درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٦/٢٩


شماره جلسه : ۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استکمال البُرهان لآیة الجمُعة في القرآن

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
 
استکمال البُرهان لآیة الجمُعة في القرآن

و امتداداً للجلسة السّالفة، سنُؤکِّد بأنّ المصحف الشّریف یُعدّ كتاباً مُستصعَب الإدراك لا یَعقله إلّا أولوا الألباب -وفقاً للآیات و الرّوایات-[1] فمثلاً إنّ كلمة "الحرج" قد استُخدمت في تسعة معان متلوّنة ضمن القرآن الكریم و كذلك لفظة "الفتنة" حیث قد استُعملت بمعنی الشّرك و البلاء و الحرب و کذلکک معنی «الذّکر» الّذي یَتنوَّع بمعنی الرّسول و الصّلاة و القرآن و... فبالتّالي لا یُسمَح أن نَحمل معنی آیة علی آیة أخری دوماً -و بصورة كلّیّة- فرغمَ أسلوبه العربيّ الجليّ ولکنّه من نواحٍ أیضاً یُغایر أسالیب محادثات البشر، و ثمّة مرویّات أیضاً قد استَکشَفت أنّ مرتبة القرآن الكریم لیست بمستوی سائر الكتب الّتی تسیر وفقَ مَسار محدَّد و سیاق منظَّم.[2]

و تعزیزاً أیضاً لاستظهارنا من الآیة -تشریعَ أصل الوجوب- سنَتدارس بیانات صاحب الحدائق أیضاً -المُبرهِن علی وجوبها- قائلاً:

«فالمستفاد من الآية المذكورة:

1. الأمر (الوجوبيّ) بالسّعي إلى صلاة الجمعة لكلّ واحد من المؤمنين (إذ خاطبتهم الآیة: «یاأیها الذین آمنوا») متى تحقّق الأذان لها أو دخول وقته.

2. و حيث إنّ الأصل عدم التّقييد بشرط (فسوف) يلزم عموم الوجوب بالنّسبة إلى زمان الغيبة و الحضور.

· و قد أُورِد على هذا الدّليل وجوه من الإيرادات لا بأس بذكرها و ذكر ما أجيب به عنها:

Ø الأوّل -أنّ كلمة «إذا» غير موضوعة للعموم لغةً (بل هي مهملة فلا إطلاق فیها) فلا يلزم وجوب السّعي كلّما تحقّق النّداء بل يتحقّق بالمرّة (الواحدة) و هي عند تحقّق الشّرط.»

و قد أقرّ ملّا عبدالله التّونيّ هذه الإشکالیّة أیضاً بصیاغتِه قائلاً:

«الثّانى: أنّه موقوف على إفادة «إذا» العموم، و هو ممنوع، سيّما فى العرف السّابق، و قد صرّح المنطقيّون بأنّ‌ «إذا» و «أنّ‌» للإهمال، و المهملة فى قوّة الجزئيّة، فيصير الحاصل وجوبَ الحضور فى بعض أوقات النّداء، فنحتمل اختصاصَه بنداء الإمام أو نائبه.»[3]

و لکنّ الحدائق قد تصدّاهما فاستَأصَل الإشکالیّة قائلاً:

- و الجواب عن ذلك:

1. أنّ «إذا» و ان لم تكن موضوعة للعموم لغةً إلّا أنّه يستفاد منها العموم (الشّمول) في أمثال هذه المواضع إمّا بحسب الوضع العرفيّ أو بحسب القرائن الدّالة عليه كما قالوه في آية الوضوء و أمثالها (بوزان: «إذا قمتم إلی الصّلاة فاغسلوا» حیث لم یَستنبطوا منها المرّة الواحدة).

2. على أنّ حملها على الإهمال يجعل الكلام خالياً من الفائدة المعتدّ بها و هو ممّا يجب تنزيه كلام الحكيم عنه.

3. و أيضاً فإنّه لا يخلو إمّا أن يكون المراد إيجابَ السّعي و لو في العُمر مرّة واحدة أو إيجابه على سبيل العموم (تمامَ الأوقات) أو إيجابه بشرط حضور الإمام أو نائبه:

- لا سبيل إلى الأوّل لمخالفته لإجماع المسلمين إذ الظّاهر أنّهم متّفقون على أنّه ليس المراد من الآية إيجابَ السّعي و لو في الجملة بحيث يتحقّق بالمرّة بل الظّاهر المعلوم إطباقهم على أنّ المراد التّكرار، و هذا بحمدالله سبحانه ظاهر لا يقبل الإنكار.

- و أمّا الثّالث فإنّه لا سبيل إليه أيضاً لكونه خلاف الظّاهر من اللّفظ إذ لا دلالة للّفظ عليه و لا قرينة تؤنَس به و تشير اليه، و العدول عن الظّاهر يحتاج الى دليل قاهر.

- على أنّك قد عرفت و ستعرف إن شاء الله تعالى أنّه لا وجود لهذا الشّرط الّذي ذكروه و لا معنى لهذا الاعتبار الّذي اعتبروه. و حينئذ فيتعيَّن الثّاني و هو المطلوب.

4. و زاد بعض الأفاضل في الجواب قال: و أيضاً الخطاب عامّ بالنّسبة إلى جميع المؤمنين سواء تحقّق الشّرط المدّعى بالنّسبة إليه أم لا فعلى تقدير تجويز، إن لم يكن المراد بالآية التّكرار يلزم إيجابُ السّعي على من لم يتحقّق الشّرط بالنّسبة اليه و لو مرّة و يلزم منه الدّوام و التّكرار لعدم القائل بالفصل. انتهى.

5. و بالجملة فإنّه لا يخفى على المتأمّل بعين التّحقيق و المنصف النّاظر بالفكر الصّائب الدّقيق أنّ هذه المناقشة من المناقشات الواهية المضاهية لبيت العنكبوت و أنّه لا ضعف البيوت، إذ لا يخفى على من تأمَّلَ سياقَ السّورة المذكورة و فعلَه صلى الله عليه و آله مدّة حياته و الخلفاء من بعده حقّاً أو جوراً أنّ المراد من الآية إنّما هو التّكرار و الاستمرار مدى الأزمان و الأعصار لا ما توهَّمه هذا المورد من صدق ذلك و لو مرّة واحدة.»[4] 

Ø «الثاني (من الاعتراضات) أنّ الأمر في الآية معلَّق على ثبوت الأذان فمن أين ثبت الوجوب مطلقاً؟

و الجواب: أنّه يلزم بصريح الآية الإيجاب متى تحقّق الأذان و يلزم منه (أیضاً) الإيجاب مطلقاً لعدم القائل بالفصل (بأن یُقال: لا تَتوجَّب الصّلاة لو لم یُؤذَّن) و اتّفاق المسلمين على أنّ الأذان ليس شرطاً لوجوب الجمعة (بل عمل استحبابيّ مؤکَّد لیس إلّا، أجل قد فصَّل المحقّق الخوئيّ بین توفّر الشّرائط کالأذان فتَتوجَّب و بین غیرها) و لعلّ فائدة التّعليق على الأذان الحثُّ على فعله لتأكّد استحباب الأذان لها حتّى ذهب بعضهم إلى وجوبه لها، و يحتمل أن يكون المراد من النّداء دخولَ الوقت على سبيل الكناية كما ذكره في الكشّاف.

- فإن قيل: لنا أن نُعارض ذلك و نقول: إنّه يستفاد من الآية (أي من مفهومها دلالةً التزامیّة) عدمُ وجوب السّعى عند عدم الأذان و يلزم من ذلك انتفاءُ الوجوب في بعض صور انتفاء الشّرط المتنازَع فيه و يلزم منه عدم الوجوب عند عدم الشّرط المذكور مطلقاً لعدم القائل بالفصل (بأنّها أحیاناً تَتوجَّب و أحیاناً لا، بل الکافّة إمّا قد أوجبوها و إمّا لا، طبعاً قد تواجَد المفصِّل في عصرنا کالمحقّق الخوئيّ).

Ø قلنا: إذا حصلت المعارضة بين منطوق الكلام و مفهومه، فدلالة المفهوم مُطرَحة باتّفاق المحقّقِين كما حقّق في محلّه (و وفقاً للأصبّ و الأمثَل أیضاً) على أنّ التّعليق (الآیة) بالأذان (و شرطیّتَه للصّلاة) إنّما خرج مخرَجَ الغالب (فهو شرط غالبيّ فبالتّالي لا یَمتلک مفهوماً و ذلک بوِزان: و رَبائبُکُم اللّاتي في حجورکم) و يعتبر في دلالة المفهوم أن لا يكون للتّعليق فائدة سوى انتفاء الجزاء بانتفاء شرطه و الأمر هنا بناء على ما ذكرنا ليس كذلك.»[5]

ثمّ سرَد الحدائق لنا دلائل الشّهید الثّاني -تجاهَ ظهور الآیة للوجوب- قائلاً:

«قال شيخنا زَين الملّة و الدّين في رسالته الموضوعة في المسألة: لا يقال:

1. الأمر بالسّعي (لامتثال الصّلاة) في الآية معلّق على النّداء لها و هو الأذان لا (یَجب السّعي إذن) مطلقاً و المشروط عدم عند عدم شرطه، فيلزم عدم الأمر بها على تقدير عدم الأذان.

2. سلّمنا (إطلاقَ السّعي) لكنّ الأمر بالسّعي إليها مغاير للأمر بفعلها (حیث قد استوجَبت السّعيَ لا امتثال الصّلاة) ضرورة أنّهما غيّران فلا يدلّ على المدَّعى (أي الوجوب المطلَق لصلاة الجمعة).

3. سلّمنا لكنّ المحقّقِين على أنّ الأمر لا يدلّ على التّكرار فيحصل الامتثال بفعلها مرّة واحدة.

لأنّا نقول:

1. إذا ثبت بالأمر أصلُ الوجوب (السّعي للصّلاة) حصل المطلوب لإجماع المسلمين قاطبةً -فضلاً عن الأصحاب-.

2. على أنّ الوجوب غير مقيَّد بالأذان و إنّما علّقه على الأذان حثّاً على فعله لها حتّى ذهب بعضهم إلى وجوبه (الأذان) لها لذلك.

3. و كذا القول في تعليق الأمر بالسّعي فإنّه أمَرَ مقدّماتِها على أبلغ وجه (و أهمِّها) و إذا وجب السّعى لها وجبت هي أيضاً إذ لا يحسن الأمر بالسّعي (المقدِّميّ) إليها و إيجابه مع عدم إيجابها (الصّلاة أي ذي المقدّمة) و لإجماع المسلمين على عدم وجوبه (السّعي) بدونها.

4. كما أجمعوا على أنّها متى وجبت وجب تكرارها في كلّ وقت من أوقاتها على الوجه المقرَّر ما بقي التّكليف بها كغيرها من الصّلوات اليوميّة و العبادات الواجبة مع ورود الأوامر بها مطلقة كذلك (معلَّقة بفعلیّة وقتها) و الأوامر المطلقة و إن لم تدلّ على التّكرار لم تدلّ على الوحدة (أیضاً) فيبقى إثبات التّكرار حاصلاً من خارج بالإجماع و النصوص، و سنتلوا عليك ما يدلّ على التّكرار صريحاً. انتهى كلامه زيد مقامه.»[6]

و نِعمَة براهین الشّیخ مرتضی الحائريّ لوجوبها العینيّ و التّعیینيّ حیث قد بَسط أبعاد الآیة باستدلالات راقیة قائلاً: [7]

«و تقريب الاستدلال بها يتمّ‌ بعونه تعالى في طيّ‌ أمور:

منها: أنّ‌ قوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ‌» لا يكون ملحوظاً بنحو الموضوعيّة (لأنّه مستحَبّ غالبيّ لأجل تأدیة الصّلاة) بضرورة من الشّرع و العرف (المتشرِّعة) فإنّه لا يَحتمل أهلُ اللّسان أن يكون المقصود هو وجوبَ السّعي (موضوعیّاً) عند سماع النّداء، بحيث لو علم بدخول الوقت و انعقاد صلاة الجمعة لكن لم يكن نداء في البين لم يكن السّعي واجباً على أحد (بل السّعي لا یَتوقّف علی الإیذان) كيف‌؟ و الأذان مستحبّ‌، فيمكن أن يخرج المسلمون من تحمّل هذا التّكليف الشّاقّ‌ الّذي لابدّ من المسير إلى محلّ‌ الأداء من الفرسخين بترك الأذان، حتّى لا يجب على أحد أن يصلّي الجمعة، فلابدّ أن يكون قوله تعالى: «إِذٰا نُودِيَ‌» كنايةً و حينئذ إمّا أن يكون كناية عن انعقاد الجمعة، بمعنى كونها في شرف الانعقاد (فإنّ الأذان بلا انعقاد سیُعدّ لغواً و لهذا سیُوفِّر الأذان انعقادَها) أو يكون كناية عن دخول الوقت، أي زوال الشّمس عن دائرة نصف النّهار. و لا ريب أنّ‌ الثّاني أولى لوجوه:

1. أنّ‌ الأذان ملازم لدخول الوقت و لا يكون ملازماً لانعقاد الجمعة، كما في عصرنا هذا، فإنّه يُنادى للصّلاة من يوم الجمعة و لا ينعقد الجمعة:

Ø و كون «من» متعلّقاً بالمحذوف -أي الصّلاة الّتي «تُقام» في الزّمان الّذي هو يوم الجمعة- خلاف الظّاهر قطعاً، لأنّ‌ الظّاهر تعلّق الحروف و الظّروف بأصل الفعل (نوديَ) فيكون المعنى على هذا -و اللّه العالم-: أنّه إذا نودي في الزّمان الّذي هو (أي من البیانیّة) يكون يومَ الجمعة فاسعَوا إلى ذكر اللّه، و لا ريب أنّه لا يكون ملازماً لانعقاد الجمعة حتّى يكون كناية عنه (إذ لا ترابط بینهما بل کنایة عن فعلیّة الزّمان) و كونه في زمان النّزول (الآیة) ملازماً للانعقاد في خصوص مدينة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يكفي للخطاب القرآنيّ‌ العامّ‌ للأعصار و الدُّهور.

2. الوقت ملحوظ بحسب سياق الآية، فإنّ‌ المستفاد منها أنّها ليست بصدد بيان أنّه يلزم على المؤمنين أن يدركوا جمعة النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لو في الرّكوع الأخير، كما يستفاد من قوله تعالى «وَ تَرَكُوكَ‌ قٰائِماً» الدالّ‌ على كونه صلّى اللّه عليه و آله منتظرا لقدومهم، و كانوا يجيئون إلى الصّلاة لكن مقرونا بالتأخير، فالظاهر منها عند العرف أنه لا بدّ عليكم السّعي أوّل الوقت المعلوم بالأذان، و حينئذ إمّا أن يكون قوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ‌» كناية عن أوّل الوقت أو هو و كون الجمعة في شرف الانعقاد. فالأوّل متيقّن حينئذ، و الحاصل: أنّ‌ مقتضى إطلاق «إِذٰا نُودِيَ‌ لِلصَّلاٰةِ‌» هو السّعي إلى ذكر اللّه و لو لم يقطع بانعقاد الجمعة أو يقطع بعدمه لكن يتمكّن من العقد، و ليس ما في الخارج - من كون النّداء هو خصوص الأذان الّذي كان لإعلام صلاة الجمعة و أنّه كان دليلا على كونها منعقدة - موجبا لتوجّه الخلل بإطلاق الآية النّازلة للقرون المتمادية كما في سائر الآيات الواردة بمناسبة جهات خاصّة.

3. انّ‌ نفس اشتراط الوجوب بالانعقاد المستلزم لعدم الوجوب عند عدم الانعقاد - الموجب لترك فريضة من فرائض اللّه دائما - خلاف ارتكاز العقلاء، و الارتكاز المذكور لعلّه مانع عن انعقاد الظهور للآية، في كون «إِذٰا نُودِيَ‌» كناية عن انعقاد الجمعة، بحيث لم يكن للمسلمين تكليف بالنّسبة إلى الجمعة، و كان تكليفهم السعي إلى الجمعة إذا علموا انعقادها فقط.»

---------------------------
[1] حیث قد أُثِر عنهم علیهم السّلام بأنّ القرآن ذو وجوه و معاني عدّة فلا تتحدّد الآیة علی معنی واحد: « «لا يكون الرّجل فقيهاً حتّى يَعرِفَ مَعاريضَ كلامنا (الّتي تُعدّ ذاتَ محتَمَلات و وجوهٍ متفاوِتة) و إنّ‌ الكلمة من كلامنا لَتنصرِف على سبعين وجهاً (بحیث یُعدّ کلُّها ظاهراً) لنا من جميعها المَخرَجُ (و اتّخاذها مراداً)» (البحار ١٨٤:٢، ح ٥.). و «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلماتنا، إنّ‌ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب» (الوسائل ١١٧:٢٧، ب ٩ من صفات القاضي، ح ٢٧.) و «إنّا نتكلّم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجهاً: إن شئتُ أخذت كذا، و إن شئت أخذت كذا» فإنّ الأستاذ المعزَّز قد شرَح هذه الرّوایات ضمن جلسة أخری (1446ق) قائلاً: «و أمّا المستَهدَف من عبارة «إن شئتُ» أنّ لکلّ حَقلاً معنیً مُتَناسِب فدقِّق أنّ أيَّ معنی سیُلائم أيَّ مقام ثمّ خُذه، لا أنّ بإمکانک أن تفسِّر کیفما شئتَ، إذ هذا المعنی سیُناقِض مَراهم و سیُضادّ الوجدان بتّاً.
• و أمّا نکتة «الانصراف إلی سبعین وجهاً» فتُثمِر لدی مبحث «استعمال اللّفظ في معان عدیدة بآنٍ واحد» حیث قد استَنتَجنا هناک بأنّه قد استحال تجاه البشر العاجز الفاتِر و لکن یُعقَل تماماً تجاه الاستعمالات القرآنیّة و الرّوائیّة إذ قد نالَت الشّرفَ الشّامخ بإشرافها التّامّ علی عدّة معانٍ بنفس الآن رأساً، فإنّه تعالی علی کلّ شیئ قدیر و قد أحاطَ بکلّ شیئ علماً و قد أحصَینا عدداً وافراً من هذه النّماذج ضمن القرآن الکریم نظیر لفظة: یَنبغي -فربما یَستهدف منها الاستحباب أو الوجوب بضمّ معانٍ أخری أیضاً- و نظیر الحرج و الفتنة و الزّینة و الإیمان -فربما الظّاهريّ أو القلبيّ أو معاً أو...- فبالتّالي إنّ هذه اللَّمعة الإجتهادیّة الجواهریّة ستَجلب النّکات کثیراً في علم «فقه الحدیث و الدّرایة» بحیث قد احتَجّ صاحب الجواهر لاستخراج قاعدة «الجمع مهما أمکن» إلی هذه الرّوایات المذکورة کي یُلفِّق بین مختلَف المعاني و ألوان الأوجُه القرآنیّة و الرّوائیّة، و إلّا لَما استَطعنا تحشیدَ هذه الوجوه و التّعریضات المتصَرِّفة معاً ضمن قالب عرفيّ جامع أبداً.»
[2] و قد صرّح الإمام بأنّ الآیات لا تَتناسق معاً دوماً قائلاً: «وَ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْفُضَيْلِ‌ عَنْ‌ بِشْرٍ الْوَابِشِيِّ‌ عَنْ‌ جَابِرِ بْنِ‌ يَزِيدَ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنَ‌ التَّفْسِيرِ فَأَجَابَنِي ثُمَّ‌ سَأَلْتُهُ‌ عَنْهُ‌ ثَانِيَةً‌ فَأَجَابَنِي بِجَوَابٍ‌ آخَرَ فَقُلْتُ‌ كُنْتَ‌ أَجَبْتَنِي فِي هَذِهِ‌ الْمَسْأَلَةِ‌ بِجَوَابٍ‌ غَيْرِ هَذَا فَقَالَ‌ يَا جَابِرُ إِنَّ‌ لِلْقُرْآنِ‌ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ‌ بَطْناً وَ لَهُ‌ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ يَا جَابِرُ، وَ لَيْسَ‌ شَيْ‌ءٌ‌ أَبْعَدَ مِنْ‌ عُقُولِ‌ الرِّجَالِ‌ مِنْ‌ تَفْسِيرِ اَلْقُرْآنِ‌، إِنَّ‌ الْآيَةَ‌ يَكُونُ‌ أَوَّلُهَا فِي شَيْ‌ءٍ‌ وَ آخِرُهَا فِي شَيْ‌ءٍ‌ وَ هُوَ كَلاَمٌ‌ مُتَّصِلٌ‌ مُتَصَرِّف» (تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۲۷، الصّفحة: ۱۹۲
[3] مولى عبد الله بن محمد التّونيّ (1071ق) کتاب: دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی (رسالة فی صلاة الجمعة). ص412 قم - ایران: انصاريان.
[4] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۹، صفحه: ۳۹۹ جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[5] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، جلد: ۹، ص۴۰۰ جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[6] الیَنبوع الماضي ص401.
[7] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص123-124 قم - جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .