موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٧
شماره جلسه : ۲۱
خلاصة الدرس
-
عُصارة الجلسة الماضیة
-
حِمایةٌ عن الشّیخ تجاه اعتراضنا الأوّل
-
ممارَسة المستَمسَک الثّالث تجاه البرائة عن الفوریّة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
عُصارة الجلسة الماضیة
لقد بَرهن صاحب الجواهر تجاه «المواسعة» من خلال «أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة» فببرکتها لا تَتسجَّل المضایقة، بینما الشّیخ الأعظم قد استَنکر هذه الأصالة زاعماً أن سیَئول مصیرها إلی «استصحاب عدم مشروعیّة الحاضرة».
بیدَ أنّا قد هاجَمناه: بأنّا شاکّون في «بقاء مشروعیّة الحاضرة» -الظاهریّة للنّسیان- لا في أصل مشروعیّة الحاضرة کي تَبطُل، فإنّ المفترَض أنّ النّاسي قد ابتَدأ الحاضرة ناسیاً للفائتة عذراً ثمّ استَذکر الفائتة في الأثناء، و حیث قد نالَ الصّحّة الظّاهريّة لأجل نسیانه فقد اکتَسب المشروعیّة الظّاهریّة إذن، فلا دلیل علی بطلان صلاته لو استذکر أثنائها.
بل حتّی لو شککنا هل الشارع قد اعتَبر النّسیان عذراً مشروعاً علی الإطلاق -حتّی لو استَذکَر الفائتة في أثناء- أم عدَّه عذراً مُحدَّداً لحین النّسیان فحسب بحیث ستَبطل صلاته لو استَذکَر، لَاصطَفَینا «إطلاق العذریّة» إذ لا نَمتلک هنا دلیلاً قد حَدَّد «عذر النّسیان» بقبل التّذکّر، فبالتّالي سنَستصحب مشروعیّة عمل النّاسي حتّی لو استَذکر في الأثناء.[1]
حِمایةٌ عن الشّیخ تجاه اعتراضنا الأوّل
1. لقد استَشکلنا البارحة علی الشّیخ الأعظم بأنّه قد طبَّق مبحث «الشکّ في المکلّف به» علی مسألة «وجوب العدول إلی الفائتة» فحسب فرَفض البرائة هنا، و لم یُطبّقه تجاه مسألة «الشّکّ في الفوریّة» بینما مبحث «الشّکّ في المکلّف به» فعّال حتّی تجاه مسألة الفوریّة أیضاً إذ قد أیقَنّا وجوب «القضاء» ثمّ تحیَّرنا في فوریّته أو سعته، فلماذا لم یُطبِّق الشّیخ الأعظم الاحتیاط في مسألة «الشکّ في الفوریّة» أیضاً؟
Ø و لکنّ الیوم سنَصون مقالة الشّیخ الأعظم بأنّ المسألتَین متمایزَتان تماماً إذ عنوانَي «الفائتة و الحاضرة» لا یَنفکّان عن الصّلاة بل مندرجان ضمن هویَّتها الدّاخلیّة -بخلاف الشّرط الخارجيّ- فعلی أثره، قد احتاطَ الشّیخ الأعظم تجاههما، بینما عنوان «الفوریّة» یُعدّ شرطاً خارجاً عن ذات الصّلاة بل عارض علیها بحیث یُمکن انفکاکها عن الصّلاة تماماً، فعلی أساسه قد أجَری الشّیخ البرائة عن الفوریّة دون مبحث الفائتة.
2. و ربّ معترِض آخر یُعارض الشیّخ أیضاً بأنّ مبحث «الفوریّة» یُعدّ من نَمَط «الدّوران بین التّعیین و التّخییر» أیضاً بحیث یَتوجَّب التّعییین -الاحتیاط- فلماذا لم یَصنع الشّیخ هکذا بینما قد أدرَج مبحث «الفائتة و الحاضرة» -فقط- ضمن هذا الدّوران و استَوجب الفائتة -التّعیین- و لم یَستَوجب الفوریّة الموافقة للتّعیین و الاحتیاط؟
Ø و نُحاجِجه بأنّ نوعیّة الدّوران في مبحث «الفوریّة» هي من نَمَط الأقلّ -القضاء- و الأکثر -الفوریّة- إذ قد أسلفنا للتَّوِّ بأنّ «الشّکّ في الفوریّة» یُعدّ شکّاً في وجوب شرط إضافيّ علی هویّة الصّلاة نظیر الشّکّ في وجوب السّورة، فبالتالي ستَتحتّم البرائة عنها -لا اتّخاذ الأقلّ-.
و لُبُّ المقال في المقام، أنّ «أصالة عدم وجوب العدول» ستُحکِّم البرائة عن الفوریّة، و ذلک اتّکالاً علی «استصحاب مشروعیّة الحاضرة».
ممارَسة المستَمسَک الثّالث تجاه البرائة عن الفوریّة
لقد أجمَل صاحب الجواهر عبارته حول الأصل الثّالث قائلاً: «البرائة من حرمة فعل الحاضرة» فإنّها ستُکوِّن لنا «السّعة في القضاء» إلا أنّ الشّیخ الأعظم قد صاغ عبارته صیاغةً مُسهَبةً قائلاً:[2]
«الرابع:
1. «أصالة إباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها» إذا شكّ في فسادها و صحّتها (و هذا الشّکّ مسبَّب) من جهة الشكّ في حرمتها و إباحتها (و هذا الحکم أیضاً) المسبّب عن الشكّ في فوريّة القضاء و عدمها، بناء على القول باقتضاء الأمر المضيّق النّهيَ عن ضدّه (أي النّهي عن الحاضرة و بقیّة العبادات).
2. (و هناک أصل آخر تجاه البرائة و هو:)و أصالة عدم اشتراطها (الحاضرة) بخلوّ الذمّة عن الفائتة[3] إذا كان الشكّ في اعتبار الترتيب بينها و بين الفائتة.
Ø و يرد على الأصل الأوّل (أي إباحة الحاضرة و صحّتها): أنّ فساد الحاضرة:
- إن كان من جهة القول بأنّ الأمر المضيَّق (للفائت) يقتضي عدم الأمر بضدّه فيفسد الضدّ (الحاضرة) من هذه الجهة إذا كان من العبادات.
- فأصالة الإباحة (الحاضرة) و عدم التحريم لا ينفع في شيء، بل الأصل هو عدم تعلّق الأمر (الشّرعيّ) بذلك الضّدّ (الحاضرة) في هذا الزمان (أجل، لو بَنینا علی عدم النّهي لَما شَککنا في صحّة الحاضرة، فلا حرمة إذن إذ لها أمر شرعيّ)
نعم هذا الأصل (عدم الأمر بالحاضرة) مدفوع بأصالة عدم التضيّق المتقدّمة (و عدم الفوریة) لكنّه أصل مستقلّ قد عرفت جريانه و اعتباره، و الكلام هنا في غيره.
- و إن كان (فساد الحاضرة) من جهة أنّ الأمر المضيّق يقتضي حرمة ضدّه، فمرجع الكلام إلى الشكّ في حرمة الحاضرة و إباحتها (إذ قد تعلّق النّهي بعمل یَمتلک أمراً شرعیّاً و لهذا قد شککنا في حکم الحاضرة:) و الأصل الإباحة و عدم التحريم.
- ففيه:
· أنّه إن أريد (من الإباحة) أصالة البراءة فيرد عليه:
أوّلاً: إنّ حرمة الضدّ لو ثبت في الواجب المضيّق فإنّما يثبت –عند المشهور- من باب كون ترك الضّدّ (الحاضرة) مقدّمة لفعل المضيَّق (الفائت) فيجب (ترک الحاضرة) و الظاهر عدم جريان الأصل (البرائة) في مقدّمة الواجب (إذ لا عقوبةَ لترک المقدّمة بنفسها و لا مثوبةَ علیها أیضاً) إذا كان الشّكّ فيها مسبّباً عن الشكّ في وجوب ذيها (و المفروض أن الحاضرة واجبة) أو عن الشّكّ في أصل وجوب المقدّمة في المسألة الأصولية.
نعم يجري الأصل في صورة ثالثة، و هي ما إذا كان الشك في وجوب الشّيئ مسبّباً عن الشكّ في كونه مقدّمة، كما إذا شكّ في شرطيّة شيء للواجب أو جزئيّته له.
و السرّ في ذلك أنّ أصل البراءة إنّما ينفي المؤاخذة على ما لم يعلم كونه منشأ للمؤاخذة، و يوجب التوسعة و الرخصة فيما يحتمل المنع. و هذا إنّما يتحقّق في الصورة الثالثة، و أمّا في الصورتين الأُولَيَين فلا يلزم من الحكم بوجوب المقدّمة مؤاخذة عليها و لا منع و لا ضيق، حتّى ينفى بأدلّة البراءة الدالّة على نفي المؤاخذة عمّا لم يعلم، و توجب الرخصة فيه.
و ثانيا: أنّ أصالة عدم حرمة الحاضرة معارضة بأصالة البراءة و عدم اشتغال الذمّة بها (الحاضرة أي عدم وجوبها).
و إن شئت فقل: إنّ الأمر دائر بين حرمة الحاضرة و وجوبها، فلا أصل، فتأمّل (و حیث قد تسلّمنا الاشتغال بالفائتة فاستَنتجنا حرمة الحاضرة إذ لم تَشتغل ذمّته بالحاضرة نظراً بأن النّهي یَقتضي الفساد و کذا قد تسلّمنا وجوب الحاضرة و أصالةَ عدم حرمة الحاضرة أیضاً فیتعارضان)»
-----------------
[1] و لا تَعترض علینا بأنّ هذا الاستصحاب یُعدّ استصحاب الحکم العقليّ و هو مزیَّف، إذ سنُجیب بأنّا قد استصحبنا آثار النّسیان الشّرعیّة فإنّ الشّارع قد رتَّب آثار العذر و الجواز علی النّاسي، فلو شککنا في امتدادهما لاستَصحبناهما تماماً.
[2] رسائل فقهیة (انصاری) ص285 -286 (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[3] ما أثبتناه من مصححة «ع» و في سائر النسخ: «الحاضرة».
نظری ثبت نشده است .