موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٨/٤
شماره جلسه : ۲۶
خلاصة الدرس
-
العلاج الفکريّ تجاهَ الإجماع المدرکيّ
-
استدامة الحوار الفاخر مع بیانات صاحب الجواهر
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
العلاج الفکريّ تجاهَ الإجماع المدرکيّ
و سنُوجز المقالَ حول «الإجماع المدرکيّ» فإنّا لا نمتلک إجماعاً مدرکیّاً إلّا و تُرافِقه روایاتٌ مؤیِّدة أکیداً، غیرَ أنّ النّقطة المغفولة -لدی المُهاجمین علی حجیّة الإجماع المدرکيّ-:
Ø أنّ وُفور الرّوایات و توفّر سائر المدارک لا تُسقط «حجیّتَه القطعیّة الذّاتیّة» أبداً لأنّ دلالة الرّوایة ظنّیّة بینما یُعدّ الإجماع کاشفاً یقینیّاً.
Ø فلیس بالضّرورة أن یُعلَّق الإجماع علی الرّوایات و یَتلازمان دوماً فإنّ الإجماع لا یُعدّ معلولَها.
Ø و أمّا قضیّة «محتمَل المدرکیّة» فتَعني أنّ «نفس استناد الإجماع إلی الرّوایات» یُعدّ محتمَلاً، فبالتّالي لا تُنکر حصول الموافقة بینهما فربما قد تَآلَفا و امتزَجا معاً من دون أن یَتّکأ الإجماع علیها فإنّ الموافقة و المرافَقة لا تُدلِّل علی مدرکیّة الإجماع أبداً فلعلّ المجمعین قد استَمسکوا بدلائل وَصلتهُم فلم تَصلُنا، و ذلک نظیر انجبار ضعف الأسانید بعمل المشهور حیث سیُحرَز استنادهم بینما لو أفتَوا بحکم لَما استَکشفنا حجیّة الرّوایة الضّعیفة إذ لعلّهم قد رَکنوا إلی دلائل أخَر حین الإفتاء.
Ø بل قد ارتَقینا فتوصَّلنا بأنّ کافّة الإجماعات إمّا تُعدّ یقینیّةَ المدرک أو محتملتَه حتّی لدی القُدامی المجمعین -کما صرّح البعض أیضاً- فهل سیَلتزم النّاکرون بانعدام حجیّتها؟ کلّا لأنّها تُضیئ قول المعصوم جزماً، فإنّ مدرکیّتَه لا تَحجُب کشفه القطعيّ و لهذا لو افتَرضنا: أنّا قد أغمَضنا المدارکَ و انفرَد الإجماع علی فتوی مّا -أي لولا الرّوایات- لَما تحطّمت حجیّتُه أبداً. [1]
Ø فبالتّالي و نظراً لمدرکیّة کافّة الإجماعات ضمنَ الفقه، لو انهارَت حجيّةُ المدركيّ لانهارَت قاطبة الإجماعات المتوفِّرَة حالیّاً إذ عامّتها مدركيّ تماماً، بينما لا يَلتزم المنكرون -لحجيّة المدركيّ- بهذا اللازم المُشَوَّه فبالنّهایة لا مَهرَب لهم سوی التّشبُّث بهذا اللّون من الإجماع.[2]
ثمّ عرَج الجواهر لاستکمال حواره -حول انعدام وجوبها التّعیینيّ- قائلاً:
«و كيف كان فلا ريب في الإجماع المزبور، بل يمكن تحصيله مِن تتبّع نقلته فضلاً عن الفتاوى المجرّدة عنه، كما أنّه يمكن تحصيل نتيجته -أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة مع قطع النّظر عنه- من عدّة أمور:
- منها السّيرة (للمسلمین برُمَّتهم علی اشتراط المعصوم و ترخیصه) الّتي أشار إليها أساطين المذهب و وافقَتها فتاواهم و إجماعاتهم، و اعتَرف بها المخالف (المعتقِد بوجوبها التّعیینيّ) في المقام، و لم يَسعه إنكارها (السّیرة) مع شدّة حرصه على إنكار أدلّة الشّرطيّة.
Ø و يشهد لها أيضاً ما في أيدي المخالفين الآن الّذي لم يَعدّه أحد (من فقهائنا) أنّه مِن بدعهم و مخترعاتهم مع أنّهم حَصروا (و عدَّدوا) مبتدعاتِهم في الفروع و الأصول و لم يتركوا لهم شيئاً إلّا ذكروه حتّى الأذان الثّاني لعثمان في الجمعة.
Ø و أنّه لو كانت تصلّى (الجمعة) في ذلك الوقت مع غير النّائب في رأس كلّ فرسخ لَشاعَ و ذاعَ و صار معلوماً عند الأطفال فضلاً عن العلماء الماهرين أمناءِ الله في أرضه.
Ø فلا ريب حينئذ في أنّها (السّیرة) مأخوذة لهم يداً عن يد إلى النّبيّ -صلّى الله عليه و آله- كما أنّه لا ريب في دلالتها (السّیرة) على الشّرطيّة (المعصوم بحیث لو غاب لَما توجَّبت الجمعة تعیینیّاً) مع عدم صدور ما يدلّ منهم -عليهم السّلام- على نفيها (الشّرطیّة) كما صدر منهم نفيُها بالنّسبة إلى تعيين أئمّة الجماعة و المؤذّنين بحيث عُلم عدم اعتبار التّعيين (الخاصّ) و صار (النّفي) كالضّروريّ بل ضروريّ.
Ø فاستدامة الفعل (الحُکّام) مع الخلوّ عن ذلك (النّفي) كالنّصّ في الشّرطيّة، و إلّا كان إغراءً بالجهل و قصوراً في التّبليغ بل مخالفةً لما يوحى إليهم.
Ø و (أمّا) الاعتمادُ على إطلاق وجوبها (الجمعة تعیینیّاً) مع صدور ذلك (الإطلاق) منهم الّذي هو كأقوالهم في الحجيّة كما ترى (فإنّ تحطیم السّیرة الصَّلِبة الرّاسیة یَتطلَّب ردعاً مستَحکماً مصرَّحاً تماماً فلا یُکتفی بالعمومات أو الإطلاقات).
-------------------------
[1] و تُعدّ إجابة الأستاذ المعظَّم أسمی دلیل لرفض مقالة المحقّق الخوئيّ قائلاً: «فلأن بعض مدّعي الإجماع في المسألة استند في حكمه ذلك إلى رواية عبد اللّٰه بن سنان، و مع العلم بمدرك المجمعين أو احتماله كيف يكون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن قول الإمام (عليه السلام) بل يكون الإجماع مدركياً و لا بدّ من مراجعة مدركه، فاذا ناقشنا فيه سنداً أو دلالة يسقط الإجماع عن الاعتبار، و من ذلك يظهر أنّا لو علمنا باتفاقهم أيضاً لم يمكن أن نعتمد عليه لأنه معلوم المدرك أو محتملة فلا يحصل العلم من مثله بقول الإمام (عليه السلام)» (خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 2. ص307 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.)
[2] كما قد صرّح بعضُ الفقهاءِ بهذه النّقطةِ أيضاً قائلاً:
- «...فإذا فرضت حجّيته مشروطة بعدم كونه معلوم المدرك أو محتمل المدرك لا يتحقّق المجال له إلّا في فروض نادرة جدا... فعلیه لا يبقى المجال للإجماع في الفقه أصلا، لأنّه ما من إجماع إلّا و في قباله رواية موافقة لمدلوله.» (مصطفوى، سيد محمد كاظم، «مائة قاعدة فقهية»، ص ۷-۸).
- و سيراً مع هذا الاتّجاهِ الوَجيه قد انتَهَجَ بعضُ المعاصرينَ وجاهةَ الإجماعِ المدركيِّ قائلاً: «تنبيه في حجّية الإجماعِ المقيَّدِ بالسَّببِ: لو بَنينا على أنّ الإجماعَ المستنَدَ إلیه في كتبِ الأصحاب، عبارةٌ عن الاتّفاق المَقرونِ و المُقيَّدِ بالسَّببِ (و المدرك) فهو أيضاً لا يَضُرُّ، لأنّ الأثرَ المُترتِّبَ (وهو التوصّل إلی رأي المعصومِ) على نَقل السَّبب، لا يَتضرَّرُ و لا يَنتَفي بانتفاء عدم ترتُّب الأثرِ المَخصوص به، و هو السَّببُ، فمَن كان يرى أنّ الاتفاقَ يَكشف عن الرّأي و الفتوى أو السّنَّة، يَتمكّن من ذلك (الاتّكال علی الإجماع المدركيّ).» (خمينى، سيّد مصطفى، «تحريرات في الأصول»، ج ۶، ص ۳۷۲).
- و نِعمَ ما أفادَه بعض الفقهاء قائلاً: «و المدرك المعلوم الذي استند إلیه المجمعون أو بعضهم على... أقسام:
[الف.] دلیل لفظي معتبر بنفسه، و لا إشكال في حجّية هذا الإجماع، كالخبر الصحيح الذي يؤيّده خبر صحيح آخر، فاجتماع الحجج -على نحو بما هو هو- لا مانع منه، إذ الحجج طرق و علامات، و لیست أسبابا و عللا حقيقية، حتّى يستحيل اجتماعها على المسبّب الواحد، و المعلوم الواحد، كما لا يخفى. فإذا كان في مسألة إجماع، و كان أيضا خبر صحيح كامل من كلّ جهات الحجّية، كان الخبر حجّة و كان الإجماع أيضا حجّة...
[ب.] دلیل لفظي غير معتبر بنفسه، كالخبر الضعيف السند فإذا عمل به الأصحاب يكون معتبرا على المشهور المنصور. فإذا استند المجمعون أو بعضهم إلى خبر ضعيف السند، يكون هذا الإجماع حجّة، و الخبر أيضا يصير حجّة، فيعمل باطلاقه أو عمومه إن كان... و ما يقال: من أنّ جمع أمرين لا حجّية لشيء منهما لا يتولّد منهما الحجّية، غير تامّ نقضا وحلا. نقضا: بالظنون المجتمعة الموجبة للعلم. وحلا: بأنّ ملاك الحجّية و هو التنجيز و الإعذار إذا تحقّق موضوعه تحقّقت الحجّية، سواء كان تحقّقها من ضمّ أمور لا حجّية لأفرادها بعضِها مع بعض -فإذا انضمَّت تحقّق الملاك- أم غير ذلك. مضافاً إلى أنّ إجماع كلّ خبراء فنّ يجعل حدسهم موضوعا للتنجيز و الإعذار عند العقلاء، فهو بنفسه حجّة... فالفقهاء إذا انعقد إجماعهم على العمل بخبر ضعيف السند، كان هذا الإجماع حجّة، و أوجب حجّية ذاك الخبر الضعيف في نفسه.... و أمّا المدرك المحتمل الاستناد إلیه - الأعمّ من المظنون بالظنّ غير المعتبر - فهو لا يسقطه عن الحجّية بطريق أولى، فتأمّل.» (الشيرازى، سيّد صادق، «بيان الأصول»، ج ۱، ص ۳۴۱-۳۴۷).
- و علیک أن تُراجِع أیضاً إلی مقالةِ الفقيهِ الفَحلِ: (الزنجانى، سيّد موسى الشبيرى، «كتاب النكاح»، ج ۲۰، ص ۶۴۱۹-۶۴۲۲)
نظری ثبت نشده است .