موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/١٢
شماره جلسه : ۱۳
خلاصة الدرس
-
تَناقل الآراء الأربعة أو السّبعة بشأن صلاة الجمُعة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
لقد سلّم و تفرّغ العامّة و الخاصّة بأنّها قد توجَّبت حینَ عصر النّبيّ و الأئمّة وجوباً عینیاً تعیینیاً -بکلّ وضوح- و لکن قد رُخِّصت للمَرضی و المسافرین و النِّسوة.
فالشّجار الرّئیسيّ یَحول حول وجوبها حینَ الغَیبة، حیث في هذا الحقل، قد سَرد المحقّق البروجرديّ أربعة اتّجاهات قائلاً:
«و الظّاهر أنّ الأقوال في المسألة بحسبهما أربعة:
- الأوّل: أن لا يكون الإمام أو مَن نصبه شرطاً أصلاً، فيجوز لكلّ واحد من المسلمين إقامتُها (إذن ستَتوجّب بنفسها عینیّاً تعیینیّاً حضوراً و غَیبةً) بل تجب (إقامتُها و إحیائُها) كفايةً، و قد حدث و ظَهر هذا القول في الإماميّة من عهد الصّفويّة (أي قد توجَّبت کفائیّةً حین عهد الشّاه إسماعیل الأوّل) و قوّاه الشّهيد الثّاني و ألّف فيه رسالة مستقلّة، و من هذا الزّمان انفتح باب تأليف الرّسالة في هذا الموضوع (صلاة الجمُعة).»[1]
و استِکمالاً لهذا الاتّجاه، قد أحصَی مفتاح الکرامة أیضاً أتباعَ و أنصار هذا التّفکیر قائلاً:
«و أمّا القول الأوّل: و هو الوجوب عيناً في زمن الغيبة فقد عرفت أنّه خِيَرة الشّهيد الثّاني في «رسالته[2]» و وَلَده في «رسالته[3]» و سبطه[4] و الشّيخ نجيب الدّين و المولى الخراسانيّ في «كتابيه»[5] و الكاشانيّ في «المفاتيح[6] و الشّهاب الثّاقب[7] و الوافي[8]» و الشّيخ سليمان في «رسالتيه[9]» و السّيّد عبد العظيم و الشّيخ أحمد الخطّيّ و مولانا الحرّ في «الوسائل[10]» و مولانا الشّيخ أحمد الجزائريّ في «الشّافية» و صاحب «الحدائق[11]» و السّيّد علي صائغ، و احتمله احتمالاً في «الذّكرى[12]» و نسبوه[13] إلى المفيد في «المقنعة و كتاب الإشراف» و إلى أبي الفتح الكراجكيّ و إلى أبي الصّلاح التّقيّ و إلى ظاهر الصّدوق في «المقنع و الأمالي» و إلى الشّيخ في «التّهذيب» و إلى الشّيخ عماد الدّين الطّبرسيّ، و قال بعضهم[14]: «إنّ في عبارة النّهاية إشعاراً به، و الإشعار في عبارة الخلاف أقوى» انتهى. و قالوا: إنّ الشّهيد الثّاني نسبه في رسالته إلى أكثر المتقدّمين، قلت: و قد سمعتَ[15] ما في «المدارك و الذّخيرة» من نحو هذه النّسبة.»[16]
بیدَ أنّ رسالة الشّهید الثّاني قد هوجِمت باعتراضات نظیر:
Ø الجواهر قائلاً: «و هو (مقالة الشّهید الثّاني) من غرائب الكلام يَقبح بالإنسان التّصدّي لبيان بطلانه، بل هذا منه ممّا يؤيّد ما ذكرنا من وقوع هذه الرّسالة منه في صِغَر سِنِّه.»[17]
Ø الوحید البهبهانيّ أیضاً حیث قد سرَد عنه مفتاح الکرامة قائلاً: «قد أنَكَر في مصابيح الظّلام[18] كونَ هذه الرّسالة للشّهيد الثّاني و قال: حاشاه أن يقع منه مثلُها مع أنّه مخالفها في جميع كتبه، و قد اشتَملت على كلام لا نُجوِّز وقوعَه من مثله كنسبة علمائنا الأبرار إلى الإصرار على الضّلال (لمن لم یَستوجب صلاة الجمعة) -«منه قدس سره»-.»[19]
و لکن قد اجتهَد محشّي مفتاح الکرامة لیُحامي عن الشّهید الثّاني قائلاً:
«اشتَهر بين القائلين بعدم وجوب الجمعة أو حرمتها الرّدُ على الشّهيد الثّاني القائل بوجوبها عيناً الّذي كتب في ذلك رسالتَه المعروفة بأنّ الرّسالة المذكورة إمّا ليست من تأليفه و إمّا أنّه كتبها في صِغره و أوان تحصيله حينما لم يكن بتلك المثابة في التّحقيق و الرّأي، و أوّل مَن فتح هذا الباب الوحيد البهبهانيّ رحمه الله و قلَّده في ذلك أكثر تلاميذه لا سيَّما صاحب الجواهر فإنّه شدَّد النّكير عليه و جاء بما هو أفضع.»[20]
ثمّ بَرهن حمایتَه عن رسالة الشّهید مستشکلاً علی الجواهر و الوحید قائلاً بالقول السّدید:
«و كنّا حينما عثرنا في الجواهر على هذا الكلام و رأيناه بعد ذلك في المصابيح راجعنا كتبَه المؤلَّفة فرأينا أنّ كلا الدّعويَين غير محقَّقة و ذلك لتكذيبهما تصريحُه -قدّس سرّه- في آخرها بلقبه المعرَّف بها (فتَجاهر بسِمته الشّهیرة: زین الملّة و الدّین) و بتاريخ الفراغ منها (کتابَة هذه الرّسالة) و هو الأوّل من ربيع الأوّل السّنة الثّانية و السّتين و تسعمأة هجريّة (962ق) فأنت إذا راجعت تاريخ «روضته و مسالكه» لرأيتَ أنّ تاريخ الفراغ من الأوّل (الرّوضة) الّذي لا ريب في أنّه كتبها في كمال رأيه و تحقيقه الحادي و العشرين من جمادى الأولى السّنة السّابعة و الخمسين و تسعَمأة (957ق) و تاريخ الفراغ من الثّاني (المسالک) الثّامن من ربيع الآخر السّنة الرّابعة و السّتين و تسعمأة (964) فرسالته المؤلَّفة في الجمعة إنّما ألّفها بعد فراغه من الرّوضة بخمس سنوات و أمّا مسالكه فألّفها بعد الفراغ من رسالته بسنتين، فأنت إذا رأيت ذلك لا تشُكّ في قصور هذه الأعلام إن لم نقل في تقصيرهم في التّحقيق و أنّهم ربما ابتَلَوا بالقضاوة القاسطة و الحكومة غير العادلة نعوذ باللّٰه من الزّلات المُغوِية و العثرات المهلكة.»[21]
إذن، فلنَعطِف المقال إلی أساس الأقوال حیث قد استَذکر المحقّق البروجرديّ بقیّة الاتّجاهات حیالَ صلاة الجمعة قائلاً:
- «الثّاني: الاشتراط (من المعصوم) و عدم الإذن، فتَحرم في عصر الغَيبة، و به قال ابن إدريس و سلّار و السّيّد المرتضى في الميافارقيّات، و لعلّه يظهر من المفيد أيضاً كما سيأتي.
- الثّالث: الاشتراط و كون الفقهاء مأذونين من قِبلهم عليهم السّلام في إقامتها، و هو المستفاد من بعض عبائر الشّيخ «قدّه».
- الرّابع: الاشتراط و كون جميع المؤمنين مأذونين في الإقامة، و هو الظّاهر أيضاً من بعض عباراته.»[22]
و قد حرَّر مفتاح الکرامة هذه الآراء الأربعة بنَمط آخر قائلاً:
«و قد بلغ إلى أربعة أقوال: الأوّل: أنّها واجبة عيناً أيضاً. الثّاني: أنّها حرام. الثّالث: أنّها واجبة تخييراً مع الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. الرّابع: أنّها واجبة لذلك لكن لا يشترط في إمامها إلّا شروط إمام الجماعة»[23]
و قد أمعَن الشّیخ مرتضی الحائري بدقّة مُثلی فاستَجمَع سبعة آراء بشأنها قائلاً: [24]
«و كيف كان قد اختلف الأصحاب بالنّسبة إلى عصر الغيبة على أقوال:
1. عدم المشروعيّة و البطلان (بلا حرمة تکلیفیّة نظیر من قدّم العصر علی الظّهر) و هو الّذي نسب إلى ابن إدريس، و سلّار، و السّيّد المرتضى، و غيرهم قدّس اللّه أسرارهم.
2. التّخيير، بمعنى أنّه يجوز الاكتفاء بصلاة الظّهر و عقد الجمعة لكن يتعيّن الحضور على تقدير عقدها، فيكون التّخيير في العقد خاصّة (إذن لو انعقدت لتعیَّنت الجمعة) نَسبه في الجواهر إلى ظاهر عبارة أبي الصّلاح، قال: «بل قيل: إنّه أشهر القولين بين أصحاب التّخيير»[25]. و في الحدائق عن المحدّث الكاشانيّ أنّ المراد بالتّخيير هو التّخيير في العقد، نقله عن بعض الأصحاب، قال قدّس سرّه: و الظّاهر أنّ المراد بذلك «البعض» هو الشّيخ الشّهيد في كتاب نكت الإرشاد[26].
3. التّخيير، حتّى بعد العقد (الجمعة) أيضاً، و هو ظاهر كلّ من أطلق التَخيير.
4. ثبوت التّخيير للمجتهد لا لغيره، كما عن المحقّق الثّاني (الکرکيّ) و غيره.
5. وجوب العقد على الفقيه و حرمته على غيره، نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه عن المحدّث المتبحّر الشّيخ حسين بن عصفور[27].
6. الوجوب التّعيينيّ على كلّ أحد مع اجتماع الشّرائط من العدد و وجود إمام عادل خطيب، نسبه صاحب الحدائق إلى عدّة من القدماء و المتأخّرين كالمفيد و الصّدوق و الكلينيّ و الحلبيّ و الكراجكيّ و الشّهيد الثّاني و ابنه الشّيخ حسن (صاحب المعالم) و المجلسيَّين و غيرهم[28] لكنّ الإنصاف كما تقدّم عدم صراحة عبارة القدماء في الوجوب التّعيينيّ كالمفيد و الصّدوق، و الكلينيّ، نعم لا يخلو عن ظهور في ذلك.
7. حرمتها تكليفيّاً أيضاً مضافاً إلى عدم مشروعيّتها (أي البطلان وضعاً أیضاً) و هو الّذي ربما يظهر من عبارة كشف اللّثام المحكيّة في الجواهر، و فيها: «فما لم يَقطع به (أي بالإذن) يُصلّي الظّهرَ تحرّزاً عن غصب منصَب الإمام و الاقتداء بغاصبه، و فعلِ عبادة غيرِ مشروعة»[29]
-------------------------
[1] البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صفحه: ۳۲ قم مکتب آية الله العظمی المنتظري[2] رسائل الشهيد الثاني: في صلاة الجمعة ص ٥١.
[3] الاثنا عشرية: في صلاة الجمعة ص ٨ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
[4] مدارك الأحكام: في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥.
[5] ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ٣٠٨ س ٢١، و كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٢٥.
[6] مفاتيح الشرائع: في وجوب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧ و ١٨.
[7] الشهاب الثاقب: ص ٧ فما بعد.
[8] الوافي: أبواب فضل الجمعة و شرائطها ج ٥ ص ١١٢٧.
[9] نقله عنه البحراني في الحدائق: في صلاة الجمعة ج ٩ ص ٣٩٦.
[10] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ١٢.
[11] الحدائق الناضرة: في صلاة الجمعة ج ٩ ص ٣٧٨.
[12] ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة، ج ٤ ص ١٠٥.
[13] نسبه إليهم البحراني في الحدائق: ج ٩ ص ٢٨٥ ٣٧٩، و المجلسي في البحار: في باب وجوب صلاة الجمعة ج ٨٩ ص ١٤٣، و الطباطبائي في الرياض: ج ٤ ص ٣٧.
[14] القائل هو السبزواري في الذخيرة: في صلاة الجمعة ص ٣٠٨ س ١٩.
[15] تقدّم في ص ١٩٣ هامش ٧ و ٨.
[16] حسینی عاملی محمدجواد بن محمد. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة). Vol. 8. ص196 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[17] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 6. ص138 قم مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
[18] مصابيح الظلام: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٨٧ س ٢٤ مخطوط في مكتبة الگلپايگاني.
[19] حاشیة مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة). Vol. 8. ص196 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[20] نفس الیَنبوع تماماً.
[21] نفس الیَنبوع تماماً.
[22] بروجردی، محرر حسینعلی منتظری، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صفحه: ۳۲ قم مکتب آية الله العظمی المنتظري
[23] مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة). Vol. 3. ص56 بیروت دار إحياء التراث العربي.
[24] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص122-123 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[25] الجواهر طبعة القدیم ج ١١ ص ١٧٦.
[26] الحدائق الناضرة، الجزء التاسع ص ٤١٩.
[27] الجواهر ج ١١ ص ١٩٢.
[28] الحدائق الناضرة الجزء التاسع ص ٣٧٨
[29] الجواهر ج ١١ ص ١٨٠.
نظری ثبت نشده است .