موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٦/٢٧
شماره جلسه : ۳
خلاصة الدرس
-
إسهاب الحوار حول تحقیقة صاحب الجواهر في المواسَعة و المضایَقة
الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
إسهاب الحوار حول تحقیقة صاحب الجواهر في المواسَعة و المضایَقة
لقد أصبح مبحث «المواسعة و المضایقة» معرکةَ الآراء حیث قد تکاثَرت الأقاویل حولَها، فإنّه قد نَسب الشّهید الأوّل «المضایقةَ» إلی أغلب القُدامی بینما المتأخّرون قد أفتَوا بالمواسعة، فنظراً لهذا التّضارب المُزدهِر، قد خاض صاحب الجواهر هذا النّزاعَ کي یُعالجه عبرَ فنٍّ فقاهيٍّ دقیق، و لهذا سیَتخرَّج -أخیراً- بأنّ المواسعة هي نظریّة أغلب الأصحاب قدیماً و حدیثاً.
ثمّ قد أشار لنکتة اجتهادیّة لامعة، مُصرِّحاً بأنّا لا نَتجَمَّد علی عین العبارات کي لا تَتکاثر الأقوال في المسألة، و لهذا قد أعلَن قائلاً: «إلا لو اقتصر بالنسبة إلى كل عبارة على ما نصت عليه و صرحت به و جعل قولا مستقلا لأمكن إنهاءُ الأقوال في المسألة إلى عشرين أو ثلاثين لاختلاف العبارات بالنسبة إلى ذلك (المواسعة و المضایقة) اختلافاً شديدا (و لهذا قد ذکر الجواهر بعض العبارات الدالة بنحوٍ إجماليّ علی لوازم المواسعة) خصوصا عبارات القدماء التي لم يراع فيها السلامة من الحشو و نحوه (بینما هذا مستَبعَد من دَیدنة القدامی في التّصنیف) و من المعلوم خلافُ ذلك كله عند كل محرر للخلاف و النزاع في المقام.»[1]
ثمّ داوَم صاحب الجواهر مقالتَه النّبیلةَ حول مختلَف المَشارب في المواسعة و المضایقة -کي یُعالجها في النّهایة- قائلاً:
«و كذا لا يقدح ما بينهم من الخلاف في أمر غير ما نحن فيه (أي المواسعة و المضایقة فإنّهما یُغایران مبحثَ «التّرتیب» بین الفائتة و الحاضرة) من:
1. التخيير المحض في تقديم الحاضرة أو الفائتة كما هو المحكي عن ظاهر الراوندي و الحمصي و ابن سعيد منهم.
2. أو استحباب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر الصدوقين و الجعفي و الواسطي و عن الصوري.
3. بل ربما ظهر من بعضهم وجوبه، لكن يجب إرادته الاستحباب منه، للإجماع من الطائفة نقلا و تحصيلا على جواز التقديم (الحاضرة) و عدم ترتب الفائتة على فعله.
4. أو استحباب تقديم الفائتة كما عن العلامة و والده و ولده و مشايخه المعاصرين له و أكثر المتأخرين عنه، بل ظاهر كشف الرموز الاتفاق عليه في الجملة.
5. لكن الأمر في هذا الخلاف هين، بل الظاهر سقوطه عند التحقيق، فان التخيير في الجملة مشترك بين الكل و هو الأصل في هذا القول، بل لعل ترجيح الفائتة عند من ذكره نظرا إلى الاحتياط الذي لا ينافي ترجيح الحاضرة بالذات من حيث أنها صاحبة الوقت المحتمل إرادة من ذكره له، كما لا يخفى على الملاحظ المتدبر، فيكون النزاع لفظيا، فتأمل جيدا.
ثمّ عَرَج صاحب الجواهر لاستعراض القول الثّاني -في مسألتنا- و هي المضایقة، و لهذا قد باشَر نقاشَها قائلاً:
و قيل و القائل القديمان (ابن جنید و ابن أبي عقیل) و الشيخان (المفید و الطوسيّ) و السيدان (المرتضی و الزهرة) و القاضي و الحلي و الآبي و الشيخ ورام و بعض المحدثين و بعض علمائنا المعاصرين على ما حكي عن بعضهم:
1. يجب التشاغل بقضاء الفوائت فورا عند الذكر في سائر الأوقات إلا وقتَ ضيق الأداء (الحاضرة) أو الاشتغال بما لا بد منه من ضروريّات المعاش من التّكسب و الأكل و الشرب.
2. و يجب أن تترتب بمعنى تتقدم (الفائتة) على الحاضرة مع سعة الوقت.
3. بل يجب العدول عنها (الحاضرة) إليها (الفائتة) لو كان قد ذكرها في أثنائها.
4. بل هذا الترتيب شرط في صحتها (الحاضرة) و صحة غيرها من العبادات.
5. بل و حليّة (تکلیفاً) باقي ما ينافيها من سائر الأفعال و الأعمال المباحات (فمتوقِّفة علی امتثال الفائتة أوّلاً) إلا ما يَضطر اليه مما يتوقف عليه الحياة أو النفقات الواجبات من غير فرق في ذلك كلِّه على الظاهر منهم:
o بين اتحاد الفائت و تعدّده.
o و بين الفائت ليومه و غيره.
o و بين ما كان سببه العمد و التقصير و غيره.
بل صرح بعضهم أو أكثرهم بالأوّل (أي وجوب التّشاغل الفوريّ بالفائتة) من ذلك، نعم لم يَنصُّوا جميعهم على جميع ما سمعته في العنوان، لكنَّهم:
o قد اتّفقوا جميعاً كما قيل على الترتيب (الفائتة علی الحاضرة).
o بل نص المفيد و المرتضى و القاضي و الحلبيان (أبو الصلاح و ابن زهرة) و الحلي منهم على فورية القضاء.
o بل لعله ظاهر القديمين (الإسکافي و ابن أبي العقیل) و الشيخ و الآبي أيضاً.
o بل حكى المفيد و القاضي و أبو المكارم و الحلي الإجماع على ذلك.
فالفورية و الترتيب حينئذ متلازمان عندهم (فمن اعتقد بالتّرتیب فسیَعتقد بالفوریّة أیضاً و بالعکس) و إن كانا ليسا كذلك (متلازمان) في نفس الأمر (أي في النزاع العلميّ) بمعنى أن كلَّ مَن قال (و أفتی عملاً) بالترتيب (فقد) قال بالفورية و بالعكس، لأنّ هؤلاء عمدة أهل هذا القول، بل هم أصله و أسُّه، و يشهد له (التلازم بین الفوریّة و الترتیب) تحرير هذا النزاع من بعضهم بالمضايقة و المواسعة، و من آخر بالترتيب و عدمه، و لو لا التلازم المزبور لاختلف الحكم و تعدد الخلاف، بل عن أبي العباس (أي ابن الفهد الحليّ في القرن التّاسع) التصريح بأن الترتيب هو (نفس) القول بالمضايقة، و عدمه هو القول بالمواسعة كما عن الصيمري ما يقرب منه، و كذا صَرَّح الشيخ و السيدان و القاضي و الحلبي و الحلي منهم (بآثار المضایقة قائلِینَ):
o ببطلان الحاضرة المقدمة على الفائتة في السعة (نظراً للفوریّة) بل في الغنية الإجماع عليه، بل هو قضية تصريح المفيد بالحرمة، ضرورةَ لزومها للفساد في مثلها (إذ النهي في العبادات یَستدعي البطلان) بل الظاهر أنه كالفورية عندهم من لوازم الترتيب.
o فان المستفاد من كلامهم كونه (الترتیب) شرطاً في صحة الأداء فيه و في القضاء.
o و لذا أخذه (البطلان) المصنف في المعتبر، في (ضمن القائلین ب) القول بالترتيب و عزّاه إلى الثلاثة (القدیمین و السیدین و الشیخین) و أتباعهم.
و نصَّ الشهيدان في غاية المراد و روض الجنان على أنّ المضايقة المحضة بمعنى وجوب تقديم الفائتة مطلقاً (سواء فائتة نفس الیوم أو البارحة) و بطلان الحاضرة لو قدمها عمداً، و وجوب العدول لو كان (تقدیم الحاضرة) سهواً، و قال أوّلهما في الذكرى: «ظاهر الأكثر (من القدامی) وجوب الفور في القضاء:
- إما لأن الأمر المطلق للفور كما قاله المرتضى و الشيخ.
- و إما احتياطا للبراءة (الیقینیّة).
فهؤلاء يوجِبون تقديمَها على الحاضرة مع سعة الوقت، و يُبطِلون الحاضرة لو عكس متعمدا» و هذا (کلام الذّکری) صريح في أنّ البطلان مأخوذ في هذا القول (بالتّرتیب و المضایقة).
و أما العدول في الأثناء إليها فقد نصّ عليه المرتضى و الشيخ و القاضي و الحلبيان و الحلي منهم و في المسائل الرسية سؤالا و جوابا و الخلاف و الغنية و بحث المواقيت من السرائر و ظاهر شرح الجمل، و عن خلاصة الاستدلال للحلي، الإجماع على ذلك (البطلان) و قد سمعت أن الشهيدين أخذاه (وجوب العدول) في القول بالمضايقة.
و قال في المختلف: «لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الإتمام (الحاضرة) صحّت صلاته إجماعا، و لو ذَكر في الأثناء فإن أمكَنه العدول إلى الفائتة عَدل بنيّته استحباباً عندنا، و وجوباً على رأي القائلين بالمضايقة» و كذا نص المرتضى و القاضي و الحلبي و الحلي منهم على وجوب التّشاغل المزبور (و التّرتیب) و هو لازم الباقين حيث قالوا بالفورية التي من لوازمها تحريم التأخير إلا للأمور الضرورية، و الإخلال بها (الفوریّة) في أول الوقت لا يُسقط القضاء و لا فوريته في سائر الأوقات إما:
1. لأن الأصل في كل واجب فوري أن يستمر على وجوبه و فوريته مع الإخلال به (فإنّ القاعدة الفقهیة تجاه الواجبات الفوریّة أنّ الإخلال بالواجب الفوريّ لا یُزیح فوریَّته کفوریّة الحجّ حیث لو أخلّ بفوریّتها في هذه السّنة لَتوجَّب علیه التّدارک السّنةَ المُقبِلة).
2. أو للإجماع على بقاء الأمرين هنا (باب الصّلاة) و إن قيل بسقوطهما في غيره (باب الصّلاة) إذ لا خلاف بين المسلمين في عدم سقوط القضاء بالتأخير (بل علیه التّدارک لاحقاً) و لا بين القائلين بفوريّته في وجوب المبادرة به (القضاء) بعد الإخلال، فعلى قولهم (بالفوریّة) يلزَم المؤخِّر للقضاء تجدّدَ المعصية في كل زمان، و استحقاق العقوبة على كل تأخير، قال الآبي منهم: و عند أصحاب المضايقة لا يجوز الإخلال بالقضاء إلا لأكل أو شرب ما يَسدّ به الرَّمَق، أو تحصيلُ ما يتقوَّت به هو و عياله، و مع الإخلال بها يستحق العقوبة في كل جزء من الوقت.
و أما تحريم الأفعال المنافية عدا:
o الصّلاة الحاضرة في آخر وقتها.
o و ضروريّات الحياة.
فقد صرح به المرتضى و الحلي منهم، بل يظهر من المفيد و الحلبيين القول به أيضا فإنهم رتَّبوا تحريمَ الحاضرة في السعة على تضيّق الفائتة (لو اعتقَدنا بالمضایقة) و بَنَى المفيد تحريمَ النافلة لمن وَجب عليه فائتةٌ على تحريم الحاضرة، و مقتضاه استناد التحريم إلى التضاد (أي الأمر بالشیئ یقتضي النهي عن ضدّه) فيطرد في جميع الأضداد، و بناء الترتيب على المضايقة - كما صرح به الصيمري في المحكي عنه من غاية المرام و يستفاد من غيره أيضا - يعطي دخول تحريم الأضداد في هذا القول عندهم بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب، فيكون تحريم الضد مطلقا عندهم بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب بل يكون تحريم الضد مطلقا من تتمة القول المذكور، و تخصيص نسبة القول به بالمرتضى و الحلي كما وقع من العلامة و الشهيدين و غيرهما لاختصاصهما بالتصريح بذلك، بل قيل: إنه يلوح من ظاهر عباراتهم، و إلا فقد عزاه في التذكرة إلى السيد و جماعة، و هذا صريح في عدم اختصاصه بهما، و هذه المطالب كلها ساقطة على القول بالمواسعة المحضة، فإن أصحاب هذا القول يسقطون الترتيب و يجيزون تأخير القضاء مطلقا، و لا يوجبون العدول في الأثناء، فهذان القولان على طرفي النقيض، و لا تصريح في كلام أحد منهم بالفرق بين الواحدة و المتعددة، أو فائتة اليوم و غيرها و أسباب الفوات.»[2]
-----------------------
[1] نفس المصدر.[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص36 إلی 40 بیروت، دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .