درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٨


شماره جلسه : ۱۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الاستشهاد الحَمیم لمؤکِّدیّة مطلقات القرآن الکریم

  • الغَطرَسة اللّامعَة في صمیم صلاة الجمعَة

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
 
الاستشهاد الحَمیم لمؤکِّدیّة مطلقات القرآن الکریم

لقد استَدلَلنا علی أنّ الآیة لا تُشرّع الوجوب العینيّ و التّعیینيّ لصلاة الجمعة کقضیّة حقیقیّة مُمتَدّة لکافّة البشر، بل قد وبَّخت هؤلاء المُهمِلین و المُتهاوِنین بحقّها، فلو تنزَّلنا و تسلَّمنا تشریعها لَتصدَّت لأصل وجوبها بلا إطلاق و توسیع لنطاقها و لا استِهداف لخصالها و شرائطها.

و في نسق ظهور هذه الآیة، قد صرَخنا مِراراً بأنّ معظَم الآیات القرآنیّة -ظهوراً- قد انبَرَت «لتبیین الکلّیّات الدّینیّة و الأسُس الشّرعیّة» بلا رؤیة للتّوسیع و الدَّحو أساساً، إذ قد استَقرّ دأبه تعالی ضمن مصحَفه الإعجازيّ علی هذا الأسلوب، فلو أطلَقنا أمثال هذه الآیات لواجَهت تقییدات وفیرة بحیث ستُضادّ الإعجاز القرآنيّ تماماً[1].

و تعزیزاً لمقالتنا، قد تَجاهر السّیّد الطّباطبائيّ أیضاً ضمن حاشیة الکفایة قائلاً:

«ربما قيل: إنّ عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة في مورد التّشريع و أصل الوضع و ليس ببعيد كلَّ البعد كما يشهد به سياقاتها، و على هذا فيعود الأخبار المخصِّصة سواء كانت أخبارَ الآحاد أو غيرها تفسيراً لها و بياناً لتفاصيلها لا مخصِّصة بالتّخصيص المصطلَح.

فإن قلت: ربما يوجد تمسّكات من الأئمّة عليهم السّلام بعمومها، قلت: ليس ذلك لذلك (التّعمیم) بل لكون موارد التّمسّك ممّا لا يتِمّ أصل التّشريع إلّا به، فارجِع و تأمّل.»[2]

و امتداداً لذلک أیضاً قد أکّدنا مسبَقاً علی مشرعیّة المعصومین الأربعةَ عشر فإنّ مَوهِباتهم الإلهیّة لا تَتحدَّد علی التّبلیغ و التّیین و الحکومة و الموعظة و... فحسب بل قد منَحهم تعالی أیضاً مِیزةَ التّشریع و التَّزوید بإذنه في الدّین و في نظام المسلَّمین مُناصَرةً من «روح القدس» المتوفِّر فیهم و وفقاً للقوّة الإیمانیّة الهائلة لدیهم فإنّهم خُزّان علم الله.[3]

فالمَنتوج أنّ القاعدة الأوّلیّة القرآنیّة -نظراً لاطّراد معظَم الآیات- قد تأسّست لِتُلوِّح إلی أصل وجوب الأحکام فحسب و من ثَمّ قد بیَّنها آلُ البیت و شرَّعوا الأحکام بزیادات أیضاً نظیر تزوید الرّکعتین الأخیرتَین و تحدیدِ مصاریف الزّکاة التّسعة[4] فإنّه تعالی قد کلَّفهم بذلک قائلاً: «لتُبیِّن للنّاس ما نُزِّل إلیهم و لعلَّهم یَتفکرون»[5] حیث قد فسَّروا الآیة التّالیة: «و قرآنَ الفَجر إنّ قرآنَ الفَجر کانَ مشهوداً»[6] بصلاة الصّبح.

فرغمَ أنّ الشّارع قد تَدرَّج في تشریح الأحکام بحیث کان یُنقِّح جُزَیئاتِها للنّاس رُوَیداً رویداً، ولکنّه لا یَعني أنّه قد شرَحها ضمن السّنین المُقبِلة بل کثیراً ماّ قد نَوَّر أبعاد الحکم ضمن ذاک العام بالتّحدید بحیث قد عمَد القرآن الکریم إلی طرح أساس الحکم جذراً ثمّ أضاءَ المعصومون مختلَف نواحِیه.

تسائل هامّ: ألا یَتمتَّع القرآن الکریم بوجوه وفیرة و معانٍ کثیرة -وفقَ المَرویّات- بحیث ستُدلّل آیة الجمعة علی «أصل التّشریع و إطلاقه و توبیخهم و...» تماماً بلا أيّ شائبة و محذور أساساً فإنّ صاحب الجواهر أیضاً ضمن تعارضات مَرویّات «مواسعة القضاء أو مضایَقَته» قد اتّکَل علی مِیزة «تکثُّر وجوه القرآن و الرّوایات» لیُقوّيَ حجیّة «قاعدة الجمع مهما أمکن» قائلاً:

«كقوله عليه السّلام:

1. «لا يكون الرّجل فقيهاً حتّى يعرف معاريضَ[7] كلامنا، و إنّ‌ الكلمة من كلامنا لتَنصرف على سبعين وجهاً، لَنا من جميعها المَخرج»[8].

2. و «أنتم أفقه النّاس إذا عرَفتم معانيَ كلماتنا، إنّ‌ الكلمة لَتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لَصَرف كلامه كيف شاء و لا يُكذَّب»[9].

3. و «إنّا نتكلّم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجهاً: إن شئتُ أخذتُ كذا، و إن شئتُ أخذت كذا»[10].

4. و «إنّ‌ القرآن نزل على سبعة أحرف، و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، هذا عطاؤنا فامنُن أو أمسِك بغير حساب»[11]. و لا أقلّ‌ من موافقة (قاعدة) الجمع غالباً لما دلّ‌ على أنّك: «بأيّهما أخذت من باب التّسليم وَسِعك»[12] أو أنّه غير منافٍ‌ له (علی الأقلّ)»[13]

و تقویةً للاشتِعال لهذا الإشکال: قد تَبنَّیتُم أصولیّاً صحّةَ «استعمال اللّفظ لأکثر من معنی» بحقّ القرآن -حتّی لو استحال في النُّطق البشريّ و طاقته» حیث قد استَدلَلتُم آنَذاک بأنّ القرآن ذو وجوه غزیرة و بطون وفیرة -کبیانات آل البیت سوی أنّها لا تَتلوَّن بلون الإعجاز- فبالتّالي سیَستَهدف تعالی کافّةَ المعاني و أنواع المرادات بأسرها بآن واحد و بلا ضیر و استحالة أساساً، فنظراً لهذه النّقطة، لِتَکُن سعةُ آیة الجمعة شاسعةً أیضاً لکي تَحتضن مختلف المرادات و المعاني: کالتّوبیخ و التّشریع و الإطلاق و... .

Ø و نجیب بأنّا نُقرّ باستیعاب القرآن و الرّوایات لشتّی المعاني و المَرامات إلّا أنّا ضمن أیة الجمعة قد ألفَینا قرینة جلیّة بأنّه تعالی لم یَتصدّ تبیین مختلَف الأبعاد سوی تشریع أصل الوجوب بوِزان الآیات السّالفة نظیر: «خُذ من أموالهم صدقةً» و «أقیموا الصّلاة و آتُوا الزّکاة» و... بل لا یَنحدر الإطلاق المقاميّ أیضاً إذ حینما أیقنّا أنّه تعالی لم یَنظر إلی الجزئیّات و المواصَفات ضمن تمام السّورة فسیَتلاشی موضوع الإطلاق إذن.[14]

 
الغَطرَسة اللّامعَة في صمیم صلاة الجمعَة

و عقیبَ ما حسَمنا محتوی آیة الجمعة، فسنَغور حالیّاً ضمن أبعاد هذه الصّلاة، فإنّ المحقّق البروجرديّ قد شعَّب جوانبها عبرَ الأرقام التّالیة قائلاً:

«إنّ‌ جهات البحث في المسألة كثيرة فلنُشر إليها إجمالاً:

1. الأولى: هل يكون وجوب الجمعة مشروطاً بحضور الإمام أو مَن نصبه أو لا؟

2. الثّانية: على فرض الاشتراط هل تَحرُم حال الغَيبة، أو تكون الفقهاء مأذونين من قِبَله عليه السّلام في إقامتها، أو يَشتمل الإذن جميعَ المؤمنين فلكلّ أحد منهم عقدُها و إقامتها؟ في المسألة وجوه ثلاثة و سيأتي تفصيلها.

3. الثّالثة: على فرض الاشتراط هل يجب على الإمام إقامتها مطلقاً أو لا بل يُراعي في ذلك مصالح المسلمين‌؟

4. الرّابعة: هل يجب عليه أن يَنصِب في كلّ بلد مَن يُقيم الجمعة أو لا؟

5. الخامسة: هل يجب على المنصوب أن يقيمها مطلقاً أو يجوز له أن يراعي المصالح‌؟

6. السّادسة: على فرض وجوب النّصب هل يجب نصب خصوص الحاكم لإقامتها أو يجوز نصب غيره (کالقاضي أو أي قائد لبلدة محدَّدة)‌؟

7. السّابعة: إذا عيَّن الإمام عليه السّلام حاكماً لبلد فهل يكفي جعل الحكومة له في جواز إقامة الجمعة أو وجوبها، أو هو منصب آخر يحتاج إلى جعل خاصّ‌؟

8. الثّامنة: إذا ثبت إذن الإمام عليه السّلام للفقهاء أو لجميع النّاس في إقامتها فهل يجب على المأذونين إقامتها تعييناً أو لا بل الوجوب على القول به مخصوص بمَن نصب‌؟»[15]

--------------------------
[1] بل قد ترقّی الشّیخ الأعظم عن مقالة الأستاذ المکرَّم و استَظهر أنّ کافّة المطلقات القرآنیّة لم تَتصدّ لبیان الجزئیّات و التّفاصیل فهتَف قائلاً: «و الذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة كونها في غير مقام بيان كيفية العبادة فإن قوله تعالى أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ‌ إنما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة و المحافظة عليها نظير قوله من ترك الصلاة فهو كذا و كذا و إن صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجة نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء إما قبل بيانه له حتى يكون إشارة إلى ما يفصله له حين العمل و إما بعد البيان له حتى يكون إشارة إلى المعهود المبين له في غير هذا الخطاب و الأوامر الواردة بالعبادات فيه كالصلاة و الصوم و الحج كلها على أحد الوجهين و الغالب فيها الثاني، و قد ذكر موانعُ أخر لسقوط إطلاقات العبادات (القرآنیّة) عن قابلية التمسك فيها بأصالة الإطلاق و عدم التقييد لكنّها قابلة للدفع أو غير مطردة في جميع المقامات و عمدة الموهن لها ما ذكرناه.» (فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. Vol. 2. ص475 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.)
و قد حشّاه صاحب الأوثَق قائلاً: « بل العمومات أيضا مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا جواب نقضي آخر لاستلزام المغالطة المذكورة عدم جواز التمسّك بعمومات المعاملات و مطلقاتها أيضا و هو خلاف ما استقرت عليه طريقة العلماء في أبواب المعاملات» (أوثق الوسائل في شرح الرسائل / طبع قدیم. ص371 قم - ایران: کتبی نجفی.)
[2] طباطبایی محمد حسین. حاشية الکفایة (الطباطبايي). Vol. 1. ص165 ایران -: بنياد علمی و فکری علامه طباطبايی.
[3] لقد رسَّخ الأستاذ المبجَّل منصّة التّشریع للمعصومین علیهم السّلام ضمن الأبحاث الأصولیّة بإطناب قائلاً: «منذ عهد مسبَق قد ارتَقینا مصرِّینَ علی أنّ المعصوم قد حاز مکانة «التّشریع و التّأسیس» بحیث إنّ مُهمّته لا تَتحدّد في «تبیین الأحکام» فحسب فإنّه لا یُنبأنا عن أسرار اللّوح المحفوظ -في أفق الثّبوت- فحسب کي نَتورَّط في معضلة «الإرشادیّة» إذ لا یُعدّ المعصوم مبلِّغاً صرفاً -زعماً من المحقّق البروجرديّ- بل وقائع «تشریعاته» قد تزایَدت ضمن مختلف الأدلّة، نظیر:
أنّ النّبيّ الأکرم قد زاد أعداد رکعات الصّلوات -الواجبة و المستحبّة- و قد استَقلّ أیضاً في تشریع أحکام الحجّ -بلا نقل عن الله تعالی- قائلاً: «صلّوا کما رأیتمُوني أصلّي» و کذا: «خذوا مناسككم عني» و لهذا کان یُکثِر -ضمن مناسک الحجّ- عبارة «لا حرج لا حرج» بل قد صرّح صلی الله علیه و آله بمحلّ شاهدنا -التّشریع- ضمن الرّوایة التّالیة: «قيل (عن أمير المؤمنين) خَطب رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم، فقال: إنّ الله كتب علیكم الحجَّ، فقام عُكاشةُ بنُ محصن -و قيل سراقةُ بن مالك- فقال: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ الله‌؟ فأعرّض (النّبي) عنه حتّى عادَ مرّتين أو ثلاثاً، فقال رسولُ الله وَيحك و ما يؤمِنُك أن أقولَ نَعم، و الله لو قلتُ نَعم لوَجبت (كلَّ سنة) و لو وَجبت ما استطعتُم، و لو تركتُم لكفرتُم فاتركوني كما تركتُكم و إنّما هلك مَن كان قبلَكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم إلی أنبيائِهم ... فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نَهيتُكم عن شيئٍ فاجتَنِبوه ... (والحديث منقول) عن علی بنِ أبي طالب علیه السلام و أبي أمامةَ الباهلی.».
و ممّا یَدعم شأنیّة التّشریع هي الرّوایة الشّهیرة: «حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره....
و قد هَتف تعالی أیضاً قائلاً: «و ما آتاکم الرّسول فخذُوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» أي الإیتاء من جانب نفس النّبيّ لا باعتباره من جانب الله تعالی.
و أیضاً قد أعلَن تعالی قائلاً: «و أطیعوا الرّسول» فإنّ تکریر الإطاعة بصورة مستقلّة سیَستدعي إطاعته الاستقلالیّة و أنّه ذا هیمَنة و سیطرة علی منصّة «التّشریع».
بل و قد أناطَ تعالی إطاعته علی مسایرة الرّسول قائلاً: «من یُطِعِ الرّسول فقد أطاع الله و من تولّی فما أرسلناک علیهم حفیظاً» فلو نَبعت بیانات النّبيّ من السّاحة الرّبوبیّة علی حدّ الإخبار فحسب، لَلغا اختصاص «الإطاعة بالنّبيّ» الخصّیصة له.
و کذا قد استَفدنا التّشریع الطّوليّ ببرکة الآیة التّالیة: «وما أرسلنا من رسول إلا لیُطاعَ بإذن الله» ممّا یعني أنّ النّبيّ یُعدّ هو المولی علی العباد -أي مولیً في طول مولائیّة الرّب-.
و لهذا تَری الجواد علیه السّلام قد زادَ عشرَ حِجَج في فضل زیارة أبیه الرّضا علیه السّلام -ضمن تک الرّوایة الشّهیرة- فعملیّة التّزوید تُعدّ شاهدَ صدق علی حقّ «التّشریع»، فبالتّالي إنّ هذه المِیزة المُجوهَرة قد أوصَلَتهم لمنزلة «التّفویض» أي قد فَوَّض الله إلیهم أمرَ الدّین و الدّنیا تماماً - لا أنّهم یُحلّون أو یُحرّمون إخباراً عن إرادة الله فحسب بل تشریعاً للعباد قاطبة-.
و حیث إنّ النّبيّ الأکرم قد نال أربعَ ممیِّزات لامعات: النّبوّة. و الحکومة. و القضاء. و التّشریع.»
[4] تشریحاً لهذه الآیة الشّریفة: «خُذ من أموالهم صَدقةً تُطهِّرهم و تُزکِّیهم بها» (سورة التّوبة الآیة 103)
[5] سورة النَّحل الآیة 44.
[6] سورة الإسراء الآیة 78.
[7] التعريض: خلاف التصريح، و هو الإيماء و التلويح و لا تبيين فيه. مجمع البحرين ٢١٢:٤.
[8] البحار ١٨٤:٢، ح ٥.
[9] الوسائل ١١٧:٢٧، ب ٩ من صفات القاضي، ح ٢٧.
[10] البحار ١٩٩:٢، ح ٥٨، و فيه: «إنّي لأتكلّم».
[11] البحار ٨٣:٩٢، ح ١٣.
[12] الوسائل ١٠٨:٢٧، ب ٩ من صفات القاضي، ح ٦.
[13] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 7. ص75 قم - ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
[14] و لکن سنَرفُضه بأنّ القرینة علی معنی محدَّد لا یَنفي بقاء بقیّة الوجوه فإنّ أقصی طاقة القرینة أن تُجلي للمخاطَب معنیً و نکتة خاصّة فتُشکِّل له الظّهور المتعارَف بینما الوجوه القرآنیّة المبحوثة حالیّآً تَفوق هذا الظّهور بحیث ستُثمِر معان أخَر تَتآلَف مع الظّهور العرفيّ أیضاً، إذن إثبات الشّیئ لا یَنفي ما عداه، و بالأخصّ أنّ الأستاذ المجلَّل -برِفقة الجواهر- قد وسَّع نطاق دلالة القرآن عبرَ تلک الرّوایات فکیف سیَتحدَّد هذا المصحَف العظیم المشحون بالکنوز الهائلة -بحیث یَستظهر العرف بعضَها- بقرینة أو قرینتَین فحسب؟ فبالتّالي إنّ الحقّ الحقیق یُسایر براهین الشّیخ مرتضی الحائريّ الدّقیق، الّذي قد أسلفناه بتأنٍّ و تدقیق عمیق.
[15] بروجردی حسین. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر. ص31 قم - ایران: مکتب آية الله العظمی المنتظري.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .