موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١١/٦
شماره جلسه : ۶۶
-
استیناف النّقاش تبسیطاً حول وجوب الجمعة تعییناً
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
استیناف النّقاش تبسیطاً حول وجوب الجمعة تعییناً
منذ الآن سنَستطلِع علی «وجوبها التّعیینيّ فترةَ الغیبة» و خاصّةً لو أقیمت و انعقَدت ببقیّة الشّروط -أجل من استَنکَف شرطیّة المعصوم کالشّیخ الحائريّ فسیَخضع بوجوبها التّعیینيّ- و قد بُرهن للتّعیینيّ بالآیات و الرّوایات:
1. فبدایةً سنَستأنف بآیة الجمعة: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[1] حیث قد استَنتجنا مسبَقاً أنّها لم تتصدَّ تشریع أساس صلاة الجمعة -لکي نَستنبط منها الإطلاق غیبةً و حضوراً- بل حتّی لو تنزَّلنا فافتَرضناها مشرِّعةً لبنیان الصّلاة و لکنّها لم تَنظُر إلی البُعد الزّمنيّ و تشریح بقیّة جزئیّاتها فعلی أثره: لم تَلحظ الشّمولیّة أبداً -غیبةً و حضوراً- فبالتّالي لا أهلیّة للآیة لکي تَستوجِب الجمعةَ فترةَ الغیبة.
2. و سنَغوص حالیّاً ضمن الآیة التّالیة الّتي تَتحدّث أیضاً حول صلاة الجمعة قائلةً: «حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلاٰةِ الْوُسْطىٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ»[2]
- فلفظة «المحافظة» تُساوي الإقامة و الامتثال عرفاً و لغةً -إذ یقال: أقام العمل أي قد امتَثل- فالمحافظة تَعني أنّ المرءَ قد نفَّذ المَهامَّ بکافّة شروطه و خصوصیّاته و لدی أمده المحدَّد، و بهذا النَّسق أیضاً قد استَخدم هذه الکلمة قائلاً: لهذا قال: «وَ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ»[3] و «اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ»[4]
- و کلمة: «الصّلوات» فقد تثَنَّت الآراء حولها:
1. حیث قد دحاها بعض العلماء فطبَّقها علی کل الصّلوات المشرَّعة[5] کالیومیّة و العیدَین و الجمعة و المیّت و علی النّبيّ وآله علیهم السّلام و... وذلک وفقاً:
Ø للقطب الرّاونديّ (573ق) قائلاً: «و يمكن الاستدلال بهذه الآيات على وجوب جميع الصّلوات و على صلاة الجنائز و صلاة العيدين و على[6] وجوب الصلاة على النّبيّ و آله في التّشهّد لأنّه عامّ في جميع ذلك.»[7]
Ø لإیضاح الفوائد (771ق) و المهذَّب البارع لابن فهد الحلّيّ و آیات الأحکام للأسترآباديّ و الفاضل المقداد في کنز العرفان (826ق).
Ø للمقدَّس الأردبیليّ (993ق) قائلاً: «فدلّت الآية على وجوب محافظة الصّلوات خرج ما ليس بواجبة منها إجماعاً بقي الباقي منها تحت العموم فلا يبعد الاستدلال بها على وجوب الجمعة و العيدين و الآيات أيضاً.»[8] فبالتّالي ستَتوجَّب الجمعة تعییناً فترةَ الغیبة حسب استظهارهم.
2. بینما الحقیقة السّامیة أنّها تَخُصّ الصّلوات الیومیّة فحسب -لا البقیّة- فإنّ الألف و اللّام عَهدیّة وذلک طبقاً:
Ø للکاظميّ في مسالک الأفهام و الوحید البهبهانيّ (1206ق) و لبعض العامّة کفخر الرّازيّ و... و قد تعقَّبناهم تماماً إذ:
· قد تظاهرَت الرّوایات بهذه التّفسیرة، و نُفیض أیضاً بأنّ لفظة «المحافظة» الحافزة و المؤکِّدة لا تَتناسب مع صلاة المیّت و أضرابها و لاسیَّما أنّها لا تُصلّی دوماً و ربما لا یُتقِنها الکثیرون أساساً فتُعدّ قلیلةَ الابتلاء.
· بل و حتّی لو افتَقدنا الرّوایات بهذا الشّأن لَتوسَّلنا «بقرینة تناسب الحکم -الحفاظ- و الموضوع -الیومیّة-» حیث ستُحصِر الصّلوات بکثیرة الابتلاء و الممارسة فإنّ الصّلوات الیومیّة قد نالَت التّأکیدات الوافرة شرعاً .
· القرینیّة الآیة التّالیة ستَدعم هذا الانحصار قائلةً: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً»[9] فبالتّالي لم تُعدّ هذه الآیة أیضاً متأهِّلةً لإیجاب الجمعة أساساً.
- و أمّا مُفردة «الوسطی» فقد فسَّرها الرّأي الشّهیر «بالظّهر» وفقاً للمختلَف و التّذکرة و الذّکری و الشّهید الثاني و المحقّق السّبزواريّ، و قد تَجاهر به الحدائق قائلاً: «إنّ المذكور في كلام أصحابنا و المرويّ في أخبارنا منحصر في قولين: أحدهما أنّها الظّهر و هذا هو المشهور و المؤيَّد المنصور.»[10] بل قد هتَف الشّیخ الطّوسيّ بالإجماع، بینما الشّریف المرتضی قد طبَّق الإجماع علی أنّها «العصر» -عکساً من الشّیخ الطّوسيّ- ثمّ نَقل عن فقه الرّضا روایة تَنصُره، فاستدلاله بفقه الرّضا.
-------------------------------
[1] سورة الجمعة الآیة 9.
[2] البقرة ٢٣٨:٢.
[3] المؤمنون 9.
[4] المعارج 23.
[5] إذ تُعدّ جمعاً مزیّنةً بالألف و اللّام الّتي تُدلِّل علی العموم.
[6] الزيادة من م.
[7] قطب راوندی سعید بن هبهالله. فقه القرآن (قطب راوندی). Vol. 1. ص78 قم - ایران: کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره).
[8] مقدس اردبیلی احمد بن محمد. زبدة البیان في أحکام القرآن. ص50 تهران - ایران: مکتبة المرتضوية.
[9] البقرة 239.
[10] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. Vol. 6. ص21 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .