موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٦/٢٢
شماره جلسه : ۱
خلاصة الدرس
-
افتتاحیّة للحوار حول صلاة الجُمُعة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
افتتاحیّة للحوار حول صلاة الجُمُعة
لقد أفتی المحقّق الخمینيّ بشأنها قائلاً:
«البحث في صلاة الجمعة:
«مسألة ١»: تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار (الغَیبة) مخيّراً بينها و بين صلاة الظّهر، و الجمعة أفضل و الظّهر أحوط، و أحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظّهر على الأقوى، لكنّ الأحوط الإتيان بالظّهر بعدها. و هي ركعتان كالصّبح.»[1]
· أساساً قد بدا ساطعاً أنّ «أصل وجوب صلاة الجمُعة» قد بلغ «ضروريَّ الدّین» وفقاً لتنصیص الفقهاء أجمعین، فنالَ الأهمیّة البالغة بحدّ قد أحیاها النّبيّ الأکرم و أقامها عقیبَ هِجرته للمدینة ضمن تلک الأوضاع الحسّاسة للإسلام.
بیدَ أنّه قد تَمّ التّسائل هل تُعدّ صلاة الجمُعة واجبةً استقلالیّة أم متفرّعة و مُصغَّرة من الظّهر حسب بعض الآراء بأنّ: «صلاة الجمُعة هي الظّهر المقصورة»[2].؟
و خوضاً للنّزال، سنَستأنِف المقال عبرَ الآیة التّالیة -وفقاً للمحقّق البروجرديّ- تیمُّناً و تأمّلاً فیها من البُعد الصّناعيّ الفقهيّ:
«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[3]
و سنُجلي مقاطِعها و مرامَها عبرَ النِّقاط الآتیة:
1. «إذا نودي للصّلاة»: حیث تَعني «فترةَ أذان المؤذِّن لنیّة امتثال صلاة الجمعة» -لا الإعلان العامّ فحسب- فإنّ دیدنَ الرّسول الأکرم أن کان یجلس ضمن المسجد و إذا بالمؤذِّن لدی الباب فکان یَشرَع صلّی الله علیه و آلة بالخُطبة، و قد امتدَّت هذه السِّیرة إلی عهد الشّیخَین الغاصبَین حتّی عهد عثمان فإنّه قد ابتَدَع فأضافَ أذاناً ثانیاً علی بَوّابة السّوق أیضاً، فنظراً لهذا الابتداع، قد نَهت عنه الرّوایات بأنّ الأذان الثّاني بِدعة.
2. «من یوم الجمعة»: فقد اشتَبکوا حول معنی «من» ففِرقة استَظهرت التّفسیریّة لإذا الشّرطیّة أي «إذا نوديَ للصّلاة فترةَ یوم الجمعة فاسعَوا»[4] و رهطٌ ادّعی التّبعیضیّة لبعض فترات یوم الجمعة أي ظهرَه، و لکنّ الأصَبّ و الأسدّ هي «الظّرفیّة».
3. «فاسعَوا إلی»: فإنّ عملیّة «السّعي» هي مرحلة تَفوق المَشي و لکن تَقِلّ عن العَدو و الهَروَلة، و لهذا قد فسَّره البعض «بأن امضُوا» و قد استَظهر جَمهَرة وسیعة وجوبَه نظراً لظاهر صیغة الأمر و قرینیّة النّهي عن البیع أیضاً بحیث قد شاءَ تعالی تفریغ الأوقات لأجل تَنفیذ هذه الصّلاة تماماً، و لکن عِدّةٌ کُثُر قد استَظهروا الاستحباب نظراً بأنّه لَمّا لم یَتوجَّب نفس حضور الصّلاة فکیف ستَتوجَّب أصل الصّلاة؟.
4. «ذکر الله» واتّکالاً علی سائر الآیات قد فسَّرناه «بالصّلاة» ظهوراً، و تَدعَمنا الآیة التّالیة: «و لَذِکرُ الله أکبر»[5] بینما قد فسَّرَته شِرذمةٌ بأنّه تعالی یَعني «خطبة الجمُعة» نظراً بأنّ السّعي إلی الصّلاة غیر عرفيّ إذ ربما انطلَق نحوَها و لم یدرک الصّلاة، و لکنّ المتعقَّل المتعارَف هو السّعي نحوَ الخطبة حیث تَطول عادةً ثمّ استَنتَج أنّ الآیة لا تُدلِّل علی وجوب الجمعة أبداً، بل تَتحدَّث حول الخطبة، و لکنّ الأحقّ و الأنسب للمتبادِر أنّ الذِّکر الإلهيّ هنا یَخُصّ الصّلاة فحسب.
5. «و ذرُوا البیع»: و حیث قد وجَّهنا تعالی إلی أن نُنجِز صلاةَ الجمعة و أزالَ الحُجُب عنها فبالتّالي لا تَظلّ أیّةُ خصوصیّة للبیع بل أيُّ حاجز عن «إقامة ذکر الله» کالدّراسة أو التّجارة أو... فسیُعدّ ممنوعاً.
6. «إناطة السّعي بالأذان قبلَه»: حیث وفقاً لمفهوم الآیة ستَتجلّی ألّا وجوبَ للسَّعي بلا سبقیّة الأذان، فإنّ إحدی شروط وجوب صلاة الجمُعة انسباق الأذان أیضاً، فامتداداً لذلک لم تُشرِّع الآیة «أصل وجوب الجمُعة» -زعماً من بعض- بل یَبدو لسانُها أن قد تسلَّمَته منذ البدایة -وفقاً لضروريّتها الدّینیّة فقهیّاً- و لهذا قد تحدَّثت و أضائَت مراحلها التّالیة و شرائطها الغالیة -کالسّعي و الامتثال- فعلی أثرها قد استَظهر الفقهاء حقّاً: بألّا وجوبَ للجمُعة ابتداءً بل رهینةٌ علی سائر الشّرائط أیضاً.
--------------------------
[1] تحریر الوسیلة. Vol. 1. ص242 تهران - ایران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینيّ.
[2] و ذلک وفقاً لأبي حنیفةَ حیث قد تحدَّث عنه العلامة الحلّيّ ضمن التّذکرة ج4 ص12 قائلاً: «و قال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر، و يسقط بالجمعة، و هي ظهر مقصورة» (بدائع الصنائع ٢٥٦:١، الاختيار ١٠٩:١، تحفة الفقهاء ١٥٩:١، حلية العلماء ٢: ٢٢٧.) و لکن قد ردَّ الفقهاء بأن نعدّها مقصورةً عن الظّهر و ذلک نظیر الشّهید الثّاني قائلاً: «و الجمعة و عدّها قسماً برأسه؛ لمغايرتها للظهر و إن كانت بدلاً منها، و لم يثبت كونها ظهراً مقصورة.» (روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان. Vol. 2. ص473 قم - ایران: بوستان کتاب قم مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامي).
[3] سورة الجمعة الآیة 9.
[4] و یَبدو أنّ التّفسیریّة تُضاهي و تُناهز من البیانیّة للجنس نظیر قوله تعالی: « (يُحَلَّوْنَ فِيهٰا مِنْ أَسٰاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيٰاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ» (سورة الکهف الآیة 31). فمن الأولی للابتداء و الثّانیة للبیان، فهذا المعنی یُعدّ أولی و أنسَب للسّیاق. (راجع: علوم العربیة. Vol. 2. ص147 حسینی طهرانی هاشم. تهران - ایران: مفيد.)
[5] سورة العنکبوت الآیة 45، و لکن یَبدو جلیّاً أنّ أکبریّة ذکره تعالی لا تَرتبط بالصّلاة إذ لو لاحظنا الفِقرة السّابقة: «إنّ الصّلاة تَنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله أکبر» فبمَدد القرینة المقابلة سنَستظهر أنّ الأکبریّة تَخصّ شیئاً آخر أعظمَ من الصّلاة، و لهذا حینما نَتصفَّح الرّوایات نجد الأئمّة قد نسبوها إلی ذکر أنفسهم کالرّوایة التّالیة: « نَحْنُ ذِكْرُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَكْبَرُ» (الكافى ج ۲، ص ۵۹۸؛ بحار الانوار، ج ۷، ص ۳۲۱، و ج ۸۲، ص ۱۹۹).
نظری ثبت نشده است .