موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/١٣
شماره جلسه : ۱۴
خلاصة الدرس
-
تفکیک «فهم» المشهور عن «عملهم» المبرور
-
الغَطرَسة النّافعة في ثاني شروط صلاة الجمعة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
ثمّة وَمضة و لُمعة هامّة -ستُنیر للمبتدئین أسلوب الاجتهاد و الاستنباط- ترتبط بأفهام المشهور و أعمالهم بالدّلیل -آیةً أو روایةً- فإنّ فلسفة تناقلنا للآراء و الفتاوَی و ثمّ دلائل الأدلّة -بهذا التّسلسل لا بالعکس- وفقاً لجماهیر الفقهاء کالجواهر و الشّیخ و... هو أن نَتوصَّل:
1. إلی محتَملات المسألة و أبعادها المتلوِّنة و من ثَمّ سنُقارنها بدلالة الدّلائل -آیةً و روایةً- کي نَستکشف الحقّانیّة و الفُتیا المِثالیّة.
2. و إلی الإجماع حیث قد نالَ القرینیّة المنفصلة لدِرایة الدّلیل -آیةً و روایة-.
3. علی الأقلّ إلی شائبة الإجماع أو الشّهرة الشّاهرة -الحاجزتَین عن الظّهور- فإنّ الإجماع و الاشتهار سیُجبِران السّند المهزوز أو المجهول.
و النّکتة الحسّاسة أنّا نَتبنّی حجیّة «عمل المشهور للدّلیل» لا «فهمهم و وَعیِهم منه» فحتّی لو أطبَق قاطبة الأعاظم تجاهَ معنی محدَّد و درایة معیَّنة لَما ألزَمنا مسایرتَهم أساساً، فأقصی طاقة «فهم المشهور» أن یُعدّ ناصراً مؤیِّداً لا حجّةً تعبّدیّة بحدّ نفسه فإنّه لا نری قائلاً به إطلاقاً.[1]
لقد تکاثَرت تأکیدات القُدامی حول الرّکن الثّاني لصلاة الجمعة -بأن یُقیمها السّلطان العادل أو منصوبُه- و قد بدا جلیّاً أنّ مُستهدَفهم من السّلطان یَنحصر بالمعصوم فحسب -مُضادّاً للحدائق حیث قد وسَّع نطاقه- کما ستَستَنیر القرائن تجاهَه مُبسَّطاً، و لهذا قد ألفَینا القُدامی یَستبدلون أحیاناً السّلطان: «بالإمام المعصوم» أو «إمام الملّة» أو «الإمام العادل» أو «إمام العصر» أو «إمام» بالإطلاق وفقاً لبضع المَرویّات الآتیة.
و قد غارَ الجواهر ضمن الشّرط الثّاني لصلاة الجمعة قائلاً:
«(لقد ابتَدأ المحقّق الحلّي حول حكم الجمعة في زمن الغيبة قائلاً: «ثمّ الجمعة لا تجب» أو لا تصحّ «إلّا بشروط»:
«الأوّل: السّلطان العادل أو من نصبه» بالخصوص لها (للجمعة) خاصّة أو مع غيرها من مناصبه، فبدونهما تَسقط عيناً أو مشروعيّةً على اختلاف القولين المشتركين في عدم وجوب عقدها حينئذ عيناً لاشتراط الجماعة، و إن استَشكله في المحكيّ عن نهاية الإحكام[2] كما حكي عنها أيضاً[3] لما ستَسمعه في انفراد المزاحم في سجود الأولى، بلا خلاف أجده بين الأساطين من علماء المؤمنين، بل المسلمين عدا الشّافعي[4] فلم يعتبرهما (السّلطان و منصوبة) بل هو من ضروريّات فقه الإماميّة إن لم يكن مذهبهم، بل يعرفه المخالف لهم (الإمامیّة) منهم -كما نسبه جماعة منهم إليهم على ما قيل- فضلاً عن المُؤالف.
قال في الخلاف: «مِن شرط انعقاد الجمعة الإمامُ أو مَن يأمره الإمام بذلك، مِن قاض أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصحّ ... دليلنا:
1. أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمرُه دليل، فإن قيل: أليس قد رَويتم فيما مضى من كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا و السّواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الّذين تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغَّب فيه، فجَرى ذلك مجرى (و منوط) أن ينصب الإمام مَن يُصلّي بهم (في عهد الحضور).
2. و أيضاً عليه (وجوب الجمعة و صحّتها) إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون أنّ مِن شرط الجمعة الإمامُ أو من أمره.
3. و رَوى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقلّ منهم، الإمامُ و قاضيه و المدّعي حقّاً و المدّعى عليه و الشّاهدان و الّذي يَضرب الحدود بين يدي الإمام»[5].
4. و أيضاً فإنّه إجماع، فإنّه من عهد النّبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الاُمَراء و مَن وَلِيَ الصّلاةَ، فعُلم أنّ ذلك من إجماع أهل الأعصار، و لو انعقَدت بالرّعيّة لصلّوها كذلك» ([6]).
و هي كما ترى صريحة:
Ø (إمّا) في نفي العينيّة بدونهما (المعصوم و خلیفته الشّرعيّ سواء حضوراً و غیبةً) فلا يَضرّ احتمالها (عبارة الخلاف) الوجوبَ التّخييريّ.
Ø أو (في) توقّف المشروعيّة (أصل الوجوب أیضاً) على ذلك، و إن كان الظّاهر إرادتَه الأوّل (أي نفي العینیّة لا المشروعیّة) لأنّ مثله يُعبَّر عنه بالجواز (لأهل القرایا و السّواد) و لأنّه الظّاهر من باقي كتبه»[7]
--------------------------
[1] و لکن سنُحاجِج الأستاذ المعظَّم بأنّ کتب الفقهاء مَشحونة و فائضة من التّمسّک «بفهم المشهور» فإنّه یُعدّ عقلائیّاً إحدی یَنابیع تحقّق الارتکاز المتشرّعيّ و تولید القرینة المتّصلة لاستظهار الدّلیل بل العقلاء یَعتنون بأفهام أهل الخبرة و الاختصاص لدی أيّ فنّ کالطّبابة بحیث لو خالفَهم امرء ثمّ انکشف أنّه هو المخطِأ لَما عذَّره العقلاء بل سیُنجِّزون علیه ما هو المتعارَف العرفيّ السّائد الغالب لدی أهل الحلّ و العقد، أجل لو نَهضت قرینة قطعیّة -عقلیّة أو شرعیّة- علی خلافهم بحیث سیَقطع أو یَطمئنّ الفقیه بخطأهم لأصبحت هذه القضیّة حجّةً و سیُسمَح له أن یُقابل الرّأي الشّهیر نظراً لحجیّة القطع و الاطمینان، إلا أنّ حوارَنا یَحور حول انعدام القرینة علی الخلاف و في نفس الحین قد انساق کمّ هائل من العلماء نحوَ معنی محدَّد فإنّ العقلاء لا یُعذّرونه لو أخطأ واقعاً، و لهذا إنّ فتوی المشهور بروایة أو بعمل مدعوم بفهم مسبَق بحیث کلّ إفتاء شهیر ناتج عن فهم شهیر أیضاً فلا یَحِقّ أن نعزِل الفتوی المشهور عن الفهم المشهور إذ قد استَنبط القدامی من منظومة الأدلّة هذا المعنی إذ کانوا مُرابطین بزمن المعصوم و متآلفین مع مصادرهم و أفهامهم بحیث قد امتلکوا قرائن لدِاریة الأحادیث فکیف ستُهمَل قرینیّة أفهام الخبراء و أهل الحلّ و العقد بحُجّة أنّها لا تُولّد ارتکازاً و لا ظهوراً نوعیّاً عقلائیّاً، بل کافّة هذه البَراهین -الارتکاز و الظّنّ النّوعيّ العقلائيّ و الاقتداء العقلائيّ بأهل الخبرة في ذاک الفنّ و...- ستَدعم حجیّة فهم المشهور بصَلابة و حصانة تماماً.فبین یدیک الشّواهد التّالیة تجاه مقالتنا:
1. «مضافاً إلى الاتّكال علىٰ فهم المشهور» (خمینی مصطفی. الخلل في الصلاة ص42.)
2. « فعدم فهم المشهور منها الشرطيّة كاشف إمّا عن فساد الدعوى من أصلها، أو في خصوص المورد؛ لخصوصيّة مانعة عن ظهورها في الطلب الشرطي» (همدانی رضا بن محمد هادی. مصباح الفقیه. Vol. 11. ص273 قم - ایران: المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث.)
3. «و كيف كان فإذا اعتضد ما في الخبرين من الإشعار أو الدلالة على الكراهة بفهم المشهور و فتواهم، أمكن جعلهما قرينة صارفة للخبرين الأخيرين عن ظاهرهما» (مصباح الفقیه. Vol. 10. ص492 قم - ایران: المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث.)
4. « لو لا قرينة فهم المشهور عليه، أو اعراضهم عنه، الموهن لسندها، و إلاّ فالجمع المسطور المنصور متعين جداً. » (عراقی ضیاءالدین. شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة). Vol. 2. ص173 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.).
5. «لا سيما مع ضم قرينة فهم المشهور، و إلاّ فلا محيص عن الأخذ بالمطلقات» (عراقی ضیاءالدین. شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة). Vol. 3. ص31 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.)
6. «و إطلاقه لا بد و أن يحمل على ما قلناه بقرينة فهم المشهور و قرينة المتعارف في الخارج.» (موسوی سبزواری عبدالاعلی. مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام. Vol. 23. ص227 قم - ایران: السید عبد الاعلی السبزواری.)
7. «مع أنّه لو فرضنا دلالة الآيتين الأوليين، لكان المتفاهم العرفيّ منهما ما فهمه المشهور الذين هم من أرباب الحلّ و العقد.» (خمینی مصطفی. کتاب البیع (مصطفی خمینی). Vol. 2. ص50)
[2] نهاية الإحكام ١٨:٢.
[3] نهاية الإحكام ١٨:٢.
[4] الوجيز ٦٢:١.
[5] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٩ ح ٩ من باب ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
[6] الخلاف ٦٢٦:١.
[7] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۱۹، قم مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
نظری ثبت نشده است .