درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٨/١٧


شماره جلسه : ۲۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استدامة البعض للمسیرة لتفنید السّیرة

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

استدامة البعض للمسیرة لتفنید السّیرة

لقد رسّخنا أُولی دلائل «وجوبها التّعیینيّ لدی حضور المعصوم أو منصوبه» حیث قد أثبتَها «الإجماع القوليّ» ثمّ توصّلنا إلی ثاني الدّلائل و هي «السّیرة» و لکنّ قد اعترضها الشّیخ مرتضی الحائريّ جاحداً دلالتها علی الوجوب و قد أجبناه، ثمّ استکمل حواره قائلاً: [1]

«و أمّا ما نقلناه[2] عن الجواهر من الاتّكاء على عبارة الشّيخ قدّس سرّه في مقام نقل السّيرة من حيث شهادته بالنّفي (لوجوبها التّعیینيّ في الغیبة) و أنّه: «ما أقام الجمعةَ إلّا الخلفاءُ و الأمَراء و مَن ولِي الصّلاةَ -و ذلك دليل الاشتراط-» فيُمكن المناقشة في ذلك:

1. بأنّ‌ شهادته ترجع إلى نفي العلم (أي أنّه لا یَعلم غیرَ ذلک) فإنّه (الشّیخ) من أين يَعلم أنّه ما أقام الجمعةَ من زمن النّبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله إلى عصره في قرية و لا واد أحدٌ إلّا الخلفاء؟ فالمقصود أنّه لا يُعلم بذلك (عادةً).

و لکنّا نُناقشه بأنّ تعابیر الشّیخ الطّوسيّ قائلاً: «فإنّه من عهد النّبيّ‌ صلّى الله عليه و آله و سلّم إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعةَ إلّا الخلفاء و الاُمراء و مَن وليَ الصّلاة، فعُلم أنّ‌ ذلك من إجماع أهل الأعصار، و لو انعقَدت بالرّعيّة لصلّوها كذلك (بینما لم یَصنعوا ذلک)»[3] فهذه تبدو جلّیّةً بأنّه قد استَتبع و استقری الآراءَ و السِّیَر تماماً فشَهِد جازماً بانعدام وجوبها سوی لدی المنصوبین و الحاکمین -أي قد أیقَن النّفي-.

2. مع أنّه لعلّ‌ عدمَ إقامته (الرّعیّة و النّاس) من باب وجود المنصوب في جميع الأمصار دائماً كوجود الحاكم و الوالي و القاضي (دوماً) و كان أكثر العامّة على عدم صحّة عقد الجمعة إلّا في الأمصار (دون القُری و حیث کانوا منصوبین في البلدان دوماً فلم تَعُد حاجة للتّعیین لا أنّ الصّلاة ستَنحصر و تتفرّع علی إقامة الحکّام المنصوبین فحسب) كما نسبه الشّيخ قدّس سرّه إليهم على ما في الوسائل، فعدم إقامة الجمعة من باب وجود المنصوب، و كونِه هو الأولى استحباباً أو وجوباً (إذن فلا یَظلّ موضوع لها حین افتقاد المنصوب فلا تتوجّب).

3. و أمّا عدم إقامة الجمعة في مصر من أمصار المسلمين لعدم المنصوب فغير واضح (فلعلّها انعَقدت) بل لعلّ‌ عدمَها من المنكَرات عندهم (لا لأجل شرطیّة المنصوب الخاصّ بل إهمالُها مستنکَر لدیهم أساساً).

و لکنّا سنَردعه بأنّ «عائدة السّیرة» هي أنّها قد تکفّلت تبیین أنّ کافّة الأمصار قد أدارها و حکمها الحکّام المنصوبون، فالشّیخ الطّوسيّ قد اکتفی بهذه النّقطة لکي یُعلِّق الجمعةَ علی تواجد المنصوب -سیّان العادل و الظّالم- و بهذا الأسلوب سیَتوفّر موضوعها و شرطها إذن فتَتوجّب.

4. هذا، مع أنّ‌ ما ورد من غير واحد من الرّوايات الدّالّة على الوجوب «بصرف العدد» (حتّی لو لم یَتواجد سلطان منصوب أساساً) -و إن كان في القُرى- رادع لتلك السّيرة المدّعاة القائمة على عدم الإتيان بصلاة الجمعة إذا لم يكن منصوبٌ.

بینما قد ذَهل الشّیخ الحائريّ بأنّ هذه الرّوایات تَتحدّث حول لزوم اکتمال أعداد المأمومین یبن 5 أشخاص أو 7 إذن قد شرحت إحدی شرائط الجمعة «العددیّة» فلا تَحجُب و لا تَتضارب مع بقیّة الأدلّة الّتي قد أضافت شرطیّة السّلطان المنصوب. 

و توضيح ردّها (السّیرة) بأزيد من ذلك أن يقال:

Ø إنّ‌ مقتضى ما في كلام الشّيخ قدّس سرّه عدمُ الصّحّة إلّا بإذن الإمام، و هو خلاف المشهور (ولکنّه کلام مرفوض إذ مشهور القدامی قد أبطلوها تماماً بلا إذنه فلیسوا مخالفین) و إن كان يمكن الجواب عنه: بأنّه لعلّ‌ عدم إقامتها من باب عدم وجوب التّعيينيّ‌، و أنّه كان يجب عليهم السّعي إذا أقيمت، كما «قيل: هو المشهور بين أصحاب التّخيير»[4].

و لکنّا لم نَستوعب مَرامَه إذ عبائره غامضة، فإنّ إجابته لا تُلائم صدرَ مقاله أبداً، و أساساً إنّ بیاناته هنا لا تَرتبط بالسّیرة نهائیّاً فضلاً عن ردّها.

Ø إنّ‌ شهادة الشّيخ قدّس سرّه ليس إلّا بنحو الحدس بالنّسبة إلى زمن النّبيّ‌ و الوصيّ‌ عليهما السّلام، و أمّا بالنّسبة إلى زمان الغاصبين فيكفي للرّدع (علی السّیرة) أخبارُ القرى (فکان القُرَویّون یُصلّونها رغم انعدام الحکّام المنصوبین هناک) و هي غير الإطلاقات (حول عدد أفراد الجمعة فلا نَتمسّک بإطلاقها تجاه المنصوب و انعدامه).

و لکنّا نَطمسه بأنّ الشّیخ الحائريّ لم یُبرهن علی أنّهم قد صلّوا بلا قائد منصوب فقد ادّعی دعویً مفتقِدة للعلم و الدّلیل، بل الشّیخ الطّوسيّ قد أعلنَ علمَه و اطّلاعة تجاهَ أوضاع عهد النّبيّ فأنّی له بالحدس فإنّ الشّیخ الطّوسيّ قد هتَف قائلاً: «قلنا: ذلك مأذون فيه مرغَّب فيه، فجَرى ذلك مجرى (و منوط) أن ينصب الإمام مَن يُصلّي بهم (في عهد الحضور)» فبالتّالي قد عیّنه الإمام عبرَ إذن عامّ لأهالي القُری أیضاً، إذن لا نَمتلک صلاةَ جمعة بلا إذن و تنصیب أساساً.

Ø إنّه على فرض تسليم عدم إقامة الصّلاة في مواقع عدم التّمكّن أو عدم الوجوب كما فيما فوق الفرسخين، فلعلّه من باب عدم (الإمام) الصّالح لإقامة الجمعة -من كونه عادلاً و يقدِر على الخطبتَين- أو عدم النّصب فيما كان الصّالح موجوداً (فعدم الإقامة لا یلازم عدمَ التّنصیب بل ربما لانعدام الإمام الصّالح) و إلّا فالإشكال مشترك لأنّ‌ الظّاهر وجوبُ النّصب على الإمام كما أنّه نقل في الجواهر: «الاتّفاق على وجوب العقد على الإمام أو المنصوب»[5].

و لکنّ عبارته مبهَمة و مشوَّشة.

Ø ما في الجواهر من أنّ‌ الأقبح دعوى الاختصاص بحال الحضور (أو الظّهور)[6] منظور فيه، إذ ليس الإلحاق (فترةَ الغیبة بالحضور) إلّا القياس مع الفارق الواضح.

و لکن سنُجیبه بأنّ الإجماع القوليّ قد تطلَّب اشتراط الحاکم و منصوبه، إلّا أنّ الشّهید الثّاني لمّا خصّصه بحضور المعصوم فقد قبّحه الجواهر، فبالتّالي قد استَمسک الجواهر بذاک الإجماع الرّهیب لیَشترط حضور المعصوم أو منصوبَه علی الإطلاق بلا قیاس أساساً.

Ø إنّ‌ جميع ذلك (وجوبها) إنّما يتمّ‌ لولا نيابة الفقيه عن الإمام عليه السّلام في جميع ما يجوز له أو يجب عليه.

و لکنّا نؤاخذه بأنّا حتّی لو تَبنّینا أنّ الفقیه قد امتَلک شئون المعصوم لکي یَتوجّب علیه إعقاد الجمعة أیضاً و لکنّ الإجماع القوليّ علی اشتراط المعصوم و منصوبه قد حطَّم وجوبها التّعیینيّ حتّی بحقّ الفقیه.

Ø يمكن أن يكون قيام سيرة النّبيّ‌ و الوليّ‌ عليهما السّلام و الخلفاء من جهة حفظ مصالح الاجتماع و رفع التنازع و التنافس و التخاصم كما نقل في الجواهر ذلك عن بعضهم بعنوان أنّه أقبح من الجميع، و عقّبه بقوله: «و لو تأمّلوا لوجدوا أنّ‌ ذلك دليل الشرطيّة، ضرورة أنّ‌ هذا و شبهه من أعظم ما يحتاج النّاس فيه إلى الإمام بل قد يخشى من الشكّ‌ فيه، الشّك في الإمام، و العياذ باللّه»[7].

----------------------------------
[1] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص92-93 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] في ص ٧٨.
[3] الخلاف ٦٢٦:١.
[4] الجواهر ج ١١ ص ١٧٦.
[5] الجواهر ج ١١ ص ١٥٢.
[6] الجواهر ج ١١ ص ١٥٧.
[7] الجواهر ج ١١ ص ١٥٨-١٥٧


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .