موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٦
شماره جلسه : ۱۰
خلاصة الدرس
-
استدامة المَقال الباهر لصاحب الجواهر
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
استدامة المَقال الباهر لصاحب الجواهر
ثمّ استَتمّ صاحب الجواهر حوارَه الزّاهر قائلاً:
- «بل في كشف اللّثام ما حاصله: «أنّ الآية تُجدي لو عَمل بها (الآیة) أحد من الإماميّة على إطلاقها (و بالطّبع قد عمل الشّهید الثّاني و الحدائق بها) و ليس كذلك «ضرورةً من المذهب» (فالضّرورة الفقهیّة تُعدّ قرینةً متّصلةً لإدراک النّصوص نظیر قرینیّة اللّبیّة العقلیّة و الارتکازات العرفیّة اللّتان تُعدّان متصّلةً) فلا قائل منّا (الرّافضة) بأنّ منادي «يزيد» و أضرابَه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السّعي و إن لم نَتَّقهِ، و لا مناديَ أحد من فسّاق المؤمنين، فليس معنى الآية إلّا أنّه: «إذا نادى لها مناد بحقّ فاسعَوا إليها».
- و كون المنادي «بدون»[1] إذن الامام له بخصوصه منادياً بحقّ، ممنوع (بل حقّانیّتُه رهینةُ الإذن الخاصّ من الإمام فلو اتَفقدنا الإذن لعُدّ النّداء غیرَ حقّ) فلا يعلم الوجوب فضلاً عن العينيّ.
- و بعبارة أخرى: إنّما تدلّ الآية على وجوب السّعي إذا نودي للصّلاة لا على وجوب النّداء، و من المعلوم -ضرورةً من العقل و الدّين- أنّه إنّما يجب السّعي إذا جاز النّداء (حقّاً لا جوراً) و في أنّه هل يجوز النّداء لغير المعصوم و (غیرِ) مَن نصبه؟ كلامٌ».[2]
- قلت (اعتراضاً علی کاشف اللِّثام): كأنّه يرجع إلى الدّور (المُضمَر) لتوقّف وجوب السّعي على مشروعيّة النّداء، و مشروعيّته (النّداء) موقوف على مشروعيّة الجمعة (و لکن سنُجیبه بأنّ کاشف اللّثام لم یُعلِّق النّداء علی صلاة الجمعة أساساً کي یَتولَّد الدّور، بل هما شیئ واحد -أي النّداء للصّلاة- و إنّما قد أناط کاشف اللِّثام «النّداءَ بالحقّانیّة» فلو شککنا في حقانیّته لَما أمکننا التّمسّک بالعامّ في الشّبهة المصداقیّة إلّا لو أحرزنا تنصیب الإمام له)
و إن أبيت عن ذلك كلِّه (و أصرَرت علی إطلاق الآیة):
- فهي مقيّدة بما عرفت من الإجماع و غيرِه كإطلاق النّصوص[3] في وجوبها: و أنّه يجب على كلّ أحد أن يَشهدها (و یَعقِدها) إلّا الخمسة أو التّسعة (حیث لا یتوجّب علیهم أن یَعقدوها بل لو أقامها خمسة أخر فستتَوجَّب علی البقیّة).
- بل قد عرفت ايماءَ ما اشتمل منها (النّصوص) على استثناء مَن كان على فرسخين (إیماءً) إلى المطلوب (بعدم وجوبها العینيّ و إعقادها) بل هو الظّاهر أيضاً من وجوب مشاهدتها (الجمعة المتشکِّلة بشروطها، إذن لم یَثبت إطلاق لآیة الجمعة).
- بل قد يقال: ليس المراد من هذه النّصوص ما يَحتاج إلى التّقييد (أي لا تَتقبَّل التّقیید أساساً) بل المراد منها مطلق الوجوب (أي أصل تشریع الوجوب) الّذي هو من الضّروريّات الّتي يَكفُر منكِرها، نحو قولهم: «الزّكاة واجبة، و الحجّ واجب» و غيرِهما ممّا يراد منه بعد إحراز شرائطه (فلم تَتصدّ لتشریح المواصِفات و الجزئیّات نظیر: «أحلّ الله البیع» حتّی تَمتلک إطلاقاً) كما يومئ إليه أنّه لم يُتعرَّض فيها لذكر ما هو شرط عند الخصم أيضاً.
- و دعوى الخروج (و التّقیید) بالدّليل و إلّا (فلو لم تَتقیَّد) فالمراد الإطلاق -كما ترى- خارج عن الاعتدال في الفهم (فإنّا لو أطلَقنا الآیةَ لَواجَهت مقیِّدات غزیرة، بینما لم یَتعارَف أن یُطلِق المرء ثمّ یُواجِه عشرات التّقییدات فإنّ هذه الواقعة لا تُناسب المتفاهَم العرفيّ و الفهمَ القویم المستقیم) و لقد تَجشّم في كشف اللّثام هنا في الجواب عن إطلاق النّصوص و الآية[4] بما هو -إن تمّ- غير محتاج إليه، فلاحظ و تأمّل.»[5]
-----------------------------
[1] لقد استَذکر کشف اللّثام هذه الکلمة و لکنّها قد سقطَت ضمن الجواهر، فاستَحضَرناها.
[2] نفس الیَنبوع.
[3] انظر الوسائل ٢٩٥:٧، ب ١ من صلاة الجمعة.
[4] كشف اللثام ٢٠٦:٤.
[5] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۳۲ قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
نظری ثبت نشده است .