موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/١٠
شماره جلسه : ۳۷
خلاصة الدرس
-
الخُطوة التّالیة دِراسة الطّائفة الثّانیة
-
الرّوایة الثّانیة من الطّائفة الثّانیة
-
الرّوایة الثالثة من الطّائفة الثّانیة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الخُطوة التّالیة دِراسة الطّائفة الثّانیة
لقد أنهینا الطّائفة الأولی التي قد احتفَّت بتسع روایات تجاه المواسعة، فشاهدنا کیف قد أطلَقت الأمر بالقضاء -یقضي- بحیث قد أزهَقت وجوب «الفوریة» تماماً للقضاء، فرغمَ أنّ الشّیخ الأعظم لم یَخضَع لها إطلاقاً إمّا سندیّاً أو دلالیّاً -سوی الرّوایة الثّالثة و الخامسة- و لکنّا رفضنا إشکالات أغلبها و برَّرناها تماماً ثمّ بَرهنّا بها تجاه المواسعة -بکلّ وضوح و إتقان-.
و أمّا الطّائفة الثّانیة تجاه المواسعة فأیضاً قد تَغشَّت روایات متلوّنة، و لهذا قد استَذکرها الشّیخ الأعظم قائلاً:
«الطائفة الثانية من الأخبار: ما دلّ على أنّه يجوز لمن عليه فائتة أن يصلّي الحاضرة في السعة و أن يُتمّها (الحاضرة) بنيّتها إذا ذكر الفائتة في أثنائها، فمن جملة ذلك ما عن أصل الحلبي المتقدّم[1] من قوله: «و من نام أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استَيقظ قبل الفجر مقدارَ ما يصلّيهما، فليصلِّهِما، و إن استَيقظ بعد الفجر فليصلّ الفجر (أي الحاضرة) ثمّ المغرب ثمّ العشاء (الفائتَین)»[2].
فعایِنها بدقّة، رغمَ أنّها قد تصدَّت البیان، و لکنّها لم تُفکِّک بین الفائتات أبداً و لم تَستوجِب فوریَّتها إطلاقاً، و لهذا قد استَشهد بها الشّیخ الأعظم أیضاً قائلاً:
«و دلالته على المطلوب (المواسعة) واضحة بناء على أنّ وقت العشاءين يمتدّ للمضطَرّ إلى طلوع الفجر (لأنّه قال «إن استیقظ قبل الفجر فلیُصلّهما» و لهذا ستَطیبُ دلالة الرّوایة)»
و نُعلّق علیه بأنّ تَسجیل المواسعة لا یَتوقّف علی حتمیّة «امتداد أمدهما إلی الفجر» لأنّا قد بَرهنّا بالفقرة الأخیرة: «و إن استَیقظ بعد الفجر فلیصلّ الفجر» حیث لم یَستوجِب علیه السّلام فوریّة الفائتة أساساً.
«و حمل قوله: «بعد الفجر» على القريب من طلوع الشمس (بحیث سیَتضیّق أمد صلاة الصّبح فتَنهار الفوریّة لأنّ أهل المضایقة لا یُقرّون بالفوریّة لدی تضیّق الحاضرة أیضاً) بعيد جدّاً، فحمل الأمر بتقديم الفجر على الاستحباب أولى من ذلك التقييد (أي القریب من الطّلوع) فيتمّ المطلوب (فتَتسجَّل المواسعة إذن، إذ تأدیة الفجر أحسن من تأدیة الفائتة) لكنّها لا تنفي التفصيل المتقدّم عن المختلف[3] (إذ العلامة یَعترف انعدام الفوریّة لو فاتته سائر الأیّام)»[4]
وبسطاً أکثر: إنّ العلامة قد میَّز ما بین فائتة الیوم فاستَوجب فوریّتها و بین سائر الأیّام بلا فوریّة، فهاتِ الرّوایة لا تَتضارب مع تفکیکه لأنّها تتحدّث حول العشائَین الماضیَین -فحسب- بحیث ستُلائم مقالة العلامة -فائتة سائر الأیّام- أیضاً، و لهذا لا تُصادِم وجوب الفوریّة لدی فائتة الیوم -لأنّها لا تتحدّث عنها-.
و بالنّهایة إنّا نَرفُض الفوریّة المطلقة بواسطة إثبات المواسعة بالموجبة الجزئیة، فیترسَّخ المطلوب کما صنعه الشّیخ الأعظم، إلا أنّه سیُهاجم سنده -عقب لحظات-.
«و منها ما تقدّم عن كتاب الفاخر[5] -الّذي ذكر في أوّله: «أنّه لا يروي فيه إلاّ ما اجمع عليه و صحّ من قول الأئمّة»- من قوله: «و الصلوات الفائتات تُقضَى ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالّتي دخل وقتها (أي الحاضرة) و قضى الفائتة متى أحبّ».
و ظاهره وجوب التقديم (الحاضرة) إلاّ أن يحمل على الاستحباب (فیوافقَ أهل المضایقة أیضاً) فيتمّ المطلوب و هي المواسعة المطلقة من دون تفصيل.
(إشکال الشّیخ تجاه الرّوایتَین) لكنّ الإنصاف: أنّ عدّ هذين الكلامين (الحلبيّ و الجعفيّ في المفاخر) من (نمَط) الرّواية مشكل، فالظاهر كون الحكم المذكور من هذين الجليلين فتوى مستنبطة من ظاهر الروايات.»[6]
و لکنّ قد طمسنا مقالته مسبقاً بأنّه:
- أوّلاً: إنّ ظواهر معظَم الرّوایات -کهذه الرّوایة- أنّ الرّاوي قد استَمعها من فم الإمام تماماً ثمّ بعدما احتَشدت الروایات ضمن أصل مستقلّ، فقد هَمّ باستعرضها علی الإمام کي یَستلِم النّظر النّهائيّ و الحصیلةَ النّاتجة من المعصوم علیه السّلام، فبالتّالي لا یَجدُر بنا أن نَنسب إلی الرّواة أنهم قد دوَّنوا فتیاهم في الکتاب ثم استعرضوها للإمام، إذ لم تکن هذه الظّاهرة مرسومة بل قد بَنی الرّواة علی نقل المنقولات المأثورات فحسب.
- ثانیاً: حتّی لو افترضناها مستَنبطة، إلا أنّ استعراضه للإمام سیُدلي بالحجیّة التّامة بتّاً، و ذلک نظیر تقریرات الدّروس الدّارجة حالیّاً حیث إنّ الأستاذ یُملي و المقرِّر یُنظّمها ثمّ یُمضیها الأستاذ بوصفِها کلامه ضمن الدّرس -لیس أکثر-.
الرّوایة الثالثة من الطّائفة الثّانیة
«و منها: ما أرسله الواسطي (دُرُست بن أبي المنصور حیث یُعدّ واقفيّاً معتمَداً و أحد شیوخ أصحاب الإجماع أیضاً) في كتابه عن الصادق عليه السلام: «إنّ من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فائتة أتمّ التي هو فيها ثمّ قضى ما فاته»[7].
و حكي[8] عنه (الواسطيّ) نسبة هذا إلى أهل البيت عليهم السلام في موضع آخر من كتابه، و دلالته على المطلوب ظاهرة، فلا كلام إلاّ في سنده (لأنّه مرسَل).»[9]
و نُجیب الشّیخ الأعظم:
- أوّلاً: إنّ هذه النّسبة إلی أهل البیت قد أدلَت -صراحةً- بأنّ الحدیث یُعدّ مسلَّماً لدی الرّواة تماماً نظراً لبَداهته.
- ثانیاً: إنّ وحدة مضامین الرّوایات -ضمن طائفة خاصّة- تُبرهن علی سلامة السّند و توازنها و وثاقتها أیضاً.
-------------------
[1] صفحة ٣٠٤ ضمن الرسائل الفقهیّة للشّیخ الأعظم.
[2] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٠، البحار ٢٩٩:٨٨، الحديث ٦ و ٣٢٨، الحديث ٦، المستدرك ٤٢٨:٦، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ٧١٤٩.
[3] تقدم في الصفحة ٢٦٨ من نفس کتابه.
[4] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص310 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[5] تقدم في الصفحة ٣٠٥ من نفس کتاب الشّیخ.
[6] نفس المصدر.
[7] راجع رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٤ و البحار ٣٣٠:٨٨.
[8] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٣ و مفتاح الكرامة ٣٨٨:٣ و الجواهر ٥٠:١٣.
[9] انصاری مرتضی بن محمدامین.رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص311 قم مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .