موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٦/٣٠
شماره جلسه : ۶
خلاصة الدرس
-
استدامة الاستدلال الحَريّ من قِبل الشّیخ مرتضی الحائريّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
استدامة الاستدلال الحَريّ من قِبل الشّیخ مرتضی الحائريّ
و نِعمَة براهین الشّیخ مرتضی الحائريّ لوجوبها العینيّ و التّعیینيّ حیث قد بَسط أبعاد الآیة باستدلالات راقیة قائلاً: [1]
«و تقريب الاستدلال بها يتمّ بعونه تعالى في طيّ أمور:
· منها: أنّ قوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ» لا يكون ملحوظاً بنحو الموضوعيّة (لأنّه مستحَبّ غالبيّ لأجل تأدیة الصّلاة) بضرورة من الشّرع و العرف (المتشرِّعة) فإنّه لا يَحتمل أهلُ اللّسان أن يكون المقصود هو وجوبَ السّعي (موضوعیّاً) عند سماع النّداء، بحيث لو علم بدخول الوقت و انعقاد صلاة الجمعة لكن لم يكن نداء في البين لم يكن السّعي واجباً على أحد (فالسّعي لا یَتوقّف علی الإیذان و ذلک وفقاً لتصریح المحقّق الخوئيّ أیضاً حیث قد استَنکر وجوب الصّلاة و السّعي إلیها بلا توفّر الشّرائط) كيف (تتوقّف علیه)؟ و الأذان مستحبّ، فيمكن أن يخرج المسلمون من تحمّل هذا التّكليف الشّاقّ الّذي لابدّ من المسير إلى محلّ الأداء من الفرسخين بترك الأذان، حتّى لا يجب على أحد أن يصلّي الجمعة، فلابدّ أن يكون قوله تعالى: «إِذٰا نُودِيَ» كنايةً و حينئذ إمّا أن:
- يكون كنايةً عن انعقاد الجمعة، بمعنى كونها في شرف الانعقاد (فإنّ الأذان بلا انعقاد سیُعدّ لغواً و لهذا سیُوفِّر الأذان شرطَ انعقادها).
- أو يكون كناية عن دخول الوقت، أي زوال الشّمس عن دائرة نصف النّهار. و لا ريب أنّ الثّاني أولى لوجوه:
1. أنّ الأذان ملازم لدخول الوقت و لا يكون ملازماً لانعقاد الجمعة كما في عصرنا هذا، فإنّه يُنادى للصّلاة من يوم الجمعة و لا ينعقد الجمعة، و كونُ «من» متعلّقاً بالمحذوف -أي الصّلاة الّتي «تُقام» في الزّمان الّذي هو يوم الجمعة- خلاف الظّاهر قطعاً، لأنّ الظّاهر تعلّق الحروف و الظّروف بأصل الفعل (نوديَ) فيكون المعنى على هذا -و اللّه العالم-: أنّه إذا نودي في الزّمان الّذي هو (أي من البیانیّة) يكون يومَ الجمعة فاسعَوا إلى ذكر اللّه و لکن نلاحظ علی استشهاده الأوّل: أوّلاً: إنّ «من» سیَتعلَّق «بنودي» بحیث قد أشرِب معنی الإقامة و توفّر الشّرائط فلا نُقدِّر محذوفاً إذن، و ثانیاً: إنّ الکنایة الثّانیة -أي دخول الوقت- ستَفتقِر إلی التّقدیر أیضاً، بل الأحری أن نُفسِّر «من» بیانیّةً عن الصّلاة فإنّها مُستغنیةٌ عن المتعلَّق و أنّ ظاهر الآیة یَودّ أن یُحدِّد الصّلاة الّتي تُمتَثل ضمن یوم الجمعة لا صلواتِ سائر الأیّام.[2]
و لا ريب أنّه لا يكون (نودي) ملازماً لانعقاد الجمعة حتّى يكون كناية عنه (إذ لا ترابط بین النّداء و الانعقاد بل الأظهر أن تُعدّ کنایة عن فعلیّة الزّمان للامتثال) و (أمّا) كونُه في زمان النّزول (الآیة) ملازماً للانعقاد في خصوص مدينة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يكفي للخطاب القرآنيّ العامّ للأعصار و الدُّهور.
2. (الاستشهاد الثّاني) الوقت ملحوظ بحسب سياق الآية، فإنّ المستفاد منها أنّها ليست بصدد بيان أنّه يلزم على المؤمنين أن يُدركوا جمُعة النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لو في الرّكوع الأخير، كما يستفاد (موضوعیّة بدایة الوقت) من قوله تعالى: «وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً» الدّالِّ على كونه صلّى اللّه عليه و آله منتظراً لقدومهم (بدایة وقتها) و كانوا يجيئون إلى الصّلاة لكن مقروناً بالتّأخير، فالظّاهر منها عند العرف أنّه لابدّ عليكم السّعي «أوّلَ الوقت» المعلوم بالأذان، و حينئذ إمّا أن يكون قوله تعالى: «إِذٰا نُودِيَ» كنايةً عن «أوّل الوقت» أو هو و كون الجمعة في شرف الانعقاد، فالأوّل متيقَّن حينئذ.
و الحاصل: أنّ مقتضى إطلاق «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ» هو السّعي إلى ذكر اللّه (مطلقاً:) و لو لم يُقطع بانعقاد الجمُعة (حتماً) أو يُقطع بعدمه لكن (سوف) يُتمكَّن من العقد (فیَتوجَّب إعقاده حتّی بأنفسکم) و ليس ما في الخارج -من كون النّداء هو خصوصَ الأذان الّذي كان لإعلام صلاة الجمعة (فقط) و أنّه كان دليلاً على كونها منعقدة- موجِباً لتوجّه الخَلل بإطلاق الآية النّازلة للقرون المُتمادية (إلی عصرنا الحاليّ أیضاً إذ قد استَوجَبت أساسَ الصّلاة سواء انعقدت من قِبل الغیر أم لا فیَتوجَّب إعقاده و تَهیأة مقدّماته) كما في سائر الآيات الواردة بمناسبة جهات خاصّة.
و یُعدّ هذا الاستشهاد متیناً و منیعاً فلو لاحظنا منظومةَ سیاق الآیات الثّلاث -9 إلی11- لاستَظهرنا بأنّها تَتحدَّث عن بدایة وقتها مُعلِنةً بأنّ النّداء الصّلاتيّ حینَ فعلیّة وقته سیَستوجِبها لا أن نُعلِّق السّعي و وجوبَ الصّلاة علی انعقاد الشّرائط و توفّر المقدّمات حتّی نُفتي بانعدام وجوبها لدی انعدام شرائطها -زعماً من المحقّق الخوئيّ بأنّه إذا إقیمت فاسعَوا و إلّا فلا وجوب لها- بینما الحقّ الحقیق هو حلیفُ الشّیخ الحائريّ بأنّ النّداء یَتفسَّر بتوفُّر وقتها -لا تَهیأة شرائطها-.
3. «(الاستشهاد الثّالث) إنّ نفس اشتراط الوجوب بالانعقاد (الصّلاة) المستلزم لعدم الوجوب عند عدم الانعقاد -الموجِب لترك فريضة من فرائض اللّه دائماً- (کما استَظهره المحقّق الخوئيّ) خلافُ ارتكاز العقلاء، و الارتكازُ المذكور لعلّه مانع عن انعقاد الظّهور للآية (الظّاهرة) في كون «إِذٰا نُودِيَ» كناية عن انعقاد الجمعة بحيث لم يكن للمسلمين تكليف بالنّسبة إلى الجمعة و كان تكليفهم السّعي إلى الجمعة إذا علموا انعقادها فقط (کلّا إنّه یُضادّ المرتَکَز العقلائيّ) و الحاصل: أنّ الأقرب أو الظّاهر كون الشّرطيّة كناية عن دخول الوقت (و فعلیّة وقتها و تأدیتها) فيكون مفادها -و اللّه أعلم-: أنّه إذا زالت الشّمس من يوم الجمعة فاسعَوا إلى ذكر اللّه و لو بعقد الصّلاة و الخطبة.»
ثمّ استَکمل حوارَه الرَّشیق و الدّقیق حول تشریع الآیة قائلاً:
· «و منها: أنّ الخطابات القرآنيّة ليست منحصرة و مخصوصة بالموجودين في زمان الخطاب، كيف؟ و مقتضى الخطاب هو الحضور في مجلس التّخاطب (أي في أجواء التّحاوُر) و لم يكن الحاضر في مجلس التّخاطب (خارجاً) إلّا النّبيّ الأكرم و الرّسول المعظّم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لم يكن المؤمنون حاضرين في مجلس التّخاطب، حتّى يصحّ معهم الخطاب -بمعناه الحقيقيّ- المستلزم لحضور المخاطب (جسمیّاً) فليس المقصود بالخطاب تفهيم المؤمنين بنفس المخاطبة (الحضوریّة) بل المقصود تفهيمهم بالواسطة، و حينئذ لا فرق بين الموجودين في عصر الخطاب و غيرهم، لا سيّما مع العلم بأنّ القرآن الكريم إنّما نزل للعصور و الدّهور، فلا معنى لقصر الآية بعصر النّزول، كما ينادي بذلك قوله تعالى: «وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ»[3]
بل وفقَ الخطابات القانونیّة سیَستغني النّاطق عن ملاحظة المکلَّفین بآحادهم لأنّه سیؤسِّس قانوناً شاسعاً بلا ملاحظة نوعیّة الأفراد، و لهذا سیَنعکس الحکم تجاه الکافّة بلا استثناء، و کذلک وفق رؤیة المشهور ستَتفعَّل قاعدة «الاشتراک بین الحاضرین و الغائبین».
ثمّ استَذکر الشّیخ الحائريّ لُمعةً أخری قائلاً: [4]
· «و منها: أنّ مشروعيّة الجمعة (و امتثالها) و إن كانت سابقةً على الآية النّازلة في سورة الجمعة المبحوث عنها -كما يشهد بذلك نفس الآية المتضمّنة على توبيخهم بالاشتغال باللّهو و التّجارة و تركه صلّى اللّه عليه و آله قائماً- لكن لم يُعلم أنّ وجوبها كان معلوماً عند المسلمين، فلعلّها كانت نظير صلاة الجماعة عندهم في سائر الأيّام، أو لعلّ وجوبَها كان كفائيّاً، أو لم يكن عينيَّتُه معلومةً، فليست المشروعيّة بنحو الإجمال -المردّد بين كونه على نحو التّعيين أو التّخيير، و المردّد بين الكفائيّ و العينيّ- مانعة عن الأخذ بالإطلاق (الآیة بین زمن الحضور و الغَیبة) عند الشّكّ في شرطيّة بعض الأمور للوجوب.
هذا. مع أنّه لو عُلم المشروعيّة الوجوبيّة التّعيينيّة العينيّة (حتّی قبل نزول الآیة و لکن) لم يكن ذلك مانعاً عن الأخذ بإطلاق الحكم، لأنّ بيان وجوب ما ثبت وجوبه (مسبَقاً) عند المسلمين للتّأكيد و «ضرب القانون» (لنستخرج إطلاقَها) كثيرٌ جدّاً:
Ø مثل ما ورد في المحافظة على الصّلوات و الصّلاة الوسطى[5] و ما ورد في عدد الفرائض من الأئمّة عليهم السّلام (فرغم تأکیدها و لکنّها مطلَقة أیضاً)[6]
Ø و مثل آية الوضوء الواردة في المائدة[7] مع مشروعيّة الوضوء قبل ذلك مسلَّماً، كما يظهر من بعض الأخبار الواردة في المسح على الخُفَّين في مقام الرّدّ على العامّة[8] -حيث يُجوّزون المسح على الخفّين استناداً إلى ما يروونه أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله مسح عليهما- و الظّاهر أنّه من قبيل التّمسّك بالإطلاق إذ تعيُّنُ المسح على البشرة ليس إلّا ظهوراً إطلاقيّاً (من الآیة المؤکِّدة) كما هو المعروف.
Ø و مثل قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[9] مع أنّ الوفاء بالعقود و العهود كان أساساً للانتظام (البشريّ) و كان مشروعيّته من الضّروريّات (فرغمَ أنّ لزوم الوفاء قد أصبَح حکماً إمضائيّاً تأکیدیّاً لا تأسیسيّاً و لکنّا نُعمِل الإطلاق علیه) و مع ذلك صار بصدد البيان (المطلَق) لضرب القانون و لمزيد التّأكيد، أو لجهات أخر.
· و منها: أنّ اشتمال الحكم المطلق على خصوصيّة من الخصوصيّات الدّخيلة في الوجوب أو الواجب لا يصلح أن يكون قرينة على عدم كون المتكلّم في مقام البيان بالنّسبة إلى ذات الحكم (بل إضافة إلی إدخال القید فبوُسعه أن یُفنِّن أصل الحکم أیضاً) كيف؟ و لازم ذلك الإشكال في المثال المعروف أعني «أعتق رقبة مؤمنة» و جعل القيد قرينة على كونه في مقام بيان أنّه لابدّ أن يكون المعتَق مؤمناً في الظّرف الثّابت وجوبه، و لكنّ الوجوب لا إطلاقَ له، و كذا قوله تعالى في سورة المائدة «فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ»[10] فإنّ اشتمال الآية على خصوصيّات مّا، يكون واجباً في مقام كفّارة اليمين لا يكون قرينة و لا صالحة للقرينيّة على عدم كون المتكلّم في مقام البيان بالنّسبة إلى أصل الواجب (بل قد بیَّن أصل الواجب أیضاً إضافة إلی قیود الکفّارة).
Ø و يظهر من ذلك أنّ اشتمال الآية على وجوب السّعي إلى الجمعة في ظرف دخول الوقت و عدم التّأخير، لا يكون دليلاً على أنّها في مقام بيان أنّ الجمعة الواجبة بشرائطها يكون وقتها مضيّقاً أو أنّه لابدّ من الإتيان بها جماعة.
Ø و يظهر أيضاً أنّ الرّوايات المشتملة على الوجوب -إذا كان عدد خاصّ من السّبعة أو الخمسة- صالحة للدّلالة، و لا وجه لأن يقال: إنّها في مقام بيان اشتراط العدد، إذ ليس ذلك إلّا مثل أن يقال: إنّ آية الكفّارة إنّما تكون في مقام بيان عدد المساكين.»
-------------------------
[1] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص123-124 قم - جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.[2]و نُعلِّق علیه بأنّ کافّة الحروف الجارّة تَتطلَّب متعلَّقاً إمّا متعلَّقاً عامّاً نظیر من البیانیّة: «خاتمٌ من ذهب» أي یکون من ذهب، و إمّا متعلَّقاً خاصّاً: «خرجت من الدّار».
[3] سورة الأنعام الآیة 19.
[4] حائری، مرتضی. ، صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: 125-127 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
[5] وسائل الشيعة ج ٣ ص ١٤ باب ٥ و ص ١٨ باب ٧ من أبواب أعداد الفرائض.
[6] وسائل الشيعة ج ٣ ص ٣١ باب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
[7] الآية ٥.
[8] وسائل الشيعة ج ١ ص ٣٢٣ ح ٦ من باب ٣٨ من أبواب الوضوء.
[9] سورة المائدة الآية ١.
[10] سورة المائدة الآية ٨٩.
نظری ثبت نشده است .