موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٦
شماره جلسه : ۳۶
خلاصة الدرس
-
مواصَلَة الاعتراضات تجاه المحاضرات
-
نقاشٌ حارّ حول أساس وقوع «الانحلال»
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
مواصَلَة الاعتراضات تجاه المحاضرات
لقد أسلَفنا حَملة صاحب المنتقی تجاه المحقّق الخوئيّ ملخَّصةً في نقطَتین:
1. رفضِ عملیّة الانحلال العقليّ إلی شتّی الأوامر الضّمنیّة.
2. و رفض داعویّة الأمر الضّمنيّ للإبعاث.
فنِتاجهما أنّ المحذور قد تَبلوَر مجدّداً، أي دعوة الأمر إلی نفسه إذ القصد یُعدّ جزءَ الواجب فلو استَقبَلنا داعویّة الأمر الضّمنيّ لاستَتبع دعوة الأمر الکليّ إلی جزء متعلّقه أي إلی نفسه، ففي الختام قد أنهی استشکاله قائلاً:
«و بالجملة: مما ذكرنا يظهر ان الأمر الضمني غير صالح للداعوية.
و عليه، فيتم المحذور المزبور (دعوة الأمر إلی نفسه) -و يندفع الإيراد (للمحقّق الخوئيّ)- و حاصله: ان الأمر انما يتعلق بمتعلقه ليكون داعيا إليه و باعثا نحوه، فإذا كان داعي امتثال الأمر نفسُه جزءَ المتعلَّق كان الأمر به للدعوة إليه مستلزماً لأن يكون الشيء داعيا لداعوية نفسه. و بهذا التقريب يكون الإشكال أجنبيا عن عدم القدرة على الامتثال و ان أمكن حمل عبارة الكفاية عليه و ربطه بعدم القدرة لعدم الأمر كما تقدم.
و المحصَّل: ان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يستلزم داعوية الأمر لداعوية نفسه و هو محال، و هذا محذور تام يمنع من أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر و لا يهم فيه كونه مراد الكفاية أو لا، فلاحظ.»[1]
فصاحب المنتقی قد استَرجع المحذور -دعوة الأمر إلی نفسه- مجدّداً إلا أنّ المحقّق الاصفهانيّ قد حلَّ هذه المُعضلة مسبقاً حیث قد شعَّب وجود الأمر إلی شُعبتَین: العلميّ و الخارجيّ، فبالتّالي، سیَتلائم الأمر بوجوده العلميّ مع قصده الذّهنيّ لا القصد بوجوده الخارجيّ -کي یَتقدّم المتأخّر أو یدعو الأمر إلی نفسه- بل أمر المولی یُعدّ عنصراً خارجیّاً، و لهذا حیث لا یَتوقّف عنصر ذهنيّ -الحصّة الخاصّة- علی وعاء خارجيّ -قصد المکلّف للأمر الخارجيّ- فبالتّالي قد نَجوَنا من الدّور أیضاً إذ تحقّق «قصد الأمر» سیتوقّف علی قصده الخارجيّ بینما نفس «أمر المولی مع القصد» سیتوقّف علی وجوده العلميّ -لا الخارجيّ کي یحدث الخُلف أو الدّور- و من ثَمّ سیَتساقَط التّکلیف ضمن الوعاء الخارجيّ.[2]
و في الوَهلة الأولی قد خَضعنا لإجابته حیث قد صحَّح دّاعویّةَ الأمر إلی جزئه، إلا أنّا قد استَحضَرنا آنذاک اعتراض المحقّق العراقيّ، فقضینا علی مقالة المحقّق الاصفهانيّ أخیراً.[3]
نقاشٌ حارّ حول أساس وقوع «الانحلال»
لقد أسلفنا استنکارَنا تجاه حدوث «الانحلال» و أساس تحقّق «الأوامر الضّمنيّة» و قد أشار صاحب المنتقی أیضاً قائلاً:[4]
«إذا تبين ذلك: فبما أنّ الظّاهر من كلام الكفاية هو عدم انبساط الوجوب و انحلاله كما يشير إليه قوله: «و يكون تعلقه (الأمر) بكل (أجزاء) بعين تعلقه بالكلّ (أي أنّ الأمر بالأجزاء کالقصد یُعدّ استقلاليّاً أیضاً)[5] و ان كان هذا خلاف التزام المحقق الأصفهاني[6] فانه يلتزم بانحلال الوجوب و انبساطه (وفقاً للمحقّق الخوئيّ)».
و نُبرهن علی زَیف الانحلال:
- أوّلاً: إنّا نَفتقد الدّلیل الشّرعيّ علی تکثّر الأوامر الضّمنیّة -وفقاً للمنتقی و أستاذنا المُبجَّل[7]- فإنّ الأمر الشّرعيّ یَستَبطن غرضاً مستقلاً بینما لا تَحظی الأجزاء بمفردها مصلحة استقلالیّة، لأنّها تُوازِن «المرکّبات الارتباطیّة» حیث لا یُعقل تحلیل أجزائها إلی أوامر ضمنيّة شرعیّة بنحوٍ لو نَواها لَسقَط التّکلیف، کلا.
و قد شرَح ذلک صاحب المنتقی عبرَ تِبیان أوسع قائلاً:
«فالأمر الضمني إنما يصلح للداعوية إذا كان لموافقته أثر مرغوب شرعا أو عقلا من تحصيل مثوبة أو دفع عقوبة أو حصول التقرب و نحوها، اما إذا لم يكن لموافقته أي أثر بل كانت هذه الآثار التي يترتب على الموافقة (للأمر الضّمنيّ) انما يترتب على موافقة الأمر بالكلّ (الصلاة) لم يكن الأمر الضمني صالحاً للداعوية، و الأمر كذلك، فإن حصول الامتثال و الطاعة و الثواب انما يكون على موافقة الأمر بالمركب و لذا لا تتعدد الطاعة و المعصية و لا يتعدد الثواب و العقاب، بل ليس هناك إلا إطاعة واحدة و عصيان واحد و ثواب واحد و عقاب كذلك تترتب على موافقة الأمر بالمركب أو مخالفته، و ليس لموافقة الأمر بالجزء أي أثر من ذلك»[8]
- ثانیاً: إنّ الأمر الضّمنيّ الشّرعيّ -الذي قد ابتکره المحقّق العراقيّ بدایةً- یُضادّ الارتکازَ تماماً سیّان العرفيّ و المتشرّعيّ، حیث إنّ الأمر الکليّ الاستقلاليّ للمولی قد انصَبّ عرفاً علی المرکَّب بالتّحدید، فلا یَحِقّ له أن یَنوي الأوامر الضّمنیّة الجزئیّة بل یَتوجّب عرفاً تنفیذ نفس أمر المولی الکلّيّ.
- ثالثاً: نَستَورد نقضةً حاسِمة تجاه المحقّقَین الخوئيّ و العراقيّ: لو أدّی الرّکوع بالقصد الضّمنيّ دون الکلّيّ لأُبطِلت الصّلاة جزماً إذ سیرة المتشرّعة العملیّة تأبی هذا القصد فلا یَنووُن العبادةَ بهذا الأسلوب أساساً بل یَنتَبهون إلی الأمر الکليّ الاستقلاليّ فحسب، و هذه السّیرة الدّارجة ستَستکشف بأنّا لا نمتلک قصداً ضمنیّاً لتأدیة العبادة، فعلی مِنواله، بینما علی المحقّق الخوئيّ أن یَلتزم بتمامیّة العبادة عبرَ القصد الضّمنيّ.
- رابعاً: أساساً لو تَسلّمنا سلامة «الانحلال إلی الأوامر الضّمنيّة» فقُصاری القضیّة أن نَعدّها أوامر تبعیّة طولیّة ببرکة الانحلال العقليّ -لا الشّرعيّ- فإنّ القوّة العقلیّة ستُحلِّل الأمر الکليّ إلی جُزَیئات تابعة للکلّ -لا أنّها تُولّد أمراً ضمنیّاً شرعیّاً- فرغمَ هذا التّحلیل العقليّ إلا أنّه أیضاً لا یُجدینا في صراعنا الحاليّ فإنّا نحاول امتثال الأمر الشّرعيّ، لا الضّمنيّ العقليّ الذي قد زعمه المحقّق الخوئيّ ثمّ صرّح أنّه یُسمَح للمکلف أن یَنوي الأمر الضّمنيّ المتعلّق بنفس الجزء -کالرّکوع- بینما نحن -وفقاً للکفایة و المنتقی- قد لاحظنا «قالَب المرکّب» فإنّه یَتکامل مع نیّة أجزائه مجتمعةً -و إلا لَما عُدّ مرکّباً- و لهذا نَستوجِب امتثال الجزء بنیّة أمره الکليّ الاستقلاليّ حتماً.
ففي النّهایة، إنّ المحقّق الآخوند لم یُقرّ بالانحلال إطلاقاً: لا في هذا الحَقل[9] و لا في شتّی الحُقول کمبحث «المقدّمات الداخلیّة» بل إنّه لدی التّحیّر في «وجوب شرطیّة عمل للواجب» قد استَنبط البرائة عن وجوب الشّرط، نظراً إلی أنّ «الشّرط و المشروط» یُعدّان عنصرین مُنفکَّین تماماً فاتَّخذ وجوب المشروط المتیقَّن و تَبرَّی عن الشّرط الزّائد -و هذا یَعني عدم الانحلال إلی أوامر ضمنیّة- بینما أهل الاحتیاط قد اعتبروهما عنصراً موحَّداً فاستَوجبوا الاحتیاط.
الاعتراضیّة الثّانیّة لتحقیق الأصول تجاه المحاضرات
ثمّ أمَدَّ صاحب تحقیق الأصول استشکاله تجاه المحقّق الخوئيّ قائلاً:
«ثم إنّ المحقّق العراقي - و كذا في (المحاضرات) - قد التفت إلى أن بعض هذه الأوامر الضمنيّة التي ذكرها متقدّم على البعض الآخر رتبةً، فلمّا يقول: كبّر بقصد الامتثال، الامتثال لأيّ شيء؟ و هكذا غيره، و جميع هذه الأوامر الضمنيّة هي بحكم الموضوع بالنسبة إلى الأمر الضّمني بالإتيان بالصّلاة بقصد الأمر، فهي متقدّمة عليه في الرتبة، لكنّ تلك الأوامر الضّمنيّة المختلفة رتبةً موجودة بوجودٍ واحدٍ، و كيف يعقل ذلك؟
.... إنه لا مورد لذلك إلّا الاختلاف بالطبع، فلو تقدّم وجود على وجودٍ تقدّماً طبعيّاً أمكن وجودهما بالوجود الواحد، إلّا أنّ الوجود بالذات هو للمتأخر منهما، و المتقدّم يكون وجوده بالعرض، و لا يعقل غير هذا، مثلاً: المراد بالذات، أي الشيء المقوّم للإرادة القائم بالنفس، متقدّم تقدّماً طبعيّاً على الإرادة، و هي متأخرة بالطبع عن المراد، لكنّ وجود المراد بالذات بوجود الإرادة وجود بالعرض، و الوجود بالذّات هو للإرادة، و كذا المعلوم بالذات -و هو الصّورة الذهنيّة- فإنه متقدّم بالطبع على العلم، إذ قد يكون و لا يكون علمٌ به، و العلم متأخّر عنه.
و فيما نحن فيه، قد أصبح الأمر الضّمني بالركوع و السجود و... موضوعاً للأمر الضّمني بقصد الامتثال، و كلّ موضوع متقدّم طبعاً، و الوجود بالذات هو للأمر الضّمني بقصد الامتثال، و من المحال وجودهما بوجودٍ واحد، لكون أجزاء المركّب في عرضٍ واحدٍ، فلا يعقل وجود الأمر الضّمنيّ بوجود الأمر الضّمني الآخر (فالوجود الذاتي متأخّر رتبةً و الوجود العرضي متقدّم رتبةً)
و هذا هو الإشكال الثاني على حلّ السيّد المحقّق الخوئي تبعاً للعراقي المحقق.»
و نلاحظ علیه بأنّ مقالته هذه لا محصَّل له في الإجابة عن المحقّق الخوئيّ، إذ من خلال التّقدّم الطّبعيّ قد أثبت الوجود الواحد و رفض الوجود الضّمنيّ، و لم یُضف شیئاً خاصّاً، فإنّ أساس «موضوع الوجود الطّبعيّ» قد استذکره المحقّق الاصفهانيّ مسبقاً قائلاً:
«كما في المعلوم بالذات بالنسبة إلى العلم، فما هو لازم توقّف العارض على معروضه هذا النحو من الثبوت، بل المانع من تقويم الحكم لموضوعه، و تقوّم موضوعه به أو بما ينشأ من قبل حكمه أن الحكم متأخّر طبعا عن موضوعه، فلو اخذ فيه لزم تقدّم المتأخّر بالطبع، و ملاك التقدّم و التأخّر الطبعيين أن لا يمكن للمتأخّر ثبوت إلا و للمتقدم ثبوت و لا عكس، كما في الاثنين بالنسبة إلى الواحد، و نسبة الإرادة إلى ذات المراد كذلك؛ إذ لا يمكن ثبوت للإرادة إلاّ و ذات المراد ثابت في مرتبة ثبوت الإرادة و لا عكس؛ لإمكان ثبوت ذات المراد تقرّرا و ذهنا و خارجا بلا ثبوت الإرادة، و لا منافاة بين التقدّم و التأخّر بالطبع و المعيّة في الوجود، كما لا يخفى»[10]
ثمّ استَکمل صاحب تحقیق الأصول إشکاله الثّالث قائلاً:
«و يرد عليه ثالثاً: إن ما ذكره هنا يناقض كلماته في موارد عديدة من مختاراته في الاصول و الفقه، فهنا يلتزم بتحقّق وجودين واجبين بإيجاد و جعلٍ واحدٍ من الشارع، أمّا في تلك الموارد فيصرّح بما هو الصحيح من اتّحاد الجعل و المجعول، و أنه إذا كان الجعل و الإيجاد واحداً فالمجعول و الموجد واحد أيضاً، إنما الاختلاف بالاعتبار فقط، فليلاحظ كلامه في الشرط المتأخّر، و في التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب، بل جاء في الاستصحاب بعد استدلال الميرزا بأخبار الحلّ قوله: لا يمكن إيجاد طوليين بالإيجاد الواحد.»[11]
------------------------
[1] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 1. ص425 قم - ایران: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
[2] راجع نهایة الدّرایة ج1 ص325.
[3] و بالتّالي قد عاد محذور دعوة الأمر إلی نفسه، إلا أنّ الأستاذ المبجَّل حیث قد استَأصَل أساس عملیّة «انحلال الأمر إلی الأوامر الضّمنیّة» فبالتّالي لا یَتورّط في مأزِق، إذ یَعتقد أنّ الأمر الکليّ سیَنعکس علی أجزائه -کالقصد- فلا یدعو الشیئ إلی نفسه.
[4] منتقی الأصول ج1 ص425.
[5] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول –٧٣ص- طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
[6] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢-٢٦٤ - الطبعة الأولى.
[7] سماحة آیة الله الشیخ وحید الخراسانيّ مدّ ظله العالي، حیث قد سرَد صاحب تحقیق الأصول بیاناته قائلاً: « و تنظّر شيخنا الاستاذ في هذا الطّريق الذي حاصله تعدّد الأمر بانحلاله إلى الأوامر الضمنيّة، فقال دام ظلّه: إن هذا الانحلال اعتبار عقلي محض، و لا واقعيّة له، كي تنحلّ المشكلات عن هذا الطريق، و ذلك: إنّه لا توجد أغراض متعدّدة في المركّب الارتباطي، بل الغرض واحد، و إذا كان الغرض واحداً، فالإرادة أيضاً واحدة - لأن وحدتها أو تعدّدها تابع لوحدة الغرض و تعدّده - و إذا اتّحدت الإرادة استحال تعدّد الأمر، لأن نسبته إليها نسبة المعلول إلى العلّة.» (تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث ... آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله. Vol. 2. ص91 قم مرکز الحقائق الإسلامیة.)
[8] منتقی الأصول ج1 ص425.
[9] حیث قد هتَف قائلاً: «إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه (الاستقلاليّ) في ضمن إتيانه (الجزء) بهذا الداعي (أي داعي الوجوب الکليّ الاستقلاليّ) و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره (نظراً للاستحالة)» (کفایة الأصول ص73.)
[10] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص324 بیروت، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[11] تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله. Vol. 2. ص92 قم، مرکز الحقائق الإسلامیة.
نظری ثبت نشده است .