درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٢٧


شماره جلسه : ۲۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • النّظریّة المُنَتقاة من مختلَف العبارات حول الأصول المتلقّاة

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

النّظریّة المُنَتقاة من مختلَف العبارات حول الأصول المتلقّاة

و إمعاناً أوسع حول «الأصول المتلقّاة» -الّتي قد أصَّلها المحقّق البروجرديّ أو شیَّدها علی الأقلّ- سنَغوص بدقّة في معتقَد المحقّق البروجرديّ قائلاً:[1]

«الأمر الثّاني: تقسيم مسائل الفقه إلى أصول و تفريعات: لا يخفى أنّ‌ رواياتنا معاشرَ الإماميّة لم تكن مقصورة على ما في الكتب الأربعة بل كان كثير منها موجودةً في الجوامع الأوّليّة (أي الأصول الأربع مئة) [2]: كجامع عليّ بن الحَكم و ابن أبي عمير و البزنطيّ و حسن بن عليّ بن فضّال و مشيخة حسن بن محبوب و نحو ذلك، و لم يذكرها المشايخ الثّلاثة في جوامعهم (فکیف یُهاجِمون الشّیعة بأنّ معظم مرویّاتهم تعدّ اسرائلیّات؟) فإذا عثرنا في مسألة على إطباق أصحابنا و إجماعهم على الفتوى في كتبهم «المعدّة لنقل خصوص المسائل المتلقّاة عن الأئمّة» عليهم السّلام مثل كتب القدماء من أصحابنا نستكشف من ذلك «وجودَ نصّ و أصل إليهم يداً بيد» (نظیر إناطة صلاة الجمعة بالسّلطان العادل و هذا نصّاً بنصّ) و هذا هو الإجماع المعتبر عندنا فالعمل بالإجماع ليس رفضاً لقول المعصومين بل هو من الطّرق القطعيّة الكاشفة عن أقوالهم (لا الحدس التّخمینيّ فبالتّالي سیَتحتّم أن نتلقّی الإجماع من الکتب المعدّة لتلقّي الأصول عن الأئمّة).

و إن شئت تفصيل ذلك فنقول: إنّ القدماء من أصحابنا كانوا لا يذكرون في كتبهم الفقهيّة إلّا (نفس) أصول المسائل المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام (کنهایة الشّیخ الطّوسيّ) و المتلقّاة منهم يداً بيد (و ذلک عملاً بالرّوایة التّالیة: «علینا إلقاء الأصول و علیکم التّفریع») من دون أن يتصرّفوا فيها أو يذكروا التّفريعات المستحدَثة، بل كم تجد مسألة واحدة تُذكر في كتبهم بلفظ واحد مأخوذ من متون الرّوايات و الأخبار المأثورة (نظیر لفظة «السّلطان العادل») بحيث يَتخيّل النّاظر في تلك الكتب أنّهم ليسوا أهلَ اجتهاد و استنباط بل كان الأواخر منهم يقلِّدون الأوائل، و لم يكن ذلك منهم إلّا لشدّة العناية بذكر خصوص ما صدر عنهم عليهم السّلام (فحینئذ سیَغلُط أن نَعتقد بأنّ معظم الرّوایات منقولة بالمعنی -زعماً من بعض- بل هي قد سُرِدت بعین ألفاظ المعصوم یداً بید) و وصل إليهم بنقل الشّيوخ و الأساتذة، فراجع كتب الصّدوق (381ق) كالهداية و المقنع و الفقيه و مقنعة المفيد و رسائل علم الهدى (436ق) و نهاية الشّيخ و مراسم سلّار (448ق) و الكافي لأبي الصّلاح (447ق) و مهذّب ابن البراج (481ق) و أمثال ذلك تجد صدق ما ذكرنا.

و قد ذكر الشّيخ «ره» في أوّل المبسوط ما ملخّصه: «أنّ‌ استمرار هذه الطّريقة (أي نقل نفس الألفاظ) بين أصحابنا صار سبباً لطعن المخالفين، فكانوا يَستحقرون فقه أصحابنا الإماميّة و ينسبونهم إلى قلّة الفروع و المسائل، مع أنّ‌ جلّ‌ ما ذكروه من المسائل (و التّفریعات) موجود في أخبارنا، و ما كَثَّروا به كتبهم من الفروع فلا فرع من ذلك إلّا و له مدخل في أصولنا و مخرج على مذهبنا لا على وجه القياس، و كنتُ على قديم الوقت و حديثه متشوِّقُ النّفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك (التّفریع) تَتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع (و الحواجز) و تُضعِّف نيتّي أيضاً فيه قلّةُ رغبة هذه الطّائفة فيه و ترك عنايتهم به لأنّهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صريح الألفاظ، حتى إنّ‌ مسألة لو غُيّر لفظها و عُبّر عن معناها بغير اللّفظ المعتاد لهم لعجِبوا منها، و كنتُ عملتُ على قديم الوقت كتابَ النّهاية و ذكرتُ جميع ما رواه أصحابنا في مصنّفاتهم و أَصَّلوها من المسائل (بوصفها أصولاً متلقّاةً) و لم أتعرّض للتّفريع على المسائل و لا لتعقيد الأبواب و ترتيب المسائل و تعليقها و الجمع بين نظائرها، بل أوردت جميع ذلك أو أكثرَه بالألفاظ المنقولة حتّى لا يَستوحِشوا من ذلك و عملتُ بآخره مختصر جمل العقود في العبادات، و وعدتُ فيه أن أعمل كتاباً في الفروع خاصّةً يضاف إلى كتاب النّهاية، ثمّ رأيت أنّ‌ ذلك يكون مبتوراً يصعُب فهمه على النّاظر فيه، لأنّ الفرع إنّما يفهمه إذا ضُبط الأصل معه فعدَلتُ إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه و أعقِد فيه الأبواب و أقسِّم فيه المسائل و أجمع بين النّظائر و أستوفيه غاية الاستيفاء و أذكر أكثر الفروع الّتي ذكرها المخالفون (فألَّف المبسوط) انتهى»[3] و هذا الكلام منه «قده» ينادي بما ذكرناه (بالأصول المتلقّاة) و بأنّه أيضاً عمل كتاب النّهاية على طريقتهم مقتصراً فيها على ذكر ما رواه أصحابنا في مصنّفاتهم و أصّلوها، و لكنّه لدفع طعن المخالفين عمل كتاب المبسوط ليَستوفي فيه الفروع و الأصول و يجمع بين الأصول و النّظائر.

و على هذا فإذا عثرتَ في مسألة على إطباق القدماء من أصحابنا على فتوى أو اشتهاره بينهم في تلك الكتب المعدّة لنقل خصوص «المسائل المتلقّاة و المأثورة» فأحدِس بتلقّيهم ذلك يداً بيد من قبل الأئمّة عليهم السلام و إن لم تجد به نصّاً في الجوامع الّتي بأيدينا حيث إنّ سلسلة فقهنا لم تنقطع: و لم تحصُل فترةٌ بين الفقهاء من أصحابنا و بين الحجج المعصومين (مُضادّاً للفرقة البکریّة الّتي قد حاربت نقل روایاتها حوالي 200 سنة فصَدُّوا الأحادیثَ النّبویّة) كما لا يخفى على من تتبَّع تاريخ الفقه و الحديث، و قد عثرنا في أثناء تتبّعنا على مواضع كثيرة يستكشف فيها من فتاوى الأصحاب وجود نصّ و أصل إليهم من دون أن يكون منه في الجوامع الّتي بأيدينا عين و لا أثر.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ‌ مسائل الفقه على قسمين:

1. فبعضُها أصول متلقّاة عنهم عليهم السّلام و قد ذكرناها القدماء في كتبهم المعدّة لنقلها، و يكون إطباقهم في تلك المسائل بل الاشتهار فيها (تلک الکتب) حجّة شرعيّة لاستكشاف قول المعصوم عليه السّلام بذلك.

2. و بعضها تفريعاتٌ تُستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد (نظراً لروایة: علینا إلقاء الأصول و علیکم التّفریع) و لا يكون الإجماع فيها (التّفریعات) فضلاً عن الشّهرة مغنياً عن الحقّ شيئاً (إذ لا نقطع بقول المعصوم سوی الإجماع علی الأصول المتلقّاة المنقولة بنفس اللّفظ المأثور).

و لا يخفى أنّ الاجتهاد عند أصحابنا الإماميّة ليس إلّا استقصاءَ طرق الكشف عن قول المعصوم و استنتاج الأحكام من آثارهم و استنباط الفروع من الأصول المأثورة عنهم، نعم الاجتهاد عند العامّة يخالف ما ذُكر فإنّه عندهم دليل مستقلّ في قبال سائر الأدلّة الشّرعيّة، و لذلك كانوا في كتبهم الأصوليّة يذكرونه في فصل مستقلّ، فالاجتهاد عندنا عبارة عن استفراغ الوسع في استنباط الأحكام الشّرعيّة عن أدلّتها و أمّا عندهم فدليل في قبال سائر الأدلّة.»

ثمّ ابتَدأ المحقّق البروجرديّ لیُطبِّق هذه الأصول الأربع مئة علی شرطیّة السّلطان العادل لصلاة الجمعة قائلاً: [4]

«الثّاني: من أدلّة الاشتراط (علی توفّر السّلطان العادل): إجماع الإماميّة بل المسلمين كما ادّعاهما الشّيخ في الخلاف و قد اطّلعتَ آنفاً على ذلك و على جلّ‌ أقوال القدماء من أصحابنا و قد أفتوا بالاشتراط في كثير من كتبهم المعدّة لنقل أصول المسائل المتلقّاة عنهم عليهم السّلام، و عرفتَ أيضاً أنّ‌ خلاف الشّافعيّ و مالك و أحمد لا يضرّ بالإجماع للعلم ببطلان مستندهم، فراجع.»

-------------------------------
[1] بروجردی حسین. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر. ص18-21 قم - ایران: مکتب آية الله العظمی المنتظري.
[2] و بین یدیک أیضاً مقالة الشّیخ السّبحانيّ تجاه الأصول المتلقّاة: «والظاهر -وفاقاً لبعض الأعلام- (أي المحقّق البروجرديّ) حجّية مثل هذه الشهرة، لأنّها تكشف عن وجود نص معتبر وصل إليهم و لم يصل إلينا حتى دعاهم إلى الإفتاء على مضمونه، إذ من البعيد أن يُفتي أقطاب الفقه بشيء بلا مستند شرعي و دليل معتدّ به، و قد حكى سيد مشايخنا المحقّق البروجردي في درسه الشريف أنّ في الفقه الإمامي مسائل كثيرة تلقّاها الأصحاب قديماً وحديثاً بالقبول و ليس لها دليل إلاّ الشهرة الفتوائية بين القدماء بحيث لو حذفنا الشهرة عن عداد الأدلّة، لأصبحت تلك المسائل، فتاوى فارغة مجرّدة عن الدليل.» (سبحانی تبریزی جعفر. الموجز في أصول الفقه. قم - ایران: مؤسسه امام صادق علیه السلام. ص178).
و قد أشار إلی الأصل المتلقّی الزّاهر ضمن کتاب الجواهر قائلاً: «بل نسبه (القول بالمواسعة) في الجملة الواسطيُّ المزبور في كتاب «النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)» (نسبه) إلى أهل البيت (عليهم السلام) كما حكاه عنه ابن طاوس في رسالته المنقول جملة منها في الذخيرة و غيرها هنا و في المواقيت، و هو أقوى من الإجماع[2] (لأنه منسوب إلی أهل البیت علیهم السلام بحیث قد أصبح من الأصول المتلقّاة فتَبدو أنّ «المواسعة» هي عین قول الأئمة علیهم السلام فتَبلُغ أعلی درجةً من الإجماع) بل قد يظهر من الفاضلين في المعتبر و المنتهى و المختلف دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة، مضافا إلى ما سمعت من ذكر الجعفي له في كتابه الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمِعَ عليه و صحَّ عنده من قول الأئمة (عليهم السلام)». (صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص35 و 36 و 37 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.)
و نُشَیّد هذا الإجماع بمقالة السيد المرتضی حیث یَتجاهر قائلاً:
«المرتدّ: هل يَقضِي بعدَ رجوعِه إلى الإسلامِ ما تَركَه في حال الرَّدَّة من الصّلاة و الصّيام‌؟ فقال الشّافعيُّ:[2] إنّ المرتدَّ يَلزَمُه قضاءُ ذلك. و هو الصّحيح عندنا و قال أبو حنيفةَ، و مالكٌ: لا يَلزَمُه قضاءُ ما تَركه من العبادات في حال الرَّدَّة (لأجل قاعدة الجَبِّ) فأمّا الفاسق إذا تابَ، فلا خلافَ في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه، و الدّليل على صحة ما ذَهَبنا إليه في المرتدّ: الإجماعُ المتقدّم ذكرُه، بل إجماعُ المسلمين كلِّهم (سواءً الخاصّةُ و العامّةُ) و أنّ هذا الخلافَ (المذكورَ) حادثٌ متجدِّدٌ و لا اعتبارَ بمثلِه، و قد سبقه الإجماعُ (فالنّزاعُ حدثَ عقیبَ الإجماع فهو كالمُنعدِم إذ هذه المرتبةُ من الإجماع یُشَكلُ أصلاً مُتَلَقَّیً من المعصوم فلا یَخدِشُه شیئٌ) و يُمكِن أن يُستَدَلَّ على ذلك أيضاً بما رُوِي عن النَّبي صلى الله عليه و آله و سلم: «مَن نامَ عن صلاته أو نَسِيَها فليُصلِّها إذا ذَكَرَها» (مسائل الناصریات، الصّفحة: ۲۵۲.)
ثمّ حشّاه الأستاذ المعظَّم ضمن قاعدة الجبّ قائلاً: «وإمعاناً في مقولة السيد المرتضی سیَتلألأ لنا أنّ نَمط الإجماع المذكور لیس بمستوی الإجماعات المألوفة كالحدسيّ أو الدّخوليّ أو الارتكازيّ أو اللُطفيّ أو... والتي نَستكشف منها رأي المعصوم بل إنّه یُعدّ بمستوی "الأصل المُتلقّی" الّذي یَستیقن الفقیه بنفس قولِ المعصوم من دون استكشافٍ، ولهذا قد صَرّح السيد المرتضی بأنّ الخلاف الحادث تلوَ الإجماع یُعدّ عدیمَ الاعتبار نهائیّاً ممّا یُدلّل علی قِمّة استحكام هذا الاتّجاه بنحو الأصل المتلقّی.»

و قد لوَّح المحقّ المراغيّ (1250ق) إلی الأصول المتلقّاة أیضاً قائلاً: «عنوان :٩ من جملة الأصول المتلقاة عن الشارع: نفي العسر و الحرج و المشقة في الدين. قال الله تعالى رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ‌ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ‌ عَلَى الَّذِينَ‌ مِنْ‌ قَبْلِنٰا[2]. و قال عز شأنه وَ مٰا جَعَلَ‌ عَلَيْكُمْ‌ فِي الدِّينِ‌ مِنْ‌ حَرَجٍ‌[2]. و قال عز اسمه مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ‌ لِيَجْعَلَ‌ عَلَيْكُمْ‌ مِنْ‌ حَرَجٍ‌[2]. و قال سبحانه يُرِيدُ اللّٰهُ‌ بِكُمُ‌ الْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ‌ الْعُسْرَ[2]. و النصوص في الاستدلال بهذه الآيات في المقامات كثيرة جدا.» . «عنوان 10: من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة (قاعدة الضرر و الضرار) و هو من القواعد الكثيرة الدوران العامة النفع، و يبتني عليه كثير من الفروع في الفقه، إلا أن الإجمال المخل إنما هو في معناه و في كيفية دلالته» . «عنوان ١١ من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة: إعمال القرعة في الأمور المشكلة.» (حسینی مراغی عبد الفتاح بن علی. العناوین الفقهیة. Vol. 1. ص282 و ص 304 و ص 340 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.)
[3] المبسوط ج1 ص٣-١. و لقد تحدَّث الشّیخ الصّدوق أیضاً لدی استفتاح المقنع (الجوامع الفقهية ص ٢) قائلاً: «و سميته كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه، و حذفت الأسناد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات».
[4] بروجردی حسین. 1416. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر. ص39 قم - ایران: مکتب آية الله العظمی المنتظري.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .