موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٢٩
شماره جلسه : ۲۴
خلاصة الدرس
-
حمَلات الشّیخ مرتضی الحائريّ علی الإجماع الجواهريّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
حمَلات الشّیخ مرتضی الحائريّ علی الإجماع الجواهريّ
لقد وجَّه الشّیخ مرتضی الحائريّ عشرَ هجَمات تجاه «الإجماعات» الّتي قد عدَّدها الجواهر «لیُزیل وجوبها التّعیینيّ» فاستَشکلها قائلاً: [1]
«و توضيح الكلام بأزيد من ذلك: أنّ الكلام في ثبوت الإجماع على الاشتراط في زمان بسط يد المعصوم عليه السّلام، لا يَهمّنا و لا ينفعنا، و أمّا الإجماع المدّعى على عدم الوجوب التّعيينيّ في زمان الغيبة (لنَستنتج الوجوب التّخییريّ) موهون بأمور (عشرة) تقدَّم بعضها:
1. الأوّل: تأخّر ذلك (الإجماع) عن المفيد و المرتضى بل الشّيخ -قدّس سرّه- لأنّه قد تقدّم أنّ الظّاهر من عبارة الشّيخ هو الاشتراط مع التّمكّن من حضور جمعة الإمام، لاستثناء حال المرض في كلامه، و لاستفادة الإذن الجاري مجرى النّصب لكلّ (المکلّفین) بشرط صلاحيّة الإمام للجماعة (فلو تکاملَت شرائط الجماعة لأمکنَه أن یُقیم الجمعة أیضاً).
و لکن نَنقُضه بأنّ الإذن الجاريّ لکلّ المکلَّفین لا یُنتج وجوبها التّعیینيّ -الّذي یُعدّ مُستهدَف الشّیخ الحائريّ- فإنّ إمکانیّة إقامة الجماعة لا یُلازم الوجوب التّعیینيّ لإقامة الجمعة أیضاً بل إصدار «الإذن أو التّرخیص» سیُلائمان الوجوب التّخییريّ فحسب إذ یُبرهِنان علی انعدام التّعیینیّة أکیداً و یُعدّان قرینةَ التّخییر تماماً، و استحکاماً لمقالتنا لاحظ عبائر الشّیخ الطّوسيّ الّتي لا تُعرب عن وجوبها فترةَ الغیبة قائلاً:
«أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمرُه دليل، فإن قيل: أليس قد رَويتم فيما مضى من كتبكم أنّه «يجوز» لأهل القَرايا و السّواد و المؤمنين إذا اجتَمعوا العدد الّذين تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: «ذلك مأذون فيه مرغَّب فيه» فجَرى ذلك مجرى (و منوط) أن ينصب الإمام مَن يُصلّي بهم (في عهد الحضور)».
و أساساً لم یطرح الشّیخ الطّوسيّ ضمن «النّهایة» أنّ المعصوم قد أجاز إقامتَها لکلّ أحد.
أجل قد أجاز الإقامة للآخَرین ضمن مبسوطه قائلاً:
«و قد بيّنَّا أنّ مِن شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مَن يأمره بذلك، و لا يجوز مع حضور الإمام العادل أن يَتولّى الجمعة غيرُه إلّا إذا منعه من الحضور مانع من مرض و غيره، و لا تنعقد الجمعة بإمامة فاسق و لا امرأة، و كلّ مَن لا تنعقد به الجمعة لا يكون إماماً فيها، و يجوز أن يكون الإمام في الجمعة عبداً إذا كان أقرَأ الجماعة و يكون العدد قد تمّ بالأحرار.» ثمّ استَکمل الشّیخ قائلاً: «و لا بأس أن يَجتمع المؤمنون في زمان الغيبة[2] بحيث لا ضررَ عليهم فيصلّون بخطبتَين، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة صلّوا جماعة ظهراً أربعَ ركعات»[3]
فرغمَ إجازته للغیر و لکنّه قد عبَّر أیضاً بـ«و لا بأس و یجوز و للفقهاء و لهم و ...» فإنّها لا تَتفاهم مع الوجوب التّعیینيّ فترةَ الغیبة أبداً بل یَبدو أنّه قد رَخّصها فبالتّالي سیَترسَّخ الإجماع المُزیل للتّعیینيّة.
2. الثّاني: ظهور كلام المفيد و الصّدوق و الكراجكيّ في الوجوب التّعيينيّ في عصر الغيبة.
و لکنّا قد استَحضرنا مسبَقاً بیاناتِهم الّتي لا تُظهر وجوبها التّعیینيّ عصرَ الغیبة فقد تحدَّث المحقّق الکراجکيّ قائلاً: و قال القاضي أبو الفتح الكراجكي في كتابه المسمّى «بتهذيب المسترشدين» على ما نقل[4]: «و إذا حَضرت العدّة الّتي يصِحّ أن ينعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّاً (لدی العالَمین أجمَع) متمكّناً من إقامة الصّلاة في وقتها و إبراز الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكوراً بالغين كاملي العقل أصحّاءَ وَجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين يصلّي بهم بعدهما ركعتين.»[5]
فرغمَ أنّ فِقرة «وجبت علیهم فریضة الجمعة» بارزة جلیّة في التّعیینیّة و لکن قبل ذلک قد صرَّح «بالإمام المرضيّ» علی الإطلاق نظیر تصریح الشّیخ المفید «بالإمام المأمون» فإنّها إطلاقهما یُعادل المعصومَ فحسب فبالتّالي سیَرتهن وجوبها التّعیینيّ علی حضوره أو استیذانه حصراً بحیث لا نَستَنبط وجوبها التّعیینيّ فترةَ الغیبة، و أمّا فلسفة تعابیرهم بهذا النّمط الکلّيّ بلا تصریح بکلمة المعصوم فقد تعمَّدوها لأجل ظروف أعصارهم المُستَعصیة و المُختَنِقة ضمن حکومات الجائرین.
3. الثّالث: أنّ المستفاد من كلام السيّد في الفقه الملكيّ عدم تحقّق الإجماع على الاشتراط، فإنّه قال: «و إذا لم يكن فيها إذن السّلطان لم يُقطع على صحّتها و إجزائها».[6]
و لکنّها تَبدو ظاهرة بأنّا: «لو افتَقَدنا إذن السّلطان العادل لَانهار وجوبها التّعیینيّ فترةَ الغیبة بل لَربما ستَتحوّل الجمعة إلی الحرمة و البدعة» و لهذا قد اصطاد الجواهر من اختلافهم -جوازاً و حرمةً- الإجماع المرکَّب علی انعدام وجوبها التّعیینيّ عصر الغیبة.
4. الرّابع: أنّ الإجماع المدّعى في زمان الغيبة مأخوذ من القولين أي الوجوب التّخييريّ، و عدم المشروعيّة، فالإجماع مركّب لا بسيط، و لا حجّيّة لذلك، كما قرّر في محلّه.
بینما قد أسلفنا بأنّه إجماع بسیط متحصِّل من تصریح معظَم الفقهاء، فعلی أیّة تقدیرة لم یَتسجَّل وجوبها التّعیینيّ -الّذي یَرمي إلیها الشّیخ الحائريّ- عصرَ الغیبة إذن.
--------------------------------
[1] المبسوط في فقه الإمامیة، جلد: ۱ ص149-150 تهران - ایران، مکتبة المرتضوية
[2] في المصدر: «التقيّة».
[3] المبسوط ١٥١:١.
[4] نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤.
[5] حسینی عاملی محمدجواد بن محمد. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة). Vol. 8. ص202 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[6] حائری، مرتضی. ، صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۷۵، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
نظری ثبت نشده است .