درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/١٥


شماره جلسه : ۱۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الحوار الزّاهر في تحقیقة صاحب الجواهر

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

الحوار الزّاهر في تحقیقة صاحب الجواهر

حتّی الآن قد استَنطَق الجواهر من مختلَف بیانات الأکابر: «انعدامَ الوجوب العینيّ و التّعیینيّ فترةَ الغیبة» بحیث قد استَنبط «الاستحباب المُلائم للوجوب التّخییريّ» أیضاً، بل سیَترَقّی لاحقاً فیَتوصَّل إلی الإجماع علی «عدم التّعیینیّة» أیضاً، فبالتّالي قد استَکمل جواهراتِه قائلاً: [1]

«و في التّذكرة: «يُشترط في وجوب الجمعة السّلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع؛ للإجماع على أنّ‌ النبيّ‌ صلّى الله عليه و آله و سلّم كان یعیِّن...»[2] إلى قوله في المعتبر: «كذا إمامة الجمعة» و قال أيضاً فيها بعد ذلك بمسافة: «و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التّمكّن من الاجتماع و الخطبتَين، صلاةُ الجمعة‌؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب (التّعیینيّ) و اختلفوا في استحباب إقامتها، فالمشهور ذلك (استحباب الإقامة حیث سیُلائم الوجوب التّخییريّ أیضاً) و قال ابن إدريس و سلّار: لا يجوز... إلى آخره»[3].

و قال (العلّامة) فيها أيضاً بعد ذلك: «و لو كان السّلطان جائراً ثمّ‌ نَصب عدلاً استَحبّ‌ الاجتماع و انعقَدت جمعة على الأقوى، و لا تجب (عیناً و تعیینیّاً) لفوات الشّرط و هو الإمام و من نصبه و أطبق الجمهور (أهل العامّة) على الوجوب»[4].

و في التّحرير: «أنّ‌ مِن شرائط الجمعة الإمامُ العادل أو من نصبه، فلو لم يكن الإمام ظاهراً (حاضراً) و لا نائب له سقط الوجوب (التّعیینيّ) إجماعاً، و هل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة؟ قولان»[5].

و عن نهاية الإحكام و مجمع البرهان[6] و في الذّكرى: «و شروطها سبعة: الشّرط الأوّل: السّلطان العادل، و هو الإمام أو نائبه إجماعاً لما مرّ، و لأنّ‌ النّبيّ‌ صلّى الله عليه و آله و سلّم كان يُعيِّن لإمامة الجمعة، و يُشترط في النّائب أمور تسعة»[7] إلى أن قال: «التّاسع: إذنُ الإمام له كما كان النّبيّ‌ صلّى الله عليه و آله و سلّم يأذن لأئمّة الجُمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام بعده، و عليه إطباق الإماميّة، هذا مع حضور الإمام عليه السّلام، و أمّا مع غيبته كهذا الزّمان ففي انعقادها قولان» ثمّ‌ قال: «إنّ‌ عمل الطّائفة على عدم الوجوب العيني (أي التّعیینيّ) في سائر الأعصار و الأمصار»[8].

و في المحكيّ‌ عن التّنقيح (الرّائع): «مبنى الخلاف: أنّ‌ حضور الإمام عليه السّلام هل هو شرط في ماهيّة الجمعة و مشروعيّتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأوّل، و باقي الأصحاب على الثّاني (أي لو لم یَحضر المعصوم أو یُرخِّص لَأصبحت مشروعة غیرَ واجبة عینیّاً تعیینیّاً)»[9].

و هو -كما ترى- كالصّريح في دعوى الإجماع على نفي العينيّة (التّعیینیّة).

و في كنز العرفان له أيضاً: «السّلطان أو نائبه شرط في وجوبها، و هو إجماع علمائنا» إلى أن قال: «و معتمد أصحابنا فعل النّبيّ‌ صلّى الله عليه و آله و سلّم، فإنّه كان يعيِّن لإقامة الجمعة و كذا الخلفاء كما يُعيّنون القُضاة، و رواياتنا عن أهل البيت عليهم السّلام متظافرة بذلك»[10].

و عن رسالة الكركيّ: «أجمع علماؤنا الإماميّة -طبقةً بعد طبقة من عصر أئمّتنا إلى عصرنا هذا- على انتفاء الوجوب العينيّ في زمان الغيبة»[11] و قال في جامعه: «يُشترط لوجوب الجمعة السّلطان العادل، و هو الإمام عليه السّلام أو نائبه عموماً أو في الجمعة بإجماعنا، فإنّ‌ النّبيّ‌ صلّى الله عليه و آله و سلّم»[12] إلى قوله في المعتبر: «كذا إمامة الجمعة» و قال فيه أيضاً: «الوجوب الحتميّ في حال الغيبة منتف‌ بالإجماع»[13].

و قال ولده (الکرکيّ) في حاشية الإرشاد: «لا خلاف بين علمائنا في اشتراط وجوبها بالإمام أو نائبه عموماً أو في صلاة الجمعة، و قد نقل ذلك أجلّاء فقهائنا، و يدلّ‌ عليه عمل الإماميّة في جميع الأعصار، و ربّما توهّم بعض أهل هذا الزّمان (لعلّه الشّهید الثّاني) أنّ‌ من الأصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة عيناً مع غيبة الإمام عليه السّلام، و كذا إلى عدم اشتراطها (الجمعة) بنائب الغيبة عند عدم ظهوره عليه السّلام مستنِداً في ذلك إلى عبارات مطلقة، و هو خطأ فاحش؛ لتكرّر نقل الإجماع على انتفائه (الوجوب العینيّ) و الإطلاق في مثل ذلك (المضادّ للإجماعات و بل لضروریّة الفقه و الفقهاء) للاعتماد على ما عُرِف في المذهب و اشتَهر حتّى صار التّقييد به في كلّ‌ عبارة ممّا يعدّ مستدرَكاً (و هذه ضابطة شاسعة بأنّه لو توفّرت الضّرورة و الإجماعات لاستَغنینا عن التّقیید، فلا یُعقَل إطلاق وجوب الجمعة، و ذلک نظیر روایات القاضي فلو أثِر الإطلاق عنهم: «انظروا إلی رجل عرَف حلالنا و حرامنا» فلا یُتّخذ إطلاقه من جهة العدالة و غیرها فإنّ إطلاقه مستدرَک)».

و في الرّوضة: «و الحاصل: أنّه مع حضور الإمام عليه السّلام لا تَنعقد الجمعة إلّا به أو بنائبه الخاصّ‌، و هو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ‌ منها، و بدونه (حضور المعصوم) تَسقط، و هو موضع وفاق»[14] و نحوه عن الروض.[15] و فيها أيضاً: «ربّما عبّروا عن حكمها حالَ الغيبة بالجواز تارة، و بالاستحباب أخرى، نظراً إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عيناً، و إنّما تجب على تقديره تخييراً»[16] و فيها أيضاً: «لولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العينيّ (أي التّعیینيّ) حينئذ لكان القول به في غاية القوّة»[17] و فيها أيضاً: أنّه «ربّما قيل بالوجوب حال الغيبة و إن لم يَجمعها (الجمعةَ) فقيهٌ»[18] و ظاهره عدم تحقّق قائل بذلك عنده.

و عن المقاصد العليّة الإجماع على أنّ‌ ذلك شرط للوجوب العينيّ أو مع حضور الإمام عليه السّلام[19].

و في آيات أحكام الجواد (ضمن مسالک الأفهام لفاضل الجواد) الإجماع على عدم الوجوب عيناً في زمن الغيبة[20].

و في كشف اللّثام: «لا تجب عيناً إجماعاً كما هو ظاهر الأصحاب»[21] و فيه أيضاً: «لم يقل أحد منّا بتعيّن الجمعة في الغيبة»[22].

و عن الدّاماد: «أجمع علماؤنا على أنّ‌ النّداء المشروط به وجوب السّعي لابدّ أن يكون من قبل النّبيّ‌ صلّى الله عليه و آله و سلّم أو الإمام أو مَن يأذن له و ينصبه لها (کالمجتهد) و على ذلك إطباق الإماميّة»[23] و عن رسالته في المسألة: «أطبق الأصحاب على نقل الإجماع على عدم الوجوب عيناً » ([24]).

(فخاض الجواهر تحلیل هذه الآراء قائلاً:) بل ربّما يظهر من غير واحد الاستدلالُ على بطلان بعض ما يلزم الوجوب العينيَّ بأنّه (العینيّ) مستلزم للباطل فيكون باطلاً، و هو صريح في معلوميّة بطلانه، كصراحة حصرهم الخلاف في «الجواز و الحرمة» في ذلك أيضاً (بحیث لم یَطرحوا الوجوب التّعیینيّ بینما لو عدّ واجباً تعیینیّاً لتَحتَّم أن یُثلِّثوا التّقسیم: بالجواز و الحرمة و الوجوب التّعیینيّ، و لکن حیث قد ثَنَّوا التّقسیم فسیُنتِج أنّ النّزاع لا یَرتبط بالتّعیینيّ) خصوصاً مع جعلهم الاحتياط في التّرك؛ ضرورة أنّه لا يتمّ‌ (الاحتیاط) مع قيام احتمال الوجوب (التّعیینيّ بل الاحتیاط یَتقوّم بامتثال الواجب).

و في شرح المفاتيح و كشف (الغطاء من) الاُستاذ و عن غيرهما «الإجماع متواتراً» على نفي العينيّة، بل في الأوّل: أنّ‌ النّاقلين قد يَزيدون عن عدد الأربعين[25] كما أنّ‌ في (کتاب) الثّاني كونُه فوق التّواتر[26] و لعلّه كذلك.

و هي كما ترى لا فرق فيها بين زمن الحضور و الغيبة، بل صريح بعضها الثّاني (الغیبة) و ذكرهم الخلاف في زمن الغيبة في «الجواز و الحرمة» (فحسب) لا ينافي الإجماع على اشتراط العينيّة (أیضاً) كما صرّح به فيما سمعته من التّذكرة[27] و غيرها، بل لا ينافيه أيضاً على تقدير إرادة اشتراط الصّحّة به أيضاً بعد تنزيله على حال الظّهور، بقرينة ما ذكروه حال الغيبة.

و كيف كان فلا ريب في الإجماع المزبور، بل يمكن تحصيله من تتبّع نقلته فضلاً عن الفتاوى المجرّدة عنه.»

-----------------------------
[1] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ص121-123 قم - مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[2] التذكرة ١٩:٤.
[3] التذكرة ٢٧:٤.
[4] التذكرة ٢٤:٤.
[5] التحرير ٢٧٢:١.
[6] نهاية الإحكام ١٣:٢. مجمع الفائدة و البرهان ٣٣٣:٢.
[7] الذكرى ١٠٠:٤.
[8] الذكرى ١٠٤:٤.
[9] التنقيح ٢٣١:١.
[10] كنز العرفان ١٦٨:١.
[11] صلاة الجمعة (رسائل الكركي) ١٤٧:١-١٤٨.
[12] جامع المقاصد ٣٧١:٢.
[13] جامع القاصد ٣٧٨:٢.
[14] الروضة ٢٩٩:١.
[15] الروض ٧٥٧:٢.
[16] الروضة ٣٠٠:١.
[17] الروضة ٣٠١:١.
[18] الروضة ٢٩٩:١.
[19] المقاصد العليّة: ٣٥٨.
[20] المسالك (للفاضل الجواد) ٢٦٤:١.
[21] كشف اللثام ٢٠٢:٤.
[22] كشف اللثام كنز ٢٢٨:٤.
[23] عيون المسائل (اثني عشر رسالة): ٢١٦-٢١٧.
[24] لم نعثر عليه في رسالته و وجدناه في عيون المسائل (اثني عشر رسالة): ٢١٩.
[25] المصابيح ٣٢٦:١.
[26] كشف الغطاء ٢٤٨:٣.
[27] التذكرة ٨:٤، ٢٧.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .