درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٢٩


شماره جلسه : ۳۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مستَخلَص المَحفِل الماضي

  • الرّوایة الثّانیة المأثورة أیضاً في حقّ المواسعة

  • الرّوایة الثّالثة تجاه المواسعة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين

مستَخلَص المَحفِل الماضي

لقد استدلَلنا بروایات المواسعة حیث قد نَطَقت بکلمات صریحة نظیر: «علی کلّ حال و متی أحبّ و في کلّ ساعة» فأثبَتنا أنّها لا تَنسجم مع التّعجیل أبداً بل تُصادمه حتماً، إذ لو شاء الإمام أن یَستوجِب المضایقة لَما عبَّر هذه التّعابیر النّاصّة، و لهذا فرغمَ أنّه علیه السّلام قد تَصدّی بیان زوایا مواقیت الصّلوات إلا أنّه لم یتَفوَّه بالفوريّة أو الاستعجال أساساً، ممّا یعني أنّ القاعدة الحصینة: «لو کان لَبان» ستُدلي بالمواسعة ضمن مختلف الرّوایات.

 
الرّوایة الثّانیة المأثورة أیضاً في حقّ المواسعة

وأمّا الروایة الثانیة التي استعرضها الشّیخ الأعظم -معترِضاً علی مأثوریَّتها أیضاً- فکالتّالي:

«و منها: ما عن الجعفي في كتاب الفاخر (الفاخر المختصر من الأحکام) -الّذي ذكر في أوّله أنّه لم يَرو فيه إلاّ ما أجمِعَ عليه (من الرّواة و الأصحاب) و صحَّ‌ عنده عن قول الأئمّة عليهم السلام- من قوله (الفاخر) قدّس سرّه: «و الصلوات الفائتات تُقضى[1] ما لم يدخل عليه (المکلّف) وقتُ صلاة (حاضرة) فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالّتي دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحبّ‌»[2].

و يرد عليه: أنّ‌ الظاهر عدم كون القول المذكور (أي هذه العبارة لیست) متناً لرواية و إنّما هو معنى مستنبط من الروايات الظاهرة في المواسعة، فليس دليلاً مستقلاً.»[3]

و نلاحظ علیه:

- أوّلاً: إنّ صاحب الفاخر قد أقرّ بأنّه قد استَجلَب روایات الأئمّة علیهم السّلام فحسب حریصاً علیها.

- ثانیاً: إنّ «المجمع علیه» یُغایر عملیّة الاستنباط تماماً، فتنصیصه بإجماع الرّواة سیَضع منقولاته في زمرة الرّوایات جزماً.

- ثالثاً: إنّ الإجماع في حقّها ستُبرِّر إرسالها أیضاً.

- رابعاً: و لا أقلّ من شهرتها الرّوائیّة، و التي تُعدّ حجّة مستَحکمةً لدی معظَم الفقهاء النُّبلاء، سوی شرذمة ضئیلة کالمحقّق الخوئيّ حیث یُفرِغ کافّة اهتمامه بالسند فحسب، بینما هو مبنی قد قَصفناه في محلّه، بل دیدنة جهابذة العلماء کالشّیخ الأعظم و تلامذته قد جرت علی الاکتراث «بالوثاقة الخبریّة» -لا المخبریّة فحسب-.

- خامساً: لقد صرَخ مفتاح الکرامة بأنّها مأثورة قائلاً:

«و هو قول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السلام كما في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لأنه قد نقل ابن طاوس في الرسالة المذكورة من كتاب النقض المذكور الذي هو لأبي عبد اللّٰه الحسين بن علي المعروف بالواسطي (نقل) ما هذا لفظه مسألة من ذكر صلاة و هو في أخرى قال أهل البيت عليهم سلام اللّٰه تعالى: «يتم التي هو فيها و يقضي ما فاته» (فالفائتة موسَّعة منسوبه إلی آل البیت علیهم السّلام بالتّحدید) و به قال الشافعي ثم ذكر خلاف المخالفين و له كلام آخر نقلناه في الرسالة»[4]

فوفقاً لمنظومة هذه القرائن و نظراً لسائر الرّوایات أیضاً -کالآتیة- سیُذعِن الفقیه بأنّها مأثورة تماماً:

«صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ‌ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة، و صلاة الكسوف، و الصلاة على الميّت، هؤلاء تصلّيهنّ‌ في الساعات كلّها»[5].

الرّوایة الثّالثة تجاه المواسعة

لقد استَحضرها الشّیخ الأعظم أیضاً قائلاً:

«و منها: رواية عمّار (الموثّقة نظراً للفطحیّة) المشتملة على مسائل متفرّقة، منها ما: «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقٍ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ تَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ صَلاَةٌ‌ فِي الْحَضَرِ هَلْ‌ يَقْضِيهَا (الفوائت) وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ‌ عَلَى الْأَرْضِ‌ (أي حینما یَنزِل و بلا عجلة) فَأَمَّا عَلَى الظَّهْرِ[6] فَلاَ وَ يُصَلِّي (کمّاً و کیفاً) كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ.»[7]

فإنّ‌ الظاهر -بقرينة المنع عن القضاء على ظهر الراحلة (راکباً) و الأمر بفعلها كما في الحضر (موسَّعاً)- أنّ‌ المراد قضاء الفريضة (لا النّافلة الفائتة و لهذا) فلو كان القضاء مضيَّقاً لجاز فعله على الراحلة (راکباً) كما في الفريضة (الحاضرة) المضيّقة لضيق وقتها أو وقت التمكّن منها (حیث یَسوغ فیها أن یَمتثلها علی الرّاحلة، بینما لم یأمره الإمام بالقضاء راکباً، فتَنتُج المواسعة)

بینما الشّیخ قد قابلَها بعدّة أجوبة قائلاً:

و فيه أوّلاً[8]: إنّه لا دلالة لها إلاّ على عدم جواز فعل الفريضة على الراحلة (فلا تتحدّث حول الفوریّة أم المواسعة أساساً بل تَستوجب الفریضةَ -سیّان الأدائیّة و القضائیّة- علی الأرض فحسب).

و أمّا وجوب النّزول عنها لأجل القضاء إن تمكّن، و عدمه (النّزول) إن لم يتمكّن، فلا تعرّض لها في الرواية (و لهذا لا تدلّ علی المواسعة حینما لم لا یتمکّن من النّزول)

نعم ربّما كان في قوله: «يقضيها باللّيل» دلالةٌ على أنّه يؤخّرها (الفائتة) إلى اللّيل ليقع على الأرض، فلا يقضيها بالنهار ليقع على الراحلة على ما هو الغالب من أنّ‌ دأب المسافرين -خصوصا العرب- المشي بالنّهار (بلا مکث) فيكون وجه الدلالة، ظهورها في ترخيص تأخير القضاء إلى اللّيل و عدم وجوب المبادرة إليها بالنهار (بحیث إنّ هذه الفِقرة ستُدلِّل علی للمواسعة تماماً)

نعم يمكن للقائلين بالمضايقة أن يقولوا: إنّ‌ المبادرة إنّما يجب إذا أمكن فعل القضاء مستجمِعاً لجميع الشروط الاختياريّة لا مطلقاً (و لهذا لو یَتیسَّر النّزول فلا تجب الفوریّة) لأنّ‌ التضيّق إنّما جاء من دلالة الأمر على الفور أو من ورود الدليل على وجوب التعجيل (حینما اکتَملت الشّروط لا مطلقاً).»[9]

---------------------
[1] في «د» و «د» و «ع» و «ن» و «ش»: «يقضي» و في رسالة عدم المضايقة، و البحار: «يقضين».
[2] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٠ و البحار ٣٢٧:٨٨.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص305 قم. مجمع الفکر الإسلامي.
[4] مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة). Vol. 3. ص388 بیروت، دار إحياء التراث العربي.
[5] الكافي ٣/٢٨٨:٣، الفقيه ١٢٦٥/٢٧٨:١، الوسائل، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، ح ١، بتفاوت يسير.
[6] الظهر - الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر (لسان العرب ٤-٥٢٢).
[7] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. ص268 قم . مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[8] یَبدو أنّ هذا الأوّل لا ثانيَ له فربما نسیَه المقرِّر.
[9] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص305 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .