موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٨/٢٠
شماره جلسه : ۳۲
خلاصة الدرس
-
البرهان الثّالث الیقینيّ حول اضمحلال وجوبها التّعیینيّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
البرهان الثّالث الیقینيّ حول اضمحلال وجوبها التّعیینيّ
ثمّ عرَج الشّیخ الحائريّ إلی الدّلیل الثّالث -حول انهیار وجوبها التّعیینيّ حتّی فترة الحضور- و قَصّ علینا استدلالیّةَ المحقّق الهمدانيّ قائلاً:[1]
«الثّالث: ما أشار إليه في مصباح الفقيه[2] في ضمن تأييد الإجماع -مع أنّه بنفسه دليل آخر غير مربوط بالإجماع (علی هدم وجوبها التّعیینيّ)- من أنّه: «بل يكفي في الجزم بعدم الوجوب (التّعیینيّ حتّی لدی عصر المعصوم) في مثل المقام وجود خلاف يُعتدّ به فيه (الوجوب) لقضاء العادة بأنّه لو كانت الجمعة بعينها واجبة على كلّ مسلم لصارت من الصّدر الأوّل من زمان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كغيرها من الفرائض اليوميّة من ضروريّات الدّين، فإنّ غالب المسلمين من أهل البوادي و القُرى في أغلب أوقاتهم لم يكن يمكنهم حضور الجمعة الّتي يقيمها السّلطان أو منصوبه، فلو كان تكليفهم الجمعة عيناً لَبيَّن لهم النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله من صدر الإسلام كغيرها من الفرائض، و لَأقاموها في كلّ جمعة في محالّهم، فلم يكن يختفي ذلك على نسائهم و صبيانهم فضلاً عن أن يشتهر القول بعدم وجوبها أو عدم شرعيّتها بين الخاصّة و العامّة».
و قد نقَضه الشّیخ الحائريّ قائلاً:
«و أمّا الثّالث[3] فمنقوض بالولاية (حیث رغم أهمیّتها الرّفیعة و لکن قد اختُلفت جدّاً و لکنّها ظلَّت واجبة) الّتي هي أساس المجتمع الإسلاميّ فإنّ وصول النّفوس المستعدّة للكمال إلى كمالاتهم الّذي يكون مورداً لغرض الأنبياء عليهم السّلام -و لذلك بُعثوا- متوقّف على الحكومة الصّحيحة الحقّة الإلهيّة، و لعلّه لذلك ورد في الحديث أنّه: «لم يُناد أحد بشيء كما نودي بالولاية» (فوجود الاختلاف لا یُدلّل علی انعدام الوجوب بل وجوبه سلیم)[4] و الحاصل: أنّها مع كمال أهمّيّتها صارت مختفية على أكثر الملّة الإسلاميّة و ليس ذلك دليلاً على عدم صدور التّعيين من جانب الرّسول المكرّم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما أنّ نبوّة النّبيّ الأكرم لا تكون من الضّروريّات لجميع أهل العالم بل و لا للملّة العربيّة، و ذلك لا يدلّ على عدم وجود آيات كافية و بيّنات واضحة.
و لکنّ سنُناقشه بأنّ عنصر «الولایة» لم یَتشاجَروا و لم یَختلفوا فیها لجهالتهم أبداً بل قد تسلَّل و استَغلَّ الفُرَصَ الأعداءُ و الطّمّاعون و المنافقون و الحاقدون و الحاسدون و... لکي یُخفوها و یَطمِسوها طمعاً للمناصب و طلباً للدّنیا و... فبالتّالي قد تسبَّبت هذه الإغرائات و الانحرافات بجَحدها و استنکافها، فلولا تلک الأغراض الخبیثة لَما اختَلف اثنان في الولایة و لَتوصَّلت إلی کافّة البشر المُعاصرین، بینما لم تَتعرَّض صلاة الجمعة لهذه الدّواعي الشِّریرة و النّوایا الرّدیئة لکي تَختفي علی النّاس.
«و أمّا الحلّ في مسئلتنا هذه فنقول: أمّا وجوبها فعلاً (تعییناً) فعند العامّة ضروريّ، و أمّا عند الشّيعة الإماميّة فوجهُ الاختلاف عدمُ كون الأمر (و المُکنة و الحکومة) بيدهم، و لم يكونوا يتمكّنون من إقامة الجمعة في عصر الخلفاء الأُمويِّين و العبّاسيّين، فإنّ ذلك كان تعرّضاً لمنصب الحكومة عندهم، و لم يكن للإمام عليه السّلام أمرُهم بذلك (إقامتها) إذ كان ذلك موجباً لإيثار الفتنة جدّاً، و لَعمري إنّ ما صدر من الإمام الصّادق عليه السّلام من الأمر بإقامة الجمعة عندهم (أهل العامّة) عجيب، و كذا وصول ذلك الأخبار إلينا.»[5]
و لکن سنُناقضه:
· أوّلاً: بأنّ العامّة لم یُطبِقوا علی ضروریّتها تعییناً، بل قد استَذکر الشّیخ الطّوسيّ معتقَداتهم قائلاً: [6] «مِن شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو مَن يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصِحّ، و به قال الأوزاعيّ، و أبو حنيفة[7] و قال محمّد (الشّیبانيّ): إن مَرِض الإمام أو سافر أو مات فقدَّمت الرّعيّة مَن يصلّي بهم الجمعة صحّت، لأنّه موضع ضرورة، و صلاة العِيدين عندهم مثل صلاة الجمعة[8] و قال الشّافعيّ: ليس مِن شرط الجمعة الإمام، و لا أمر الإمام، و متى اجتَمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز، و به قال مالك و أحمد»[9] فعایِنهم جیّداً حیث قد عبّر الشّافعي «بجازَ» لا وجوبها و قد نَطق الشّیبانيّ «بالصّحّة» بلا تلویح بوجوبها.
· ثانیاً: یَعتقد الشّیخ الحائريّ أنّ الحواجز هي الّتي قد طرئَت علی الشّیعة فسلَبت انبساطَ ید الإمام و منصوبه فلم یُؤدّوها لهذا السّبب، بینما معظَم الفقهاء قد أناطوا الجمعةَ -سواءٌ وجوبَها أو ماهیَّتَها- «بحضور المعصوم و المنصوبه الخاصّ» و حیث قد افتَقدناهما -أي شرطُها الرّکنيّ- فلم تَتوجَّب أو لم تُشرَّع إذن، لا أنّ مقتضياتها متوفِّرة و لکنّ الموانع قد عطَّلتها -زعماً من الشّیخ الحائريّ- أجل قد أثّرت الحوادث و الضُّغوطات في تعطیلها أیضاً -و لکن بلا انحصار فیها-.
ثمّ علَّل الشّیخ مرتضی الحائريّ أسباب اختفاء صلاة الجمعة و إهمالها -لدی الشّیعة- قائلاً:
«و أمّا سبب خفاء الأمر في صلاة الجمعة عند خصوص الشّيعة مع وضوح وجوبها مطلقاً عند العامّة -كانت خليفةٌ في البين أم لم تكن- فيمكن أن يكون أموراً:
1. تركَهم بنفسهم عليهم السّلام في زمان قبض اليد و حضورَهم جمعةَ المخالفين في بعض الأوقات[10] (و لکنّه سبب مخدوش إذ لو توجَّبَت الجمعة تعییناً لَأُلزِموا أن یُقیموها دوماً، فترکُهم قد أعرَب عن انعدام التّعیینیّة).
2. ترك الأصحاب.
3. قيام السّيرة العمليّة على إقامة الأمراء و الخلفاء -حقّاً أو باطلاً- أو المنصوب من قبلهم.
4. وجود بعض الرّوايات الموهمة لذلك (بهذه النِّقاط).
و كلّ ذلك ظهر جوابه ممّا تقدّم، و ليس شيئاً زائداً عمّا أجيب عنه، و العمدة هو قبض يد الشّيعة، و التّقيّة الشّديدة الّتي هي في خصوص إقامة الجمعة الّتي هي شأن الخلفاء، و بعد وصول السّلطنة إلى الشّيعة، صارت المسألة مورداً للخلاف إلى الآن.»
و لکنّ هذه النّماذِج تُعدّ بضرر الشّیخ الحائريّ إذ ستُبرهن علی «زُهوق وجوبها التّعیینيّ» فرغمَ طروء التّقیّة الخانقة و لکنّ یُفترَض علی أقلّ التّقادیر أن یَنطلق جمهرة من الشّیعة إلی جمُعاتهم أو فکما أنّهم کانوا یشارکون في جماعاتهم الیومیّة و تشییع جنائزهم و... فکان لِزاماً أن یُسایروهم في جمُعاتهم أیضاً، فکیف یُصرّ الشّیخ الحائريّ بأنّ الموانع -کالتّقیّة و...- هي العلّة الوحیدة لمغادرة الجمعة.
«مع أنّ هنا أموراً يُبعّد عدمَ الوجوب في قبال ما ذُكر (و تُسجِّل وجوبها):
Ø منها: عدم شيء دالّ بالصّراحة على عدم الوجوب واقعاً، و إلّا لَوصل إلينا، إذ لا معنى لترك الرّواة روايةً صريحة صحيحة في عدم الوجوب، و نقلهم الموهمة لذلك.
بینما هذه النّقطة ستَقدَح معتقَد الشّیخ الحائريّ لأنّه یُعدّ مدّعياً لوجوبها التّعیینيّ فیَتوجّب علیه أن یَستجلب «الدّلیل المُثبِت لوجوبها» و حیث قد افتَقدناه تماماً فسیَترسَّخ غیر التّعیینيّ.
----------------------------
[1] حائری، مرتضی. ، صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۷۸، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
[2] مصباح الفقيه ج ٢ ص ٤٣٧ في صلاة الجمعة.
[3] المتقدّم في ص ٧٨.
[4] الأصول من الكافي ج ٢ كتاب الإيمان و الكفر باب دعائم الإسلام ص ١٨ ح ١.
[5] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص94 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[6] طوسی محمد بن حسن. الخلاف. Vol. 1. ص626 قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[7] الهداية ٨٢:١، و المبسوط ٣٤:٢ و ١١٩، و اللباب ١١٢:١، و مراقي الفلاح: ٨٦، و المجموع ٥٨٣:٤.
[8] المبسوط ٣٤:٢.
[9] الام ١٩٢:١، و المجموع ٥٨٣:٤.
[10] حیث قد نقلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَواتُ اللّٰهِ عَلَيهِ - أَنَّهُ صَلّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ.فَقَالَ: «يَا زُرَارَةُ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلّىٰ خَلْفَ فَاسِقٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ، قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - فَصَلّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلىٰ جَنْبِهِ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ[10]؟ فَقَالَ: إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ، فَسَكَتَ فَوَ اللَّهِ مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ» (کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (دارالحدیث). Vol. 6. ص326 قم - ایران: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر. وسائل الشّیعة ج7 ص351) و قد أورد الوافي: «مشتبهات». و أورد مرآة العقول: «قوله عليه السلام: مشبّهات، بفتح الباء، أي مشتبهات لايعرف ماهنّ، أو بكسر الباء، أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام».
و ثمّة روایة أخری سردها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ: «صَلُّوا مَعَهُمْ» فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلىٰ زُرَارَةَ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ زُرَارَةُ: مَا يَكُونُ هٰذَا إِلَّا بِتَأْوِيلٍ، فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ: قُمْ حَتّىٰ تَسْمَعَ[10] مِنْهُ.َ قالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ[10]، إِنَّ[10] حُمْرَانَ زَعَمَ[10] أَنَّكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ، فَأَنْكَرْتُ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ لَنَا[10]: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ[10] صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ، فَأَضَافَ إِلَيْهَا[10] رَكْعَتَيْنِ».
نظری ثبت نشده است .