موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٢٦
شماره جلسه : ۲۱
خلاصة الدرس
-
الاستنتاج الحَريّ بمِنظار الشّیخ مرتضی الحائريّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الاستنتاج الحَريّ بمِنظار الشّیخ مرتضی الحائريّ
و حتّی الآن قد رَسّخنا الإجماع المتواتِر علی انعدام وجوبها العینيّ و التّعیینيّ، و قد لَخّص الشّیخ الحائريّ کافّة الإجماعات الصّریحة و البیانات النّفیسة قائلاً:[1]
«في ما تحصّل لنا من العبارات المنقولة و هو أمور:
- منها: ثبوت الإجماع على اشتراط الجمعة في الجملة بإقامة المعصوم أو من يكون مأذوناً من قبله في ذلك (وفقاً للجواهر و وِجهة نظرنا النّهائيّ أیضاً) .
و الإجماع المشار إليه من جِهتين:
1. من حيث إنّ تحقّقه (أى الاشتراط المذكور) على وجه الإطلاق -بحيث يشمل حال الغيبة و عدم التّمكّن من الاستيذان- غير معلوم (فلم یُجمعوا علی شرطیّة الإذن فترةَ الغیبة) كما هو الظّاهر من كلام الرّوضة المتقدّم ذكره آنفاً و من كلام الشّيخ قدّس سرّه المتقدّم ذكره[2] في المبسوط و النّهاية من أنّه «يجوز» عقد الجمعة مع حضور الإمام لغيره إذا كان في البين مانع كأن يكون مريضاً (إذن قد انعقَد «معقِدُ الإجماع بوجوبها» علی عَقد المعصوم بنفسه فلو تمرَّض لَعقَده الآخَرون، فبالتّالي لم یَستوجِبها المجمعون فترةَ الغیبة).
2. و من حيث كونه (الحضور أو الإذن) شرطَ الصّحّة، أو الوجوب التّعيينيّ، فإنّه و إن كان ظاهر معقِد نقل إجماع الشّيخ -قدّس سرّه- في الخلاف هو الأوّل (أي تصِحّ الجمعة بلا وجوب تعیینيّ) إلّا أنّه معارَض بكلام المرتضى -قدّس سرّه- المتقدّم[3] الظّاهر في الثّاني (أي ستَتوجّب تعییناً فترة الغیبة).
و لکنّا سنَجرَحه:
· أوّلاً: قد نَقُصت استقرائه -من الکلمات- حیث لم یُفکّک القدامی بین «الغیبة و الحضور» ممّا یؤکِّد تسالمهم علی شرطیّة الحضور لوجوبها التّعیینيّ فإنّ بعض عبائرهم السّالفة کالتّالي:
Ø الشّیخ الطّوسيّ: «و أيضاً عليه (وجوب الجمعة و صحّتها) إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون أنّ مِن شرط الجمعة الإمامُ أو من أمره.
Ø «و في الغنية و كذا المحكيّ عن القاضي: يجب الاجتماع في صلاة الجمعة بشرط الإمام العادل أو مَن نصبه و جرى مجراه بالإجماع»[4].
Ø و عن السّرائر نفي الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلك (بالمعصوم و منصوبه) و أنّ إجماع أهلِ الأعصار عليه.[5].
Ø «و في التّذكرة: «يُشترط في وجوب الجمعة السّلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع؛ للإجماع على أنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم كان یعیِّن...»[6]
فلو استَهدفوا شرطیّة حضور المعصوم فحسب لَما نطَقوا بالإطلاق -بهذه الکیفیّة- بل لَصرّحوا بأنّه «تَتوجّب الإقامة علی المعصوم الحاضر» بینما قد أطلَقوا وجوبها دون خصوص الحضور.
· ثانیاً: قد انصَبّ معقِد الإجماع علی «أصل شرطیّة المعصوم» فإنّ حضوره سیَستوجب الجمعة تعیینیّاً بحیث ستَطرأ الصّحّة أو الفساد علی الوجوب التّعیینيّ فحسب لا التّخییريّ أساساً، بل لا نحتمل وجوبها التّخییريّ فترةَ الحضور أبداً، فبالتّالي ستَتلازم صحّتها أو بطلانها بالوجوب التّعیینيّ فحسب..
ثمّ استَکمل الشّیخ الحائريّ استنتاجاتِه من تصریحات الأعلام قائلاً: [7]
- و منها: تحقّق سيرة النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء من بعده على انحصار انعقاد الجمعة بوليّ الأمر و الأمَراء من قبله، أو من يكون منصوباً لذلك أو للأعمّ منه و من غيره.
- و منها: أنّ المظنون بل الّذي تطمئنّ به النّفس أنّه لم يكن دليل آخر مستنَداً للقدماء في حكمهم بالاشتراط (علی حضور المعصوم) إلّا ما ذكروه في مقام بيان مدرك (الإجماع علی الاشتراط) و ما حصل لنا من ذلك، أمران:
1. أحدهما: الإجماع العمليّ (للمسلمین) من زمن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المستمرّ إلى زمان الخلفاء الثّلاثة و المولى أمير المؤمنين عليه السّلام و بعده من غير فرق في ذلك بين الخاصّة و العامّة، فإنّ الّذي عليه عمل المسلمين أنّ إقامة الجمعة موكولة إلى الخلفاء و الأمراء، و الفرق بين الفريقين إنّما هو في المصداق (أنّه لا یجوز الحضور في الجمعة فترةَ حکومة الجائر).
2. ثانيهما: خبر محمّد بن مسلم المتقدّم[8] في طيّ كلام الشّيخ في الخلاف (الدّالة علی شرطیّة السّلطان العادل).
- و (أمّا) احتمال أن يكون عند الكلينيّ و الصّدوق و الشّيخ -قدّس اللّه أسرارهم- أخبار أُخَر دالّة على اشتراط صحّة الجمعة أو وجوبها بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام أو السّلطان العادل.
Ø مدفوع بأنّه لو كان عندهم أخبار غير ما ذكروه دالّة عليه، لذكروه في كتبهم المعدّة للأخبار الّتي يصِحّ العمل بها. فعلى هذا لا اعتبار بالإجماع المدّعى، بل لابدّ من الرّجوع إلى مدركه، لأنّه لا يكشف عن وجود أدلّة أخر غير ما ذكروه في مستند فتاويهم، هذا مع استناد الإجماع في كلام غير واحد ممّن تقدّم كلامهم إلى الإجماع العمليّ المتقدّم مثل ما عن المعتبر[9] و التذكرة[10] و كنز العرفان[11] و هو الظاهر من المنقول عن الكركيّ أيضاً.
و الحاصل أنّ:
1. استناد الفتوى إلى الإجماع العمليّ و رواية محمّد بن مسلم أوّلاً (لا استناداً إلی تصریحات العلماء).
2. و استناد إجماع الأصحاب إلى بعض ذلك (الإجماع العمليّ أو الخبر) ثانياً.
3. و عدم ذكر ما يدلّ على الاشتراط بالإمام غير ما هو مذكور و واصل إلينا في كتب الأخبار -مع صيرورتهم بصدد البيان– ثالثاً.
مانع عن حجيّة الإجماع و كونه مدركاً مستقلّاً في قبال مدركه المعلوم عندنا، لعدم كشفه عن مدرك آخر قطعاً، فلا حجّيّة للإجماع المذكور قطعاً و إن كان حاصلاً.
- و منها: أنّ الظّاهر كون الإجماع على عدم الوجوب التّعيينيّ -المدّعى في كلام غير واحد ممّن تأخّر عن الشّيخ كالمحقّق الثّاني و العلّامة في كتبه و غيرهم- متّخَذاً من القولين المعروفين بين القدماء، من جواز صلاة الجمعة في زمان الغيبة كما هو الظّاهر من الشّيخ -قدّس سرّه- على ما ذكروه، و الحكم بعدم مشروعيّتها فيه، كما عن المرتضى -قدّس سرّه- في الميافارقيّات. فالإجماع المذكور على تقدير تحقّقه ليس إجماعا بسيطاً على نفي التّعيين، بل هو مركّب من عدم المشروعيّة و التّخيير، فالقول بالوجوب التّعيينيّ إحداث للقول الثّالث، و ذلك ممّا يوهِن الإجماع المحصّل فضلاً عن منقوله كما هو معروف في بابه.»
و لکن نُعارضه:
· أوّلاً: إنّ صاحب الجواهر قد ارتَضی کلا الإجماعَین: «البسیط و المرکّب» علی وجوبها التّعیینيّ شریطة تواجد المعصوم بحیث لو غاب لأزهِق التّعیین.
· ثانیاً: لقد استَقبل الشّیخ الحائريّ الإجماع البسیط في الجملة لدی صدر مقالته، فکیف قد نسَفه هنا؟ فالإجماع المرکّب هو الرّاسخ أکیداً، و البسیط نافذ إجمالیّاً.
· ثالثاً: لم یَنحصر یَنبوع الإجماع بآراء القدامی و ذاک الخبر فحسب -زعماً منه- فإنّ المشایخ الثّلاثة لم یَستجلِبوا کافّة الرّوایات ضمن مصنَّفاتهم المتوفِّرة حالیّاً، فلعلّ «شرطیّة حضور المعصوم لوجوبها التّعیینيّ» قد عُدّت بمِنظارهم کالأصول المتلقّاة[12] -الّتي قد شیَّدها المحقّق البروجرديّ-[13] فإنّ تواتر الإجماعات بهذه الکیفیّة النّادرة -ضمن الفقه- لا یَنحصر علی روایة محمّد بن مسلم أو السّیرة العملیّة فحسب بل تکاثرها و شدّتها قد أضائَت لنا أنّ الحکم قد تولّد منذ عهد المعصوم حتّی توصّل -یداً بید و صدراً عن صدر- إلی القدامی حتّی بلا خبر مَرويّ في المضمار.
-----------------------------
[1] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص73 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] في ص ٥٧.
[3] في ص ٦٣ و ٦٤.
[4] الغنية: ٩٠. المهذّب ١٠٠:١.
[5] السرائر ٣٠٣:١.
[6] التذكرة ١٩:٤.
[7] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص74-75 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[8] في ص ٥٦.
[9] مرّ في ص ٧٠.
[10] مرّ في ص ٧١.
[11] مرّ في ص ٧٢.
[12] حیث قد محَّصها الأستاذ المبجَّل مسبقاً قائلاً: « طاقة الإجماع المذكور الذي قد أصبح من "الأصول المتلقّاة" ستُحَطِّم آراءَ المخالفین بأسرهم إذ قد تَسالمَت قاطبةُ الأصحاب علی قبول هذا الحکم خلفاً عن سلَف، نقلاً و عملاً، فبالتّالي، قد اندرَج ضمنَ الأصول المتلقّاة والّتي باستحكامها الحكیم قد تَفوَّقت علی الإجماعات الرّائجة كالحدسيّ وعلی الشّهرة والخبر المستفیض وأقرانها، ولهذا فلا أرضیّة للمناقشات السّندیّة فیها، فببركة "الأصل المتلقّی" لم نَعُد نَعبأ بشِرذِمة من المخالفین.»
[13] وقد صرّح بل عزّزَ هذه المنهجیّةَ المحقّق البروجردي ضمن عدّة مواطن قائلاً: كتب القدماء الموضوعة لبيان اصول المسائل المتلقّاة عن المعصومين عليهم السلام و قد كانت عادة قدماء أصحابنا رضوان اللّه عليهم أن يقتصروا في كتبهم الفقهية بذكر المسائل المتلقّاة عنهم عليهم السلام بألفاظها حتّى لو كان أحد منهم يَخلِطُ تلك المسائلَ مع الفروع المستفادة من تلك الاُصول المتلقّاة لأعرَضوا عنه، كما أنّ شيخنا الطوسي قدس سره وضع كتابه «النهاية» لتدوين تلك الاُصول؛ فكلّ مسألة لم توجد في تلك الكتب الموضوعة لتدوين اصول المسائل المتلقّاة عنهم عليهم السلام يُحكم فيها على طبق ما يقتضيه القواعد و لا اعتبار بإجماع المتأخّرين فيها فضلاً عن شهرتهم و كلّ مسألة وجدت في أكثر تلك الكتب أو جميعها نستكشف من ذكرها فيها كونها متلقّاة من المعصومين عليهم السلام فنعمل على طبقها، و إن لم يُجمع على وفقها آراءُ تمامِ الأصحاب. بروجردی، حسین. كتاب الإجارة و الغصب و الوصیة، الصّفحة: ۲۰.
وتحدّث عنها أیضاً: و هذان الحكمان مشهوران بين الأصحاب و ذكروهما في كتبهم المعدّة لنقل الاُصول المتلقّاه عن الأئمّة عليهم السلام فيكشف بذلك عن كونهما منصوصَينِ من قِبَلِهم عليهم السلام. كتاب الصلاة (بروجردی)، الصفحة: ۱۵۰.
و قد لَخَّص تحقیقَه قائلاً: « فتلخص مما ذكرنا أنّ مسائل الفقه على قسمين: فبعضها أصول متلقاة عنهم عليهم السلام و قد ذكرناها القدماء في كتبهم المعدة لنقلها، و يكون إطباقهم في تلك المسائل بل الاشتهار فيها حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم عليه السلام بذلك، و بعضها تفريعات تستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد، و لا يكون الإجماع فيها فضلا عن الشهرة مغنيا عن الحق شيئا، و لا يخفى أن الاجتهاد عند أصحابنا الإمامية ليس إلاّ استقصاء طرق الكشف عن قول المعصوم و استنتاج الأحكام من آثارهم و استنباط الفروع من الأصول المأثورة عنهم، نعم الاجتهاد عند العامة يخالف ما ذكر، فإنّه عندهم دليل مستقل في قبال سائر الأدلة الشرعية، و لذلك كانوا في كتبهم الأصولية يذكرونه في فصل مستقل، فالاجتهاد عندنا عبارة عن استفراغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها و أما عندهم فدليل في قبال سائر الأدلة.» (البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر. ص21 قم - ایران: مکتب آية الله العظمی المنتظري.)
نظری ثبت نشده است .