درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٨/١٩


شماره جلسه : ۳۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الشّأنیّة الولائیّة اللّامعة في وجوب صلاة الجمعة السّاطعة

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

الشّأنیّة الولائیّة اللّامعة في وجوب صلاة الجمعة السّاطعة

· و نِعمَ ما تفوَّه صاحب الجواهر حیث قد أردَف «رفع التّنازعات و المخاصمات» في عِداد «حِکَم» صلاة الجمعة و فوائدها لا من شروط وجوبها و محقِّقاتها -زعماً من الشّیخ مرتضی الحائريّ- و لهذا حتّی لو انمَحت الاختلافات تماماً لظَلَّ وجوبها ناشطاً فعّالاً أکیداً -لمصلحة أخری- فبالتّالي لم یَنحصر إعقاد الجمعة في مواطن «إزالة التّخاصمات فحسب» و لهذا إنّ نُطق الجواهر بأنّ «هذه الوقائع تعدّ دلیلَ الشّرطیّة لا أنّها شرطها و علّتها» یُعدّ طریفاً و ظریفاً، إذ کثیراً مّا یُعبِّر الفقهاء «بدلیل الشّرطیّة» بدلَ کلمة «حکمة الدّلیل».

Ø إذن إنّ مقالة الشّیخ مرتضی الحائريّ: «إنّ ترک الجمعة سیَستجلِب المفسدة» مَشوبة و بالإشکال مُصابة، إذ الأمر بالشّیئ لا یَقتضي النّهي عن ضدّه العامّ -أي التّرک- لکي یُرتّب هذا النّهي المفسدة علی إهمالها، کلا فإنّ المکلّف لو أغفَلها و غادرها لَفوَّت مصلحتَها فحسب -بلا انجلاء مفسدة إطلاقاً-.

· و أساساً قد أکَّدنا سلَفاً أنّ «بُنیان صلاة الجمعة» یَخُصّ «المعصوم» فحسب و لهذا إنّه یَتکفّل تحدید السّلطان العادل لإقامتها إذ یُعدّ منصَبَ الإمامة و الولایة الإلهیّة [1] فإنّه الوليّ الوحید علی هذه العبادة، و التفاتاً بهذه الشّأنیّة الرّبانیّة الخِصِّیصة له، لاحظ:

Ø «تنصیبَ القاضي» حیث سیَمتلک القاضي الولایةَ العامّة و السّلطة التّامّة علی الحکم و الحکَمیّة و تحکیم عمل مّا، و ذلک ببرکة إذن المعصوم و تنفیذه، و لهذا لا یَسوغ للمتخاصمَین أن یَتخلَّفوا عن حکمه بل یَتوجّب امتثاله أکیداً -حتّی لو عَلم المظلوم غلطتَه و عثرتَه-.

Ø «انعدامَ أهلیّة المرأة لتَولّي القضاء» فرغمَ علمیّتها العالیة و اجتهادها السّامیة و لکنّهم علیهم السّلام لم یُسلّطوها لتصدّي هذا المنصّة الخطیرة، لا لأجل نفسیَّتها الحسّاسة الأُنوثیّة بل نظراً للمصالح المکتومة علینا، وذلک نظیر إعطاء «ولایة الأُسرة للأب» دون الأمّ، فرغمَ أنّها تَستحمل التُکالیف الشّاقّة و المتاعب المُرهقة -ربما تزیدَ علی أعمال الأب- و لکنّ الشّارع وفقَ الملاکات المحدَّدة لدیه و المکنونة لدینا، قد خصّ الولایة للوالد، لا بوصفه أفضل و أزکی ذاتاً من الأمّ بل قد منحَه الشّارع مِنحةً اعتباریّةً لبِضع أسباب فحسب، و في المقابل قد ألقی مُعاناة التّربیّة -کأصل أوّليّ- علی عاتق الوالد الوليّ لا الأمّ.

Ø «إعلام الحروب -الابتدائیّة أو الذَّبِّیّة- أو الصّلح أو التّصرّف في مجهول المالک أو اللّقطة أو...» فإنّها أیضاً قد انضَمَّت إلی مختَصّات المعصوم و نائبه -العامّ و الخاصّ-.

Ø «أهمیّة صلاة الجمعة» أیضاً حیث قد اختصّت عملیّةُ «التّنصیب» بشئون الولایة بنحو سیَکتسب المنصوب مکانةً سائدةً سیَستأهِل إعقادَ الجمعة -ردّاً علی الشّیخ مرتضی الحائريّ-.

· فبالتّالي قد انجلَت السّیرة المسلّمة الباتّةُ -لدی الفقهاء- منذ حِقبة النّبيّ حتّی عصر الأئمّة علیهم السّلام بل و حتّی قرن الشّیخ الطّوسيّ بحیث قد حَدَّد الحکّام و السُّلُطات -سیّان العدول و الظَّلمة- أئمّةَ الجمُعات، فرغمَ تشاجرنا مع أهل العامّة حول مصادیق «الوليّ و الإمام و الحاکم» و لکنّ جذور السّیرة مترسِّخة تماماً و حیث قد ارتَهنَ «وجوبها التّعیینيّ» علی تواجد «المعصوم» فلدی فترة غَیبته و افتقاده قد انعدَم شرطها الأصیل فانهار «وجوبها التّعیینيّ» إذن، إذ حتّی لو اکتَسب الفقیه الولایة المطلقة من المعصوم ولکن لا یَلزمه تعییناً أن یَعقدها و ذلک:

Ø أوّلاً: اتّخاذاً بالإجماع القوليّ السّالف علی انعدام التّعیینیّة زمنَ الغیبة.

Ø و ثانیاً: افتقاداً لشرطها الأصیل.

أجل قد ادّعی بعض الفقهاء انعدم مشروعیتها تماماً لأنّه قد علَّق هویّةَ الجمعة -لا وجوبَها- علی تواجد المعصوم، و لکنّا سنتطرَّق إلی الاتّجاهین: هل توفّر السّلطان العادل و منصوبه یُعدّ شرطاً لوجوبها التّعیینيّ أو لهویّتها و حقیقتها؟.

ثمّ عرَج الشّیخ الحائريّ إلی الدّلیل الثّالث -حول انهیار وجوبها التّعیینيّ- و قَصّ علینا استدلالیّةَ المحقّق الهمدانيّ قائلاً:[2]

«الثّالث: ما أشار إليه في مصباح الفقيه[3] في ضمن تأييد الإجماع -مع أنّه بنفسه دليل آخر غير مربوط بالإجماع (علی هدم وجوبها التّعیینيّ)- من أنّه: «بل يكفي في الجزم بعدم الوجوب (التّعیینيّ حتّی لدی عصر المعصوم) في مثل المقام وجود خلاف يُعتدّ به فيه، لقضاء العادة بأنّه لو كانت الجمعة بعينها واجبة على كلّ‌ مسلم لصارت من الصّدر الأوّل من زمان النّبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله كغيرها من الفرائض اليوميّة من ضروريّات الدّين، فإنّ‌ غالب المسلمين من أهل البوادي و القُرى في أغلب أوقاتهم لم يكن يمكنهم حضور الجمعة الّتي يقيمها السّلطان أو منصوبه، فلو كان تكليفهم الجمعة عيناً لَبيَّن لهم النّبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله من صدر الإسلام كغيرها من الفرائض، و لَأقاموها في كلّ‌ جمعة في محالّهم، فلم يكن يختفي ذلك على نسائهم و صبيانهم فضلاً عن أن يشتهر القول بعدم وجوبها أو عدم شرعيّتها بين الخاصّة و العامّة».
 
---------------------------
[1] حیث قد ألفَتنا کاشفُ اللّثام لهذه النّقطة قائلاً: «فما لم يَقطع به (أي بالإذن) يُصلّي الظّهرَ تحرّزاً عن غصب منصَب الإمام و الاقتداء بغاصبه، و فعلِ عبادة غيرِ مشروعة » (نقلاً عن الجواهر ج ١١ ص ١٨٠.)
و قد أسلفناها أیضاً عن المحقّق و الجواهر المعلِّق علیه قائلاً: ««ثمّ‌ الجمعة لا تجب» (عینیّاً) أو لا تصِحّ‌ (بل تحرُم حسب الاختلاف) «إلّا بشروط» الأوّل: السّلطان العادل أو من نصبه» بالخصوص لها (للجمعة) خاصّة أو مع غيرها من مناصبه، فبدونهما تَسقط عيناً أو مشروعيّةً على اختلاف القولين»
[2] حائری، مرتضی. ، صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۷۸، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
[3] مصباح الفقيه ج ٢ ص ٤٣٧ في صلاة الجمعة.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .