موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٦/٢٤
شماره جلسه : ۳
خلاصة الدرس
-
استکمال مقالة المحقَّقین البروجرديّ و الخوئيّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
استکمال مقالة المحقَّقین البروجرديّ و الخوئيّ
لقد استَنکر المحقّق الخوئيّ دلالة الآیة علی التّشریع قائلاً:
«إنّ غاية ما يستفاد من الآية المباركة بعد ملاحظة كون القضيّة شرطيّة إنّما هو وجوب السّعي على تقدير تحقّق النّداء و إقامة الجمعة و انعقادها (إذن لم تستوجبه ابتداءً کي نوفّر شرائطها وجوباً تعیینیّاً) و لعلّنا نلتزم بالوجوب في هذا الظّرف (أي لو توفّرت الشّرائط) و سيأتي الكلام عليه إن شاء اللّٰه تعالى، و أمّا وجوب إقامتها ابتداءً و النّداء إليها تعييناً فلا يكاد يستفاد من الآية بوجه كما لا يخفى، و يؤيده (عدم الوجوب التّعیینيّ) قوله تعالى بعد ذلك «وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهٰا وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً»[1] حيث يظهر منها أنّ الذّمّ إنّما هو على تركهم الصّلاة بعد فرض قيام النّبيّ -صلّى اللّٰه عليه و آله- لها (و توفّر الشّرائط بأکملها) و اتّصاف الجمعة بالانعقاد و الإقامة، فيتركونه قائماً و يشتغلون باللّهو و التّجارة، و أمّا مع عدم القيام (و انعدام الشّرائط) فلا ذمّ على التّرك، و بالجملة: وجوب السّعي معلّق على النّداء فينتفي بانتفائه بمقتضى المفهوم، و لا دلالة في الآية على وجوب السعي نحوَ المعلّق عليه كي تجب الإقامة ابتداءً.»[2]
فمُستَحصَله أنّ الآیة لم تَستوجب الإقامة و الامتثال بحقّ آحاد الأفراد بحدّ الوجوب التّعیینيّ ابتدائيّ حتّی یُوفِّروا شرائطها و تمهیداتها، و قد تآلَف معه المحقّق البروجرديّ أیضاً بنفس الصّیاغة قائلاً:
«فمفادها أنّه إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها و حدودها فعلى النّاس أن يَسعَوا إليها و يذرُوا ما يَشغل عنها، و أمّا أنّه على من يجب عقدها و إقامتها (کوجوب تعیینيّ) و ما هي حدودها و شروطها (و تَهیِأَتها)؟ فليست الآية في مقام بيانها.
فإن قلت: نعم، الآية لا تدلّ على وجوب العقد (و التَّهیِأة) و لكنّها تدلّ بإطلاقها على وجوب السّعي إليها كلَّما عُقدت و أينَما أقيمت (بنحو القضیّة الشّرطیّة) و بالجملة مفادها أنّه كلَّما أقيمت الجمعة (بشرائطها) يجب السّعي إليها، عملاً بإطلاق الشّرط و عمومه كما يعمل به في نحو: «إذا جاءك زيد فأكرمه» و يشمل إطلاقُ الشّرط لما عقدَها السّلطان أو نائبه و لِما عقدَها غيرُهما.
قلت: ليست الآية في مقام بيان أنّ كلّ جمعة أقيمت يجب السّعي إليها (بنحو القضیّة الحقیقیّة الکلّیّة) بل في مقام التّوبيخ (کقضیّة خاصّة) لمن يفِرُّ عن الجمعة الصّحيحة المعقودة (فراراً) بقصد البيع أو اللّهو أو سائر المشاغل[3] و الحاصل أنّها غيرُ مسوقة لبيان وجوب العقد و الإقامة (دوماً) أو لبيان وجوب الحضور و السّعي إلى كلّ جمعة أقيمت كيفَما كانت، بل وردت للتّوبيخ على تساهل الحضور و تقديم سائر المشاغل بعدما فُرض إقامة جمعة واجدة للشّرائط و ثبت إجمالاً وجوب السّعي إليها.»[4]
إذن قد فسَّر العَلمان «الذّکرَ بالخطبة» موضوعیّاً و من ثَمّ استَنبطا استحبابَ «السّعي نحوَ الصّلاة» حکمیّاً بحیث لا تَتوجَّب إقامة کلّ جمعة حتّی لدی توفّر الشّرائط -کما أسلفنا قرائِنَهم-.
و لکن سنُنازِعهما:
· أوّلاً: إنّ ظهورها السّیاقيّ و التّبادريّ سیُحدِّدان الذّکر بالصّلاة عرفاً -لا الخطبة- فلو تَلونا الآیاتِ التّآلیات: «فإذا قُضیَت الصّلاة فانتشِروا ... و اذکُروا الله کثیراً ... قل ما عند الله خیرٌ ...» لألفیناها ترتَکز علی الصّلاة العبادیّة و آثارها -لا مجرّد الخطبة- و دعماً لاستظهارنا أیضاً راقِب مجمع البیان قائلاً: «فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ» أي فامضُوا إلى الصّلاة مسرعِين غيرَ متثاقِلين»[5] و خاصّةً أنّ انصراف «ذکر الله» إلی الصّلاة ضمن القرآن الکریم یُعدّ ظهوراً ساطعاً.[6] فرغمَ أنّ القرطبيّ قد استَذکر ثلاثة معانٍ للسّعي[7] و لکنّ الأوفَق للآیة و الأنسب للرّوایة هو «أن امضُوا و امتثِلوا ذکرَ الله الصّلاتيّ».
· ثانیاً: لا یُعدّ الأذان و إقامة شتّی الشّرائط، شرطاً لوجوب الجمعة حتّی تَتوجَّب الصّلاة حینَ توفّر تلک الشّروط و الممهِّدات -کما زَعماه- بل وفقَ مقالة بعض الأجلّاء، یُعدّ أذان الجمعة کنایةً بارزةً عن دخول وقت الصّلاة -و تنجّز الواجب لا فعلیّة الوجوب بالأذان- بوزان المثال الشّهیر: «إذا زالت الشّمس فصلّ» بحیث تُعدّ الصّلاة -کالجمعة- واجبة مستقلّة تماماً، و یُعدّ السّعي «واجباً غیريّاً» قد ترشَّح من الصّلاة، مزیداً علی استحبابه النّفسيّ أیضاً إذ سیُثاب حتّی لو لم یُدرک أمدَ الصّلاة.
· ثالثاً: کیف استَظهرا من الآیة بأنّه: «إذا أقیمت الجمعة بشرائطها متکاملةً فصلّها» بینما قد تحدَّثت الآیة عن زمن تنجّز الصّلاة و دخول وقتها -لا أنّه إذا توفَّرت بقیّة الشّرائط فامتثِلها- و لهذا ستَظهر «من یوم الجمعة» تفسیریّةً و بیانیّة للصّلاة -أي إذا نودي للصّلاة الّتي من یوم الجمعة- فبالتّالي قد حدَّدت النّداء لوقت صلاة الجمعة أن انطَلِقوا إلیها و امتثِلوها حینَ الأذان، نظیر: «إذا زالت الشّمس فصلّ».
· رابعاً: لا یَقدَحنا أيّ حاجز أن نَستظهر تشریع الصّلاة من الآیة أیضاً فإنّ الآیات القرآنیّة تَمتلک وجوهاً عدیدة -وفقَ تنصیص الرّوایات-[8] فبالتّالي إنّها إضافةً إلی تحدید وقت الصّلاة -بالأذان- قد شرَّعت علینا أیضاً أساسَ الصّلاة مطلقاً -حضوراً و غیبةً بغضّ الطَّرف عن المخصِّصات- فلا تَنحصر بمقام التّوبیخ فحسب -زعماً من العَلَمین- إذ شأن النّزول لا یُخصِّص النّازل.
- و ربما یُستلهَم استحباب السّعي أیضاً من الرّوایة التّالیة: «أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِهِ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» قَالَ: اسْعَوْا أَيِ امْضُوا، وَ يُقَالُ اسْعَوْا اعْمَلُوا لَهَا، وَ هُوَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ وَ لُبْسُ أَفْضَلِ ثِيَابِكَ وَ تَطَيُّبٌ لِلْجُمُعَةِ فَهُوَ السَّعْيُ، وَ يَقُولُ اللَّهُ «وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»[9]
و لکن سنَطمِسها:
· أوّلاً: إنّ سندها مُتزعزِع و مشوب بزیاد بن منذر -أبي الجارود- فقد ضعَّفوه نتیجةَ انحرافه الفکريّ و العَقدي بحدّ قد تأسَّست الفرقة الجارودیّة بسببه و قد کذَّبه الإمام الباقر علیه السّلام قائلاً: «کَذَب عليَّ» فلا تُوثَّق مرویّاته أساساً.
· ثانیاً: لو تخلَّینا عن السّند و وثَّقنا دلالتَها، لَما تَضارَبت مع ظهور الآیة -لوجوب السّعي- فإنّها قد عدَّدت مستحبّات الجمعة بوصفها ستُجمِّل و تهیِّأ السّعيَ و الانطلاق نحوَ الصّلاة نظراً لاستحبابها، فلم تُسجِّل استحباب أصل السّعي.[10]
- و أمّا فِقرة «و ذَرُوا البیع»:
Ø فإمّا أن تُعدّ تتمّة و توطئةً لتحقیق الأمر الإلهيّ -فاسعَوا إلی ذکر الله- و لهذا لم یَمتاز البیع بخصوصیّة هنا إذ -وفقاً لصاحب الجواهر- سیُلغي العرف موضوعیّة البیع بحیث ستُنهی کافّة الحَواجز عن الصّلاة و ستُمنَع.
Ø و إمّا أن یُعدّ النّهي استقلاليّاً «لأيّ بیع وقتَ النّداء» و لهذا قد حرَّمه القُدامی تکلیفیّاً و إن لم یفسده النّهي وضعیّاً، إذ قد استوجبوا الصّلاةَ واجبةً تعیینیّةً لدی زمن الحضور -علی أقلّ التّقادیر- فبالتّالي ستَحرم کافّة موانع الواجب، و لکنّا حیث قد استَنبطنا وجوبها التّخییري فلا یَحرم البیع حین النّداء.
- و أمّا سرّ استظهار الحرمة دون الکراهة فهي القرینة المقابلة بین السّعي الواجب و النّهي عن البیع، فرغمَ أنّ «نسبة السّعي مع البیع» هي العموم من وجه -بحیث لو اندَمَجا في نقطة لارتَکب بالبیع محرَّماً- ولکنّهما تکلیفان مستقلّان -أي وجوب امتثال الصلاة و التّنحّي عن البیع و أشباهه-.
---------------------------------
[1] الجمعة ١١:٦٢.
[2] نفس الیَنبوع ص16.
[3] و بإمکاننا أن نَدعمه بأنّ الأساميَ قد وضعت للصّحيح على الصّحيح، فمحتوی الآية هو وجوب السّعي إلى الجمعة الصّحيحة الواجدة للشّرائط -لا لدی أیة حالة و فترة- فلا یُجدي إطلاقها لإیجاب كلّ جمعة ستُقام.
[4] بروجردی حسین. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر. ص16 قم - ایران: مکتب آية الله العظمی المنتظري.
[5] حیث قد نَصّ قائلاً: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» أي إذا أذن لصلاة الجمعة و ذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة و ذلك لأنه لم يكن على عهد رسول الله ص نداء سواه قال السايب بن زيد كان لرسول الله ص مؤذن واحد بلال فكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل أقام للصلاة ثم كان أبو بكر و عمر كذلك حتى إذا كان عثمان و كثر الناس و تباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق و يقال له الزوراء و كان يؤذن له عليها فإذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه» (نفس الیَنبوع).
[6] نظیر قوله تعالی: «إنّما المؤمنون الّذین إذا ذکر الله وجِلَت قلوبهم» (سورة الأنفال الآیة 2) «الّذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله ألا بذکر الله تطمئنّ القلوب» (سورة الرّعد الآیة 28) إذن إنّ هذه الکلمة تَمتلک حصصاً وافرة بحیث تُعدّ الصّلاة من أظهرها و أجلاها.
[7] حیث قد نصَّ قائلاً: «اختلف في معنى السعي ها هنا على ثلاثة أقوال: أولها: القصد. قال الحسن: و- الله ما هو بسعي على الاقدام و- لكنه سعي بالقلوب و- النية. الثاني: أنه العمل، كقوله تعالى: وَ- مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْيَها وَ- هُوَ مُؤْمِنٌ [الاسراء: 19] و- قوله: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى [الليل: 4]، و- قوله: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى [النجم: 39]. و- هذا قول الجمهور .... الثالث: أن المراد به السعي على الاقدام. و- ذلك فضل و- ليس بشرط» (الجامع لأحكام القرآن، ج18، ص: 102)
[8] حیث قد أُثِر عنهم علیهم السّلام بأنّ القرآن ذو وجوه و معاني عدّة فلا تتحدّد الآیة علی معنی واحد: « «لا يكون الرّجل فقيهاً حتّى يَعرِفَ مَعاريضَ كلامنا (الّتي تُعدّ ذاتَ محتَمَلات و وجوهٍ متفاوِتة) و إنّ الكلمة من كلامنا لَتنصرِف على سبعين وجهاً (بحیث یُعدّ کلُّها ظاهراً) لنا من جميعها المَخرَجُ (و اتّخاذها مراداً)» (البحار ١٨٤:٢، ح ٥.)
و «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلماتنا، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب» (الوسائل ١١٧:٢٧، ب ٩ من صفات القاضي، ح ٢٧.)
و «إنّا نتكلّم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجهاً: إن شئتُ أخذت كذا، و إن شئت أخذت كذا» (البحار ١٩٩:٢، ح ٥٨، و فيه: «إنّي لأتكلّم».)
فإنّ الأستاذ المعزَّز قد شرَح هذه الرّوایات ضمن جلسة أخری (1446ق) قائلاً: «و أمّا المستَهدَف من عبارة «إن شئتُ» أنّ لکلّ حَقلاً معنیً مُتَناسِب فدقِّق أنّ أيَّ معنی سیُلائم أيَّ مقام ثمّ خُذه، لا أنّ بإمکانک أن تفسِّر کیفما شئتَ، إذ هذا المعنی سیُناقِض مَراهم و سیُضادّ الوجدان بتّاً.
و أمّا نکتة «الانصراف إلی سبعین وجهاً» فتُثمِر لدی مبحث «استعمال اللّفظ في معان عدیدة بآنٍ واحد» حیث قد استَنتَجنا هناک بأنّه قد استحال تجاه البشر العاجز الفاتِر و لکن یُعقَل تماماً تجاه الاستعمالات القرآنیّة و الرّوائیّة إذ قد نالَت الشّرفَ الشّامخ بإشرافها التّامّ علی عدّة معانٍ بنفس الآن رأساً، فإنّه تعالی علی کلّ شیئ قدیر و قد أحاطَ بکلّ شیئ علماً[8] و قد أحصَینا عدداً وافراً من هذه النّماذج ضمن القرآن الکریم نظیر لفظة: یَنبغي -فربما یَستهدف منها الاستحباب أو الوجوب بضمّ معانٍ أخری أیضاً- و نظیر الحرج و الفتنة و الزّینة و الإیمان -فربما الظّاهريّ أو القلبيّ أو معاً أو...- فبالتّالي إنّ هذه اللَّمعة الإجتهادیّة الجواهریّة ستَجلب النّکات کثیراً في علم «فقه الحدیث و الدّرایة» بحیث قد احتَجّ صاحب الجواهر لاستخراج قاعدة «الجمع مهما أمکن» إلی هذه الرّوایات المذکورة کي یُلفِّق بین مختلَف المعاني و الأوجُه القرآنیّة و الرّوائیّة، و إلّا لَما استَطعنا تحشیدَ هذه الوجوه و التّعریضات المنصَرِفة معاً ضمن قالب عرفيّ جامع أبداً.»
[9] تفسير القمي، ج2، ص: 367
[10] و تحکیماً لمقالة الأستاذ الجلیل، سأصیغ هذه الإجابة کالتّالي: إنّ فقرة: «اعملوا لها» ستُحکِّم أیضاً تفسیر «الذّکر بالصّلاة» تماماً -لا الخطبة- و لهذا لا نَستَظهر من هذه العناصر المذکورة استحباب السّعي فإنّ الإمام قد رکَّز هنا علی تحدید مستحبّات الجمُعة بلا انصدام لوجوب أصل صلاة الجمعة.
نظری ثبت نشده است .