درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٢٨


شماره جلسه : ۲۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • النّکات المُرتقاة حول الأصول المتلقّاة

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

النّکات المُرتقاة حول الأصول المتلقّاة

1. رغمَ أنّ المحقّق المراغيّ (1250ق) و صاحب الجواهر (1266ق) و... قد تَفوَّهوا أیضاً بکلمة «الأصول المتلقّاة»[1] إذ قد ارتَکزت بالإجمال في البال، بیدَ أنّ المحقّق البروجرديّ هو مَن أسّسها و رسَّخها في أرجاء الفقه و شقّها بالتّشقیق المزبور مبسَّطاً، و ذلک نظیر نظریّة «حقّ الطّاعة» حیث قد ارتَکزت جذورها إجمالیّاً لدی القُدامی و لکنّ الشّهید قد قوَّمه و صاغه صیاغة فنّیّة مبسِّطاً.

2. لقد ادّعت بعض المقالات أنّ الفقه یَتشعّب إلی:

Ø فقه تفریعيّ و اجتهاديّ.

Ø و فقه أثريّ و مأثور: کالأصول الأربع مئة و الّتي قد التُقِطَت و نُقلت بنفس الرّوایات و عین ألفاظ الرّواة.

و لکنّه تشعیب مجروح و مطروح إذ العلم المأثور و المحکيّ و المُستجمِع للمرویّات الفقهیّة لا یُسمّی کتاباً فقهیّاً مصطَلحاً بل الفقه المصطلَح الدّارج قد ابتَدأ من هدایة الصّدوق و مُقنعه و المقنعة و المبسوط و... حیث قد حَشَروا منظومة الرّوایات الفقهیّة ثمّ أعملوا اجتهاداتهم أثناءَها فأفتَوا وفقَها

أیضاً نظیر «وسائل الشّیعة» حیث قد ضَمّ آرائه الفقهیّة أیضاً ضمن عناوین الکتاب فانقَلب کتاباً فقهیّاً و إلّا لَظلّ مصنَّفُه روائیّاً بحتاً نظیر أصول البزنطيّ و عليّ بن حکم و الحلبيّ و... -أي قبل تألیف الکتب الأربعة- فإنّها دُوِّنت لتَحتضِن «منظومةَ أصول الرّوایات» فحسب بلا إدراج فتیاهم الفقهیّة ضمنَها و لهذا لم تَتحوَّل أصولهم کتباً فقهیّة فتوائیّة مصطلَحة -رغم إفتائهم أحیاناً- فرغمَ فَقهاتهم الأکیدة و السّائدة و لکنّ الفقهاء لا یَستطلِعون علی آرائهم و لا یَستخرجونها أبداً و لا یَعدّونهم من المجمِعین إطلاقاً إذ «نمَط تصنیفاتهم» لم تُبدِ فتیاهم و اتّجاهاتِهم أساساً و لهذا قد عُدُّوا رواةً ناقلین لا مُفتِین مجتهدین، بینما أصحاب الکافي و الفقیه و النّهایة و... هم أوّلُ مستَفتحین لمسار الإفتاء و الاجتهاد و استنباط الفرعیّات أثناءَ المرویّات حیث قد هتَفوا بهذه الخُطوة الجَریئة و الرّئیسیّة ضمن تمهیدة مصنَّفاتهم تماماً، و لهذا قد اهتَمّ الفقهاء لدی «اصطیاد الإجماع» بدایةً بهذه الکتب لا بالأصول الأربع مئة المأثورة.

و عقیب هذه النّکات القیِّمة و النّیِّرة سنَخدِش بضع بیانات المحقّق البروجرديّ:

· أوّلاً: لقد استَنکر المحقّق البروجرديّ «حجیّة الإجماع أو الشّهرة» النّابعتان من الفروعات فأحصرَهما بالأصول المتلقّاة فحسب بینما أساس الإجماع أو الشّهرة الرّاقیة سیُوفِّران لنا «القطع أو الطُّمئنینةَ» برأي المعصوم سواء أجمعوا أو شاهَروا «نفسَ الألفاظ المأثورة أم علی التّفریعات المصطادة» بلا تمایز من هذا البُعد فکیف ستَنهار حجیّة الإجماع في الفروعات الفقهیّة؟ ألسنا نَحدِس أو نَتیقَّن برأي المعصوم؟ فرغم أنّ التّفریع أیضاً مُنبثِق و مقتبَس من الأصل المأثور و لکن ثمّة تفریعات قد جهِلنا عودتَها إلی الأصول بل قد استَنبطها الفقهاء فأطبقوا علیها وفقَ دلائل وصلت إلیهم لم تصلُنا فبالتّالي سیتحقّق الإجماع المرکوز و الاشتهار المشهور بحقّ الفروعات تماماً.

· ثانیاً: کیف أحصَر الاجتهادَ بتطبیق الأصول علی التّفریعات فحسب، فنَصّ قائلاً: «فالاجتهاد عندنا ليس إلّا تطبيق الأصول المأثورة على الموارد، و عندهم (المخالفین) إعمالُ النّظر في النّظائر و الملاكات المظنونة ليُقاسَ عليها و يُحكم على وفقها»[2] بینما نَمتلک تفریعات وافرات لم تَندرج ضمن الأصول المتلقّاة أساساً بل قد استَنبطوها کظهور ظنّيّ معتبر من الآیات الکریمة و ذلک نظیر المرأة الّتي تَحیض و لکنّها قد بَترَت رحِمَها بحیث قد انعزَلت عن الحیض تماماً فلو طُلّقت فهل ستَتوجَّب العدّة أم لا لانعدام الحیض؟ ففي هذه السّاحة قد اجتَهد الفقهاء فاستَنبطوا وجوب العدّة وفقَ ظهور الآیات[3] لا من الأصل المأثور، فرغم استکشافهم لقول الشّارع و لکنّه استظهار ظنّيّ معتبر وزین، فبالتّالي لا یَتحدَّد اجتهاد الإمامیّة بتطبیق الأصول علی التّفریعات فحسب.

-----------------------------
[1] حیث قد نطَق المحقّق المراغيّ قائلاً: «عنوان 10: من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة (قاعدة الضرر و الضرار) و هو من القواعد الكثيرة الدوران العامة النفع، و يبتني عليه كثير من الفروع في الفقه، إلا أن الإجمال المخل إنما هو في معناه و في كيفية دلالته» . «عنوان ١١ من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة: إعمال القرعة في الأمور المشكلة.» (حسینی مراغی عبد الفتاح بن علی. العناوین الفقهیة. Vol. 1. ص282 و ص 304 و ص 340 قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.)
[2] بروجردی حسین. محرر حسینعلی منتظری. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص۲۱ قم مکتب آية الله العظمی المنتظري
[3] کآیة: «و المطلّقاتُ یتربَّصن بأنفسهنّ ثلاثةَ قروء» (سورة البقرة الآیة 228)


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .