موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٢
شماره جلسه : ۵
خلاصة الدرس
-
ملخَّص الأبحاث الماضیة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ملخَّص الأبحاث الماضیة
لقد استعرضنا ألوانَ الأقاویل حول المواسعة و المضایقة -اللّتَین تُعدّان معرکةَ الآراء- ثمّ استَحضرنا مختلف الثّمرات المترتِّبة علیهما:
t فإنّ أهل المواسعة المحضة -التي قد سلکه جلُّ المتقدّمین و کلّ المتأخّرین- لا یَرون فوریّة القضاء و لا التّرتیب بین الحاضرة و الفائتة و لا وجوب العدول إلی الفائتة و لا تحریم الأضداد و...
t بینما أهل المضایقة المحضة قد استَوجَبوا الفوریّة و التّرتیب و العدول و حرمة الأضداد و..
فبالتّالي قد توصَّل صاحب الجواهر إلی الآراء المفصِّلة في المسألة و ناقشَها قائلاً:
1. و منها (التفاصیل) ما يظهر من الديلمي (448م) من التفصيل بين المعيَّن عددُه من الفائت (بحیث قد فاتته 5 صلوات مثلاً) و مجهولِه، فيتضيَّق الأول (بحیث یَتوجَّب التّرتیب بینها) دون الثاني (أي ستَتأتّی المواسعة) قال(الدّیلمي) في مَراسمه: «كل صلاة فاتت فلا تخلو أن تكون فاتت:بعمد أو بتفريط أو بسهو (المضاهي للنّسیان و الغفلة عن الامتثال):
- فالأول و الثاني يجب فيهما القضاء على الفور.
- و الثالث على ضربين:
Ø أحدهما أن يسهو عنها جملةً فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة.
Ø و الثاني أن يسهو سهوا يوجب الإعادة (بحیث لم یَترک الصلاة تماماً بل أخلَّ بها) كما بيناه، فهذا أيضا يجب أن يقضيه على الفور.
Ø و الصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض معيّن (عدداً و نوعاً) و فرض غير معيَّن و نفلٌ، فالأول يجب قضاؤه على ما فات، و الثاني (الفرض غیر المعیَّن) على ضربين: أحدهما أن يتعين له أن كل الخمس (صلوات) فاتت في أيام لا يدري عددها، و الثاني أن يتعين له أنها صلاة واحدة و لا يعلم أي صلاة هي، فالأول (مجهولة العدد) يجب عليه فيه أن يصلّي مع كل صلاةٍ صلاةً حتى يَغلب على ظنّه أنه قد وَفى، و الثاني (یَجهل عنوان الصّلاة) يجب عليه فيه أن يصلي اثنتين و ثلاثا و أربعا» انتهى.»[1]
التّعلیقة: و نحن أیضاً قد أکّدنا مسبقاً بأنّ الظّنّ في الموضوعات یُعدّ حجّةً في الفقه و الأصول و إنّما النّهي الوارد علی الظّن هو تجاه الأحکام الإلهیّة فحسب، و في هذا الامتداد، قد ألَّفنا رسالةً سامیةً حول حجیَّته في الموضوعات، ثمّ عزَم الجواهر لدراسة التّفصیل الخامس قائلاً:
«و ربما استُظهر منه رجوعه إلى تفصيل المصنف (و هو التّفصیل الأوّل) إما مطلقاً كما في رسالة شيخنا الفاضل المعاصر ملا أسد اللّٰه، أو في الجملة كما في مصابيح العلامة الطباطبائي (بحر العلوم بحیث یَعود هذا التّفصیل إلی المحقّق إجمالاً حیث قد فصَّل المحقّق ما بین الفائتة الواحدة و المتعدّدة) و عن (ابن ادریس) الحلّيّ (العِجليّ) في خلاصة الاستدلال أنه حكى كلامه بتمامه في جملة ما ذكره من عبارات القائلين بالمضايقة ثمّ حَكى عن بعض أصحاب المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته (الدّیلميّ) لهم (القائلین بالمواسعة) و ردّه (الحليّ) بالإجماع على عدم تعيين القضاء بهذا الوجه: و هو أن يصلي مع كل صلاة صلاة (فلا یدل علی المواسعة إذن) و أَوَّل (الحليّ) ذلك بحمله على أن المراد منه أنه يصلي خمساً (صلوات فائتة) كالفريضة اليومية لا اثنتين و ثلاثاً و أربعاً كما ذكره في القسم الثاني من هذا التقسيم، و أطال الكلام في هذا المعنى و شدَّد النكير على القائل المذكور (الدّیلميّ) لكنه (التأویل) كما ترى بعيد بل غير سديد، و لعل الأولى ما ذكرنا، و الأمر سهل. (إذن ثمّةَ تمایزٌ ما بین معیَّن العدد فتَتضیق الصّلوات فوریّةً و بین مجهول العدد فتَأتي المواسعة).
2. و منها ما عن الغَريّة من حكاية التفصيل عن قومٍ بين الوقت الاختياريّ للحاضرة و الاضطراري (فلو أُتیحَت الفرصة للحاضرة لَتَوجَّبت المضایقة بینما لو تَضیَّق وقت الحاضرة لجَرت المواسعة) قيل: و ظاهره إرادتهم (القوم) غيرَ مَن عرفت من أهل المضايقة (فإنّهم لا یَعتقدون بالمضایقة بل هم من أهل المواسعة، فرغمَ التّوسّع إلا أنّهم قد أفتوا بالفوریّة في هذا التّفصیل فلو وَسِع وقت الصّلاة فتجري المضایقة بینما لو تضیَّق الوقت لَتحقَّقت المواسعة) و إن كان فيهم (أهل المضایقة) مَن جعل للفريضة وقتين اضطراريّاً و اختياريا أيضاً، لكن كأنّه فَهِم (صاحبُ الغریّة) منهم (القوم الذین هم من أهل المواسَعة المُفتِین بالوجوب) المضايقةَ فيهما (الاختیاريّ و الاضطراريّ) جميعاً عدا مقدارِ أداء الحاضرة من آخر الاضطراريّ، فتَختصّ به صاحبة الوقت حينئذ.
3. و منها ما عساه يتخيل من الجُمود على ما نص عليه من الأمور التي سمعتها في عنواني التضييق و التوسعة من عبارات القدماء و غيرهم، و هذا ينحل إلى تفاصيل متعددة لاختلاف العبارات في ذلك اختلافا شديدا كما أشرنا إليه سابقا، خصوصا من نسب إليهم التوسعة، فإني لم أعرف عبارة من عبارات القدماء الذين نسب إليهم ذلك و هم فحول هذا الفن مشتملة على جميع ما سمعته في العنوان السابق، نعم يستفاد من بعضها عدم الترتيب، و من آخر عدم وجوب العدول، و من ثالث الفوات النسياني، و غير ذلك، فان لم تتمم بعدم معروفية القول بالفصل و بأنهم لم يريدوا بذلك الحصر و الاختصاص تشعبت المسألة حينئذ إلى أقوال متعددة، كما لا يخفى على من لا حظ و تدبر، و إن كان الأمر فيه سهلا، إذ المتبع الدليل.» [2]
--------------------
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص41 و 42 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.[2] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۴۲، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
نظری ثبت نشده است .