موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٦
شماره جلسه : ۳۶
خلاصة الدرس
-
إمعان أعمق ضمن مقالة الشّیخ الأعظم
-
الرّوایة التّاسعة تجاه المواسعة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
إمعان أعمق ضمن مقالة الشّیخ الأعظم
لقد تعمَّقنا ضمن بیانات الشّیخ القائل: « فالأولى حملها (هذه الرّوایات) على التقيّة (إذ العامّة لا تُصلّي لدی الطّلوع إطلاقاً) و إن اشتَمل بعضها (الرّوایات أو الفِقرات) على ما يخالف العامّة فإنّه غير مناف للحمل عليها، خصوصاً إذا لم يكن محمِل غيرَها».
و نُعلّق علیه:
- أوّلاً: قد سارت سیرة الأعلام علی حمل روایة واحدة -فقط- علی التّقیّة لا منظومةً کاملة بأسرها، فإنّ المِقیاس الأصوليّ هو أنّ نَلحظ آحاد الرّوایات بمفردها فلو لائمَت معظَمَ العامّة لأدرجناها ضمن التّقیّة من دون أن نَلمِس بقیّة روایات الباب إذ لا دلیل علی حمل بقیّة الرّوایات.[1]
- ثانیاً: لو استَظهرنا التّقیّة -فرضاً- فیَتحتّم علینا أنّ نحمل بعضَ مقاطع الرّوایة علی التقیة لا کافّة فقراتها -کما زعمها الشّیخ- و هذه النّظرة تُعدّ نظریّة الفقهاء طرّاً بل الشّیخ نفسُه ضمن المکاسب أیضاً، حیث قد شیَّد أرکان قاعدة «التّبعّض في الحجیّة» فبالتّالي لو حملنا أساس الرّوایة بمقاطعها المختلفة علی التّقیّة لارتَکبنا خطأ بلا دلیل.
- ثالثاً: لقد عالجنا أیضاً مقالة الشّیخ القائل: «و (مخالفة النّهي عن الصّلاة لدی الطّلوع مع) الأخبار الدّالّة صريحاً على عدم المنع عن قضاء الفريضة «متى ما ذكرها» (حتّی لدی الطّلوع) بل مطلق الصلاة». فصحّحنا هذه المخالفة عبرَ التجمیع العرفي إذ نَعتقد أنّ نسبة الرّوایة المطلقة الموسِّعة -متی ذکرها- مع الرّوایة النّاهیة المخصِّصة -لا تصلّ لدی الطّلوع- تُمثِّل نسبة العموم و الخصوص المطلق -کما هو الطّریق الأصبّ- فیُصبح «قضاء الفائتة حین الطّلوع» مکروهاً، فهذا المحمِل العرفيّ سیَتفوَّق علی محمل التّقیّة إذ لا یَتولّد تعارض مستقرّ کي نَضطرّ إلی الحمل علی التّقیّة.
و تعزیزاً لمقالتنا قد سرَد صاحب الجواهر عن المشهور قائلاً: «إن المشهور كما قيل، استثناءُ قضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضاً، بل ذات السبب (کالنّذر) مطلقاً، من حكم الأوقات المكروهة»[2]
- و لکن في الجهة المقابلة، قد استَظهر البعض «نسبةَ العموم و الخصوص من وجه» من کلا الرّوایتَین المتقابلتَین زاعماً أنّ موضوع الروایة النّاهیة -الصّلاة حال الطلوع- وسیع یَکتنف کافّة الصّلوات - کقضاء الفریضة و النّوافل و أضرابهما- و لکنّ زمانه محدود بالطلوع، و من بُعد آخر إنّ زمان «اقض متی ذکرت» موسَّع أیضاً یَحتوي حینَ الطّلوع و غیره، و لکنّ موضوعه محدود بالقضاء، فبالتّالي سیَلتقي الدّلیلان لدی نقطة الاشتراک: «الفائتة حالَ الطّلوع» و علی أیّة حالة فلا نحملها علی التّقیّة. [3]
Ø بینما هذه الرّؤیة سقیمة إذ نسبتهما متلوِّنة بلون «العموم و الخصوص المطلق» جزماً إذ المقیاس العرفيّ في تحدید النّسَب هو لحاظ «موضوع الدّلیل» لا الزّمان، و لهذا إنّ موضوع «اقضِ متی ذکرتها» قد صرّح جهاراً بسعة الزّمن تماماً، بینما موضوع «لا تصلّ حال الطّلوع» یَخُصّ الفائتة فحسب، لا مطلق الصّلوات و لا مطلق الأزمنة کي تَتحوّل النّسبة إلی العموم من وجه أو التّباین، فبالتّالي إن الموضوع الخاصّ -النّهي عن القضاء- سیُخصِّص عموم جواز القضاء، -غیر أنّ نهیه کراهيّ- و ذلک نظیر: نسبة «أکرم العلماء» حیث یُعدّ مطلقاً زماناً مع «لا تکرم زیداً جمعةً» حیث مضیَّق موضوعاً و زمناً، و لهذا سیُصبح عرفاً مخصِّصاً لسعة موضوع العلماء، بینما الزّاعم قد تخیَّل أنّ الإطلاق الزّمنيّ و الموضوعيّ للعلماء سیشمل جمعة و غیره و زیداً و غیره، و أنّ الإطلاق الموضوعيّ للثّاني سیَحتضِن العالم و غیره، فتُصبح النّسبة من وجه. و لکنّه غلط عرفیّاً، أجل، لو نَطق «لا تکرم الفسّاق» لأصبح من وجه عرفاً.
الرّوایة التّاسعة تجاه المواسعة
و منها: الأخبار المرخّصة لقضاء صلاة اللّيل في النهار و قضاء صلاة النهار بالليل، إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء[4] (فدلّت علی المواسعة و إمکانیّة التّأخیر) مثل:
1. مصحّحة (محمّد) ابن مسلم: «عن الرجل يفوته صلاة النّهار. قال: يقضيها، إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء»[5].
2. و نحوها مصحّحةُ الحلبي (وَ هي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ النَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ مَتَى شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ[6])
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على الرخصة المزبورة، فإنّ الصلاة المقضيّة فيها أعمّ من الفريضة و النافلة، بل يتعيّن حملها في الصّحيحتين على الفريضة بناء على القول بحرمة النافلة -و لو قضاءً- في وقت الفريضة، بل و على القول بالكراهة أيضاً، لظهورها في التساوي و عدم مزيّة في فعلها بعد العشاء.»[7]
و لا نَستبعد اتّحاد الرّوایَتین ضمن مجلس واحد نظراً إلی أنّ متنهما موحَّد.
و أمّا سبب الذي استدعی تعیّنها علی الفریضة، فلأجل أنّ فضیلة العشاء ستَبتدأ بعد المغرب فلو افترضنا النّافلة محرّمة أو مکروةً لَما أمره الإمام بقضاء النّافلة ذاک الحین، فعلی أساسه قد تحدَّدت الرّوایة بالفریضة.
و نِعم استظهار الشّیخ من هذه الرّوایة، حیث قد هاجَم دلالتَها علی المواسعة قائلاً:
«و يرد عليها:
1. أنّ الظاهر من صلاة اللّيل و النهار -في هذه الروايات- نافلتهما، إذ الغالب التعبير عن الفرائض بأسمائها كالظهرين أو المغرب و العشاء (فلو لم تعبِّر بالفریضة لأنتج معنی النافلة حتماً)
2. مع أنّ الظاهر من فوت صلاة النّهار فوتُها في النهار و (من) فوت صلاة اللّيل في اللّيل، و حينئذ لا إشكال في أنّ الحكم قضاء الأوّل في الليل[8] و الثاني في النهار (لأنّه قد عجَز عن إتیانها في وقتها و لهذا ستَتعاکس أوقات الصّلوات النّهاریة مع اللیلیّة فهذه النّقطة هي قضیة بشرط المحمول أي جلیّة تماماً.)
نعم هذا (العکس) لا يتمشّى في بعضها، مثل قوله: «اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار»[9] و نحوها، إلاّ أنّه يمكن حملها على دفع توهّم المنع الحاصل عن مثل رواية عمّار المتقدّمة المانعة عن قضاء فائتة النهار إلاّ في اللّيل[10] مع إمكان حمل النهار فيها على النهار الآخر، لا يوم الفوات.»[11]
بینما نحن قد فسَّرنا روایة عمّار آنذاک، بأنّ النّهار یُعدّ عنواناً مشیراً إلی حرکة القافلة في السّفر نهاراً، و أمامَک الآن نصّ روایة عمّار: «أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ؟ قَالَ: لاَ يَقْضِي صَلاَةً نَافِلَةً وَ لاَ فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ وَ لاَ يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.»[12]
فالمُستَحصَل أنّ کلمة «بعد العشاء» ستُدلّل علی المواسعة، فلا تَحصِر قضاء الصّلاة النهاریة باللّیل فحسب.
إلا أنّ انصراف کلمتيِ «صلاة اللّیل و النّهار» إلی النّوافل -وفقاً للشِّیخ- سیَحجُز الاستدلال بها للمواسعة أساساً.
--------------------
[1] بل الحمل علی التّقیّة یُضادّ الأصل العقلائيّ فإنّ العقلاء یُحاولون تجمیعهما عرفیّاً وفقاً لفرائد الأصول و....[2] (جواهر الکلام ج13 ص62).
[3] و لکن حیث إنّ قوّة العموم المجوِّز ستَتفوّق علی الإطلاق النّاهي فبالنّتیجة سیَزول دلیل الکراهة تماماً و دعماً لهذه المقالة لاحظ تِبیان صاحب الجواهر في هذا الحقل حیث قد صرّح بانعدام الکراهة قائلاً: «إن المشهور كما قيل، استثناءُ قضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضاً، بل ذات السبب (کالنّذر) مطلقاً، من حكم الأوقات المكروهة، خصوصا الأولى (الأمر بالفریضة) للأمر بقضائها في أي ساعة و لو عند طلوع الشمس و غروبها» (جواهر الکلام ج13 ص62) و لهذا یَبدو أنّ الجواهر قد رأی النّسبة من نمط «العموم و الخصوص من وجه» لا المطلق.
[4] الوسائل ١٧٥:٣ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣.
[5] الوسائل ١٧٥:٣، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٦ و ٧.
[6] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص241 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[7] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۳۰۹، قم، مجمع الفکر الإسلامي
[8] كلمة «في الليل» ساقطة من «ن» و «ع».
[9] الوسائل ١٧٦:٣، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ١٢، ١٣.
[10] صفحة ٣٠٤ و ٣٠٦ من نفس کتاب الشّیخ الأعظم.
[11] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۳۱۰، قم مجمع الفکر الإسلامي
[12] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. ص258 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
ثمّ علّق علیه صاحب الوسائل قائلاً: «أقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوِ اشْتَغَلَ الْمُسَافِرُ نَهَاراً وَ كَانَ الْقَضَاءُ بِاللَّيْلِ أَقْرَبَ إِلَى الْإِقْبَالِ وَ التَّوَجُّهِ فَيُكْرَهُ الْقَضَاءُ نَهَاراً وَ عَلَى قَضَاءِ الصَّلاَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِمَا يَأْتِي فِي رِوَايَةِ هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَ فِي الْمَوَاقِيتِ وَ غَيْرِهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا»
نظری ثبت نشده است .