موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٨/٣
شماره جلسه : ۲۵
خلاصة الدرس
-
التُقابل القويّ علی اعتراضات الشّیخ الحائريّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
التُقابل القويّ علی اعتراضات الشّیخ الحائريّ
لازلنا نَتحاور حول إشکالیّات الشّیخ الحائريّ الموجَّهَة إلی «الإجماع الهادم لوجوبها تعیینيّ» فإنّه قد استَکمل الخَدشات قائلاً: [1]
1. الخامس: المظنون استناد الإجماع المذكور إلى إجماع الشّيخ (الطّوسيّ) و استناد إجماعه إلى السّيرة على الاختصاص بالخلفاء من المحقَّقين و الغاصبين (فبالتّالي قد عمَدت إجماعات العلماء إلی إجماع الشّیخ الطّوسيّ و هو أیضاً قد استَلمه من السّیرة العملیّة، فلا یَتحقّق ذاک الإجماع المستهدَف).
و لکن سنُقابل هذه المقالة الجَسورة المستعجَبة منه فإنّ بضع الأعلام قد نطَقوا مسبَقاً «بإجماع المسلمین» بلا علاقة بإجماع الشّیخ أساساً وذلک:
Ø نظیر ابن إدریس (598ق) قائلاً: «نفي الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلك (بالمعصوم و منصوبه) و أنّ إجماع أهلِ الأعصار عليه.»[2].
Ø و یُضاهیه تنصیص المحقّق الکرکيّ (940ق) قائلاً: «أجمع علماؤنا الإماميّة -طبقةً بعد طبقة من عصر أئمّتنا إلى عصرنا هذا- على انتفاء الوجوب العينيّ في زمان الغيبة»[3]
Ø و قد تَجاهر العلّامة (726ق) قائلاً: ««يُشترط في وجوب الجمعة السّلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع»
Ø بل الشّیخ أیضاً قد نسَبه إلی الفِرقة قائلاً: «و أيضاً عليه (وجوب الجمعة و صحّتها) إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون أنّ مِن شرط الجمعة الإمامُ أو من أمره»
فبالتّالي سیُستَبعد جدّاً أنّ بقیّة الأعاظم بأسرهم قد تعبَّدوا فقلَّدوا «إجماع الشّیخ» من دون أن یَتفوَّهوا باسم الشّیخ أبداً و أنّ إجماعهم قد اقتُبِس منه!
2. السّادس: أنّه لو كان في البين شيء (و دلیل) آخر لَذكروه في كتبهم المعدّة لذلك، مع أنّ الصّدوق قال في أوّل الفقيه: «موفِياً (أي استَجمعت تماماً) على جميع ما صنّفت في معناه و أُترجمه، و بالغتُ جهدي»[4] و الكلينيّ في أوّل الكافي: «أنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ يُجمع -فيه- من جميع فنون علم الدّين، ما يكتفي به المتعلّم و يَرجع إليه المسترشد و قد يَسّر اللّه و له الحمد تأليف ما سألتَ، و أرجو أن يكون بحيث توخَّيتَ»[5] و الشّيخ في أوّل التّهذيب: «مشتملاً على أكثر الأحاديث الّتي تتعلّق بأحكام الشّريعة و منبِّهاً على ما عداها، ممّا لا يشتمل عليه هذا الكتاب، إذا كان مقصوراً على ما تضمَّنته الرّسالة -المقنعة- من الفتاوى»[6]. و لو كان بنائهم على الاختصار لكانوا يتركون ما يتّحد مضمونه بمضمون المذكور (أي لَتنَحَّوا عن المرویّات المترادفة و المتقارَبة) و لا يتركون الأصرحَ مضموناً في المطلب (إذ یَهمُّهم أن یُفهِموا المستمِعَ بالحکم الصّریح الجليّ فلِمَ لم یصرّحوا بحکمه التّعیینيّ؟) كما هو واضح.»
و لکن نُجیبه:
· أوّلاً: إنّ الشّیخ الکلینيّ -مثلاً- لم یَستجلِب کافّة الرّوایات إذ قد صرَّح بأنّه استَذکر ما یُغني المتعلّم و المسترشِد -و لیس أکثر-.
· ثانیاً: أساساً لو سلَّمنا أنّ المجمعین القُدامی قد اطَّلعوا «بوفور أخبار أخَر» و لکنّهم قد اکتَفَوا بهذه المرویّات المتوفِّرة حالیّاً إذ اعتقَدوا بأنّها قد أبلَغت دلالتها المُنجلیة للمطلوب، فلا یَتحتَّم علیهم أن یَستحضروا الرّوایات المصرِّحة بأهدافهم و معتقَداتهم.
«و ما في تقرير الطّباطبائيّ البروجرديّ -قدّس سرّه-: من دلالة الإجماع على وجود حجّة غيرِ الأخبار المذكورة لوجود جوامع أشار إليها[7] ممّا لا يرفع الوهن المذكور، فإنّ جميع ما ذكروه للمشايخ مذكورة في مشيخة الفقيه، كالبزنطيّ و الحسن بن فضّال و الحسن بن محبوب و ابن أبي عمير، و قد صَرّح في الفقيه أنّه أخذ الكتاب من المجامع المذكورة، فهل ترى أنّه ذكر الباب و راجع المجامع و ذَكر بعض الأحاديث الّتي لا دلالة فيها -تُعتمد- على الاشتراط، و ترك الصّريح منها؟ و لعمري إنّه بعيد غايتُه.»
و لکنّا نؤکِّد إجابتنا السّالفة بأنّ الشّیخ الصّدوق -کالکافي- لم یدّعِ أنّه «قد استَجلب کافّة مرویّات المجامع» بل قد أشار إلی مشیخته لیُوثِّق روایاته و یُطلعنا علی ینابیعه -لیس إلّا- فعلی إثره قد اقتصر علی الرّوایات المؤدّیة للغرض اتّضاحاً للحکم الشّرعيّ حتّی لو لم تُعدّ هي الأصرَح، فبالتّالي إنّ الحقّ الحقیق یُرافق المحقّق البروجرديّ الدّقیق قائلاً:[8]
«الأمر الثّاني: تقسيم مسائل الفقه إلى أصول و تفريعات: لا يخفى أنّ رواياتنا معاشرَ الإماميّة لم تكن مقصورة على ما في الكتب الأربعة بل كان كثير منها موجودةً في الجوامع الأوّليّة (أي الأصول الأربع مئة) كجامع عليّ بن الحَكم و ابن أبي عمير و البزنطيّ و حسن بن عليّ بن فضّال و مشيخة حسن بن محبوب و نحو ذلك، و لم يذكرها المشايخ الثّلاثة في جوامعهم فإذا عثرنا في مسألة على إطباق أصحابنا و إجماعهم على الفتوى في كتبهم «المعدّة لنقل خصوص المسائل المتلقّاة عن الأئمّة» عليهم السّلام مثل كتب القدماء من أصحابنا نستكشف من ذلك «وجودَ نصّ و أصل إليهم يداً بيد» .... و قد عثرنا في أثناء تتبّعنا على مواضع كثيرة يستكشف فيها من فتاوى الأصحاب وجود نصّ و أصل إليهم من دون أن يكون منه في الجوامع الّتي بأيدينا عين و لا أثر.»
ثمّ عدَّد الشّیخ الحائريّ بقیّة اعتراضاته قائلاً:
السّابع: تعارض ظاهر معاقد الإجماعات، فبعضها ظاهر في الاشتراط في الصّحّة كعبارة الخلاف (قائلاً: «و متى أقيمت بغير أمره لم تصحّ ») و بعضها ظاهر في اشتراط الوجوب، و ليس (الإجماعُ المرکَّب) بعد التّعارض حجّةً في نفي الثّالث كما في الأخبار (الّتي تَضمحِلّ بالإجماع) لعدم إطلاق في البين يدلّ على حجّيّة الإجماع كما في الأخبار، بل حجّيّته من باب الاطمئنان بوجود الحجّة، و مع التّعارض (للإجماعین) لا يحصل الاطمئنان المذكور، بل يظنّ أنّ منشأه الحدس بالفتاوى من السّيرة العمليّة الّتي يأتي الكلام فيها.»
و لکن سنَرفضه:
· أوّلاً: إنّ ملاک حجیّة الإجماع أن یَکشف «مقالة المعصوم» فلِمَ لا یُدلّينا الإجماع المرکّب إلیها؟
· ثانیاً: بل لو سلَّمنا تعارض الإجماعین -أي یُشترط «ترخیص المعصوم» للصّحّة إجماعاً و للوجوب العینيّ و حرمتها أثناءَ الغیبة إجماعاً- لَانبَثَقت الطُّمئنینة لنفي الرّأي الثّالث –أي لا تُعدّ الجمعة مباحةً- فبالتّالي سیَنهار وجوبها التّعیینيّ فترة الغیبة إذن.
· ثالثاً: أساساً لا انصدام في المیدان إذ لا تَتفاوت «صحّة الجمعة عن وجوبها» فمقولة الشّیخ الطّوسيّ: «بأنّها لا تصِحّ» تُعادل «انعدام وجوبها» أیضاً -و بالعکس- فکلا التّعبیرَین ذوَا نِتاج موحَّد تماماً.
«الثّامن: أنّ الوجوب التّعيينيّ في زمن الغيبة لا ينافي إجماع الشّيخ و لا إجماعي الغنية و القاضي، لاحتمال الوجوب على «المجتهد» (فحسب) بل و لا ينافي إجماع السّرائر، لأنّ معقده عدم الوجوب التّعيينيّ على كلّ مَن تمكّن من الخطبتَين، فلا ينافي الوجوب على المجتهد.»
و لکنّا لم نَعثُر علی قائل مُلتزم بهذه التّفسیرة بل تُعدّ مجرّد احتمالیّة -لیست أکثر-.
«التّاسع: أنّه على فرض اقتضائه ذلك (انعدام التّعیینیّة فترة الغیبة) لا يقتضي عدم التّعيين على تقدير العقد (لو انعقدت صلاة الجمعة) فإنّ التّخيّر في العقد مع وجوب السّعي على تقديره (العقد) أحد القولين بين أصحاب القول بالتّخيير، بل في الجواهر: «قيل: إنّه أشهرهما»[9].
العاشر: إسناد الإجماع إلى السّيرة العمليّة (مدرکیّاً) في كلام المحقّق و العلاّمة و غيرهما، فراجع[10].
و لکن سنُنازعه:
· أوّلاً: لم تَتحدَّد بعض الإجماعات بالسّیرة أساساً نظیر إجماع الشّیخ الطّوسيّ حیث قد ابتدأ استدلاله -علی انعدام وجوبها التّعیینيّ فترةَ الغیبة- قائلاً: «لا دلیل علیه» ثمّ استَعرض دلیلیّة الإجماع و انعدام الخلاف و ثمّ استَمسک روایةَ محمّد بن مسلم و أخیراً بالسّیرة، فرغمَ أنّ بعض الفقهاء قد أناطوا الإجماع بالسّیرة و لکنّه لم یَنحصر لدی الشّیخ و غیره.
· ثانیاً: لقد احتملنا قویّاً -سیراً مع المحقّق البروجرديّ- بأنّ هناک روایات لم یَنَله المجمعون بل قد بلغوه یداً بید و صدراً عن صدر، فمحض موافقة أقاویلهم مع السّیرة و الرّوایات لا یَحصر الإجماع بهما.
· ثالثاً: إنّا قد تَبنَّینا تمامیّة «الإجماع المدرکيّ» بحیث لا تَنسلخ حجیّته بحُجّة توفّر المدرک، فرغمَ أنّ المتأخّرین من الشّیخ الأعظم قد جرَحوه و أطاحوا به، و لکن حتّی لو عرَفنا منبعه لأوصَلنا إلی مقالة المعصوم جزماً إذ ربما تُعدّ الرّوایة -المتّکَأ علیها- ظنّیّةَ الصّدور و الدّلالة و لکن قد نالَ الإجماع القطعیّة النّقیّة تماماً، فبالتّالي لا نُعاني من عنصر «المدرکیّة» إذ قد رسَّخنا حجیّته کدلیل مستقلّ -مضادّاً للرأي الشّهیر الّذي یعتقد زَیفَه کأنّه منعدِم- فأصبح حجّةً مستقلاًّ «كبرويّاً و كذا صُغرويّاً»[11] بل لو استَقصَي المرء مواردَ الإجماع لَتوصَّل إلی أنّ: أغلب الإجماعات المُستَشهَد بها ضمنَ الفقه هو أساساً من هذا النَّمَط فقط، فلو انهارَت حجيّةُ المدركيّ لانهارَت أغلبيّة الإجماعات المتوفِّرَة حالیّاً إذ أغلبها مدركيّ تماماً، بينما لا يَلتزم المنكرون -لحجيّة المدركيّ- بهذا اللازم المُشَوَّه فبالنّهایة لا مَهرَب لهم في أغلب مجالات الفقه سوی التّشبُّث بهذا اللّون من الإجماع.[12]
---------------------------
[1] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص76-77 قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] السرائر ٣٠٣:١.
[3] صلاة الجمعة (رسائل الكركي) ١٤٧:١-١٤٨.
[4] من لا يحضره الفقيه ج ١ مقدّمة المصنّف.
[5] الكافي ج ١ خطبة الكتاب أواخرها.
[6] التهذيب، مقدّمة المصنّف.
[7] البدر الزّاهر في صلاة الجمعة و المسافر ص ٨ الأمر الثاني.
[8] بروجردی حسین. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر. ص18-21 قم - ایران: مکتب آية الله العظمی المنتظري.
[9] الجواهر ج ١١ ص ١٧٦.
[10] ص ٧٤.
[11] أساساً إنّ تاريخَ نشوءِ مبحث «الإجماعِ المدركيّ»:
- يعودُ إلی زمان الشّيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، حيث قد أعدَم حجيتَه قائلاً: «و بعض آخر منهم قد صرّحوا بأنّ دعوى الإجماع (فى كلمات الفقهاء المتقدّمين) مبنيّة على كون مدارك المسألة إجماعيّةٌ.» (انصارى، مرتضى، «مطارح الأنظار»، ج ۳، ص ۱۰۸).
- و قد التَحَقَ به المحقق الخراسانيّ قائلاً: «و قد استدل علیه أيضا بوجهين آخرين الأول الإجماع القطعي... و فيه أنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار علیه.» (خراسانى، محمّد كاظم، «كفاية الأصول»، ص ۴۲۶).
- ثمّ استَتبَعَهما المحققُ النائينيّ قائلاً: «امّا دعوى الإجماع فلا مسرح لها... لاحتمال اعتماد المجمعين على بعض الوجوه المذكورة فلا يكون اتفاقهم كاشفا عن قول المعصوم تعبداً.» (نائينى، محمد حسين، «أجود التقريرات»، ج ۲، ص ۲۷۷).
- ثمّ المحقّق العراقيّ قائلاً: «و امّا الإجماع فلا وثوق به لقوة احتمال كون مدرك المجمعين هو حكم العقل و هذه الأدلة.» (عراقى، ضياء الدّين، «نهاية الأفكار»، ج ۳، ص ۴۷۵).
- و كذا راجِع الكتبَ التّالیةَ: (خمينى، سيّد روح الله، «تهذيب الأصول»، ج ۲، ص ۲۵۱). (تبريزى، جواد، «دروس في مسائل علم الأصول»، ج ۴، ص ۲۸۰-۲۸۱). (لنكرانى، محمّد فاضل، «دراسات في الأصول»، ج ۳، ص ۲۷۲). (شاهرودى، سيّد محمود، «نتائج الأفكار في الأصول»، ج ۳، ص ۱۹۹).
[12] كما قد صرّح بعضُ الفقهاءِ بهذه النّقطةِ أيضاً قائلاً:
- «...فإذا فرضت حجّيته مشروطة بعدم كونه معلوم المدرك أو محتمل المدرك لا يتحقّق المجال له إلّا في فروض نادرة جدا... فعلیه لا يبقى المجال للإجماع في الفقه أصلا، لأنّه ما من إجماع إلّا و في قباله رواية موافقة لمدلوله.» (مصطفوى، سيد محمد كاظم، «مائة قاعدة فقهية»، ص ۷-۸).
- و سيراً مع هذا الاتّجاهِ الوَجيه قد انتَهَجَ بعضُ المعاصرينَ وجاهةَ الإجماعِ المدركيِّ قائلاً: «تنبيه في حجّية الإجماعِ المقيَّدِ بالسَّببِ: لو بَنينا على أنّ الإجماعَ المستنَدَ إلیه في كتبِ الأصحاب، عبارةٌ عن الاتّفاق المَقرونِ و المُقيَّدِ بالسَّببِ (و المدرك) فهو أيضاً لا يَضُرُّ، لأنّ الأثرَ المُترتِّبَ (وهو التوصّل إلی رأي المعصومِ) على نَقل السَّبب، لا يَتضرَّرُ و لا يَنتَفي بانتفاء عدم ترتُّب الأثرِ المَخصوص به، و هو السَّببُ، فمَن كان يرى أنّ الاتفاقَ يَكشف عن الرّأي و الفتوى أو السّنَّة، يَتمكّن من ذلك (الاتّكال علی الإجماع المدركيّ).» (خمينى، سيّد مصطفى، «تحريرات في الأصول»، ج ۶، ص ۳۷۲).
- و نِعمَ ما أفادَه الفقيهُ البارعُ المحقّقُ الشّيرازيُّ قائلاً: «و المدرك المعلوم الذي استند إلیه المجمعون أو بعضهم على... أقسام:
[الف.] دلیل لفظي معتبر بنفسه، و لا إشكال في حجّية هذا الإجماع، كالخبر الصحيح الذي يؤيّده خبر صحيح آخر، فاجتماع الحجج -على نحو بما هو هو- لا مانع منه، إذ الحجج طرق و علامات، و لیست أسبابا و عللا حقيقية، حتّى يستحيل اجتماعها على المسبّب الواحد، و المعلوم الواحد، كما لا يخفى. فإذا كان في مسألة إجماع، و كان أيضا خبر صحيح كامل من كلّ جهات الحجّية، كان الخبر حجّة و كان الإجماع أيضا حجّة...
[ب.] دلیل لفظي غير معتبر بنفسه، كالخبر الضعيف السند فإذا عمل به الأصحاب يكون معتبرا على المشهور المنصور. فإذا استند المجمعون أو بعضهم إلى خبر ضعيف السند، يكون هذا الإجماع حجّة، و الخبر أيضا يصير حجّة، فيعمل باطلاقه أو عمومه إن كان... و ما يقال: من أنّ جمع أمرين لا حجّية لشيء منهما لا يتولّد منهما الحجّية، غير تامّ نقضا وحلا. نقضا: بالظنون المجتمعة الموجبة للعلم. وحلا: بأنّ ملاك الحجّية و هو التنجيز و الإعذار إذا تحقّق موضوعه تحقّقت الحجّية، سواء كان تحقّقها من ضمّ أمور لا حجّية لأفرادها بعضِها مع بعض -فإذا انضمَّت تحقّق الملاك- أم غير ذلك. مضافاً إلى أنّ إجماع كلّ خبراء فنّ يجعل حدسهم موضوعا للتنجيز و الإعذار عند العقلاء، فهو بنفسه حجّة... فالفقهاء إذا انعقد إجماعهم على العمل بخبر ضعيف السند، كان هذا الإجماع حجّة، و أوجب حجّية ذاك الخبر الضعيف في نفسه.... و أمّا المدرك المحتمل الاستناد إلیه - الأعمّ من المظنون بالظنّ غير المعتبر - فهو لا يسقطه عن الحجّية بطريق أولى، فتأمّل.» (الشيرازى، سيّد صادق، «بيان الأصول»، ج ۱، ص ۳۴۱-۳۴۷).
- و علیک أن تُراجِع أیضاً إلی مقالةِ الفقيهِ الفَحلِ: (الزنجانى، سيّد موسى الشبيرى، «كتاب النكاح»، ج ۲۰، ص ۶۴۱۹-۶۴۲۲)
نظری ثبت نشده است .