درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/١٤


شماره جلسه : ۱۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مسایَرة التّحقیق الفاخر لصاحب الجواهر

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

مسایَرة التّحقیق الفاخر لصاحب الجواهر

و عقیب ما استَذکر الجواهر عبائرَ الخلاف -بأنّه یجوز عقد الجمعة لأهل القرایا و السّواد...- و استَنطَق منها أنّ الجمعة عدیمة العینیّة و التّعیینیّة و استَنتج التّخییریّة أخیراً، فقد تَحرّی بقیّة بیانات الشّیخ الطّوسيّ قائلاً: [1]

«ففي المحكيّ‌ عن مبسوطه أنّه اشتَرط في أوّل الباب السّلطان العادل (أي المعصوم) أو مَن يأمره (بل کافّة مصنّفات القدامی أیضاً) ثمّ‌ قال بعد ذلك: «و لا بأس (أي سیَجوز وفقاً للخلاف أیضاً) أن يَجتمع المؤمنون في زمان الغيبة[2] بحيث لا ضررَ عليهم فيصلّون بخطبتَين، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة صلّوا جماعة ظهراً أربعَ ركعات»[3]

و في نهايته باب الجمعة و أحكامها: «الاجتماع في صلاة الجماعة (أي الجمعة)[4] فريضة إذا حصلت شرائطه، و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو مَن نصبه الإمام (المعصوم) للصّلاة بالنّاس»[5] إلى أن قال في آخر الباب: «و لا بأس (أي لا یَتوجّب) أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة[6] بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جماعة[7] بخطبتين، فإن لم يتمكّن من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة لكنّهم يصلّون أربع ركعات»[8].

و قال في باب الأمر بالمعروف منها أيضاً: «و يجوز لفقهاء الحقّ‌ أن يَجمعوا بالنّاس الصّلوات كلَّها و صلاةَ الجمعة و العيدَين و يَخطُبون الخطبتين، و يصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضرراً، فإن خافوا في ذلك الضّرر لم يجز لهم التّعرّض لذلك على حال»[9].

(ثمّ علَّق الجواهر قائلاً:) و لا يخفى صراحة كلامه في نفي الوجوب العينيّ عقداً (إذ قد نَطَق بلا بأس) و ظهورُه في نفيه (الوجوب) اجتماعاً بانتفاء الشّرط المزبور (الضرّريّ) و أنّ‌ جوازه في زمن الغَيبة رخصة لا عزيمة (فإنّ الجواهر قد استَظهر منه الوجوب التّخییريّ) لا في العقد و لا في الاجتماع بعد العقد، فإنّ‌ وجوبها عيناً بالشّرط المزبور (انعدام الضّرر) له معنيان:

- الأوّل: وجوب الحضور على كلّ‌ مكلّف إذا عقدها أحدهما (المعصوم و منصوبه) أو عَلم أنّه اجتمعت الشّرائط عنده و أنّه يعقدها، كما دلّ‌ عليه الكتاب[10] و السنّة[11] و الإجماع إلّا على من سقطت عنه بالنّصّ‌ و الإجماع.

- و الثّاني: وجوب عقدها عليهما عيناً إذا اجتمعت سائر الشّرائط.

و في كشف اللّثام[12] أنّ‌ «ظاهر الشّيخ و مَن بعده الاتّفاق عليه (وجوبها) و يؤيّده وجوب الحضور على مَن كان على رأس فرسخين كما ستعرف، و للعامّة قول بالعدم»[13].

قلت: يدلّ‌ عليه أيضاً تواتر النصوص[14] بإطلاق وجوبها، و أنّها فريضة لا يعذَّر فيها أحد إلّا من ستعرف، بل لعلّ‌ وجوبها من الضّروريّات، بل ادّعاه بعضهم[15] و لا بأس به.

و كيف كان فمن الغريب دعوى بعض المتفقِّهة (لعلّه الشّهید الثّاني) أنّ‌ الشّيخ ممّن يقول بوجوبها عيناً، مدّعياً عليه الإجماع (مُستشهِداً بتنصیص الشّیخ الطّوسيّ قائلاً: «و أیضاً علیه إجماع الفرقة»)».

و أمّا الشّیخ مرتضی الحائريّ فقد لخَّص مقالة الشّیخ الطّوسيّ بأسلوبه المحدَّد قائلاً: [16]

«و لا يخفى أنّ‌ ملخّص ما ذكره -قدّس اللّه سرّه- في مجموع كلماته المتقدّمة أمور:

Ø الأوّل: كون الإمام العادل المقصود به المعصوم عليه السّلام أو مَن كان من قِبله، شرطاً في صحّة انعقاد الجمعة، كما صرّح بذلك في المبسوط، و ادَّعى إجماع الفرقة على ذلك.

Ø الثّاني: أنّه ثبت الإذن للمؤمنين في إقامة الجمعة و لو لم يكن منصوب بالخصوص.

Ø الثالث: أنّه لا يجوز مع حضور الإمام أن يُجمِّع غيرُه إلّا مع حصول مانع له.

- و لا يخفى أنّ‌ مقتضى الأمر الأخير -الّذي نقلناه عن المبسوط و النّهاية- أنّ‌ الإجماع المذكور على الاشتراط (تواجد المعصوم أو منصوبه) ليس على نحو الإطلاق بحيث كان مقتضاه (و مفهومُه) سقوط الجمعة إذا لم يكن الإمام حاضراً أو كان مريضاً، فإطلاق الإجماع المدّعى على الاشتراط موهون جدّاً بما يذكره -قدّس سرّه- بنفسه في كتابَيه (إذن لا یَمتلک هذا الإجماع مفهوماً بأنّها ستَحرم بلا تواجد المعصوم و منصوبه).

- و لا يخفى أيضاً أنّ‌ مقتضى ما في الخلاف -من أنّ‌ الإذن العامّ‌ للمؤمنين إذا اجتَمع العدد، يكون جارياً مجرى النّصب (الخاصّ من المعصوم)- هو الوجوب (العینيّ) التّعيينيّ‌، لوضوح أنّه لابدّ للمنصوب من عقد الجمعة إذا كان العدد سبعة، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.

- و ليس قوله: «ذلك مأذون فيه مرغّب فيه» و قوله: «لا بأس بأن يُجمّع المؤمنون» و قوله: «و يجوز للفقهاء أهل الحقّ‌» صريحاً في الجواز في مقابل الوجوب (بل یُدلِّل علی الجواز بالمعنی الأعمّ درءاً للحظر المتوهَّم) بل لعلّ‌ المقصود بيان عدم الحرمة تكليفاً أو وضعاً لكونه في مقام الحظر (أثناء الغیبة) كما هو الظّاهر خصوصاً في ما نقلناه عنه من نهايته في باب الأمر بالمعروف، فراجع و تأمّل، فما في الجواهر من صراحة كلامه في نفي الوجوب العينيّ‌ غير واضح، و كذا قوله: «فمن الغريب دعوى بعض المتفقّهة أنّ‌ الشيخ ممّن يقول بوجوبها عيناً، مدّعياً عليه الإجماع» إذ لا غرابة في ذلك على ما بيّنّاه.

- نعم، الظاهر أنّ‌ معقِد إجماعه المدّعي ليس إلّا ما عقد المسألة له و هو اشتراطها بالإمام أو المأذون، لا ثبوت الإذن للعموم (فلا دلیل علی مشروعیتها غیبةً) و ربّما يؤيّد ذلك بما رواه في التّهذيب في مقام الاستدلال لمقنعة شيخه المفيد -قدّس سرّه- الظّاهر كلامه في الوجوب التّعيينيّ‌ كما ربما سيجيء إن شاء اللّه تعالى.»

و لکن نُنازعه بأنّا لو حملنا تجویزات الشّیخ الطّوسيّ علی «إزالة توهّم الحظر و الحرمة» لارتکَبنا خلاف ظواهر بیاناته الجلیّة فإنّ هذا المحمِل محض مُحتمَل -و لیس أکثر- فعلی نسَق ما استَظهره الجواهر ستُلائم لفظة «یجوز» الوجوبَ التّخییريّ أیضاً فإنّ شیخ الطّائفة قد أزهَق الحرمة تماماً فبالتّالي سیَنسجِم الحقّ الزّاهر مع صاحب الجواهر.

ثمّ انطلَق الجواهر لیَتَحرَّی بقیّة الآراء و اللّواحِق قائلاً:

«و في الغنية و كذا المحكيّ‌ عن القاضي: يجب الاجتماع في صلاة الجمعة بشرط الإمام العادل أو مَن نصبه و جرى مجراه بالإجماع»[17] و ذكرُ «الواو» فيه بدلُ «أو» دليلٌ‌ على أنّه ليس قسماً ثالثاً، و عليه فالمراد به (المجرَی) المجتهد، أمّا احتمال إرادة سائر النّاس من جهة إذنهم عليهم السّلام لهم كما سمعته من عبارة الخلاف (قائلاً: «يجوز لأهل القرايا و السّواد و المؤمنين») فمقطوع بفساده عند التّأمّل، فلا ريب في دلالته حينئذ على نفي العينيّة (فبالتّالي سنَستنبط وجوبها التّخییريّ).

و عن السّرائر نفي الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلك (بالمعصوم و منصوبه) و أنّ‌ إجماع أهلِ الأعصار عليه.[18].

و في المعتبر[19]: «السّلطان العادل أو نائبه شرطُ وجوب الجمعة، و هو قول علمائنا، و قال أبو حنيفة: يشترط وجود إمام و إن كان جائراً، و قال الشّافعي: لا يُشترط (تواجُد الإمام فتُضاهي الجمعة صلاةَ الجماعة)» و ردّه (المعتبر) بأنّ‌ «معتمَدَنا فعل النّبيّ‌ صلّى الله عليه و آله و سلّم فإنّه كان يُعيِّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء، و كما لا يصحّ‌ للإنسان أن ينصب نفسه قاضياً من دون إذن الإمام كذا إمامةُ الجمعة، و ليس هذا قياساً (للقضاء بصلاة الجمعة) بل استدلال بالعمل (المعصوميّ) المستمرّ في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع»[20] ثمّ‌ قال في اللّواحق: «المسألة الخامسة: لو لم يكن إمامُ الأصل (أي السّلطان العادل) ظاهراً (باسط الیَد) سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب (بین الجمعة و الظّهر فإنّ الأفضل هي الجمعة و الأحوط هو الظّهر وفقاً للمشهور المتأخِّر) و صلّيتَ جمعةً إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و به قال الشّيخ في الخلاف و المبسوط و أنكره سلّار ... إلى آخره».

و قال فيه في موضع آخر: «لو كان السّلطان جائراً و نصب عدلاً «استَحبّ‌» الاجتماع و انعقَدت جمعة، و أطبق الجمهور على الوجوب، لنا: أنّا بيَّنا أنّ‌ الإمام العادل أو مَن نصبه شرط الوجوب، و التّقدير (المفروض هو) عدم ذلك الشّرط (فلا تَتوجَّب الجمعة) أمّا الاستحباب فلما بيّناه من الإذن مع عدمه (المعصوم)».[21]

--------------------------
[1] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۱۹، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[2] في المصدر: «التقيّة».
[3] المبسوط ١٥١:١.
[4] في المصدر: «الجمعة».
[5] النهاية: ١٠٣.
[6] في المصدر: «التقيّة».
[7] في المصدر: «جمعة».
[8] النهاية: ١٠٧.
[9] النهاية: ٣٠٢.
[10] الجمعة: ٩.
[11] انظر الوسائل ٢٩٥:٧، ب ١ من صلاة الجمعة.
[12] فاضل هندی محمد بن حسن. کشف اللثام عن قواعد الأحکام. Vol. 4. ص202 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[13] المجموع: ج ٤ ص ٤٨٨.
[14] انظر الوسائل ٢٩٥:٧، ب ١ من صلاة الجمعة.
[15] المصابيح ٢٨٩:١.
[16] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص58-59 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[17] الغنية: ٩٠. المهذّب ١٠٠:١.
[18] السرائر ٣٠٣:١.
[19] المعتبر ٢٩٧:٢، ٣٠٧.
[20] المعتبر ٢٧٩:٢-٢٨٠.
[21] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 6. ص120 قم - مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .