موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٢٦
شماره جلسه : ۳۱
خلاصة الدرس
-
معالجة اعتراضات الشّیخ الأعظم تجاه الإطلاقات الخاصّة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
معالجة اعتراضات الشّیخ الأعظم تجاه الإطلاقات الخاصّة
لازلنا نتجوَّل ضمن الروایات الخاصّة الدّالة علی المواسعة، إلا أنّ الشّیخ الأعظم قد استَشکل علی آحادها أیضاً قائلاً:
«و منها: ما عن أصل الحلبي - الّذي عرض على الإمام الصادق صلوات اللّٰه عليه و استحسنه -[1]: «خمس صلوات يُصلَّينَ «على كلّ حال و متى أحبّ»: 1.صلاة فريضة نسيها يقضيها مع طلوع الشمس و غروبها 2. و صلاة ركعتي الإحرام 3. و ركعتي الطواف الفريضة 4. و كسوف الشمس «عند طلوعها و غروبها»[2].
و يرد عليه (الاستدلال بها للمواسعة):
- (أوّلاً) أنّ قوله: «يصلّين على كلّ حال» يدلّ على مشروعيّتها (أصل الصّلاة) في مقام دفع توهّم المنع عنها (الصّلاة) عند طلوع الشمس و غروبها لِما استَفاض من الأخبار الظاهرة في النّهي (الکراهيّ) عن الصلاة عند طلوع الشمس و غروبها و أنّها (الصّلاة آنذاک سوف) تطلَع بين قرنيِ الشّيطان [3] (إذن فروایة الحلبيّ ستُجوِّز لنا أصل الاشتغال بالصّلاة لدی هذه الفتَرات درءاً للنّهي الوارد).
- (ثانیاً) و ليس المراد (من کلمة عند طلوع الشمس و غروبها) سعةَ وقتها و اختيار المكلّف في تعجيلها و تأخيرها (کي تدلّ علی سعة القضاء) لأنّ هذا غير ممكن في الكسوف و الطواف و صلاة الميّت المذكورة في بعض الأخبار معها[4] فلا ينافي هذا (الخبر) وجوبَ تعجيل القضاء متى ذكرَها (الوارد في بعض الرّوایات الأخَر).
- (ثالثاً) و لذا جُمع في بعض الأخبار بين الفقرة المذكورة (علی کلّ حال) و بين وجوب القضاء متى ذكرها، مثل رواية زرارة -المحكيّة عن الخصال- عن أبي جعفر عليه السلام: «قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل «في كلّ ساعة»: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، و ركعتي طواف الفريضة و صلاة الكسوف و الصلاة على الميّت»[5]. [6] ص304
إذن إنّ شمولیّة «في کلّ ساعة» ستَتقیَّد بقید «متی ذکرتها» فبالتّالي سیُنتِج التّعجیل تماماً، فکذلک روایة الحلبيّ فإنّ قید «علی کل حال» لا تُدلّل المواسعةَ بل قد أضائت «أصل مشروعیّة الصلاة» فحسب فلا تَتضارب مع فوریّة القضاء.
و لکن سنَهدِم استظهارات الشّیخ الأعظم: بأنّ الفِقرة «یُصلَّین علی کلّ حال و متی أحبّ» تُعدّ أظهر في الإطلاق بل صریحة، فرغمَ أنّ قید «مع طلوع الشّمس و غروبها» قد أزهَقت أوهامَ النّهي الوارد إلا أنّ صراحة الصّدر سیَتفوَّق ظهوراً بحیث لا یَتقیَّد بل سیُعدّ «الطّلوع و الغروب» من إحدی حصص صدر الرّوایة -کلّ حال- ممّا یعني أنّ الإمام عقیب ما استَذکر العامّ قد أوضح مصداقه أیضاً -من الطّلوع إلی الغروب- فأنتَج: «صلّ علی کلّ حال حتّی لدی الطلوع و الغروب».
و بتعبیر فنيّ: إنّ الذّیل -الطلوع و الغروب- لا یُعدّ قیداً تفسیریّاً للصّدر -کل حال- کي تدلّ الرّوایة علی المضایقة -زعماً من الشّیخ- بل القضیة معاکسةٌ تماماً بحیث إنّ صلابة الصّدر -کلّ حال- قد نالَت القرینیّة التّفسیریّة لذیلها فأصبحت عبارة «الطلوع و الغروب» إحدی آناتِ «کلّ حال».
فالمُستَخلَص أنّ سِیادة «علی کلّ حال و متی أحبّ و في کلّ ساعة» لا تَنسجم مع التّعجیل أبداً، و أمّا فِقرة «متی ذکرَتها أدّیتَها» لا تُنتِج الفوریّة بل تدلّل علی أصل وجوب «الأداء حین الذّکری» إذ لا تُعدّ في مقام بیان تسجیل الفوریّة بتاتاً.
ثمّ استَکمل الشّیخ استِنکارَه أیضاً لدلالة روایة الحلبيّ قائلاً:
«و أمّا قوله: «متى أحبّ» فليس دليلاً على جواز التأخير، لعدم جريانها في باقي الصلوات المذكورة في الرواية (کرکعتَي الطّواف حیث لا یَسوغ تأخیرهما) فلا بدّ من تأويلها (هذه الفِقرة کي یُلائم نظریّة أهل المضایقة أیضاً) على وجه لا ينافي التّعجيل، و لا يحضرني الآن تأويل حسن له و لا يهمّنا أيضاً.» [7]
و نلاحظ علیه بأنّ «انعدام استحضار الشّیخ» یُعدّ شاهد حقّ علی انعدام التّأویل، إذ صراحة هذه الفِقرة هي أبلغ وثیقة علی بطلان التّعجیل بل «متی أحب» سیُنحِّي و یُعارض وجوب التّعجیل تماماً.
ثمّ التَجأ الشّیخ إلی تبریرة مهزوزة أخری لقدح الرّوایة قائلاً:
«هذا، مع أنّ العبارة المذكورة (خمس صلوات أو أربع صلوات) ليست برواية، لأنّ الحلبيّ لم يُسندها إلى إمام، فلعلّها فتوى استنبطها من ظاهر بعض الروايات الدالة على التوسعة.»
و نَعترض علیه:
- أوّلاً: إنّ ظواهر معظَم الرّوایات -کهذه الرّوایة- أنّ الحلبيّ قد استَمعها من فم الإمام تماماً ثمّ بعدما احتَشدت الروایات ضمن أصل مستقلّ، فقد هَمّ باستعرضها علی الإمام کي یَستلِم النّظر النّهائيّ و الحصیلة النّاتجة من المعصوم علیه السّلام، فبالتّالي لا یَجدُر بنا أن نَنسب إلی الحلبيّ أنه قد دوَّن فتیاه في الکتاب ثم استعرضها للإمام.
- ثانیاً: إن محتویات روایة الحلبيّ قد نُقلَت عن أبي بصیر أیضاً ممّا یَعني أنّ روایته تُعدّ مأثورة لا فتوائیّة فحسب، فروایة أبي بصیر کالتّالي:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ «فِي كُلِّ وَقْتٍ»: 1. صَلاَةُ الْكُسُوفِ 2. وَ الصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتِ 3. وَ صَلاَةُ الْإِحْرَامِ 4. وَ الصَّلاَةُ الَّتِي تَفُوتُ 5. وَ صَلاَةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.»[8]
و حیث إنّ هذه روایة مأثورة لا استنباطیّة من الرّاوي، فسیُسمح لنا أن نستمسک عمومها نظراً لصراحة «في کلّ وقت» تسجیلاً للمواسعة، و أمّا قید «من الفجر ...» فقد بیَّنت أمد «صلاة الطّواف» فحسب بحیث لو طاف فجراً لَتمدَّدت صلاة الطّواف إلی الطّلوع و لو طاف عصراً لتوسَّعت الصّلاة إلی اللیل، فبالتّالي إنّ هذه الفِقرة لا تُضیِّق أمد «الصلاة الفائتة» أبداً.
--------------------
[1] انظر الصفحة ٢٥٧، و الهامش ٢ هناك.
[2] رسالة السيد بن طاوس: ٣٤١ و رواه عنه البحار ٢٩٩:٨٨، الحديث ٦، و في الأخير: و الطواف و الفريضة.
[3] الوسائل ١٧٠:٣، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت.
[4] الوسائل ١٧٤:٣، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ١ و ٥. و لکن نلاحظ علی الشّیخ بأنّ قید «طلوع الشّمس و غروبها» بقرینة سائر الرّوایات لا یَتعلّق بالکسوف و الطّواف و... فإنّها مخصِّصة لهذه الرّوایة، فنظراً لهذه القرینة سیَتحدّد هذا القید بصلاة القضاء فتَتسجَّل المواسعة إذن، إذ صراحة «علی کلّ حال» قویّة للغایة ممّا یعني أنّ الطلوع و الغروب من إحدی مصادیق الحال، فلا یَتعارض الذّیل مع الصّدر.
[5] الوسائل ١٧٤:٣، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ١، الخصال ٢٤٧:١، رقم ١٠٧.
[6] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۳۰۴، 1414 ه.ق.، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي
[7] نفس المصدر.
[8] وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص241 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نظری ثبت نشده است .