موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٢٠
شماره جلسه : ۲۸
-
عُصارة الجلسة الماضیة
-
إیراد المحقّق العراقيّ تجاه استحالات المحقّق النّائینيّ
-
انتقادُ المحقّق الخوئيّ تجاه المحقّق العراقيّ
-
حَصانةُ مقالة المحقّق النّائینيّ نقداً لإشکالیّة المحقّق الخوئيّ
-
هجمة تجاه فهم المحقّقین العراقيّ و الخوئيّ
-
وَجاهة إشکالیّة المحقّق العراقيّ تجاه المحقّق النّائینيّ
-
تعلیقة تجاه المحقّق العراقيّ
-
إشکالیّة المحقّق الخوئيّ تجاه أستاذه النّائینيّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
عُصارة الجلسة الماضیة
لقد استَخلصنا مقالة المحقّق النّائینيّ حول «اتّخاذ العلم بالحکم ضمن موضوعه» حیث قد واجَهه بمحذورَین: الإنشاء و الفعلیّة، بینما قد استَعرض ثلاثة محاذیر «لاتّخاذ القصد في متعلّقه» : الإنشاء و الفعلیّة و الامتثال، فبالتّالي لا یَسع المولی أن یَلحظ القصد و العلم ضمن أمره، و في هذا الخَط، لو استحال التّقیید بالقصد و العلم، لاستحال استظهار الإطلاق أیضاً بحیث لا یُتاح لنا إجراء الإطلاق تسجیلاً للتّوصّلیّة.
إیراد المحقّق العراقيّ تجاه استحالات المحقّق النّائینيّ
لقد سرَد المحقّق الخوئيّ اعتراضات المحقّق العراقيّ -علی الفوائد- قائلاً:
«و قد خفي على بعض الأساطين حيث قد أورد على شيخنا الأستاذ (قده) بما حاصله هو ان ما يؤخذ مفروض الوجود في مقام الجعل انما هو موضوعات التكاليف و قيودها، لا قيود الواجب (کي یجب امتثال تلک القیود کالقصد فیَتولّد المحذور) لوضوح:
- أن قيود الواجب كالطهارة في الصلاة -مثلاً- و استقبال القبلة (فیُعقَل اتّخاذهما في العمل: «صلّ متطهِّراً و مُستقبِلاً» و من ثَمَّ سیَتوجَّب امتثالهما أیضاً) و ما شاكلهما يجب تحصيلها على المكلّف، و ذلك لأن الأمر المتعلِّق بالصلاة قد تعلق بها مقيدة بهذه القيود (الممکن اتّخاذها ضمنیّاً) فكما يجب على المكلف تحصيل اجزائها يجب عليه تحصيل قيودها و شرائطها أيضاً (کالقبلة و القصد).
- و هذا بخلاف (قیود) موضوعات التكاليف حيث انها قد أخذت مفروضة الوجود في «الخارج» فلا يجب على المكلف تحصيلها و لو كانت اختياريّة كالاستطاعة بالإضافة إلى وجوب الحج، و ما شاكلها.
- و بعد ذلك (قد استَشکل علی المحقّق النّائینيّ و) قال: إن قصد الأمر ليس من قيود الموضوع حتى يؤخذَ مفروض الوجود خارجاً (زعماً من المحقّق النّائینيّ، ولهذا لا یَتولَّد الدّور) بل هو قيد الواجب و كان المكلف قادراً عليه (القصد) فعندئذ حاله حال بقية قيود الواجب كالطهارة و نحوها فيجب تحصيله و لا معنى لأخذه (القصد) مفروض الوجود.»[1]
انتقادُ المحقّق الخوئيّ تجاه المحقّق العراقيّ
بیدَ أنّ المحقّق الخوئيّ قد ناقشَ المحقّق العراقيّ قائلاً:
«و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) أما ما أفاده من حيث الكبرى من أنّ قيود الواجب يجب تحصيلها دون قيود الموضوع ففي غاية الصحة و المتانة الا أنّ المناقشة في كلامه انما هي في تطبيق تلك الكبرى على ما نحن فيه (کلام المحقّق النّائینيّ) و ذلك لأن المحقّق النّائينيّ (قده) لم يدّع ان قصد الأمر من قيود الموضوع و أنه لابدّ من أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل (کي لا یجب امتثاله) حتى يرد عليه الإشكال المزبور، بل انما يدعي ذلك بالإضافة إلى نفس الأمر المتعلِّق للقصد (فإنّ الأمر هو متعلّق المتعلّق) و المفروض أنّ الأمر خارج عن اختيار المكلّف حيث إنّه فعل اختياري للمولى، له ان يأمر بشيء، و له ان لا يأمر (و حیث إنّ الأمر هو متعلّق المتعلّق أي یُعدّ موضوعاً فیجب افتراض وجوده حتماً) و قد تقدم ان ما هو خارج عن الاختيار لا يعقل ان يؤخذ قيداً للواجب (فحتّی قیدیّة الواجب أیضاً مستحیلة الامتثال تجاه المکلّف) لاستلزامه التكليف بغير المقدور، فلو أخذ (القصد) فلابد من أخذه مفروض الوجود. فاذن عاد المحذور المتقدم (فقیّدیّة الواجب أو الموضوع لا یُعالج الدّور) و قد تحصل من ذلك ان الإشكال يقوم على أساس ان يكون قصد الأمر مأخوذاً مفروض الوجود و لكن عرفت انه لا واقع موضوعي له.»[2]
فبالتّالي قد استَرجَع المحقّق الخوئيّ «استحالة الدّور» مصرِّحاً بأنّا حتّی لو اتّخذنا «القصد» قیداً للواجب، لَتَورّطنا ضمن المحذور أیضاً، إذ قید الموضوع -أي القصد- سیُعدّ شرطاً له و حیث إنّ المواضیع هي مفترضة الوجود فبالتّالي سیُصبح قید الموضوع أیضاً مفترَض الوجود تباعاً، فعلی امتداده، لا یُطیق المکلّف عقلاً أن یَمتثل الأمرَ الذي یَدور مدار قصده.
و في میدان مهاجَمة المحقّق العراقيّ نَری صاحب المنتقی أیضاً قد سرَد الاستشکال قائلاً:[3]
«و قد استَشكل المحقق العراقي -رحمه اللّه- فيما أفاده بان هذا الكلام إنما يَتأتّى بالنسبة إلى ما يكون متعلقا لمتعلق التّكليف (و هو القصد الذي یُعدّ موضوعاً) لا ما يكون متعلقاً للتّكليف بقصد الامتثال، إذ مثله لا يكون مفروض الوجود، بل فرض وجوده مساوق لسقوط الأمر لا فعليته»[4]
ثم هاجَم المحقّقَ العراقي قائلاً:
«و أنت خبير بأنّ نكتة المحذور في كلام المحقق النائيني و التي أوضحناها أولاً، مغفول عنها في كلام المحقّق العراقيّ، فان المحذور نشأ من جهة نفس الأمر باعتبار انه يكون متعلق متعلق التكليف (أي یعدّ موضوعاً) لا من جهة قصد الامتثال نفسه (کي نصحّحه من باب قیدیّة الواجب) فالإشكال فيما أفاده بهذا النحو بعيد عن كلام النائيني و محط نظره. فالذي لا بد من معرفته لتحقيق صحة ما أفاده المحقق النائيني رحمه اللّه هو انه هل كل ما يكون متعلّقا لمتعلق التكليف و لا يدعو الأمر إليه لا بد من فرض وجوده و كونه مفروض الوجود في فعلية الحكم؟ أوّلاً...»[5]
و في الوهلة الأولی، تَبدو أنّ دفاعیّات السّیّدَین الخوئيّ و الرّوحانيّ عن المحقّق النّائینيّ، رصینةٌ و حصینة.
حَصانةُ مقالة المحقّق النّائینيّ نقداً لإشکالیّة المحقّق الخوئيّ
و لکن لو جدّدنا النّظر لمقالة المحقّق النّائینيّ لَلاحظنا أنّه قد جعل «القصد» متعلّقَ المتعلَّق -الموضوع- لا «الأمر» -کما عکسَه المحقّق الخوئيّ و صاحب المنتقی-[6] إذ نصَّ ضمن الفوائد قائلاً:
«امّا في مرحلة الإنشاء: فالكلام فيه هو الكلام في أخذ العلم في تلك المرحلة (بحیث سیتّحد الإنشاء و المُنشَأ) حيث قلنا: انّه يلزم منه تقدّم الشّيء على نفسه، فان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق نفس ذلك الأمر يستلزم تصوّر الأمر قبل وجود نفسه.»[7]
فالنّکتة المُثلی أنّ المحقّق النّائینيّ قد رکَّز علی «محذور القصد» ثمّ رکَّب القصد علی أمره لأنّهما لا یَنفکّان إطلاقاً، و حیث إنّ کلَیهما قد تعلَّقا بالتّکلیف فیُعدّ القصدُ متعلّقَ المتعلّق و سیُفرَض وجوده أیضاً -کالأمر- فبالنّهایة سیَحیَی محذور الدّور مجدَّداً، إذ قُبیل إصدار «الأمر» یَتوجَّب افتراض وجود الأمر -المتعلّق- و حیث إنّ القصد یُعدّ قیدَه فیَلزَم أن یَلحظ القصدَ مفروض الوجود أیضاً، فیَستتبع أن یَتصوّر الأمر و یَفترضه قبل إصدار الأمر المعلَّق علی قصده، فیَدوران معاً ضمن عالم التّصوّر و الإنشاء.
إذن فلا یُعدّ الأمر متعلّق المتعلّق و «القصد» هو المتعلَّق -کما زعمه المحقّق الخوئيّ و صاحب المنتقی- بل المحقّق النّائینيّ قد ارتَکز علی نقطة «المحذور» و جعل القصد هو متعلّق المتعلّق بل لا یُعقَل أن نَضع القصد متعلّقاً ثمّ نَضع الصّلاة متعلّق المتعلّق ثمّ نَستنتَج بأنّ «القصد» من قیود التّکلیف فلا یجب تحصیله -کما زعمه المحقّق الخوئيّ و صاحب المنتقی-[8].
و نصراً للمحقّق النّائینيّ نراه قد کرَّر «استحالة القصد» -لا الأمر- ضمن عالم الفعلیة أیضاً قائلاً:
«و كذا الحال عند أخذه في مقام الفعليّة، فانّ قصد امتثال الأمر يكون على حذو سائر الشّرائط و الأجزاء كالفاتحة، و من المعلوم: انّ فعل المكلّف إذا كان له تعلّق بما (الأمر) هو خارج عن قدرته (فرغم أنّ «القصد» عنصر مقدور إلا أنّه متوقّف علی إصدار الأمر بدایةً) فلا بدّ من أخذ ذلك (القصد) مفروض الوجود ليتعلّق به فعل المكلّف و يَرِدَ عليه....»
هجمة تجاه فهم المحقّقین العراقيّ و الخوئيّ
و عقیبَ ما أسلفنا تصریحات المحقّق النّائینيّ فقد استبان النّقد تجاه العَلَمین العراقيّ و الخوئيّ فإنّه:
· أوّلاً: یَعتقد بأنّ المتعلَّق یَتمثّل في «الصّلاة» و لکن متعلّق المتعلّق یَتجسَّد في «القصد» و حیث إنّ المتعلّق -الصّلاة- قد احتَضن عنصراً -القصد- خارجاً عن قدرة المکلّف، فبالتّالي سیُعدّ مفروضَ الوجود ضمن مقام الإنشاء و الفعلیّة و الامتثال، و سیَتجدَّد محذور الدّور.
· ثانیاً: لا یَعتقد المحقّق النّائینيّ بأنّ کلّ مفروض الوجود سیُعدّ خارجاً عن القدرة -إذ ربما أصبح مقدوراً- بل یَری عکسَه هو الصّحیح بأنّ کلّ خارج القدرة -کالعقل و البلوغ و الوقت- سیُعدّ مفروض الوجود حتماً -فلا یَتوجَّب تحصیله- لأنّها تکوینیّة بخلاف الاستطاعة.
بل و في هذا الحَقل قد صرّح صاحب الأجود بأنّ «مفروض الوجود» ربما أصبَح اختیاریّاً، و لهذا نَری صاحب الفوائد ضمن شرَحه «لمفروض الوجود» قد علَّقه قائلاً: «إذا كان له تعلّق بما هو خارج عن قدرته (فیُعدّ مفروض الوجود حتماً و هذا ملخَّص معتقَد المحقّق النّائینيّ)»
وَجاهة إشکالیّة المحقّق العراقيّ تجاه المحقّق النّائینيّ
إنّ ذهن المحقّق العراقيّ قد توصَّل إلی أُسّ مقالة المحقّق النّائینيّ -بدقّة تامّة- بأنّ القصد هو الذي یُعدّ «متعلّق المتعلّق» لا الأمر -کما هو الصّائب- فمن هذا البُعد، قد ضرب نقطة ضعف الفوائد قائلاً بأنّ القصد -الذي هو متعلّق المتلّق- یُعدّ قید الواجب و مقدوراً فیَتوجَّب تحصیله بتّاً و بلا استحالة، فلا نَراه قبد التّکلیف و الموضوع حتّی یُصبح مفروض الوجود و یَحیی الإشکال مجدَّداً.
و رغم مَتانة مقالة المحقّق العراقيّ -القصد هو متعلّق المتعلّق و هو قید الواجب- إلا أنّا نلاحظ علیه: بأنّ «القصد لا یعدّ اختیاریّاً تبعاً لأمره» -و ذلک وفقاً لتَنصیص المحقّق النّائینيّ أیضاً- فلا یُضاهي الطّهارة و الاستقبال الاختیاریَّین، و لهذا سیعود محذور الدّور مجدَّداً، إذ عِنان جعل القصد بید المولی فحسب -و قد أسلفنا حدوث عویصة الدّور لدی الجعل- فبالتّالي إنّ إشکال المحقّق العراقيّ هي هذه الرّکیزة، فلا یَحِقّ لنا أن نَنسب إلی المحقّق العراقيّ بأنّه لم یَستوعِب بیانات المحقّق النّائینيّ ثمّ نَنسب إلی المحقّق النّائینيّ أیضاً بأنّه قد جعل الأمر متعلّق المتعلّق و جعل القصد «متعلّقاً».
إشکالیّة المحقّق الخوئيّ تجاه أستاذه النّائینيّ
ثمّ تولّی المحقّق الخوئيّ الإجابة علی استحالة المحقّق النّائینيّ قائلاً:
«فالصحيح في الجواب ان يقال: ان لزوم أخذ القيد مفروض الوجود في القضية في مقام الإنشاء (کما یؤکده و یکرره دوماً المحقّق النّائینيّ ممّا یَعني أنّه لا یجب تحصیل قید التّکلیف) انما يقوم على أساس أحد امرين:
- الأول: الظهور العرفي كما في قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فان المستفاد منه عرفاً هو لزوم الوفاء بالعقد على تقدير تحققه و وجوده في الخارج رغم كون العقد مقدوراً للمكلّف (فالعقد متعلّق المتعلق أي الموضوع فلا یجب تحصیل العقد کي یتوجّب وفائه بل قد افتَرض المولی وجود العقد فحسب) و من هذا القبيل وجوب الوفاء بالنذر و الشرط، و العهد و اليمين، و وجوب الإنفاق على الزوجة، و ما شاكل ذلك، حيث ان القيود المأخوذة في موضوعات هذه الأحكام رغم كونها اختيارية أخذت مفروضة الوجود في مقام جعلها بمقتضى المتفاهم العرفي، فان العرف يفهم ان النذر الّذي هو موضوع لوجوب الوفاء قد أخذ مفروض الوجود فلا يجب تحصيله و هكذا الحال في غيره و هذا هو الغالب في القضايا الحقيقية
- الثاني: الحكم العقلي، و من الطبيعي ان العقل انما يحكم فيما إذا كان القيد خارجاً عن الاختيار، حيث ان عدم أخذه مفروض الوجود يستلزم التكليف بالمحال (إذ لو رفضنا فرض وجوده لأصبح قید الواجب و مقدوراً و لَوجب تحصیله) كما في مثل قوله تعالى «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ» فان دخول الوقت حيث انه خارج عن قدرة المكلف و اختياره لا مناص من أخذه مفروض الوجود في مقام الإنشاء و الخطاب (فلا یجب تحصیله) و إلا لزم التكليف بغير المقدور، و هو مستحيل.
فالنتيجة ان أخذ القيد مفروض الوجود في مرحلة الجعل و الإنشاء انما يقوم على أساس أحد هذين الأمرين فلا ثالث لهما و اما في غير هذين الموردين فلا موجب لأخذه مفروض الوجود أصلا، و لا دليل على ان التكليف لا يكون فعلياً الا بعد فرض وجوده في الخارج. و من هنا قد التزمنا بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجودات موضوعاتها بتمام القيود و الشرائط فيما إذا كان المكلف قادراً على إيجادها، مثلا التحريم الوارد على شرب الخمر فعلى و ان لم يوجد الخمر في الخارج إذا كان المكلف قادراً على إيجاده بإيجاد مقدماته فلا تتوقف فعليته على وجود موضوعه.»[9]
---------------------------
[1] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص157 قم - ایران: انصاريان.
[2] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص158 قم - ایران: انصاريان.
[3] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 1. ص430 قم - ایران: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
[4] العراقي المحقق الشيخ ضياء الدين. مقالات الأصول ١-٧٦ - الطبعة الأولى.
[5] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 1. قم - ایران: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
[6] حیث قد صرّح صاحب المنتقی قائلاً: « فان المحذور نشأ من جهة نفس الأمر باعتبار انه يكون متعلق متعلق التكليف (أي یعدّ موضوعاً) لا من جهة قصد الامتثال نفسه». (نفس المصدر)
[7] فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. قم ص148 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[8] حیث قد صرّح صاحب المنتقی قائلاً: « فان المحذور نشأ من جهة نفس الأمر باعتبار انه يكون متعلق متعلق التكليف (أي یعدّ موضوعاً) لا من جهة قصد الامتثال نفسه». (نفس المصدر)
[9] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص158-159 قم - ایران: انصاريان.
نظری ثبت نشده است .