موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١١/٤
شماره جلسه : ۶۴
-
الهجَمات الدّلالیّة تجاه هذه الرّوایات الإرسالیّة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الهجَمات الدّلالیّة تجاه هذه الرّوایات الإرسالیّة
لقد استَقصَینا النّقاش بشأن روایات الدّعائم و الأشعثیّات فألفَیناها کالمُتواترت المعنویّة -حول اختصاص الجمعة بالمعصوم- حیث قد نطَقت: «إلّا بإمام و «لإمام المسلمین» و «إمام عدل» أو «لنا الجمعة» و... فلا تَزعُمنَّ أنّها عدیمة الحجّیّة کالصِّفر بحیث إنّ تراکمها أیضاً لا یُعطي الحجّیّة لأنّها صِفر -زعماً من بعض- بل اعتبِر آحاد الرّوایات کالعدد الواحد الّذي لو انضَمَّ إلی بقیّة الآحاد لأنتَج الحجّیّة و الوثاقة الخبریّة أو الاطمئنان، فبالتّالي قد تَناسَقنا مع الجواهر و المحقّق البروجرديّ بشأن هذه الرّوایات، و لکنّ المحقّق الخوئيّ قد فنَّدها قائلاً:
«و الجواب: مضافاً إلى ضعف أسانيد الجميع بالإرسال (و قد أجبناه مسبَقاً) أنّ غاية ما يستفاد منها كون الجمعة حقاً للإمام -عليه السّلام- و مِن مناصبه بحسب الجعل الأوّليّ (لا الشّرطیّة) فلا ينافي ذلك إذنُهم -عليهم السّلام- للشّيعة و ترخيصُهم في إقامتها على سبيل الإطلاق (لأنّهم لا یُعدّون شرطاً للجمعة) كما ثبت (التّرخیص) في الحكم و نحوه (کالإفتاء و القضاء و...) و قد ثبت الإذن العامّ عنهم -عليهم السّلام- في المقام (الجمعة) بمقتضى الأخبار المتقدّمة الدّالّة على الوجوب التّخييريّ الّتي منها ما دلّت على الوجوب إذا كان هناك إمام يَخطُب.»[1]
إذن قد فکَّک ما بین الحقّ و الاشتراط و اعتقَد بأنّ الجمعة حقُّ المعصوم لا شرطَ وجوبها بحیث لو غابَ الإمام لَظلَّ الحقّ ممتدّاً فلا یَنمحي الوجوب لأنّه لم یَستنبط الشرطیّة -مُضادّاً للرأي الشّهیر-.
و لکنّه:
Ø أوّلاً: قد أغفَل أنّ الحقّانیّة ستُغنينا في «تعلیق الجمعة بالمعصوم» فسواءٌ استَظهرنا الشّرطیّة أو الحقّیّةَ لارتَهنَت الجمعة بالمعصوم تماماً.
Ø ثانیاً: إنّ ثَبات الإذن الکلّيّ للجمیع یُعدّ بدایةَ النّزاع بینما لم یُبرهن علی صدور إذن عامّ.
و قد صاحَبه الشّیخ مرتضی الحائريّ أیضاً فأخدَش هذه الرّوایات قائلاً:[2]
«و أمّا السّابع عشر إلى آخر الأدلّة، ففيه مناقشات على سبيل منع الخلوّ:
· الأولى: ضعف السّند و الظّاهر أنّ جميع ذلك مورد لتلك المناقشة، حتّى ما روى عن الأشعثيّات، فإنّ الرّاوي محمّد بن محمّد بن الأشعث و هو يروي عن موسى و هو عن أبيه إسماعيل، و حال موسى مجهول، و الانجبار بعمل الأصحاب غير حاصل، لعدم الاستناد إلى تلك الرّوايات في كتبهم على ما أعلم (و لکنّا قد أجبناه).
· الثّانية: احتمال أن يكون المقصود بالإمام هو الإمام العادل لا المعصوم (و قد رفضناه أوّلاً: بأنّها قد صرَّحت «بإمام المسلمین» فإنّه وحید فرید ولا یَتعدّد، وثانیاً: إن قرینیّة السّیاق: -لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و أربعٌ للوُلاة و...- تأبی من أن تَنبطق علی مطلق الإمام العادل إذ العنوان الأوّليّ لا یُرخِّص له التّصرّف.) و عن كتاب سليم بن قيس الهِلاليّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام، قال: «الواجب في حكم اللّه و حكم الإسلام على المسلمين -بعدَما يموت إمامهم أو يُقتل، ضالّاً كان أو مهتدِياً- أن لا يعملوا عملاً و لا يقدّموا يداً و لا رِجلاً قبلَ أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً وَرِعاً عارفاً بالقضاء و السّنّة، يُجبي فيئَهم و يُقيم حجَّهم و جمُعَهم و يُجبي صدقاتِهم»[3] و كون المقصود بالإمام غير المعصوم واضح، إذ هو (المعصوم) ليس بالاختيار (من قِبل الناس) و لا ينقسم إلى الضّالّ و المهتدي.»
و لکنّا سنُقابله:
Ø أوّلاً: إنّ فِقرة «قبل أن یختاروا» تَعني مقامَ فعلیّة التّصدّي و الحکومة و السَّیطرة -لا اختیار أيِّ إمام أو اختیار أصل الإمامة- إذ لو عزَم الإمام أو الفقیه المأذون علی الحکومة و رئاسة النّاس لتَحتَّم أن یَتفاعل المجتمع معه أیضاً و إلّا فلو أهمَلوه أو غدَروا به أو تجاهَلوه -کوضعیّة مجتمَع المعصومین- لما تفعَّلت الإدارة و الرّئاسة و الإطاعة أبداً، فرغم ثَبات الولایة للإمام أو الفقیه ثبوتاً و حقیقةً و لکنّ إجرائها الفعليّ و تطبیق الأحکام خارجاً سیَرتهن علی مرافقة النّاس معه قطعاً و لهذا قد أوصی النّبيّ لأخیه عليّ علیهما السّلام ألّو أتاک النّاس فاقبل و إلّا فاصبِر.
Ø ثانیاً: إنّ قرینیّة: « قبلَ أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً وَرِعاً عارفاً بالقضاء و السّنّة...» لا تَتجلّی إلا في المعصوم -کحکم أوّليّ-.
· الثّالثة: احتمال جَري بعض ذلك مجرى فتاوى العامّة، كما يشهد بذلك التّعبير بالوُلاة (أربعٌ للولاة) في بعضها و التّعبير بالأمير في بعضها الآخر.
و لکنّه قد غفَل عن أنّ الرّوایة نبویّةٌ فلا أرضیةَ للتّقیّة في الرّوایات النّبویّة أبداً، و أمّا «الأمیر» فإنّ قیوده التّالیة ستضیِّقه تماماً بالمعصوم.
[2] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 118
[3] المستدرك ج 1 ص 408 ح 7 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة.
نظری ثبت نشده است .