موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٢٠
شماره جلسه : ۱۸
خلاصة الدرس
-
الإشکالیّة الأخری من جانب صاحب المنتقَی
-
الهجَمات الأساسیّة علی خلط العلماء للصُّوَر البَحثیّة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الإشکالیّة الأخری من جانب صاحب المنتقَی
و قد استشکل المنتقی علی المحقّقَین النّائینيّ و الخوئيّ أیضاً -لاندماج استنتاجِهما معاً- قائلاً:
«و أمّا الإشكال على المحقّق النّائينيّ في ما أفاده من جريان البراءة في الجهات الثّلاث للشّكّ. فتحقيق الحال فيه:
أمّا لزوم الاحتياط في الشّكّ في تقيّد الصّلاة بالوضوء، و إن كان تامّاً في نفسه، إلّا أنّه قد عرفت أنّ المحقّق النّائينيّ لابدّ له من الذّهاب إلى البراءة، لالتزامه بتعلّق الأمر (النّفسيّ) الضّمنيّ بالشّرائط الموجب لانحلال العلم الإجماليّ، لكون جريان البراءة في طرف التّقيّد (الصّلاة) بدون معارِض، كما تقدّم بيانه و توضيحه (بأنّ البرائة عن الشّرط الضّمنيّ و البرائة عن الشّرط الاستقلاليّ أیضاً ستَتعارضان فتُلغی البرائة و لکن سیُتاح التّبرّي عن وجوب الصّلاة) و قد عرفت أنّ التّحقيق عدم الانحلال و لزوم الاحتياط لتعلّق الأمر الغيريّ بالشّرائط و عدم قابليّته (الغیريّ) للبراءة.»[1]
الهجَمات الأساسیّة علی خلط العلماء للصُّوَر البَحثیّة
یَبدو أنّ أفکار هؤلاء الأکابر قد تَزَحلَقت عن المسار الرّئیسيّ و التّصویر الحقیقيّ للنّقاشات تماماً، فحالیّاً سنُعارِض کافّةَ الآراء السّالفة:
· أوّلاً: قد رَسموا الصّورة الثّالثة رسماً خاطئاً أساساً حیث قد أدرَجوا «الصّلاة غیرَ الفعلیّة» ضمن العلم الإجماليّ الّذي یَدور بین «نفسیّة الوضوء و الختان و غیریّتِهما» فحسب بلا ارتباط لموضوع الصّلاة أو الحجّ -المشکوک فعلیّتُهما- بهذا الدّوران الإجماليّ أبداً فإنّا منذ بدایة الصّورة الثّالثة قد تحیَّرنا بین نفسیّة الوضوء و الختان و غیریّتهما -لا الصّلاة- بحیث سیَتنجَّز الاحتیاط بتّاً و ذلک نظراً لمعلومیّة أصل وجوبهما، بینما لم نُلزَم «بالصّلاة أو الحجّ» منذ البدایة لانعدام فعلیّتهما أساساً فلا تُعدّان طرفَ الابتلاء أبداً -حسبَ افتراض التّصویر الثّالث- فبالتّالي سیُصبح الشّکّ تجاهَهما بدویّاً أصالةً و بلا أرضیّة لعملیّة الانحلال جذراً لأنّا حینما أفرَزنا «الصّلاة و الحجّ» عن العلم الإجماليّ فلا یَتولّد أيّ انحلال إطلاقاً -مُضادّاً للمحقّقَین النّائینيّ و الخوئيّ- بل صار الشّکّ بدویّاً حقیقةً، فالمستَغرَب أنّ البعض قد کابَر فادَّعی «عدمَ الإشکال بالبرائة عن نفسیّة الوضوء و الختان»[2] بینما لم تَندرج «الصّلاة و الحجّ» -غیرُ الفعلیَّین- ضمن العلم الإجماليّ جذریّاً حتّی نَلتجِأ إلی عملیّة الانحلال کما صَنَعاه[3] بل حتّی لو أیقنّا فعلیّتَهما أیضاً لَما اندرَجتا ضمن العلم الإجماليّ بل ستَتعیَّن «غیریّة الختان و الوضوء» أکیداً إذ قد تردّدنا إجمالاً بین نفسیّة الختان و غیریّته -لا الصّلاة- فبالتّالي سیَتوجَّب الاحتیاط جزماً بإجرائه قبل الواجب، بینما المحقّق النّائینيّ -و تلمیذه- قد أدرَج الصّلاة -سیّان الفعلیّة و غیرها-ضمن العلم الإجماليّ ثمّ حَلَّه بین الأقلّ -الوضوء- و الأکثر -الصّلاة- فتَبرّأ عن نفسیّة الصّلاة وفقاً لصَنیعته بحقّ الصّورة الأولی و الثّانیة، و لکنّ المسیرة الرّاقیة هي مقالة الکفایة[4] بلا استذکار للانحلال أبداً.
و أمّا تنظیر المحقّق الخوئيّ «بالنّذر» فقد خَلط بین شکَّین: شکٌّ تجاه متعلِّقَي النّذر -أي نوعیّة المنذور- و شکٌّ تجاهَ نفسیّة الوضوء و غیریّته، فلو تحیّرنا في متعلّق النّذر لَما ارتَبط أبداً بالتّحیّر في نفسیّة الوضوء و غیریّته، بل قد تَسجَّلت غیریّة الوضوء علی أیّة تقدیرة.[5]
· ثانیاً: قد رسَّخنا مسبَقاً بأنّ عنصرَي «النّفسيّ و الغیریّة» أساساً یُعدّان «کیفیّةَ الوجوب و شاکلتَه الذّاتیّة» -لا أصل التّکلیف- بحیث لا یَنعکس علیهما أيُّ أصل عمليّ أبداً إذ الأصول العملیّة تَنطبق علی المجعولات -سیّان التّکلیفیّة و الوضعیّة- بینما هویّة «النّفسیّة و الغیریّة» حیث لا یتعلّق بهما الحکم الجعليّ فلا یَقعان موردَ الجعل نهائیّاً و لهذا سیَظلّ أصل الوجوب المردَّد بینهما مسلَّماً و منجِّزاً إذ لم تحیَّر في أصل التّکلیف، فبالتّالي لا تَخضعان للأصول العملیّة إطلاقاً، لا أنّ الأصل سیَغشاهما و لکنّه بلا تأثیر زعماً من المحقّقَین النّائینيّ و الخوئيّ و المنتقی و... أجل سیَتعلَّق الجعل «بالأجراء و الشّروط» -أي متعلّقات المجعول- فتُصبِح مجعولةً تماماً بینما نَمَط «النّفسیّة و الغیریّة» من الکیفیّات و الحالات للواجب بحیث لو جعل و أسَّس الشّارع عملاً فإمّا سیَلحظ ملاکه في نفسه و إمّا في غیره -بلا جعل مستقلّ و مصرَّح بالنّفسیّة أو الغیریّة أساساً- و لهذا قد أصاب المنتقی حینما نَسف البرائة عن الغیریّة و لکنّا قد أضفنا انَذاک «النّفسیّةَ» أیضاً.
لو ادَّعیتَ: سیَسَعُنا افتراض الغیریّة الشّرعیّة أیضاً بحیث قد أسَّس الشّارع غیریَّته بالجعل المستقلّ نظیر «الوضوء» فرغمَ حقیقته الغیريّة و لکنّه لم یَترشَّح من ذات الغیر -الواجب- لکي لا تَتفعّل البرائة.
لأجبنا: ربما یُعدّ لون «جعل الشّارع الغیریّة» إرشادیّاً عقلیّاً إلی امتثال الأجزاء و الشّرائط لتحقیق الواجب الأصیل فلا یُعدّ تأسیسيّاً کي نَتبرأ عن غیریّته لدی الشّکّ، بل حتّی لو سلّمنا تمامیّة البرائة عن الغیریّة الشّرعیّة لتَضارَبت مع البرائة عن النّفسیّة أیضاً.[6]
----------------------------
[1] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 2. ص234 قم - ایران: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
[2] حیث قد صرّح الشّیخ التّبریزيّ بذلک قائلاً: « و يلحق بهذه الصورة ما إذا علم بكونه واجبا غيريا و شرطا لواجب لا يعلم بفعلية وجوبه في حقّه، و لكن يشكّ في وجوبه نفسا، كما إذا علم بأنّ الختان شرط في طواف الحجّ، و لكن يشكّ في وجوبه نفسا، فإنّ أصالة البراءة عن وجوبه النفسي مع عدم العلم بحصول الاستطاعة له تجري بلا إشكال.» (تبریزی جواد. دروس في مسائل علم الأصول (تبریزی). Vol. 2. ص75 قم - ایران: دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها).
و لکن سنُعارضه أیضاً بأنّا لو تبرّأنا عن الأقلّ -أي النّفسیّة- لَتسبَّب التّضیّق علی المکلّف إذ سیَتکلَّف بتکلیف زائد و هو الغیريّ بینما قد شُرِّع حدیث الرّفع امتنانیّاً لارتیاح المکلّف و التّوسیع لا التّضییق، و قد انفرَد المحقّق الخوئيّ بهذه النّکتة اللّامعة النّافعة مسبَقاً.
[3] و لکن یَبدو أنّ الأستاذ المجلَّل لم یَلحظ تمثیل المحقّق الخوئيّ «بالنّذر» حیث یَتمتَّع بخِصلةٍ خاصّة لخَلق العلم الإجماليّ بین أن یُعدّ المنذور الصّلاةَ أو الوضوء فإنّا قد تحیَّرنا: إمّا قد تعلَّق النّذر بالصّلاة و إمّا بالوضوء النّفسيّ فبالتّالي سیَنصبّ الإجمال علی الصّلاة أکیداً و سیَتوجَّب الاحتیاط قطعاً و ستَخرج عن الشّکّ البدويّ حتماً، و لهذا قد رَسم المحقّق الخوئيّ هذا الشّکل قائلاً: «ما اذا علمنا بتحقّق النذر و شككنا في تعلّقه بالوضوء أو بالصلاة، فنعلم بوجوب الوضوء امّا لتعلّق النذر به، فيكون واجبا نفسيا، أو بالصلاة فيكون واجبا غيريا، فوجوب الوضوء معلوم و مردّد بين النفسي و الغيري، مع العلم بفعليّة وجوب الصلاة على تقدير تعلّق النذر بها، و ان لم نعلم بوجوبها لاحتمال تعلّق النذر بالوضوء، و حيث انّه لنا علم اجمالي بوجوب نفسي مردّد بين أن يكون متعلّقا بالوضوء أو يكون متعلّقا بالصلاة، و هما متباينان.» (خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. Vol. 1. ص483 قم - ایران: مکتبة الداوري.) أجل ستَصِحّ مقالة الأستاذ لو لم نَلحظ النّذر بأن نشُکّ بدویّاً في فعلیّة الصّلاة و نعلم إجمالاً بإحدی نوعیّة وجوب الوضوء فحسب.
[4] حیث شقّق النّقاش شقَّین قائلاً: «هذا إذا كان هناك إطلاق (تجاه الغیريّ أو النّفسيّ) و أمّا إذا لم يكن فلابدّ من الإتيان به (المشکوک) فيما إذا كان التّكليف (الصّلاة) -بما احتُمل كونه شرطاً له (أي الوضوء)- فعليّاً للعلم بوجوبه (الإنشائيّ) فعلاً و إن لم يُعلم جهة وجوبه (المشکوک نفسیّاً أو غیریّاً) و إلّا (لو لم یُصبح التّکلیف فعلیّاً) فلا (احتیاطَ) لصيرورة الشّكّ فيه بدويّاً كما لا يخفى.» (کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص110 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.)
[5] و لکنّي قد علَّقتُ علی مثال النّذر ضمن الصّفحة السّالفة.
[6] و لکن سنُعارضه بأنّا لو تبرّأنا عن النّفسیّة لَتسبَّب التّضیّق علی المکلّف إذ سیَتکلَّف بتکلیف زائد و هو الغیريّ بینما قد شُرِّع حدیث الرّفع امتنانیّاً لارتیاح المکلّف و التّوسیع لا التّضییق، و قد انفرَد المحقّق الخوئيّ بهذه النّکتة اللّامعة النّافعة مسبَقاً، فبالتّالي ستَتحدَّد البرائة عن الغیریّة فحسب.
نظری ثبت نشده است .