موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٦/٢٣
شماره جلسه : ۲
خلاصة الدرس
-
استحباب الجمُعة لدی المحقِّقَین البروجرديّ و الخوئيّ
-
إشکالیّات لامعات تجاه هذه الاستدلالات
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
استحباب الجمُعة لدی المحقِّقَین البروجرديّ و الخوئيّ
لقد استَظهرنا أنّ الآیة لم تتحدَّث حول تشریع صلاة الجمُعة -وجوباً أم ندباً- کي نُعمِل الإطلاق فیها -سیّان زمن الغَیبة و الحضور- بل قد لوَّحت إلی إحدی شروط صلاة الجمُعة فحسب کانسباق الأذان -و ذلک مُضادّاً للمحقّقَین البروجرديّ (1380ق) و الخوئيّ (1413ق)- إذ یَبدو لسانُها أن قد تسلَّمَت شرعیَّتَها منذ البدایة -وفقاً لضروريّتها الدّینیّة فقهیّاً- و لهذا قد تحدَّثت و أضائَت مراحلها التّالیة و شرائطها الغالیة -کالسّعي نحوَها و امتثالها لو أذَّن المؤذِّن- فلا إطلاق فیها إذن.
وامتداداً لذلک، قد استَظهر الفقهاء حقّاً: بألّا وجوبَ للجمُعة ابتداءً بل رهینة سائر الشّرائط أیضاً، و تَنظیراً للآیة لاحظ: «إنّ الصّلاة تَنهی عن الفحشاء والمنکر»[1] حیث قد تَجاهرَت بإحدی حِکَمها و عوائدها -لیس أکثر- و لهذا لا یَحِقّ أنّ نُجري علیها الإطلاق حتّی نَستوجب الصّلاة علی الطّفل أیضاً بحُجّة أنّ صلاتَه حائزة لهذا الملاک، کلّا، فکذلک آیة الجمُعة حیث قد أبدَت إحدی الشّرائط لا تشریعَها.
بینما بضعُ المعاصرین قد ألَحَّ لیَستخرِج استحبابها رافضاً وجوبَها، و أمامَک الآن بیاناتُه:
1. المحقّق البروجرديّ حیث قد نَطق قائلاً: [2]
«صلاة الجمعة و هي واجبة بإجماع الفريقين، بل هو من الضّروريّات، و اختلف في كونها صلاة مستقلّةً أو ظهراً مقصورة، و المستفاد من بعض الأخبار أنّها ظهر مقصورة و أنّ الخطبتَين بدل الأخيرتَين، فكونها صلاة مستقلّة محلّ إشكال و إن ادّعاه العلّامة في التّذكرة[3] و عَقد لها الفقهاء في متونهم الفقهيّة فصلاً مستقلّاً.»[4] ...... و قد يُتوهّم دلالة الآية الشّريفة على وجوب صلاة الجمعة بنحو الإطلاق على كلّ أحد، فيجوز التّمسّك بها لنفي كلّ ما شُكّ في شرطيّته، و قد نشأ هذا التّوهّم من عدم الملاحظة لمورد نزولها، إذ بملاحظته يعلم أنّها ليست بصدد تشريع الجمعة، و إنّما نزلت في واقعة خاصّة (أي قضیّة مُتارَکة النّبيّ حین الخطبة حیث) اتّفقت بعد ما كانت صلاة الجمعة مشرَّعة و معمولاً بها بين المسلمين، و قصّة ذلك أنّ دِحية بن خليفة الكلبيّ كان يسافر إلى الشّام و يأتي بمال التّجارة إلى المدينة ثمّ يضرب بالطّبل لإعلام النّاس بقدومه (لأجل المتاجرة) فقدِمَ ذات جمُعة و رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قائم على المنبر يخطُب، فلمّا ارتفع صوت الطّبل خرج النّاس و انفَضُّوا إليه، بعضهم لاشتراء المتاع، و بعضهم لاستماع اللّهو (أي الطّبل حسب تصریح الآیة باللّهویّة) و تركوا النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قائماً فنزلت الآيات الشّريفة (لأجل هذه الواقعة فحسب).
و المراد بالذّكر فيها هو الخطبة كما عليه الأكثر (لا الصّلاة الّتي قد استَظهرناها نحن مسبَقاً) و لذا استدلّ بها أبو حنيفة (150ق) على «كفاية ذكر اللّٰه فقط في خطبة الجمعة» كما استدلّ لها أيضاً بفعل عثمانَ، فإنّه حين ما وَلِيَ الخلافةَ خطب الجمعةَ فقال: الحمد لله، فلمّا قال ذلك صار ألكَنَ، فقال: إنّكم إلى إمام فعّال أحوجُ منكم إلى إمام قَوّال[5].»
و لکن نُحاجِج هذه الاستدلالات:
· أوّلاً: لم نَعثُر علی هؤلاء الأکثرین -لا ضمن أعلام التّفسیر و لا الفقه- بل مجمع البیان قد فسَّر «الذّکر بالصّلاة» ثمّ نسَب «تفسیر الذّکر بالخطبة» إلی قیل مجهول.[6]
· ثانیاً: إنّ ظهورها السّیاقيّ و التّبادريّ سیُحدِّدان الذّکر بالصّلاة عرفاً -لا الخطبة- فلو تَلونا الآیاتِ التّآلیات: «فإذا قُضیَت الصّلاة فانتشِروا ... و اذکُروا الله کثیراً ... قل ما عند الله خیرٌ ...» لألفیناها ترتَکز علی الصّلاة العبادیّة و آثارها -لا مجرّد الخطبة- و دعماً لاستظهارنا أیضاً راقِب مجمع البیان قائلاً: «فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ» أي فامضُوا إلى الصّلاة مسرعِين غيرَ متثاقِلين»[7] و خاصّةً أنّ انصراف «ذکر الله» إلی الصّلاة ضمن القرآن الکریم یُعدّ ظهوراً ساطعاً.[8]
· ثالثاً: إنّ البَرهنة أو الاستشهاد بمقولة أبي حنیفةَ تُعدّ نظرة منبوذة و مهزوزة فلا یُحتجّ بها، فبالتّالي لم یُقنِعنا المحقّق البروجرديّ بأيّ دلیل سدید و قویم تجاهَ دعواه.
2. و المحقّق الخوئيّ حیث بَرهنه معتقَده قائلاً: [9]
«إنّ الاستدلال بها مبنيّ على إرادة الصّلاة من ذكر اللّٰه و هو في حيّز المنع، و من الجائز أن يراد به «الخطبة» كما عن بعض المفسّرين بل لعلّه المتعيِّن، فإنّ السّعي هو السّير السّريع، و مقتضى التّفريع على النّداء (أي فاسعَوا) وجوب المسارعة إلى ذكر اللّٰه بمجرّد النّداء، و معه يتعيّن إرادة الخطبة، إذ لا ريب في عدم وجوب التّسرّع إلى الصّلاة نفسها لجواز التّأخير و الالتحاق بالإمام قبل رفع رأسه من الرّكوع بلا إشكال، و حيث إنّ الحضور و الإنصات للخطبة غير واجب إجماعاً فيكشف ذلك عن كون الأمر للاستحباب. و يؤيّده (الاستحباب) قوله تعالى «ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[10] و قوله تعالى «قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ»[11] فإنّ التّعبير بالخير يناسب الاستحباب و النّدب و إلّا فلو أُريد الوجوب كان الأنسب التّحذيرَ عن التّرك بالوعيد و العذاب الأليم، نعم لا نضايق من استعمال هذه الكلمة (خیرٌ) في موارد الوجوب في القرآن الكريم كقوله تعالى «وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ»[12] و نحو ذلك، لكنّ الوجوب في أمثالها قد ثبت من الخارج بدليل مفقود في المقام (أي صلاة الجمعة) و إلّا فهذه الكلمة (خیر) في حدّ نفسها الظّاهرة في المفاضلة و التّرجيح لا تقتضي إلّا النّدب و الرّجحان كما هو المتبادَر منها و من مرادفها من سائر اللّغات في الاستعمالات الدّارجة في عصرنا، فإنّ المراد بالخير لا سيّما إذا كان متعدّياً «بمن» كما في الآية الثّانية، ليس ما يقابل الشّرّ، بل ما يكون أحسن من غيره، فكأنّه تعالى أشار إلى أنّ الصّلاة لمكان اشتمالها على المنافع الأُخرويّة، فالإقدام إليها أفضل و أرجح من الاشتغال بالتّجارة الّتي غايتها الرّبح الدّنيويّ الزّائل، و قد وقع نظير ذلك في القرآن كثيراً كما في قوله تعالى «وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولىٰ»[13] إذ ليس المراد ما يقابل الشّرّ قطعاً، و نحوها غيرها كما لا يخفى على الملاحظ».
إشکالیّات لامعات تجاه هذه الاستدلالات
و ستَعتري تلک الإشکالیّات الّتي وجَّهناها تجاهَ المحقّق البروجرديّ، علی استدلالات المحقّق الخوئيّ أیضاً بل بإفاضة أزید:
· أوّلاً: إنّ استظهاره «بعدم وجوب الإسراع إلی الصّلاة» سیُناقَض بعدم وجوب الإسراع إلی الخطبة أیضاً، فنُسائله: لَمّا لم یَتوجَّب التّسرّع نحوَ أصل الصّلاة الهامّة فکیف سیَتوجَّب التّسارع نحوَ الخطبة المتفرِّعة؟ فبالتّالي ستُمکننا عرفاً المبادرة نحوَ کلتا الخطبة و الصّلاة بکلّ بَساطة، و ذلک یُناظِر الأمر ضمن الأذان: «بحَيّ علی الصّلاة» إذن لم یَستجلِب أیّةَ قرینة عقلیّة أو عرفیّة «لإحصار الذّکر بالخطبة» کي نَتخلّی عن استظهارنا.
· ثانیاً: إنّ الإجماع علی انعدام وجوب الحضور و الإنصات لا یُنتِج أبداً أن نُفسِّر الذّکر بالخطبة و نَستنبط استحباب الصّلاة.
· ثالثاً: إنّ فِقرة: «ذلکم خیر لکم» لا تُبرِز الأفضلیّة کي تُصبِح قرینة الاستحباب، إذ قد عزَم الشّارع أن یُنبِأ الأنام بأنّ صلاة الجمعة ذات خیر و صلاح تامّ، و لهذا إنّ مفعول: «إن کنتم تعلمون» هو أنّکم لو عرَفتم و میَّزتُم الخیر و الشّرّ لَانطَلقتُم نحوَ الصّلاة لا الملاهي و المتاجر، فوفقاً لهذا التّفسیر قد أیقظَهم تعالی بحصیلة الدّنیا و زَخارِفها بألّا خیرَ فيها -فرغمَ انتفاع المَرء بالتّجارات ظاهریّاً و لکنّه لا یُدرک خیرَها، إذن فالنّفع یُغایر الخیر-.
· رابعاً: سنناقض المحقّق الخوئيّ بأنّا لو فسَّرنا فقرة: «خیر من اللّهو و التّجارة» بالأفضلیّة لَغلِط معنی الآیة إذ لا یُعقَل أن تُعدّ الصّلاة أفضل من اللّهو فإنّه لا مقارنةَ و لا تشابه بینهما نهائیّاً حتّی تُرجَّح الصّلاة علی اللّهو، فاتّکاءاً علیه سیَنحصر «الخیر» هنا بأفعل التّعیین -أي الصّفة المشبَّهة- لا التّفضیل، بحیث قد شاءَ تعالی أن یَقیس الخیر في قبال الشّرّ، مشرِّعاً بأنّ الصّلاة خیر و میمون و لکنّ اللّهو -کالبیع- حینَها شرّ مَشوم، و لهذا قد أفتی البعض بحرمة المتاجرة حین الجمُعة، فبالتّالي لم نَمتلک قرینة الاستحباب و الأفضلیّة إطلاقاً.[14]
و المستَعجَب في هذه النِّطاق أنّ صاحب الحدائق العِملاق قد أبعَد النّزاع الأصوليّ -حول وجوب صیغة الأمر- عن الأوامر القرآنیّة فخَصّ النّزاع بالأوامر المعصومیّة قائلاً:
«و التّقريب فيها اتّفاق المفسّرين على أنّ المراد بالذّكر في الآية صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معاً، نَقل ذلك غير واحد من العلماء، و الأمر للوجوب على ما تحقّق في الأصول، و قد قدّمنا في مقدّمات الكتاب ما يدلّ على ذلك من الآيات القرآنيّة و الأخبار المعصوميّة، «فلا حاجة الى الأدلّة الأصوليّة» القابلة للبحث و النّزاع، و لا سيّما الأوامر القرآنيّة فإنّ الخلاف بينهم إنّما هو في أوامر السّنّة كما تقدّم ذكره في المقدّمات المشار إليها (لا الأوامر القرآنیّة) و سياق الآية ظاهر في إرادة الصّلاة أو ما يشمل الخطبة فكأنّه قال: «إذا نودي للصّلاة فاسعوا إليها» و سمّاها ذكراً تنويها بشأنها.»[15]
و نِعمَ ما أجابه المحقّق الخوئيّ قائلاً: «و إن لم نعرف وجهاً للتّخصيص و هذا خطاب عامّ يشمل جميع المكلّفين في كلّ جيل و حين.»[16] فبالتّالي سیَنحدر الصّراع الأصوليّ إلی أوامر القرآن أیضاً.
-----------------------------
[1] سورة العنکبوت الآیة 45.
[2] بروجردی، حسین. محرر حسینعلی منتظری، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صفحه: ۱۴ مکتب آية الله العظمی المنتظري
[3] راجع الوسائل ٥-٢٩ (ط. أخرى ٧-٣٣١)، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٢، فیَبدو أنّ المحقّق البروجرديّ قد رافَق نظریّةَ أبي حنیفةَ حیث قد تحدَّث عنه العلامة الحلّيّ ضمن التّذکرة ج4 ص12 قائلاً: «و قال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر، و يسقط بالجمعة، و هي ظهر مقصورة» (بدائع الصنائع ٢٥٦:١، الاختيار ١٠٩:١، تحفة الفقهاء ١٥٩:١، حلية العلماء ٢: ٢٢٧.) و لکن قد ردَّ الکثیر من الفقهاء بأن نعدّها مقصورةً عن الظّهر و ذلک نظیر الشّهید الثّاني قائلاً: «و الجمعة و عدّها قسماً برأسه؛ لمغايرتها للظهر و إن كانت بدلاً منها، و لم يثبت كونها ظهراً مقصورة.» (روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان. Vol. 2. ص473 قم - ایران: بوستان کتاب قم مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامي).
[4] بروجردی، حسین. محرر حسینعلی منتظری. ، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، صفحه: ۱۳، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري
[5] راجع التذكرة ١-١٥٠ (ط. أخرى ٤-٦٢)، البحث السادس من المطلب الأوّل، المسألة ٤٠٥، و تفسير القرطبي ١٨-١١٥.
[6] و بین یدیک تنصیصُه تماماً: «فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ» أي فامضوا إلى الصلاة مسرعين غير متثاقلين عن قتادة و ابن زيد و الضحاك و قال الزجاج معناه فامضوا إلى السعي الذي هو الإسراع و قرأ عبد الله بن مسعود «فامضوا إلى ذكر الله» و روي ذلك عن علي بن أبي طالب (ع) و عمر بن الخطاب و أبي بن كعب ابن عباس و هو المروي عن أبي جعفر (ع) و أبي عبد الله (ع) ... و قيل المراد بذكر الله الخطبة التي تتضمن ذكر الله و المواعظ» (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج10، ص: 434)
[7] حیث قد نَصّ قائلاً: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» أي إذا أذن لصلاة الجمعة و ذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة و ذلك لأنه لم يكن على عهد رسول الله ص نداء سواه قال السايب بن زيد كان لرسول الله ص مؤذن واحد بلال فكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل أقام للصلاة ثم كان أبو بكر و عمر كذلك حتى إذا كان عثمان و كثر الناس و تباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق و يقال له الزوراء و كان يؤذن له عليها فإذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه» (نفس الیَنبوع).
[8] نظیر قوله تعالی: «إنّما المؤمنون الّذین إذا ذکر الله وجِلَت قلوبهم» (سورة الأنفال الآیة 2) «الّذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله ألا بذکر الله تطمئنّ القلوب» (سورة الرّعد الآیة 28) إذن إنّ هذه الکلمة تَمتلک حصصاً وافرة بحیث تُعدّ الصّلاة من أظهرها و أجلاها.
[9] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 11. ص16-17 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[10] الجمعة ٩:٦٢.
[11] الجمعة ١١:٦٢.
[12] البقرة ١٨٤:٢.
[13] الضحى ٤:٩٣.
[14] و نُشیِّد استظهار الأستاذ المکرَّم بمقالة مجمع البیان قائلاً: «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» أي دعوا المبايعة قال الحسن كل بيع تفوت فيه الصلاة يوم الجمعة فإنه بيع حرام لا يجوز و هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه «ذلِكُمْ» يعني ما أمرتكم به من حضور الجمعة و استماع الذكر و أداء الفريضة و ترك البيع «خَيْرٌ لَكُمْ» و أنفع لكم عاقبة «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» منافع الأمور و مضارها و مصالح أنفسكم و مفاسدها و قيل معناه اعلموا ذلك عن الجبائي و في هذه الآية دلالة على وجوب الجمعة و في تحريم جميع التصرفات عند سماع أذان الجمعة لأن البيع إنما خص بالنهي عنه لكونه من أعم التصرفات في أسباب المعاش» (مجمع البیان ج10 ص435).
[15] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. Vol. 9. ص398 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[16] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 11. ص15 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
نظری ثبت نشده است .