موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/١
شماره جلسه : ۸
خلاصة الدرس
-
إتمام الحوار لنکات آیة الجمعة مع الآثار
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
إتمام الحوار لنکات آیة الجمعة مع الآثار
و تتمیماً لمقالة الشّیخ مرتضی الحائريّ حول التّسائلات الموجَّهة إلی الآیة، سنَستعرِض بقیّة حواره قائلاً:
«و منها:
Ø أنّه ليس الألفاظ موضوعة لخصوص الصّحيح -كما حرّرناه في الأصول- حتّى يقال: إنّ الشّرط هو النّداء إلى الصّلاة الصّحيحة (أي بحضور المعصوم).
Ø و على فرض كونها موضوعة لخصوص الصّحيح فقد مرّ أنّ الشّرط في متن الواقع هو دخول الوقت (المستوجِب لوجوب الصّلاة) و الشّرطيّة المذكورة كناية عن ذلك، و الاعتبار (و العِبرة) إنّما هو بالمكنيّ عنه (أي فعلیّة الوقت).
Ø و على فرض كون الشّرط هو النّداء إلى الصّلاة الصحيحة، فلا ريب في تحقّق النّداء للصّلاة الصّحيحة، و هي الأعمّ من الظّهر و الجمعة (فبالتّالي ستَتوجَّب صلاة الجمعة وفقَ الأعَمّيّ).
Ø نعم، لو كان الشّرط كنايةً عن صيرورة الجمعة في شرف الانعقاد، فقد يقال بناءً على الصّحيح: إنّ المكنيّ عنه هو الجمعة الصّحيحة و هو كما ترى من حيث المبنى و البناء:
- أمّا الأوّل: فقد مرّ أنّ الأقرب و الأظهر كونه (النّداء) كنايةً عن دخول الوقت.
- و أمّا الثّاني: فلأنّه ليس في البين لفظ «صلاة الجمعة» (أساساً) و لم يثبت لزوم الحمل على الصّحيح فيما يكنّى به عن الصّلاة و لو على القول بوضع ألفاظ العبادات للصّحيح (و لکن وفقَ «من» البیانیّة ستُفسّر الآیة «بصلاة یوم الجمعة» کما صرَّح به مسبَقاً).»[1]
و إنّا نَتآلف معه أیضاً فإنّ صلاة الجمعة الّتي قد تَحتَّمت مطلوبیّتُها و مأموریّتُها للامتثال، قد تَمثَّلت بزمن الحضور لأنّها القدر المتیقَّن، فوفقاً للصّحیحيّ لو ارتَبنا في وجوبها أثناءَ الغَیبة لَما عُدّت مأمورةً، و هذا حوار مبنائيّ أساساً.
ثمّ سلَّط الشّیخ الحائريّ الضّوءَ علی محتمَلات «من» الجارّ قائلاً:
«إنّ قوله تعالى «مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» يَحتمل من حيث التّعلّق وجوهاً:
Ø الأوّل: أن يكون بياناً للظّرف المستفاد من قوله تعالى «إِذٰا» يعني في الزّمان الّذي «نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ» و كان الزّمان المذكور «مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» و هو الّذي اختاره غير واحد من محقّقي علمِ التّفسير، كصاحب الكشّاف و غيره.
Ø الثاني: أن يكون متعلّقاً ب «نودي» (لا بإذا) و يكون «من» بمعنى «في» (الظّرفیّة).
Ø الثّالث: أن يكون متعلّقاً «بالصّلاة» أي الصّلاة الكائنة في يوم الجمعة، فيكون أيضاً بمعنى «في».[2]
فعلى الأوَّلين ليس الشّرط إلّا النّداء لأصل الصّلاة لا خصوصَ صلاة الجمعة، و الشبهة المذكورة (النّابعة من المحقّقَین البروجرديّ و الخوئيّ حیث قد استَظهرا بأنّ «من» یَتعلق بالصّلاة أي صلاة یوم الجمعة) مبنيّة على الوجه الأخير و هو مردود لوجوه:
منها: لزوم أن يكون «من» بمعنى «في» و هو شاذّ كما يظهر من المغني و غيره.
و منها: لزوم تقدير الفعل (العامّ) أو شبهه لتصحيح التّعليق.
و منها: ظهور المتعلّقات في أن تكون متعلّقة بأصل القضيّة، لا ببعض متعلَّقاتها.
و منها: أنّ تعليق الوجوب بالنّداء للجمعة -الموجِب لاختيار المكلّفين في تركها- بعيد في مقام التّشريع.
فالظّاهر تعيُّن أحد الأوّلين، خصوصاً مع وضوح الكلام عند المخاطبين و عدم إجماله لديهم، مع إمكان صحّة الاستدلال بها على ذلك أيضاً، إذا المفروض النّداء إلى صلاة الجمعة الصّحيحة، و لا ريب أنّ المنادي ينادي في جميع الأوقات إلى صلاة الجمعة الصّحيحة و لو في عصر الخلفاء و مصرهم، فيجب عقد الجمعة الصّحيحة، فيكشف عن ذلك القدرة على ذلك مطلقاً.» [3]
فرغم طروء هذه المحتمَلات و لکنّ النّاتج الأخیر الحاسم لمختلَف أبعاد الآیة کالتّالي:
1. لقد أُبرِم جلیّاً أنّ الآیة تَخصّ و تَنحصر علی «صلاة الجمعة» فحسب إذ لم یحتمل أحد أنّها تَتحدَّث حول «النّداء لصلاة ظهر یوم الجمعة» أساساً، فإنّ سیاق الآیات الثّلاث -9إلی11- قد رکّزت علی أحوال صلاة الجمعة -مع خطبتها أیضاً- فوقتَئذٍ لا یَتفاوت أن نُعلِّق «من» بإذا أو بنودي أو بالصّلاة.
2. و أمّا قضیّة «تأکید التّشریع المسبَق» فقد ترسَّخ أنّ صلاة الجمعة قد انعقَدت حتماً قبل نزول الآیة الشّریفة، و حیث قد أکَّدت التّشریع الماضي فقد حُرِمت من «إجراء الإطلاق بحقّها» إذ المحور الرّئیسيّ عقلائیّاً هي ملاحظة أحوال المؤکَّد لا المؤکِّد، فبالتّالي لا تُطلِق حکم صلاة الجمعة -سیّان الحضور و الغَیبة- بل قد ثبَّتت أساس وجوب الصّلاة فحسب، فقُصاری محتوی الآیة أن قد أکَّدت تشریع أصل الوجوب لدی فعلیّة الوقت من دون أن تَستذکر بقیّة الجزئیّات أو الشّرائط -کلزوم الحضور أو تجویز الغَیبة أیضاً-.
3. فحتّی الآن قد رافَقنا المحقّقَین البروجرديّ و الخوئيّ في هذه النّقطة -أصل التّشریع- فحسب، و لکن قد عارضناهما حینما فسَّرا: «إذا نودي» بأذان الصّلاة و ثمّ انعقاد شرائطها تماماً -حتّی تَتوجَّب الصّلاة- بینما لا تَتواجد أيّة ملازَمة بین الأذان و النّداء و بین انعقادها بکافّة شروطها و ذلک وفقَ البَراهین و الشّواهد -کالارتکاز العقلائيّ و السّیاق- الّتي قد استَجلبها الشّیخ مرتضی الحائريّ مسبَقاً بأنّ الآیة تُکنّي عن دخول الوقت فحسب و لا تتحدّث حول شرائطها کالأذان و... حتّی تُلازم انعقادها الخارجيّ.
4. و امتداداً لهذه اللّوامع، قد نَجم أنّ فِقرة: «فاسعَوا إلی ذکرالله» تَخُصّ الذّکر الصّلاتيّ بلون الوجوب تماماً، مُضادّاً لمزعومة المحقّقَین البروجرديّ و الخوئيّ حیث قد فسَّرا الذّکر بحضور الخطبة ثمّ عقَّبا علیه بأنّه لو عُدّ الحضور مستحبّاً فسیُنتِج استحباب صلاة الجمعة أیضاً، بینما قد خالَفا الظّاهر المُنجَلي جدّاً إذ -وفقاً لبراهین الشّیخ مرتضی الحائريّ أیضاً-:
Ø لا یَصدق «الذّکر» علی الخطبة بل یَنسجِم مع الصّلاة فحسب -أو علی الأقلّ الصّلاة مع الخطبة-.
Ø بل قرینیّة «فإذا قُضیت الصّلاة» قد دلَّلت علی انقضاء السّعي نحوَ الصّلاة لا الخطبة، فبالتّالي ستُترجَم حصیلة الآیة کالتّالي: إذا دخل وقت صلاة الجمعة فسیَتوجّب الانطلاق نحوَ الذّکر الصّلاتيّ.
5. فوِزان الآیة لا یُضاهي المثال الشّهیر: «إذا زالت الشّمس فصلّ» کي نَستخرج أصل التّشریع مع إطلاق خصال الصّلاة، فإنّا وفقاً الهَجمات الّتي أوردناها تجاه الشّیخ الحائريّ، لم نَستظهر عرفاً من العبارة المؤکِّدة الإطلاق -حضوراً و غیبة- بل قد اهتَمَّت بزَرع التّشریع الإلهيّ بلا رؤیة لمواصفاته أساساً.
6. و حیث تُدلِّل علی أصل الوجوب فستَندرج ضمن الآیات الوفیرة الّتي لا تتحدَّث عن جزئیّات المسائل بل تَرتکِز علی خصوص التّشریع الإلهيّ کما أسلفنا -نظیر آیة: «خُذ من أموالهم صدقةً» و نظیر: «و لکم في القصاص حیاة»- فلو افترضناها بصدد تبیین الإطلاق لواجَهت «مقیِّدات» غزیرة بحیث لا تَتلائم مع شأنیّة القرآن و شموخه أبداً.
[1] حائری، مرتضی. ، صلاة الجمعة(حائری)، صفحه: ۱۲۷ جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] و قد اختاره الأستاذ المجلَّل و دَعمتُه أیضاً بدلائل نحویّة و ظهوریّة مسبقاً، فإنّه الأنسب و الأمثل للظّهور إذ الأقرَب یَمنع الأبعد.
[3] نفس الیَنبوع ص 129.
نظری ثبت نشده است .