درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٢٢


شماره جلسه : ۲۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • اختتام المباحث حول التّصویر الثّالث

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

اختتام المباحث حول التّصویر الثّالث

سنَحسم الیومَ النّقطة النّهائیّة حول الصّورة الثّالثة فإنّ المحقّق النّائینيّ قد تبرَّأ عن وجوب الأکثر عبرَ «التّوسّط في التّنجیز و التّفکیک في التّنجّز» فهتَف بأنّ الصّلاة ستَتنجّز بجهة توفّر الوضوء و لا تَتنجّز بجهة غیره و حیث لم تَتنجَّز من هذا البُعد فسنتبرّأ عن وجوبها ثم استَنتج لزوم الوضوء علی أیّة تقدیرة، فقد نصَّ قائلاً:

«و لكنّ الأقوى وجوبه (الوضوء غیریّاً) لأنّ المقام يكون من «التّوسّط في التّنجيز» (أي قد تنجَّز من بُعد و لم یتنجَّز من بعد آخر فبالتّالي سیُعدّ متوسِّطَ التّنجّز) الّذي عليه يَبتني جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطيّ (أي في الشّقّ الّذي لم یَتنجّز) إذ كما أنّ العلم بوجوب ما عدا السّورة (أي وجوب سائر الأجزاء) مع الشّكّ في وجوبها (السّورة فسوف) يقتضي وجوب امتثال ما علم (و تنجّز تلک الأجزاء الموقَنة) و لا يجوز إجراء البراءة فيه، مع أنّه يحتمل كون ما عدا السّورة (أي ذلک الباقي) واجباً غيريّاً و مقدّمة للصّلاة مع السّورة (فلا تَتفعَّل البرائة عن بقیّة الأجزاء المتیقَّنة و المنجَّزة إذ علمنا بوجوبها الدّائميّ) فكذلك المقام (تجاه الوضوء المنجَّز).»

و قد شرح المنتقی عنوان «التّوسّط في التّنجیز» و فکَّک ما:

1. بین الأجزاء: حیث تَستقبِل التّوسّط في التّنجیز نظراً لتقوّم المرکَّب بأجزائه و تکثّر العقوبات بسببها.

2. و بین الشّرائط: حیث لا تَتقبَّل التّوسّط في التّنجیز إذ إهمالها لا یَتقوّم المرکَّب بها و لا تُکثِّر التّروک، فأوضَحها قائلاً:

«و لكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه (الانحلال بتوسّط التّنجیز) إنّما يتِمّ بالنّسبة إلى خصوص أجزاء المركّب دون الشّرائط (کالوضوء و الختان) لأنّها لا يتقوّم بها المركّب فلا يكون تركها تركاً للمركّب كالأجزاء، بل يكون تركها (الشّروط) سبباً و ملازماً لترك المركّب، فليس هناك تروك متعدّدة للمركّب بتعدّد الشّرائط كي يُتصوّر التّفكيك بينها في المؤاخذة و عدمها، و وضوحُ هذا المعنى موكول إلى محلّه، و إنّما القصد هو الإشارة إلى جهة الإشكال في كلامه (المحقّق النّائینيّ) من هذه الجهة، و أنّ إقحام ذلك المبحث (التّوسّط في التّنجیز) فيما نحن فيه و تطبيقه عليه في غير محلّه.»[1]

و لکن سنُحطِّم أساس کبرویّة «التّوسّط في التّنجیز» تماماً -اعتراضاً علی المنتقی و الفوائد- إذ:

· أوّلاً: إنّا لا نَشعُر بأيّة فارقة بین الأجزاء و الشّروط لدی «التّوسّط في التّنجیز» أبداً و لا شاهد لهذه المقالة أیضاً بل لو تَنجّز الجزء أو الشّرط المعلومَین و ثمّ لم یَتنجّز الجزء أو الشّرط المجهولَین لَتشکَّل العلم الإجماليّ بین الأقلّ المنجَّز و بین الأکثر المعطَّل و المشکوک فبالتّالي سنُنفِّذ المعلوم دون المجهول -بکلّ بوضوح-.

· ثانیاً: أساساً إنّ کبری الّتي بناها المحقّق النّائینيّ مُتزعزِعة جذریّاً فإنّ عملیّة «التّوسّط في التّنجیز» تَستحیل عقلیّاً، إذ العقل یُدرک بأنّ الحکم -السّورة- لو تثبَّت و تفعَّل لَتنجَّز و إلّا فلا یتنجَّز -السّورة- رأساً بلا وسطیّة في تنجُّزه، فمشیاً مع منهجة المحقّق النّائینيّ -بتوفّر العلم الإجماليّ في الصّورة الثّالثة- حینما قد تَبرَّأ عن فعلیّة الأکثر المشکوک -السّورة- فقد تَلألأت وضعیّة حکمه و مُحِق وجوبه الفعليّ فحینئذ لا یَظلّ أيّ موضوع کي نَدرُس تنجّزَه و عدمه و مِن ثَمّ نُفکّک تنجیزَه فإنّ المسألة قد أصبحت سالبةً بانتفاء الموضوع، بینما المحقّق النّائینيّ قد تصوَّر رفعَ الحکم الوجوبيّ للأکثر ثمّ فکَّک التّنجّز بالأقلّ دون الأکثر:[2]

Ø و لهذا سنَسکِب علیه هذه الإشکالیّة أیضاً تجاهَ تفسیره «لحدیث الرّفع» حیث قد رفع التّشریع و الحکم الظّاهريّ، فلو أُلغِي الحکم الظّاهريّ عن الجاهل -بالأکثر- لَما تَبقّی أيُّ حکم فعليّ حتّی نَتناقَش حول «تفکّک تنجّزه» نهائیّاً، أجل وفق تفسیر الشّیخ الأعظم «برفع المؤاخذة» سیَظلّ الحکم فعلیّاً للجاهل و لکنّه عدیمَ العقوبة و الإثم، بل المُستَکشَف من لوازم عبائر الکفایة أنّه قد رفض «وسطیّةَ التّنجّز» أیضاً إذ قد حَطَّم «البرائةَ العقلیّة عن الأکثر» و سَجَّل استحالتها في الأقلّ و الأکثر الارتباطیّین، ممّا یَعني أنّ العقل قد استَنکر «وسطیّة التّنجّز» تماماً بل یری الأکثر منجَّزاً عقلاً.

Ø و من هذا المنطَلَق أیضاً، قد انتَهجنا مسبقاً «الرّفعَ الواقعيّ» بحقّ الجاهل -لا ظاهریّاً و لا تنجّزه فحسب زعماً من المشهور- و في امتداده أیضاً قد جَحَدنا قاعدة «الاشتراک بین العالم و الجاهل في الفعلیّة» إذ لو مُحِق الحکم الواقعيّ عن الجاهل لَما تَساهم العالم معه إذن.

Ø و علی نسقه أیضاً، قد تحدّثنا ضمن «التّزاحم» بأنّ الأهمّ و المهمّ قد تَفعَّلا معاً للمقدوریّة الذّاتیّة في کلیهما بمُفرده، و لکن لاستحالة امتثالهما معاً لم یَتنجّزا سوِیّةً، فنظراً لفعلیّتهما معاً لو أذنَب فأهمَل الأهمّ و امتثَل المهمّ لَأجزَئه جزماً، بل لولا فعلیّتهما معاً لَما تحقّق بُنیان التّزاحم أساساً، إذن لم یَتوسّط و لم یتفکَّک التّنجّز في هذه النّماذِج أبداً بل الحکم الفعليّ المنجَّز إمّا متوفِّر و إمّا منعدم تماماً.[3]

Ø و أمّا عنوان «التّبعّض في الحجیّة» فیُغایر «التّوسّط في التّنجیز» إذ یَرتبط بتبعّض حجیّة الدّلیل الواحد و تمامیّة فعلیّته التّامّة فلا ضیر فیه. 

· ثالثاً: لو تَنازَلنا و تَعقّلنا «التّفکیک في التّنجیز» و لکنّ الرّؤیة العرفیّة لا تَهضِمه و لا تَرتَضیه أبداً، إذ الشّارع لدی «کیفیّة الفعلیّة و نوعیّة التّنجیز» یَستَتبع المنهاج العرفيّ و العُرفیّون حین «إصدار الأمر الإلهيّ» إمّا سیُنجّزونه أم لا -بلا تنجّز من جهة و عدمه من جهة أخری-.

· رابعاً: لقد سَلَّم المحقّق النّائینيّ أنّ «عملیّة الانحلال» رهینةٌ علی قبول «التّفکیک في التّنجیز» حتماً، بینما سیُعقل و سیُتاح لنا أن نَتبرّأ عن «الأکثر» بلا نظرة للانحلال بل سنَفترِض أساس «المشکوک» شکّاً بدويّاً فإنّ الأقلّ حینما عرفناه تفصیلیّاً فقد نَجی عن الإجمال، فبالتّالي سنَظلّ نحن و المشکوک المنفرِد الّذي قد أصبح شکّاً بدویّاً، فنَستبرِأ منه بلا دخالة بقضیّة «تفکّک التّنجّز» أبداً.

----------------------------
[1] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 2. ص231 قم - ایران: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
[2] و لکن یَبدو أنّ المحقّق النّائینيّ قد عَنی بتوسّط التّنجّیز أنّا عقیبَ العلم التّفصیليّ بالأقلّ قد تنجَّز علینا هذا المتیقَّن و لم یَتنجّز علینا الأکثر الّذي قد تبرّأنا عنه، فبالتّالي قد تفکَّک تنجّز العلم الإجماليّ هنا بین الأقلّ و الأکثر، فهذا هو مستهدَف المحقّق النّائینيّ ضمن الفوائد.
[3] و لکن نلاحظ علی الأستاذ المجلَّل بأنّ اعتراضه مبنائيّ تماماً إذ وفقاً لمبنی النائینيّ برُباعیّة مراحل الحکم: «الاقتضاء و الإنشاء و الفعلیّة و التنّجّز» ستتوفّر شروط الوجوب و یُصبح الحکم فعلیّاً و لکن ربما لم یتنجَّز الواجب لأنّه معلَّق علی دخول زمانه مثلاً، فبالتّالي سیَتیسّر للمحقّق النّائینيّ أن یُفکِّک بین الفعلیّة و التّنجّز ثمّ یُبعِّض التّنجّز أیضاً، فلا ضیر فیه، و لکنّ «التّوسّط في التّنجیز» حسب مبنی الأستاذ بأنّ مراحل الحکم ثُنائیّةٌ -بحیث إنّ الفعلیّة نفس التّنجیز- فلا یُعقَل لتبعّض و تفکیک التّنجیز أبداً. 


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .