موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١١/١٨
شماره جلسه : ۷۱
-
تمدید الاعتراض الجاري من قِبل الشّیخ مرتضی الحائريّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
تمدید الاعتراض الجاري من قِبل الشّیخ مرتضی الحائريّ
لقد أسلفنا انتقادات الشّیخ الحائريّ حول محتوی «صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يُعذَر النّاسُ فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصّبيّ»[1] حیث قد ألَحَّ علی «استظهار وجوبها التّعیینيّ» فاستَکمل انتقادَه علی النّاکرین قائلاً:[2]
«و لا يمكن أن يقال: إنّ ما هو الواجب مطلقاً هو الجمعة (الصّحیحة) الواجدة لجميع الأجزاء و الشّرائط (شبیهاً بمقالة المحقّق البروجرديّ مسبَقاً) فلو شُكّ في شرطيّة شيء لم يمكن التّمسّك بالإطلاق (لإیجاب الجمعة غیبةً و حضوراً) على ما هو المعروف من كون الألفاظ حقيقةً في الصّحيح، أو فُرضَ الانصرافُ إلى الصّحيح (الّذي قد انعقد بالمعصوم فمادُمنا شاکِّین في صدق «مفهوم الجمعة» علی فترة الغیبة، لَما تَفعَّل الإطلاق «فإنّه لا یُصحِّح المشکوک» نظیر الشّکّ حول انطباق البیع الصّحیح الشّرعيّ علی «بیع الصّبيّ» فإنّ إطلاق البیع لا یُصحِّحه).
(و لکنّه مهزوز) لأنّ:
1. المَبنی ممنوع، و الألفاظ موضوعة للأعمّ (و تُعدّ هذه إشکالیّةً مبنائيّة).
2. مع أنّه يمكن أن يقال (حتّی وفق منهَج الصّحیحيّ): إنّه ليس المقصود أنّ الواجب على كلّ أحد هو الجمعة الواجدة لشرائط «الواجب و الوجوب» (معاً) فإنّ وجوبها حينئذ ضروريّ (أي القضیّة الضّروریّة بشرط المحمول) و لا يكون مورداً للاستثناء (إذ لو توفّرت کافّة شروط الواجب و الوجوب لَما تحقّق الاستثناء أساساً) فالواجب هو الجمعة الصّحيحة «مع قطع النّظر عن شرائط الوجوب» فهي واجبة على كلّ أحد (تعییناً حضوراً و غیبةً) و من ذلك مَن ليس إمامُه المعصومَ أو المنصوب من قبله (فإنّ الجمعة واجبة حتّی لو لم یتوفَّر شرط الوجوب) و بالجملة، لا فرق في جواز «التّمسّك بالإطلاق» بين ما إذا كان العدد سبعةً مثلاً و شُكّ في لزوم الزّائد، و بين ما إذا كان الشّكّ من جهة فقد المعصوم و المنصوب، و بين ما إذا كان الشّكّ من جهة راجعة إلى نفس المكلّف مع فرض وقوع الجمعة صحيحةً (أي الواجب) كما لو كان أعرجَ مجاوراً للجامع، فإنّ العرف لا يرى فرقاً بين الموارد المذكورة في التّمسّك بالإطلاق (إذ قد توجّبت الجمعة تعییناً علی الآحاد فإنّا لم نلحظ الوجوب بل لاحظنا أصل الواجب علی الآحاد).
و لکن نُحاجِجه بأنّه لا نَتعقَّل التّفکیک بین شروط الواجب و شروط الوجوب ! إذ یَغلُط حتماً أن نقول: بأنّ الجمعة قد نالَت شرائطَ الواجب دون شرائط الوجوب، فإنّا سنُسائِلُه کیف قد تَوجَّب الواجب و تفعَّل من دون أن تتوفّر شرائط الوجوب؟ بینما حین نَنطِق «بالجمعة الصّحیحة» فقد باتَ جلیّاً أن قد تهیَّأت تماماً شروط الواجب و شروط الوجوب معاً -کالمعصوم- فلا یَنفکّان أبداً، و ذلک نظیر شرطیّة الاستطاعة لوجوب الحجّ حیث لو لم تَتأتَّ الاستطاعة لم یتحقّق الواجب أساساً، فکیف یُعبِّر قائلاً: «فالواجب هو الجمعة الصّحيحة مع قطع النّظر عن شرائط الوجوب»؟
--------------------
[1] وسائل الشيعة ج 5 ص 5 ح 16 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة.
[2] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 135
نظری ثبت نشده است .