موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٦/٢٥
شماره جلسه : ۴
خلاصة الدرس
-
استکمال اللُّمعة حول آیة صلاة الجمعة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
لقد استَنبطنا عناصر عدّة من آیة الجمعة:
1. أصل تشریع وجوب الصّلاة -بلا إطلاق فیها من زاویة الحضور و الغَیبة- فرغمَ أنّ النّبيّ قد صلّاها کراراً و لکنّ الآیة قد استَوجبَت أساسها ثانیةً تأکیداً، و لا ضیر فیه.
2. و قد أنَّبَت و وَبَّخَت المُهمِلین لهذه الصّلاة أیضاً، و ذلک وفقاً لشأن نزولها.
3. و قد دلَّلت أیضاً علی شرطیّة الأذان للصّلاة.
فکافّة هذه المَدالیل قد نَبَعت عن الآیة الکریمة بأکملها بحیث لا تَقصُر الآیة عنها.[1]
· و حمایةً لاستِظهارنا من الآیة -حول وجوب الصّلاة- سنُفیض الرّوایة التّالیة:
« عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» قَالَ اعْمَلُوا وَ عَجِّلُوا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ فِيهِ (لضیق وقت صلاة الجمعة) وَ ثَوَابُ أَعْمَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فِيهِ عَلَى قَدْرِ مَا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ وَ الْحَسَنَةُ وَ السَّيِّئَةُ تُضَاعَفُ فِيهِ قَالَ: وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ اللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانُوا يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِأَنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ.»[2]
فإنّها قد أبرَزت جلیّاً وجوبَ الصّلاة بمَدد کلمتَي: «اعملوا و عجِّلوا» فإنّهما تَعنيان: أن أقیموا و امتثلوها، فکیف سیُفسَّر ظهور الآیة بالاستحباب و الأفضلیّة -زعماً من المحقِّقَین البروجرديّ و الخوئيّ-.
· و تعزیزاً أیضاً لاستظهارنا سنَتدارس بیانات صاحب الحدائق أیضاً -المُفتي بوجوبها- قائلاً:
«فالمستفاد من الآية المذكورة:
1. الأمر (الوجوبيّ) بالسّعي إلى صلاة الجمعة لكلّ واحد من المؤمنين (إذ خاطبتهم الآیة: «یاأیها الذین آمنوا») متى تحقّق الأذان لها أو دخول وقته.
2. و حيث إنّ الأصل عدم التّقييد بشرط (فسوف) يلزم عموم الوجوب بالنّسبة إلى زمان الغيبة و الحضور.
· و قد أُورِد على هذا الدّليل وجوه من الإيرادات لا بأس بذكرها و ذكر ما أجيب به عنها:
Ø الأوّل -أنّ كلمة «إذا» غير موضوعة للعموم لغةً (بل هي مهملة فلا إطلاق فیها) فلا يلزم وجوب السّعي كلّما تحقّق النّداء بل يتحقّق بالمرّة (الواحدة) و هي عند تحقّق الشّرط.»
و قد أقرّ ملّا عبدالله التّونيّ هذه الإشکالیّة أیضاً بصیاغتِه قائلاً:
«الثّانى: أنّه موقوف على إفادة «إذا» العموم، و هو ممنوع، سيّما فى العرف السّابق، و قد صرّح المنطقيّون بأنّ «إذا» و «أنّ» للإهمال، و المهملة فى قوّة الجزئيّة، فيصير الحاصل وجوبَ الحضور فى بعض أوقات النّداء، فنحتمل اختصاصَه بنداء الإمام أو نائبه.»[3]
و لکنّ الحدائق قد تصدّاهما فاستَأصَل الإشکالیّة قائلاً:
و الجواب عن ذلك:
1. أنّ «إذا» و ان لم تكن موضوعة للعموم لغةً إلّا أنّه يستفاد منها العموم (الشّمول) في أمثال هذه المواضع إمّا بحسب الوضع العرفيّ أو بحسب القرائن الدّالة عليه كما قالوه في آية الوضوء و أمثالها (بوزان: «إذا قمتم إلی الصّلاة فاغسلوا» حیث لم یَستنبطوا منها المرّة الواحدة).
2. على أنّ حملها على الإهمال يجعل الكلام خالياً من الفائدة المعتدّ بها و هو ممّا يجب تنزيه كلام الحكيم عنه.
3. و أيضاً فإنّه لا يخلو إمّا أن يكون المراد إيجابَ السّعي و لو في العُمر مرّة واحدة أو إيجابه على سبيل العموم (تمامَ الأوقات) أو إيجابه بشرط حضور الإمام أو نائبه:
Ø لا سبيل إلى الأوّل لمخالفته لإجماع المسلمين إذ الظّاهر أنّهم متّفقون على أنّه ليس المراد من الآية إيجابَ السّعي و لو في الجملة بحيث يتحقّق بالمرّة بل الظّاهر المعلوم إطباقهم على أنّ المراد التّكرار، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا يقبل الإنكار.
Ø و أمّا الثّالث فإنّه لا سبيل إليه أيضاً لكونه خلاف الظّاهر من اللّفظ إذ لا دلالة للّفظ عليه و لا قرينة تؤنَس به و تشير اليه، و العدول عن الظّاهر يحتاج الى دليل قاهر.
Ø على أنّك قد عرفت و ستعرف إن شاء الله تعالى أنّه لا وجود لهذا الشّرط الّذي ذكروه و لا معنى لهذا الاعتبار الّذي اعتبروه. و حينئذ فيتعيَّن الثّاني و هو المطلوب.
4. و زاد بعض الأفاضل في الجواب قال: و أيضاً الخطاب عامّ بالنّسبة إلى جميع المؤمنين سواء تحقّق الشّرط المدّعى بالنّسبة إليه أم لا فعلى تقدير تجويز، إن لم يكن المراد بالآية التّكرار يلزم إيجابُ السّعي على من لم يتحقّق الشّرط بالنّسبة اليه و لو مرّة و يلزم منه الدّوام و التّكرار لعدم القائل بالفصل. انتهى.
5. و بالجملة فإنّه لا يخفى على المتأمّل بعين التّحقيق و المنصف النّاظر بالفكر الصّائب الدّقيق أنّ هذه المناقشة من المناقشات الواهية المضاهية لبيت العنكبوت و أنّه لا ضعف البيوت، إذ لا يخفى على من تأمَّلَ سياقَ السّورة المذكورة و فعلَه صلى الله عليه و آله مدّة حياته و الخلفاء من بعده حقّاً أو جوراً أنّ المراد من الآية إنّما هو التّكرار و الاستمرار مدى الأزمان و الأعصار لا ما توهَّمه هذا المورد من صدق ذلك و لو مرّة واحدة.»[4]
--------------------------------
[1] و قد رافَقنا الفاضل الجواد (1065ق) أیضاً قائلاً: ««إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ» أي أذّن لها أذانا موافقا لدخول الوقت لأنّه الموجب للصلاة و التعليق بالأذان لكونه من لوازمه، و المراد بها صلاة الجمعة باتّفاق المفسّرين، و مقتضى ذلك أنّ الصلاة لو وقعت قبل دخول الوقت لم تجز لعدم تعلّق الأمر بها» (فاضل جواد جواد بن سعید. مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام. Vol. 1. ص258 تهران - ایران: مرتضوی.)[2] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي (اسلامیه)، جلد: ۳، صفحه: ۴۱۵. تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة.
[3] مولى عبد الله بن محمد تونى (1071ق) دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی (رسالة فی صلاة الجمعة). ص412 قم - ایران: انصاريان.
[4] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۹، صفحه: ۳۹۹ جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
نظری ثبت نشده است .