موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٨/٥
شماره جلسه : ۲۷
خلاصة الدرس
-
تمدید المقال الباهر لصاحب الجواهر
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
تمدید المقال الباهر لصاحب الجواهر
لقد استَمسک الجواهر «السّیرةَ العملیّة من المسلمین» لتحطیم وجوبها التّعیینيّ فترةَ الغیبة قائلاً:
Ø «على أنّ من المعلوم عدمَ استغراق النّواب الخَلقَ كافّةً (فلم یُبعَثوا لکافّة النّاس) كمعلوميّة كثرة عوارض النّواب من الموت و الجنون و الفسق و نحوها، فمع فرض كون الجمعة ما صُلِّيت في ذلك الزّمان إلّا مع المعصوم أو نائبه (الخاصّ لدی مناطقه مع حضوره) كما سمعته من الشّيخ و غيره ممّن حكَى هذه السّيرة، لابدّ أن تكون غيرَ واجبة على الأعيان (لا عینیّاً و لا تعیینیّاً) لعدم التّمكّن من ذلك في سائر الأطراف (و القُری) و في سائر الأحوال (و الأزمنة) كما هو معلوم بأدنى تأمّل (حیث لم نَعثُر علی أنّ النّاس -بأنفسهم- قد عَقدوا الجمعة نظراً لانعدام الشّرائط کالعدد أو الإمام أو القدرة أو... و بالتّالي حیث لم تَتوجّب الصّلاة علیهم عینیّاً فترةَ الحضور فبطریق أولی سیَنهار وجوبها العینيّ فترةَ الغیبة تماماً إذ قد انهدَم عمودها أي «شرطیّة الإمام»)».[1]
Ø نعم هو متوجِّه على اشتراط الوجوب بذلك (حضوره) فمع فقده انتقل إلى الظّهر حينئذ.
Ø على أنّ ظاهر المصنّف و غيره ممّن حكَى هذه السّيرة إرادةُ كون التّعيين (بالخصوص) منهم عليهم السّلام على وجه عدم الجواز (و المشروعیّة) بدونه[2] كتعيين القضاة (فلو لم ینصبه الحاکم لاقتَحم القاضي المحرَّمَ إذ «عملیّة القضاء» قد حَظیَت بولایة تلوَ المعصوم[3]) و لا إشكال حينئذٍ في دلالته على ذلك (التّعیین المحدِّد).
Ø و ربّما يؤيّده (تحریم الجمعة بلا تعیینه) تنزيل الشّهيد (الثّاني) في رسالته الإجماع (محمول) على الاشتراط حال الحضور (بحیث لو غاب لَما تَوفّر شرطها فلا تَجوز و لا تُشرّع إذن).[4].
Ø فمن الغريب بعد ذلك (الإجماع) كلّه مناقشةُ الشّهيد و أتباعِه في دلالة الفعل المزبور (أي السّیرة) بعد تسليمه (الإجماعَ) على الشّرطيّة[5] (فإنّه حینما قد سلَّم الشّرطیّة ببرکة الإجماع فکیف ناقَش السّیرةَ العملیّة؟) و كأنّه فَرّ من:
1. قبح إنكار كون فعلهم (المسلمین) يوجب التّعيين (الخاصّ).
2. (و لهذا فَرَّ) إلى ما هو أقبح منه (فنافش السّیرة العملیّة علی التّعیین).
3. و أقبح منهما دعوى شرطيّته في حال الظّهور بحيث يسقط الفرض (التّعیینيّ) عمّن لم يَتمكّن منه و (دعوی) عدمها (شرطیّة المعصوم) في حال الغيبة، فتجبُ (حتّی) و إن لم يتمكّن (الشّخص) من الشّرط، كما هو واضح (فلو أُسقِط وجوبها للعاجز زمنَ الحضور فکیف ستَتوجّب بحقّ العاجز فترةَ الغیبة؟).
4. و أقبح من الجميع ما وقع منهم (بعض الفقهاء) من أنّ هذا التّعيين منهم عليهم السّلام إنّما كان لرفع التّنازع و التّنافس و التّخاصم (فلو لم تَحدث مشکلة لَما اشتُرط تحدید السّلطان العادل) خصوصاً مع التّوظيف لأهلها (أي حیث هناک أناسٌ قد وَظَّفوا أنفسَهم علی التّنازعات و التّخاصمات فحینئذ سیتوجّب التّعیین لکي تَنحلّ المعضَلات)[6] و لنحو ذلك من المفاسد المترتّبة على عدم التّعيين.
Ø و لو تأمّلوا لوجدوا أنّ ذلك (دَرء المفاسد من عدم التّعیین) دليل الشّرطيّة؛ ضرورة أنّ هذا (التّنصیب) و شبهَه من أعظم ما يحتاج النّاس فيه إلى الإمام، بل قد يُخشى من الشّكِّ فيه (أي التّشکیک في الإمام المعیَّن) الشّكُّ في الإمام -و العياذ باللّٰه-.»[7]
--------------------------
[1] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: 6 صفحه: 124، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[2] الخلاف ٦٢٦:١.
[3] اتّکالاً إلی آیات 64 و 65 النّساء قائلةً: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ لِيُطٰاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جٰاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوّٰاباً رَحِيماً * فَلاٰ وَ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».
[4] صلاة الجمعة (رسائل الشهيد الثاني) ١٧٤:١.
[5] صلاة الجمعة (رسائل الشهيد الثاني) ١٩٧:١-١٩٨.
[6] و لکنّه تفسیر خاطئ إذ المستهدَف هو أنّه لو وظَّفنا و حدَّدنا لأهل التّنازع إماماً محدَّداً لاشتَعلَت النّزاعات أکثر فأکثر لحرصهم علی التّصدّي فدرءاً لهذه المعضلات سیُعیِّن المعصوم أحداً.
[7] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۲۴ قم مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
نظری ثبت نشده است .