درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٥


شماره جلسه : ۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تحقیق زاهر من قِبل صاحب الجواهر

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
 
تحقیق زاهر من قِبل صاحب الجواهر

لقد تَراجعنا عن الاستظهار البدائيّ الّذي أعلنّاه -في طلیعة النّقاشات بأنّ الآیة تُشرِّع و تُطلِق أیضاً- وفقاً للشّهید الثّاني و الحدائق و الشّیخ مرتضی الحائريّ، بل قد سایَرنا استظهار المحقّقَین البروجرديّ و الخوئيّ في نقطة «عدم إطلاقها و تشریعها» بحیث لا تَتضمَّن زمن الحضور و الغَیبة و إنّما تُثبِّت و تؤکِّد «أساس وجوب الصّلاة الثّابت مسبَقاً لدی تهیُّأ شروطها» فحسب، فوِزان الآیة لا یُضاهي المثال الشّهیر: «إذا زالت الشّمس فصلّ» کي نَستخرج أصل التّشریع مع إطلاق خصال الصّلاة، فإنّا وفقاً الهَجمات الّتي أوردناها تجاه الشّیخ الحائريّ، لم نَستظهر عرفاً من العبارة المؤکِّدة الإطلاق -حضوراً و غیبة- بل قد اهتَمَّت بترسیخ التّشریع الإلهيّ مسبقاً بلا رؤیة لمواصفاته أساساً.

و لا یُعدّ الشّرط: «إذا نودي» کنایةً عن «دخول الوقت» زعماً من الشّیخ الحائريّ بل سیَتفسَّر -وفقاً للعَلَمین البروجرديّ و الخوئيّ- بأنّه «لو تهیَّأت شروطها و انعقَدت تماماً عبرَ إعلان الحکومة المُحِقّة لَتوجَّب السّعي المتسارِع نحوَها» فبالتّالي إنّ عبارة: «إذا نودي للصّلاة» ستُعادل: «إذا أعلَنوا الصّلاة المنعقِدة کاملةً» إذ أساس صلاة الجمعة – وفقَ العادة السّائدة- تتحقّق بالأذان و الإعلانات بحیث تُعدّ إحدی شرائطها أیضاً، فالآیة لا تُبرِهن علی وجوبها العَینيّ بأن یَتوجَّب إعقاد الصّلاة، کلّا بل وجوبها یَرتهِن علی تهیأة شروطها و انعقادها حتماً بحیث لو أصبحت الصّلاة لدی شرُف الانعقاد لَما تَوجَّبت أساساً.

و تبسیطاً أوسع لأبعاد هذه الآیة سنَستعرِض التّشریح الفاخر لصاحب الجواهر قائلاً:[1]

«نعم قد يقال:

- بإشعار الآية[2] به (الوجوب، و لکن لا تَستوجبها) ضرورةَ كون النّداء إلى صلاة الجمعة لا يكون ظاهراً في سائر الأطراف إلّا مع ظهور أمر السّلطان (العادل، فیَتحتَّم بروز النّداء السّلطانيّ و الحکوميّ الحقّ) لا أنّ المراد وجوب السّعي إليها مع التّخفّي في عَقدها و التّخافت (و الإرعاب) في فعلها (کحکومة الجائرین فإنّ الظَّلمة سیَستوجبون أیضاً صلاة الجمعة بینما لا تُصبح واجبةً) فليس المراد حينئذ إلّا ما ذكرنا.

- و دعوى إرادة مطلق النّداء كائناً ما كان (حتّی النّداء ضمن الحکومة الجائرة مع الخوف و التّخفّي) خرج منه ما خرج و بقي الباقي، يَدفعها القطع بعدم إرادة (الشّارع) الإطلاق على هذا الوجه (مرعوباً مُتخَفّیاً إذ نمَط صلاة الجمعة یُغایر الجماعة لأنّها حازَت حسّاسیّة فائقة و تلوَّنت بلون السّیاسة و الخطابة أیضاً فبالتّالي ستَفتقر إلی إذن الحاکم الشّرعيّ و الوليّ الفقیه إذ لا تُعدّ قضیّة هیِّنة و سطحیّة کصلاة الجماعة).

- و من ذلك ما في الاستدلال بها (الآیة) على الوجوب العينيّ، مع أنّه قد يقال: بعد الإغضاء عمّا ذكرنا أنّها إنّما تدل على وجوب السّعي إليها مع العقد (و الانعقاد المسبَق فبالتّالي) لا (یُستظهر منها) إيجاب العقد أيضاً (و إعقاده) الّذي يدّعيه القائل بالوجوب العينيّ.

- بل قد يقال: لا يتِمّ الاستدلال بها (الآیة) بناءً على إجمال العبادة (فرغمَ مشروعیّتها و لکنّ الآیة قد أجمَلَتها) و (علی) شرطيّة ما شُكّ فيه (فلا یَتفعَّل إطلاق عدم الاشتراط) إذ لم يَثبت صلاة للجمعة إلّا مع المعصوم (ع) و نائبِه (فإنّه تعالی لا یُعدّ في مقام البیان من هذا البُعد).

- بل قد يقال: إنّه خطاب للمشافَهين و نداء لهم، و لفظُ الماضي فيهم (المُشافهین) و (و أمّا) حكم غيرهم (کالغائبین) إنّما يثبت بالإجماع و نحوه، و لا إجماع هنا على المشاركة بل قد عرفته على خلافها، و إطلاق الخطاب بالنّسبة إليهم (المشافهین) يمكن لأنّهم مُحرِزون للشّرط لا لعدم شرطيّته.

- و كذا لا يتمّ‌ (الاستدلال بالآیة) بناءً‌ على إرادة الرّسول من «الذّكر» فيها كما هو مذكور في أخبار كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام: «أنّ‌ الذّكر رسول اللّٰه صلّى الله عليه و آله و سلّم و نحن أهل الذّكر معاشرَ أهل بيت رسول اللّٰه صلّى الله عليه و آله و سلم[3]

و لکن نُعارضه بأنّا قد أسلفنا أنّ الکلمة القرآنیّة تَتمتَّع بمعان عدّة فلا تنحصر علی معنی فارد فإنّ الرّوایة الّتي قد فسَّرت الذّکر بالرّسول قد ذیَّلَت بآیة «فاسألوا أهل الذّکر» فلم تُفسِّر آیة الجمعة، إذن لا ارتباط بین تلک الرّوایات و الآیة المبحوثة، بل قرینیّة «فإذا قضیت الصّلاة» تُعرِب عن قضاء الصّلاة الّتي قد سَعَوا إلیها.

- بل في كشف اللّثام: «أنّه أظهَر من احتمال إرادة الخطبة أو الصّلاة»[4] بل فيه: «أنّك لا تُصغِ‌ إلى ما يُدّعى من إجماع المفسّرين على إرادة أحدهما، خصوصاً إذا كنت إماميّاً تَعلم أنّه لا إجماع إلّا قول المعصوم» ثمّ‌ قال: «مع أنّ‌ الصّلاة في يوم الجمعة بإطلاقها تعمّ‌ الثنائيّة و الرباعيّة بل الظهر و غيرها، و السعي يعمّ‌ الاجتماع و غيره» ثمّ قال: «مع أنّ الصّلاة في يوم الجمعة بإطلاقها تعُمّ الثّنائيّة و الرّباعيّة بل الظّهر و غيرها (العصر و...) و السّعي يَعُمّ الاجتماعَ و غيره» و إن كان فيه ما فيه.»

و مع الإغضاء عن ذلك كلّه:

- قد يقال: إنّ المراد من الآية أصل وجوب السّعي إلى الجمعة من غير تعرّض لذكر الشّرائط أو أنّه منصرَفُ إطلاقها إلى الفرد الشّائع في ذلك الزّمان (الحضور) و قد عرفت أنّه الإمام و منصوبُه.

- بل في كشف اللّثام ما حاصله: «أنّ الآية تُجدي لو عَمل بها (الآیة) أحد من الإماميّة على إطلاقها (و بالطّبع قد عمل الشّهید الثّاني و الحدائق بها) و ليس كذلك «ضرورةً من المذهب» (فالضّرورة الفقهیّة تُعدّ قرینةً متّصلةً لإدارک النّصوص نظیر الارتکازات العرفیّة) فلا قائل منّا (الرّافضة) بأنّ منادي «يزيد» و أضرابَه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السّعي و إن لم نَتَّقهِ، و لا مناديَ أحد من فسّاق المؤمنين، فليس معنى الآية إلّا أنّه: «إذا نادى لها مناد بحقّ فاسعَوا إليها» و كون المنادي أَذِن الامامُ له بخصوصه منادياً بحقّ ممنوع (إذ لا یشترط أن یمتلک إذناً خصیصاً له من الإمام فلو اتفقد الإذن الخاصّ فلا یُعدّ غیرَ حقّ) فلا يعلم الوجوب فضلاً عن العينيّ، و بعبارة أخرى إنما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لا على وجوب النداء، و من المعلوم ضرورة من العقل و الدين أنه إنما يجب السعي إذا جاز النداء، و في أنه هل يجوز النداء لغير المعصوم و من نصبه‌؟ كلام».

------------------------------ 
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 11. ص168-169 بیروت، دار إحياء التراث العربي.
[2] سورة الجمعة - الآية ٩.
[3] انظر الوسائل ٦٢:٢٧، ب ٧ من صفات القاضي.
[4] كشف اللثام ٢٠٧:٤.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .