موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٢١
شماره جلسه : ۱۹
خلاصة الدرس
-
الاعتراض السّامي علی فرضیّة المحقّق النّائینيّ
-
امتداد الإعتراض الطّوليّ إلی المحقّق الخوئيّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الاعتراض السّامي علی فرضیّة المحقّق النّائینيّ
و بدایةً سنَثقُب ترسیم المحقّق النّائینيّ للصّورة الثّالثة:
Ø حیث قد أدرَج «الصّلاة غیرَ الفعلیّة» ضمن العلم الإجماليّ الّذي یَدور بین «نفسیّة الوضوء و الختان و غیریّتِهما» فحسب، فالصّلاة خارجة تماماً و لهذا سنَستغني أیضاً عن انحلاله و ثمّ التّبرّي عن الأکثر أي وجوب الصّلاة -زعماً من المحقّق النّائینيّ- بل قد تَذبذَبنا منذ البدایة في وجوب الصّلاة و الحجّ فتَبرّأنا عنهما ثمّ تنجّز العلم الإجماليّ بین «نفسیّة الوضوء و الختان و بین غیریّتهما» فتحتَّم الاحتیاط لانجلاء أصل التّکلیف بوجوبهما بتّاً.
Ø و لا یَزعُمَنّ امرءٌ بأنّا سنَتوصَّل أیضاً من «غیریّة الوضوء أو الختان الاحتمالیَّین» إلی فعلیّة الصّلاة أو الحجّ، إذ الغیریّة محتملةٌ غیر مجزومة، بل القضیة معکوسة تماماً فإنّ الصّلاة لو تَفعّلت لتَحدَّدت غیریّة الوضوء لأجلها -لا معکوساً- أجل لو أیقنّا بغیریّة الوضوء لَتَیسَّر الحصول علی وجوب الصّلاة عبرَ الدّلالة الإنّيّة العقلیّة، و لکنّا غیر موقنین.
امتداد الإعتراض الطّوليّ إلی المحقّق الخوئيّ
و أمّا المحقّق الخوئيّ فقد حوَّل و غیَّر التّمثیلَ بالصّلاة و الوضوء إلی نذرهما لیَتولَّد العلم الإجماليّ ثمّ یُعالِج «انحلال أستاذه» قائلاً:
««ما إذا علمنا بتحقّق النّذر و شككنا في تعلّقه بالوضوء أو بالصّلاة، فنعلم بوجوب الوضوء إمّا لتعلّق النّذر به، فيكون واجباً نفسيّاً، أو بالصّلاة فيكون واجباً غيريّاً، فوجوب الوضوء معلوم و مردّد بين النّفسيّ و الغيريّ، مع العلم بفعليّة وجوب الصّلاة على تقدير تعلّق النّذر بها، و إن لم نعلم بوجوبها لاحتمال تعلّق النّذر بالوضوء (فبالتّالي سنَتبرّأ عن وجوب الصّلاة لمشکوکیّة فعلیّتها، دون الوضوء الّذي معلوم الوجوب فنَحتاط تجاهَه)»[1]
و لکنّها ترسیمة مرفوضة إذ:
· أوّلاً: کیف یُفکِّک بین الصّورة الثّالثة و صورتَي الأولی و الثّانیة فإنّه کما قد احتاط فیهما -نظراً لتوفّر علمیَن تفصیلیَّین: «بفعلیّة الصّلاة و بوجوب الوضوء» ثمّ ارتابَ في «تقیّد الصّلاة بالوضوء» فنَصَّ آنذاک بأنّ البرائة عن التّقیّد ستُعارض البرائة عن نفسیّة الوضوء فتَسقطان مُضادّاً لأستاذه- فیُفترَض علیه أن یَحتاط في الصّورة الثّالثة أیضاً، فرغمَ افتقادها للعلم التّفصیليّ و لکنّها تَمتلک علماً إجمالیّاً منجِّزاً -بوجوب النّذر بین الصّلاة غیر الفعلیّة و الوضوء- فکیف قد تَبرّأ عن وجوب الصّلاة رغمَ علمه التّفصیليّ بأنّ إهمال الوضوء -مهما افترضناه غیريّاً أو نفسيّاً- فسیَنجرّ إلی الإثم أکیداً لتنجُّز إجمالیّة النّذر؟
· ثانیاً: إنّ النّقطة المحوریّة لدی عملیّة «الانحلال» أن یصدق المعلوم التّفصیليّ -نجاسة هذا الإناء- علی إحدی أطراف الإجماليّ -بین الإنائَین- بحیث سیَنقلب الطّرف المجمَل إلی علم مُنوَّر، بینما المحقّق الخوئيّ رغمَ علمه التّفصیليّ بالعقاب لإهمال الوضوء -بشِقَّیه- و لکن عقیبَ الانحلال لم ینطبق التّفصیليّ علی الطّرف المجمَل فسیَغلُط القول: «قد أصبح الوضوء -المعلوم إجمالاً- نفسیّاً» بل الصّلاة هي الّتي ستُعدّ نفسیّة فعلیّة تفصیلاً فحسب -لا الوضوء- بینما لا یقال: إنّ الصّلاة قد خرجت عن الإجمال فتبیَّن حکمها تفصیلاً، فإنّ المعلوم التّفصیليّ -الوضوء- لم یَنطبع علی المجمَل -الصّلاة-.
· ثالثاً: إنّ مقالته السّالفة: «و أمّا في مسألتنا هذه (أي التّصویر الثّالث) فيما أنّ المكلّف يعلم بوجوب الوضوء تفصيلاً و إن لم يعلم أنّه لنفسه أو لغيره فلا يمكن له الرّجوع إلى البراءة عنه (أساس الوجوب) لعلمه باستحقاق العقاب على تركه على كلا التّقديرين، و أمّا وجوب الصّلاة فيما أنّه لا يَعلم به (لانعدام فعلیّتها) فلا مانع من الرّجوع إلى البراءة عنه: الشّرعية و العقليّة لعدم قيام بيان عليه ... و ذلك لما عرفت من عدم جريانها (البرائة) في طرف الوضوء من ناحية العلم بوجوبه (الوضوء و الختان) على كلّ تقدير و استحقاق العقاب على تركه كذلك، فإذن لا مانع من جريانها في طرف الصّلاة (لانعدام فعلیّته)».[2] مجروحة أیضاً إذ لا نُواجه أيَّ عقاب حسبَ التّقدیرَین سوی لأجل إغفال ذي المقدّمة -النّذر- فحسب فتخلُّفُ النّذر سیُعاقِبه لا لإغفال الوضوء أو الصّلاة إطلاقاً، فحینما یَنذُر الصّلاة فستَتوجَّب شروطها لأجل تأدیة النّذر فحسب إذ الشّروط کامنة في جوف الصّلاة تماماً بلا رُکنیّة لها أساساً، فکان لزاماً علی المحاضرات أن یُبرِّر المعصیة من ناحیة النّذر لا الوضوء إذ ربما انکشف انعدام نفسیّته بأن لم یَنذُرها أساساً، فکیف قد تَبرّأ المحضرات عن الصّلاة رغم توفّر العلم الإجماليّ بالنّذر؟ و قد طَمَسنا الانحلال أیضاً.
· رابعاً: إنّ بیاناته السّالفة: «و السّبب في ذلك (البرائة) هو أنّ المكلّف و إن عَلم إجمالاً بوجوب نفسيّ مردّد بين تعلّقه (النّذر) بالصّلاة أو الوضوء إلّا أنّ العلم الإجماليّ إنّما يكون مؤثّراً فيما إذا تعارض الأصول في أطرافه، و أمّا إذا لم تتعارض فيها فلا أثر له (العلم الإجماليّ) و بما أنّ أصالة البراءة في المقام لا تجري بالإضافة إلى وجوب الوضوء لفرض العلم التّفصيليّ به و استحقاق العقاب على تركه على كلا التّقديرين -أي سواء أكان وجوبه نفسيّاً أم كان غيريّاً- فلا مانع من الرّجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الصّلاة للشّكّ فيه و عدمِ قيام حجّة عليه (وجوبها).»[3]
مَنبوذة أیضاً إذ جریاً مع بعض المشارِب، إنّ تواجد العلم الإجماليّ سیَحجُز إجراء الأصول العملیّة نهائیّاً -بلا دخل لتعارضها- بل حتّی لو تصادَمت الأصول ضمن الأطراف لَما انهارَ «تنجّز علم الإجماليّ» أبداً فإنّ تنجّزه مترسِّخ و متأصِّل تماماً لا یُزلزله سوی العلم التّفصیليّ، فبالتّالي لا نَمتلک الدّلیل علی إناطة تنجّز العلم الإجماليّ بتضارب الأصول العملیّة.[4]
--------------------------
[1] خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. Vol. 1. ص483 قم - ایران: مکتبة الداوري.[2] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص392 قم - ایران: انصاريان.
[3] الیَنبوع الماضي ص389.
[4] و نُعلِّق علیه بأنّ هذه الإشکالیّة تَبتني علی منهاجنا الأصوليّ حول هویّة «العلم الإجماليّ» فلو افترضناه اقتضائیّاً تجاه الواقع لأثَّرت الأصول العملیّة علی تنجّزه بحیث ستُزیحه عن السّاحة -وفقاً للصّواب و لرأي الأستاذ مسبَقاً- و لکن لو اعتقدناه علّة تامّة للواقع -وفقاً للکفایة- لَما أثَّرت الأصول العملیّة و لَما زَلزَلت تنجّزه أساساً.
نظری ثبت نشده است .