موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١١/٢٧
شماره جلسه : ۶۷
-
استِتمام دراسة مقالة الشّیخ الأعظم
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
استِتمام دراسة مقالة الشّیخ الأعظم
لقد مَحَّصنا اعتراضیّة الشّیخ الأعظم تجاه «إجراء قاعدة الحرج لإثبات المواسعة» حیث قد استَشکل مسبقاً قائلاً:
«فاندفع ما يقال: إنّ غرض المستدِلِّ (بقاعدة الحرج) أنّ (هنا أیضاً قد ثَبَتَت) المشقّة النّوعيّة الثّابتة في فوريّة القضاء (و لهذا سوف) يَقتضي -بحسب الحِكمة المرعيّة في الشريعة السّمحة السّهلة- نفيُها مطلقاً، و إن انتَفت المشقّة الشّخصيّة في ثبوتها في بعض الأحيان (فقد أجَبنا بأنّ المضایقة لا تُنجِب الحرج النّوعيّ دوماً)».
و کنَموذَج آخر لمقالة الشّیخ لاحِظ «الصّوم» حیث لو أحرَجَ مکلَّفاً شخصیّاً لَما تَوجَّب -بل سیَحرُم- بینما لو بَرُد الهواء مثلاً بلا انحراج لَتوجَّب الصّیام، إذ لا تَتفعَّل قاعدة الحرج فالضّرورات تُقدّر بقدرها.
غیرَ أنّ الشّارع ضمن مسألة «القصر للمسافر» قد أطلَق القصر لکافّة المسافرین تماماً فلم یَلحظ انحراجَ المسافر -حتّی یُقصِّر- و انعدامَه -حتّی لا یُقصِّر- بل منذ البدایة قد أسَّس تکلیفاً قَصریّاً لقاطبة المسافرین، فما هي نُکتة المائز بین المسألَتَین -الصّیام و السّفر-؟
إنّ النّقطة الفنّیّة تَکمُن: في «لسان التّکلیف» فلو شَرَّع تکلیفاً -نظیر تقصیر المسافر- و لم یَعتبر فیه الانحراجَ و المشاقّ لَما تَفعَّلت «قاعدة الحرج» و لکن لو شرَّع فضَمَّ إلیه «عدمَ الحرج» -نظیر الصّیام- لأُجرِیَت القاعدة فتُرفَع الکمیّة الحرجيّة وفقاً لضابطة «أنّ الضّروروات تُقدَّر بقدَرها».
و غَوصاً أعمَق ضمن «قاعدة الحرج» فقد أفرَدنا مصنَّفاً مستقلّاً بحقِّها مسبقاً فسَجَّلنا بأنّ دلائلَ القاعدة -نظیر «وما جَعل علیکم في الدّین من حَرَج»- هي شاسعة الدّلالة و واسعة المقالة جدّاً بحیث تَستأصِل أنواع الأعسار الصّعبة سواء أصل الجعل أم المجعول الحرجيَّین، فلا تَصل النّوبة إلی انحراج المکلَّف بسبب جعل الحکم ثمّ تَتفعَّل القاعدةُ لاحقاً بوَصفها عنواناً ثانویّاً، حاشا و کلّا إذ الشّیخ الأعظم قد زَعم أنّها تُدلِّل علی الحرج الشّخصيّ فتَربَّصَ تحقّقَ الحرج للمکلَّف بینما القاعدة قد احتوَت فرضیّةَ الشّیخ و غیرَها أیضاً بحیث لو احتَملنا الانحراج في أصل الحکم و جعله لَمنَّت علی کافّة المکلَّفین وهدَمت بُنیان ذاک الحکم فتُزیل احتمالیّة التّضیّق و الفوریّة و العَرقلة لأنّها حاکمة فائقة علی الأدلّة الأوّلیّة بأسرها بدءاً و ختماً، و لهذا سیَحکُم الفقیه بأنّ الشّارع لم یُشرِّع منذ البدایة أساسَ ذاک الحکم.
فالمستَحصَل أنّ الحقّ الفاخر یُرافق صاحبَ الجواهر، فرغمَ أنّه لم یَستدلّ بهذا الأسلوب الفَنّيّ و الصِّیاغ السَّنيّ لإثبات المواسعة إلا أنّ استِنتاجه النّهائيّ هو الهدَف المَرميّ، و ذلک ببرکة «إطلاق أدلّة الحرج» حیث قد لاحظَت مطلقَ «التّکلیف الشّاقّ» سواءٌ أحرَجَنا بعنوانه الأوّليّ منذ نُشوئه أو الثّانويّ لدی طُروئه، و سیّان الحرج الشّخصيّ و النّوعيّ، فلا تَنحصِر القاعدة لدی «تحقّق حدّ الحرج الخارجيّ» فحسب.
و أمّا:
1. تقصیر المسافرین فقد صدر لأجل الحرج النّوعيّ منذ بدء تشریع حکم المسافرین.
2. حرجیّة الجهاد فقد استیقنّا من منظومة الأدلّة بأسرها بأنّه فریضة ضروریّة بحیث قد أُخرِج تخصّصاً موضوع الحرج و الضّرر و التّرخیص، أجل لو تعاظَمت الحرجیّة لدی المقاتلة کالمُثلة و التّعذیب و... لَأجرِیَت القاعدة.
3. صعوبة الخمس فلا تَغشاها القاعدة أیضاً فلو اکتَسب 5 ملیارات هائلة فتَسبَّبت له الحرج بإخراج 1 ملیار واحد، لَتوجَّب أدائها رغمَ ثِقلها علی قلبه.
4. ضرریّة الضَّمان بحقّ الضّامن فلا تَنضَمّ ضمن قاعدتَي الضّرر و الحرج أیضاً إجماعاً.
ثمّ استَعرض الشّیخ الأعظم إشکالیَّته التّالیة تجاه إجراء قاعدة الحرج قائلاً:
«هذا مع إمكان معارَضَته (ضابط الحرج) بأنّ حِكمة عدم وقوع المكلّف في تَهلكة بقائه مشغولَ الذّمّة بالفوائت بعدَ الموت، اقتَضَت إيجابَ المبادرَة إليها (فإجراء قاعدة الحرج و رفع التّکلیف نقضٌ للغرض) إذ قَلَّما اتَّفق للمكلّف أن يكون عليه فوائت كثيرة لم يُبادر إليها في السّعة إلاّ و قد مات مشغولَ الذّمّة بها أو بأكثرها (و حیث إنّ قاعدة الحرج تُعدّ امتنانیّةً و رافعة للتّکلیف فبالتّالي ستَتضارَب الامتنانیّة مع اشتغال ذمّة المکلَّف)».
و قد اندَهشنا من هذه المقالة الضّئیلة الصّادرة من مکانته النّبیلة فإنّه:
· أوّلاً: لا انصدامَ بینهما إذ «الحِکمة البحتة» وفقاً لتعبیر الشّیخ لا تُقاوِم الطّاقة القاهرة لقاعدة الحرج.
· ثانیاً: لو تنزَّلنا فسلَّمنا الفوریّة لأصبحت «حِکمة عدم اشتغال الذّمّة» لدی هذا الفرض فقط معارِضةً مع القاعدة، بینما لم تَتثَبَّت الفوریّة أساساً.
Ø بل قد عکَس صاحب الجواهر تصویر اشتغال الذّمّة و التّهلکة، فاتَّجه مساراً آخر قائلاً: «بل لعلّ أقلَّ من ذلك (أي الاحتیاطات و التّجنُّبات) مناف (أیضاً) للُّطف المراد منه بُعدُ العبد عن المعصية و قربُه إلى الطّاعات (و الرّحمة) الّذي أوجبه على نفسه ربُّ السّماوات الرَّؤف الرّحيم و العليم الحكيم (فالمضایقة تُحارِب الرّحمةَ الإلهیّة تماماً فتُلقیه في التَّهلُکة) بل هو مؤدٍّ في الحقيقة إلى تضيّع أعظم مصلحة حالِه (في الحاضرة) لأَهوَنِ مصلحة فائتة، و صيرورة الأداء قضاءً و الحاضر فائتاً (لو انشَغل بفوائته جَمعاءَ) خصوصاً في مثل وقت العشاءين بالنّسبة إلى أغلب النّاس سيَّما مثلَ النّساء و الضّعفاء من الرّجال.»
فبالنّهایة قد اختَتم الشّیخ الأعظم أدلّةَ المواسعة قائلاً:
«و هذا خلاصة أدلّة القول بالمواسعة، و قد عرفتَ ضعفَ أكثرها، مع عدم الدّلالة على التّرتيب خصوصاً فيما عدا فوائتَ اليوم.»[1]
----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص328 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
استِتمام دراسة مقالة الشّیخ الأعظم
لقد مَحَّصنا اعتراضیّة الشّیخ الأعظم تجاه «إجراء قاعدة الحرج لإثبات المواسعة» حیث قد استَشکل مسبقاً قائلاً:
«فاندفع ما يقال: إنّ غرض المستدِلِّ (بقاعدة الحرج) أنّ (هنا أیضاً قد ثَبَتَت) المشقّة النّوعيّة الثّابتة في فوريّة القضاء (و لهذا سوف) يَقتضي -بحسب الحِكمة المرعيّة في الشريعة السّمحة السّهلة- نفيُها مطلقاً، و إن انتَفت المشقّة الشّخصيّة في ثبوتها في بعض الأحيان (فقد أجَبنا بأنّ المضایقة لا تُنجِب الحرج النّوعيّ دوماً)».
و کنَموذَج آخر لمقالة الشّیخ لاحِظ «الصّوم» حیث لو أحرَجَ مکلَّفاً شخصیّاً لَما تَوجَّب -بل سیَحرُم- بینما لو بَرُد الهواء مثلاً بلا انحراج لَتوجَّب الصّیام، إذ لا تَتفعَّل قاعدة الحرج فالضّرورات تُقدّر بقدرها.
غیرَ أنّ الشّارع ضمن مسألة «القصر للمسافر» قد أطلَق القصر لکافّة المسافرین تماماً فلم یَلحظ انحراجَ المسافر -حتّی یُقصِّر- و انعدامَه -حتّی لا یُقصِّر- بل منذ البدایة قد أسَّس تکلیفاً قَصریّاً لقاطبة المسافرین، فما هي نُکتة المائز بین المسألَتَین -الصّیام و السّفر-؟
إنّ النّقطة الفنّیّة تَکمُن: في «لسان التّکلیف» فلو شَرَّع تکلیفاً -نظیر تقصیر المسافر- و لم یَعتبر فیه الانحراجَ و المشاقّ لَما تَفعَّلت «قاعدة الحرج» و لکن لو شرَّع فضَمَّ إلیه «عدمَ الحرج» -نظیر الصّیام- لأُجرِیَت القاعدة فتُرفَع الکمیّة الحرجيّة وفقاً لضابطة «أنّ الضّروروات تُقدَّر بقدَرها».
و غَوصاً أعمَق ضمن «قاعدة الحرج» فقد أفرَدنا مصنَّفاً مستقلّاً بحقِّها مسبقاً فسَجَّلنا بأنّ دلائلَ القاعدة -نظیر «وما جَعل علیکم في الدّین من حَرَج»- هي شاسعة الدّلالة و واسعة المقالة جدّاً بحیث تَستأصِل أنواع الأعسار الصّعبة سواء أصل الجعل أم المجعول الحرجيَّین، فلا تَصل النّوبة إلی انحراج المکلَّف بسبب جعل الحکم ثمّ تَتفعَّل القاعدةُ لاحقاً بوَصفها عنواناً ثانویّاً، حاشا و کلّا إذ الشّیخ الأعظم قد زَعم أنّها تُدلِّل علی الحرج الشّخصيّ فتَربَّصَ تحقّقَ الحرج للمکلَّف بینما القاعدة قد احتوَت فرضیّةَ الشّیخ و غیرَها أیضاً بحیث لو احتَملنا الانحراج في أصل الحکم و جعله لَمنَّت علی کافّة المکلَّفین وهدَمت بُنیان ذاک الحکم فتُزیل احتمالیّة التّضیّق و الفوریّة و العَرقلة لأنّها حاکمة فائقة علی الأدلّة الأوّلیّة بأسرها بدءاً و ختماً، و لهذا سیَحکُم الفقیه بأنّ الشّارع لم یُشرِّع منذ البدایة أساسَ ذاک الحکم.
فالمستَحصَل أنّ الحقّ الفاخر یُرافق صاحبَ الجواهر، فرغمَ أنّه لم یَستدلّ بهذا الأسلوب الفَنّيّ و الصِّیاغ السَّنيّ لإثبات المواسعة إلا أنّ استِنتاجه النّهائيّ هو الهدَف المَرميّ، و ذلک ببرکة «إطلاق أدلّة الحرج» حیث قد لاحظَت مطلقَ «التّکلیف
«التّکلیف الشّاقّ» سواءٌ أحرَجَنا بعنوانه الأوّليّ منذ نُشوئه أو الثّانويّ لدی طُروئه، و سیّان الحرج الشّخصيّ و النّوعيّ، فلا تَنحصِر القاعدة لدی «تحقّق حدّ الحرج الخارجيّ» فحسب.
و أمّا:
1. تقصیر المسافرین فقد صدر لأجل الحرج النّوعيّ منذ بدء تشریع حکم المسافرین.
2. حرجیّة الجهاد فقد استیقنّا من منظومة الأدلّة بأسرها بأنّه فریضة ضروریّة بحیث قد أُخرِج تخصّصاً موضوع الحرج و الضّرر و التّرخیص، أجل لو تعاظَمت الحرجیّة لدی المقاتلة کالمُثلة و التّعذیب و... لَأجرِیَت القاعدة.
3. صعوبة الخمس فلا تَغشاها القاعدة أیضاً فلو اکتَسب 5 ملیارات هائلة فتَسبَّبت له الحرج بإخراج 1 ملیار واحد، لَتوجَّب أدائها رغمَ ثِقلها علی قلبه.
4. ضرریّة الضَّمان بحقّ الضّامن فلا تَنضَمّ ضمن قاعدتَي الضّرر و الحرج أیضاً إجماعاً.
ثمّ استَعرض الشّیخ الأعظم إشکالیَّته التّالیة تجاه إجراء قاعدة الحرج قائلاً:
«هذا مع إمكان معارَضَته (ضابط الحرج) بأنّ حِكمة عدم وقوع المكلّف في تَهلكة بقائه مشغولَ الذّمّة بالفوائت بعدَ الموت، اقتَضَت إيجابَ المبادرَة إليها (فإجراء قاعدة الحرج و رفع التّکلیف نقضٌ للغرض) إذ قَلَّما اتَّفق للمكلّف أن يكون عليه فوائت كثيرة لم يُبادر إليها في السّعة إلاّ و قد مات مشغولَ الذّمّة بها أو بأكثرها (و حیث إنّ قاعدة الحرج تُعدّ امتنانیّةً و رافعة للتّکلیف فبالتّالي ستَتضارَب الامتنانیّة مع اشتغال ذمّة المکلَّف)».
و قد اندَهشنا من هذه المقالة الضّئیلة الصّادرة من مکانته النّبیلة فإنّه:
· أوّلاً: لا انصدامَ بینهما إذ «الحِکمة البحتة» وفقاً لتعبیر الشّیخ لا تُقاوِم الطّاقة القاهرة لقاعدة الحرج.
· ثانیاً: لو تنزَّلنا فسلَّمنا الفوریّة لأصبحت «حِکمة عدم اشتغال الذّمّة» لدی هذا الفرض فقط معارِضةً مع القاعدة، بینما لم تَتثَبَّت الفوریّة أساساً.
Ø بل قد عکَس صاحب الجواهر تصویر اشتغال الذّمّة و التّهلکة، فاتَّجه مساراً آخر قائلاً: «بل لعلّ أقلَّ من ذلك (أي الاحتیاطات و التّجنُّبات) مناف (أیضاً) للُّطف المراد منه بُعدُ العبد عن المعصية و قربُه إلى الطّاعات (و الرّحمة) الّذي أوجبه على نفسه ربُّ السّماوات الرَّؤف الرّحيم و العليم الحكيم (فالمضایقة تُحارِب الرّحمةَ الإلهیّة تماماً فتُلقیه في التَّهلُکة) بل هو مؤدٍّ في الحقيقة إلى تضيّع أعظم مصلحة حالِه (في الحاضرة) لأَهوَنِ مصلحة فائتة، و صيرورة الأداء قضاءً و الحاضر فائتاً (لو انشَغل بفوائته جَمعاءَ) خصوصاً في مثل وقت العشاءين بالنّسبة إلى أغلب النّاس سيَّما مثلَ النّساء و الضّعفاء من الرّجال.»
فبالنّهایة قد اختَتم الشّیخ الأعظم أدلّةَ المواسعة قائلاً:
«و هذا خلاصة أدلّة القول بالمواسعة، و قد عرفتَ ضعفَ أكثرها، مع عدم الدّلالة على التّرتيب خصوصاً فيما عدا فوائتَ اليوم.»[1]
----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص328 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .