موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٢
شماره جلسه : ۸۱
-
صراعات حامیة لتفسیر عبارة الکفایة
-
تفسیر المحقّق النّائینيّ لبیانات المحقّق الخراسانيّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
صراعات حامیة لتفسیر عبارة الکفایة
لقد خاض صاحب الکفایة في دراسة الأصل العمليّ العقليّ -تجاه التّوصّليّ أو التّعبّديّ- ثمّ لاحقاً سیتکفَّل الأصل الشّرعيّ، فبالتّالي قد استَأنَف حوارَه قائلاً:
«فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال (عقلاً) و لو قيل بأصالة البراءة (أي العقلیّة إذ البرائة الشّرعیّة جاریة لدیه إلا أنّ الاشتغال یُعدّ ضروریّاً هنا لدی الجمیع) فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيَّين (فحتّی لو استَنکرَ الکفایة البرائة العقلیّة و استَنبط البرائة الشّرعیّة ضمن الأقلّ و الأکثر و لکنّه قد التَزم بالاشتغال في هذا الحَقل) و ذلك لأنّ الشّكّ هاهنا في الخروج عن عهدة التّكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشّكّ و عدم إحراز الخروج عقاباً بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان (فیُعدّ العقل بیاناً و لهذا لا یَجري قبح العقاب بلا بیان) ضرورة أنّه بالعلم بالتّكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتَّفق عدم الخروج عنها بمجرَّد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال في كلّ ما شكّ دخله في الطّاعة و الخروج به عن العهدة ممّا لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التّمييز.»[1]
فبالتّالي لا یَنحلّ العلم الإجماليّ في هذا المضمار -کي تَتفعَّل البرائة- لأنّا مُرتابون في «کیفیّة تأدیة التّکلیف الیقینيّ» بحیث یَتوجَّب توفیر الغرض المستَیقَن -أي الأمر الرّاسخ- بینما الشّکّ في قیدیّة السّورة یَرتبط «بکمّیّة الأجزاء» فتَقبَّلَت الانحلالَ تماماً، و لکنّ محطّ حوارنا لا تَخصّ عدد الأجزاء بل کیفیّة الامتثال و تحصیل الغرض النّهائيّ -بقصد الأمر أم بدونه- و حیث لا تُبرَئ العُهدة الیقینیّة بلا إتیان قصد الأمر، فستَظلّ الذّمّة مشتغِلةً عقلاً حتّی یُمتَثل الأمر بأتمّ صُوَره.
و بصیاغة أحری: إنّا لم نشُکّ أساساً في أصل التّکلیف -لمعلومیّته- و لا في تحدید المکلّف به -لأنّه لدی إمکانیّة تقیید الشّارع فنشکّ ثمّ نحتاط- و لکنّ نقطة ارتیابِنا هي «کیفیّة تأدیة التّکلیف» فحسب.
لقد شرَح المحقّق النّائینيّ مقالة أستاذه بصیاغة متغایرة عن الکفایة حیث قد فسَّرها مفرِّقاً بین المسبَّبات العقليّة الواقعيّة و المسبَّبات الشّرعیّة الجعليّة، قائلاً:
«و لا يخفى أنّ هذا الفرق (بین البرائة و الاشتغال هنا) مبنيّ على التّفرقة بين المحصِّلات الشّرعيّة و الأسباب العادّيّة (الواقعیّة):
1. فإذا شكّ في دخل شيء في الأسباب العادّيّة (غیر الشّرعیّة) فمقتضى القاعدة هو الاشتغال كما إذا شككنا في دخل شيء في حصول الإحراق الواجب شرعاً.
2. و أمّا إذا كان شكّ في دخل شيء في حصول الطّهارة الّتي هي أمر شرعيّ فمقتضى القاعدة هي البراءة لشمول حديث الرّفع لرفع شرطيّة الشّيء المشكوك أو جزئيّته (شرعاً) و الحاصل أنّ المسبَّب إن كان أمراً شرعيّاً (کالطّهارة) و شكّ في دخل شيء في محصِّله شرطاً أو جزءاً فمقتضى القاعدة هي البراءة.
Ø و أمّا إذا كان أمراً غيرَ شرعيّ (کقصد الأمر الّذي قد استحاله تقییده) فلا موجِب لتوهّم شمول حديث الرفع أصلا و مقتضى القاعدة هو الاشتغال (لأنّه سبب واقعيّ عقليّ) و أمّا فيما نحن فيه فحيث إنّ دخل قصد القربة في الغرض واقعي و ليس بشرعي فلا يعقل شمول حديث الرفع لعدم دخله عند الشك فيكون مقتضى القاعدة تحصيلا للغرض هو الاشتغال و اما الاجزاء و الشرائط فحيث ان دخلها جعلي شرعي فلا بأس بشمول حديث الرفع لنفي الجزئية أو الشرطية عند تعلق الشك بهما»[2]
فعقیب ما أرجَع مقالة أستاذه إلی المسبَّبات الشّرعیّة و العادّیّة، فقد شرَع في مُهاجَمته قائلاً:
«.... أمّا فساد المبنى فلأن المسبَّب إن كان أمراً شرعيّاً نظير الوجوب و الطّهارة و الملكيّة فإمّا:
1. أن نقول بأنّ المجعول الشّرعيّ هو «المسبَّب» (کالطّهارة) عند وجود أسبابه كما هو التّحقيق.
2. أو نقول إنّ المجعول الشّرعيّ هي «السّببية» (کسببیّة الغَسل و التّطهیر لتحقّق الطّهارة).
و على الأوّل فوجود المسبَّب (و وجوبه):
Ø عند وجود تمام الأجزاء و الشّرائط حتّى (بضمیمة) الأمور المشكوك دخلُها في السّبب (فهو) مقطوع به يَستحيل شمول حديث الرَّفع له.
Ø و وجوده (و إدراجُه) عند الأجزاء و الشّرائط المعلومة فقط (لا کلِّها) و إن كان مشكوكاً إلّا أنّه لا وجه لتوهّم شمول حديث الرّفع له (فلا یَجري) لمنافاته للامتنان فإنّ الحكم بعدم ترتّب الطّهارة على الغَسل مرّةً أو على الغَسل بدون العَصر مناف للامتنان قطعاً فلا يكون لحديث الرّفع مجال أصلاً، و بالجملة باب الأسباب و المسبَّبات عند دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر على عكس باب التّكاليف كلّيّاً فإنّ التّكليف بالأقلّ معلوم دون الأكثر (کالشّکّ في وجوب السّورة) بخلاف باب الأسباب فإنّ ترتّب المسبَّب على الأكثر معلوم دون الأقلّ (و لهذا قد توجَّب الاشتغال لا البرائة نظیر الملکیّة و الزّوجیّة و الطّهارة المسبَّبة من العقود فتَتطلَّب العقدَ العربيّ فحسب أي الأکثر) و لو بنينا محالاً على جعل السّببيّة (أي الشّقّ الثّاني) فالأمر كذلك فإنّ سببيّة الأكثر معلومة لا يرفعها حديث الرّفع و سببيّة الأقلّ و إن كانت مشكوكة لكن لا امتنان في رفعها (فاتّضَح فساد مبناه الّذي قد بَناه علی التّفکیک بین المسبَّب الشّرعيّ و الواقعيّ).».[3]
-----------------------
[1] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص75 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص118 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[3] نایینی محمدحسین. n.d. أجود التقریرات. Vol. 1. ص119 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
صراعات حامیة لتفسیر عبارة الکفایة
لقد خاض صاحب الکفایة في دراسة الأصل العمليّ العقليّ -تجاه التّوصّليّ أو التّعبّديّ- ثمّ لاحقاً سیتکفَّل الأصل الشّرعيّ، فبالتّالي قد استَأنَف حوارَه قائلاً:
«فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال (عقلاً) و لو قيل بأصالة البراءة (أي العقلیّة إذ البرائة الشّرعیّة جاریة لدیه إلا أنّ الاشتغال یُعدّ ضروریّاً هنا لدی الجمیع) فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيَّين (فحتّی لو استَنکرَ الکفایة البرائة العقلیّة و استَنبط البرائة الشّرعیّة ضمن الأقلّ و الأکثر و لکنّه قد التَزم بالاشتغال في هذا الحَقل) و ذلك لأنّ الشّكّ هاهنا في الخروج عن عهدة التّكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشّكّ و عدم إحراز الخروج عقاباً بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان (فیُعدّ العقل بیاناً و لهذا لا یَجري قبح العقاب بلا بیان) ضرورة أنّه بالعلم بالتّكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتَّفق عدم الخروج عنها بمجرَّد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال في كلّ ما شكّ دخله في الطّاعة و الخروج به عن العهدة ممّا لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التّمييز.»[1]
فبالتّالي لا یَنحلّ العلم الإجماليّ في هذا المضمار -کي تَتفعَّل البرائة- لأنّا مُرتابون في «کیفیّة تأدیة التّکلیف الیقینيّ» بحیث یَتوجَّب توفیر الغرض المستَیقَن -أي الأمر الرّاسخ- بینما الشّکّ في قیدیّة السّورة یَرتبط «بکمّیّة الأجزاء» فتَقبَّلَت الانحلالَ تماماً، و لکنّ محطّ حوارنا لا تَخصّ عدد الأجزاء بل کیفیّة الامتثال و تحصیل الغرض النّهائيّ -بقصد الأمر أم بدونه- و حیث لا تُبرَئ العُهدة الیقینیّة بلا إتیان قصد الأمر، فستَظلّ الذّمّة مشتغِلةً عقلاً حتّی یُمتَثل الأمر بأتمّ صُوَره.
و بصیاغة أحری: إنّا لم نشُکّ أساساً في أصل التّکلیف -لمعلومیّته- و لا في تحدید المکلّف به -لأنّه لدی إمکانیّة تقیید الشّارع فنشکّ ثمّ نحتاط- و لکنّ نقطة ارتیابِنا هي «کیفیّة تأدیة التّکلیف» فحسب.
لقد شرَح المحقّق النّائینيّ مقالة أستاذه بصیاغة متغایرة عن الکفایة حیث قد فسَّرها مفرِّقاً بین المسبَّبات العقليّة الواقعيّة و المسبَّبات الشّرعیّة الجعليّة، قائلاً:
«و لا يخفى أنّ هذا الفرق (بین البرائة و الاشتغال هنا) مبنيّ على التّفرقة بين المحصِّلات الشّرعيّة و الأسباب العادّيّة (الواقعیّة):
1. فإذا شكّ في دخل شيء في الأسباب العادّيّة (غیر الشّرعیّة) فمقتضى القاعدة هو الاشتغال
الاشتغال كما إذا شككنا في دخل شيء في حصول الإحراق الواجب شرعاً.
2. و أمّا إذا كان شكّ في دخل شيء في حصول الطّهارة الّتي هي أمر شرعيّ فمقتضى القاعدة هي البراءة لشمول حديث الرّفع لرفع شرطيّة الشّيء المشكوك أو جزئيّته (شرعاً) و الحاصل أنّ المسبَّب إن كان أمراً شرعيّاً (کالطّهارة) و شكّ في دخل شيء في محصِّله شرطاً أو جزءاً فمقتضى القاعدة هي البراءة.
Ø و أمّا إذا كان أمراً غيرَ شرعيّ (کقصد الأمر الّذي قد استحاله تقییده) فلا موجِب لتوهّم شمول حديث الرفع أصلا و مقتضى القاعدة هو الاشتغال (لأنّه سبب واقعيّ عقليّ) و أمّا فيما نحن فيه فحيث إنّ دخل قصد القربة في الغرض واقعي و ليس بشرعي فلا يعقل شمول حديث الرفع لعدم دخله عند الشك فيكون مقتضى القاعدة تحصيلا للغرض هو الاشتغال و اما الاجزاء و الشرائط فحيث ان دخلها جعلي شرعي فلا بأس بشمول حديث الرفع لنفي الجزئية أو الشرطية عند تعلق الشك بهما»[2]
فعقیب ما أرجَع مقالة أستاذه إلی المسبَّبات الشّرعیّة و العادّیّة، فقد شرَع في مُهاجَمته قائلاً:
«.... أمّا فساد المبنى فلأن المسبَّب إن كان أمراً شرعيّاً نظير الوجوب و الطّهارة و الملكيّة فإمّا:
1. أن نقول بأنّ المجعول الشّرعيّ هو «المسبَّب» (کالطّهارة) عند وجود أسبابه كما هو التّحقيق.
2. أو نقول إنّ المجعول الشّرعيّ هي «السّببية» (کسببیّة الغَسل و التّطهیر لتحقّق الطّهارة).
و على الأوّل فوجود المسبَّب (و وجوبه):
Ø عند وجود تمام الأجزاء و الشّرائط حتّى (بضمیمة) الأمور المشكوك دخلُها في السّبب (فهو) مقطوع به يَستحيل شمول حديث الرَّفع له.
Ø و وجوده (و إدراجُه) عند الأجزاء و الشّرائط المعلومة فقط (لا کلِّها) و إن كان مشكوكاً إلّا أنّه لا وجه لتوهّم شمول حديث الرّفع له (فلا یَجري) لمنافاته للامتنان فإنّ الحكم بعدم ترتّب الطّهارة على الغَسل مرّةً أو على الغَسل بدون العَصر مناف للامتنان قطعاً فلا يكون لحديث الرّفع مجال أصلاً، و بالجملة باب الأسباب و المسبَّبات عند دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر على عكس باب التّكاليف كلّيّاً فإنّ التّكليف بالأقلّ معلوم دون الأكثر (کالشّکّ في وجوب السّورة) بخلاف باب الأسباب فإنّ ترتّب المسبَّب على الأكثر معلوم دون الأقلّ (و لهذا قد توجَّب الاشتغال لا البرائة نظیر الملکیّة و الزّوجیّة و الطّهارة المسبَّبة من العقود فتَتطلَّب العقدَ العربيّ فحسب أي الأکثر) و لو بنينا محالاً على جعل السّببيّة (أي الشّقّ الثّاني) فالأمر كذلك فإنّ سببيّة الأكثر معلومة لا يرفعها حديث الرّفع و سببيّة الأقلّ و إن كانت مشكوكة لكن لا امتنان في رفعها (فاتّضَح فساد مبناه الّذي قد بَناه علی التّفکیک بین المسبَّب الشّرعيّ و الواقعيّ).».[3]
-----------------------
[1] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص75 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص118 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[3] نایینی محمدحسین. n.d. أجود التقریرات. Vol. 1. ص119 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
نظری ثبت نشده است .