عربی

درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٠١/٢٠


شماره جلسه : ۷۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مناقشة بقیّة الرّوایات الموجَّهة لإثبات المضایَقة

الجلسات الاخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

مناقشة بقیّة الرّوایات الموجَّهة لإثبات المضایَقة

لقد تدارَسنا بضعَ روایات المضایَقة مُسبقاً -ضمن الآیة 14 من سورة طه- و سنَستَجلب بقیَّتها عبرَ بیانات الشّیخ الأعظم قائلاً: [1]

«الرّابع: من أدلّة هذا القول: ما دلّ‌ على التّرتيب و تقديم الفائتة في الابتداء و العدول من الحاضرة إليها في الأثناء مثل صحيحة زرارة (المطوَّلة) عن أبي جعفر عليه السلام:[2] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌:

1. إِذَا نَسِيتَ‌ صَلاَةً‌ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ‌ وَ كَانَ‌ عَلَيْكَ‌ قَضَاءُ‌ صَلَوَاتٍ‌ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ (مُترتّبةً)‌ فَأَذِّنْ‌ لَهَا وَ أَقِمْ‌ ثُمَّ‌ صَلِّهَا ثُمَّ‌ صَلِّ‌ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ‌ إِقَامَةٍ‌ لِكُلِّ‌ صَلاَةٍ‌.

2. وَ قَالَ (زرارة)‌ قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ‌ الْغَدَاةُ‌ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ «أَيَّ‌ سَاعَةٍ‌ ذَكَرْتَهَا» وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ «مَتَى مَا ذَكَرْتَ»‌ صَلاَةً‌ فَاتَتْكَ‌ صَلَّيْتَهَا. (فهذه الفِقرة تُعرِب عن المضایقة و المسارعة إلی القضاء).

3. وَ قَالَ‌ إِذَا نَسِيتَ‌ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ‌ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ‌ أَرْبَعٌ‌ مَكَانَ‌ أَرْبَعٍ‌ (فرغمَ أنّ هذه الفِقرة تَستوجب العدول إلی الفائتة -وفقاً للمضایقة- إلا أنّها تُضادّ فَتوی المشهور حیث یوجِب قضاء الظّهر مُجدَّداً).

4. وَ إِنْ‌ ذَكَرْتَ‌ أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّ‌ الْأُولَى وَ أَنْتَ‌ فِي صَلاَةِ‌ الْعَصْرِ وَ قَدْ «صَلَّيْتَ‌ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ‌» فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْبَاقِيَتَيْنِ‌ وَ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ (فیَبدو أنّ قید: «صلَّیت رکعتَین» یُعدّ توضیحیّاً لا احترازیّاً کي لا یَسوغ العدول في الأخیرتَین و ذلک وفقاً للمشهور، فبالتّالي إنّ القید التّوضیحيّ لا یُخصّص الرّوایة).

5. وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ ذَكَرْتَ‌ أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّ‌ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الْمَغْرِبِ‌ «وَ لَمْ‌ تَخَفْ‌ فَوْتَهَا» فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌.

و قد برِع الشّیخ الأعظم في إجابتها قائلاً:

«و الجواب: أمّا عن صحيحة زرارة الطَّويلة[3] فبأنّ‌ مواضع الدّلالة فيها فِقرأت:

إحداها: قوله عليه السّلام: «و إن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ‌ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتَها فصلّ‌ العصر ثمّ‌ صلّ‌ المغرب... الخبرَ» و لا يخفى -على المتأمّل فيها- ظهورُها في تضيّق وقت (فضیلة) المغرب و فواتها بزوال الحمرة (أي خافَ فوات فضیلة المغرب) و إلاّ لم يُناسب التّفصيلَ -في فرض نسيان العصر إلى دخول المغرب- بين خوف فوات المغرب و عدمه (فإنّ أصحاب المضایقة یعترفون أیضاً بتقدیم الحاضرة الضّیقة علی الفائتة قطعاً، ولهذا إنّ الرّوایة تتحدَّث حول تضیّق فضیلة المغرب لا أصلها) و حينئذ فلا يَنهض الرّواية دليلاً على المضايقة، بناء على ما هو المشهور بين المتأخّرين من كون زوال الحمرة آخرَ وقت الفضيلة دون الإجزاء (فإنّها مُجزیة لحدّ منتصَف اللّیل) فتعيّن حمل الأمر على الاستحباب: و كونُ إدراك فضيلة المغرب أولى من المبادرة إلى الفائتة (فالاستحباب) بحكم (و بقرینة) مفهوم القيد في قوله: «و لم تَخف» (فالشّیخ قد استَنبط الاستحباب بواسطة مفهوم الشّرط بحیث لو خیفَ فوت فضیلة المغرب فستَترجَّح المغرب الحاضرة علی الفائتة، أجل لو لم یُخَف الفوت فلیُصلّ الفائتة، و حیث إنّ الإمام تحدَّث حول نسیان العصر و وروده إلی وقت المغرب فبالتّالي ستُحمَل الفِقرة علی الاستحباب ولا تُجدي أهلَ المضایقة).[4]

و أمّا تکملة بقیّة فِقرات الرّوایة فکالتّالي:

6. «فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَقُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ (الفائتة ثمّ العشاء) وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنَ‌ الْمَغْرِبِ‌ «رَكْعَتَيْنِ‌» ثُمَّ‌ ذَكَرْتَ‌ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (فیتوجَّب تقدیم الفائتة وفقاً لأهل المضایقة) ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ‌[5] ثُمَّ‌ تُسَلِّمُ‌ ثُمَّ‌ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ‌ فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ نَسِيتَ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَقُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنَ‌ الْعِشَاءِ‌ الْآخِرَةِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ أَوْ قُمْتَ‌ فِي الثَّالِثَةِ‌ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ‌ ثُمَّ‌ سَلِّمْ‌ ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ (وفقاً لأهل المضایقة أیضاً)».

و قد فسَّرها الشّیخ الأعظم بالمعنی الاستحبابيّ أیضاً -ببرکة القرائن المتوفِّرة- قائلاً:

«(الفِقرة) الثّانية: قوله عليه السلام: «و إن كنت قد صلّيتَ من المغرب ركعتَين» و الظّاهر أنّ‌ الحكم بالعدول (إلی الفائتة) في هذه الفقرة مقيّد -كالحكم السّابق- بعدم خوف فوات وقت المغرب (و إلا فالحاضرة مقدّمة إجماعاً).

و حاصل الحُكمين: أنّه إذا لم يَخف فوت المغرب قدَّم العصر (الفائتة) ابتداءً و عَدل إليها في أثناء المغرب، فيكون مفهوم القيد في قوله عليه السلام: «و لم يخف فوتَها» مفيداً[6] لانتفاء الحكمين (أي لا تقدیم و لا عدول) عند خوف وقت فضيلة المغرب، فيكون الرّاجح (المستحَبّ) -عند خوف فوت وقت الفضيلة- تقديم الحاضرة، و هذا مخالف للقول بالمضايقة (حیث یُقدّمون الفائتة حتّی لو مُحقَت الفضیلة فیَستوجبون العدول علی الإطلاق) فلا محيص عن حمل الأمر بالعدول على الاستحباب (لأنّ الإمام قد تحدّث حول الفضیلة بقرینة مفهوم الشّرط بأنّه: «لو لم تَخف فوتَ الفضیلة فقدّم الحاضرة» فیَبدو جلیّاً أنّ هذه مقولة استحبابيّة تماماً)».[7]

و أمّا تتمَّة الرّوایة فکالتّالي:

7. «فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ نَسِيتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْفَجْرَ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الرَّكْعَةِ‌ الْأُولَى (من الغَداة) أَوْ فِي الثَّانِيَةِ‌ مِنَ‌ الْغَدَاةِ‌ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ‌ ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ وَ أَذِّنْ‌ وَ أَقِمْ‌.

8. وَ إِنْ‌ كَانَتِ‌ الْمَغْرِبُ‌ وَ الْعِشَاءُ‌ قَدْ فَاتَتَاكَ‌ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ الْغَدَاةَ‌ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْعِشَاءِ‌ (فتدلّ علی المضایقة) فَإِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْغَدَاةِ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ وَ إِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِالْمَغْرِبِ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ‌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ‌ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ‌ الشَّمْسِ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: وَ لِمَ‌ ذَاكَ‌ قَالَ‌: لِأَنَّكَ‌ لَسْتَ‌ تَخَافُ‌ فَوْتَهَا.»[8]

---------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. 1414. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[2] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۴، صفحه: ۲۹۰، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[3] المتقدمة في الصفحة ٣٣٨ من نفس الکتاب.
[4] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) رسالة في المواسعة و المضایقة. ص341 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[5] ليس في التهذيب - هامش المخطوط -
[6] في «ش» و «ع» «ن»: مقيدا.
[7] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص341 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[8] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

مناقشة بقیّة الرّوایات الموجَّهة لإثبات المضایَقة

لقد تدارَسنا بضعَ روایات المضایَقة مُسبقاً -ضمن الآیة 14 من سورة طه- و سنَستَجلب بقیَّتها عبرَ بیانات الشّیخ الأعظم قائلاً: [1]

«الرّابع: من أدلّة هذا القول: ما دلّ‌ على التّرتيب و تقديم الفائتة في الابتداء و العدول من الحاضرة إليها في الأثناء مثل صحيحة زرارة (المطوَّلة) عن أبي جعفر عليه السلام:[2] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌:

1. إِذَا نَسِيتَ‌ صَلاَةً‌ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ‌ وَ كَانَ‌ عَلَيْكَ‌ قَضَاءُ‌ صَلَوَاتٍ‌ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ (مُترتّبةً)‌ فَأَذِّنْ‌ لَهَا وَ أَقِمْ‌ ثُمَّ‌ صَلِّهَا ثُمَّ‌ صَلِّ‌ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ‌ إِقَامَةٍ‌ لِكُلِّ‌ صَلاَةٍ‌.

2. وَ قَالَ (زرارة)‌ قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ‌ الْغَدَاةُ‌ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ «أَيَّ‌ سَاعَةٍ‌ ذَكَرْتَهَا» وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ «مَتَى مَا ذَكَرْتَ»‌ صَلاَةً‌ فَاتَتْكَ‌ صَلَّيْتَهَا. (فهذه الفِقرة تُعرِب عن المضایقة و المسارعة إلی القضاء).

3. وَ قَالَ‌ إِذَا نَسِيتَ‌ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ‌ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ‌ أَرْبَعٌ‌ مَكَانَ‌ أَرْبَعٍ‌ (فرغمَ أنّ هذه الفِقرة تَستوجب العدول إلی الفائتة -وفقاً للمضایقة- إلا أنّها تُضادّ فَتوی المشهور حیث یوجِب قضاء الظّهر مُجدَّداً).

4. وَ إِنْ‌ ذَكَرْتَ‌ أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّ‌ الْأُولَى وَ أَنْتَ‌ فِي صَلاَةِ‌ الْعَصْرِ وَ قَدْ «صَلَّيْتَ‌ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ‌» فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْبَاقِيَتَيْنِ‌ وَ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ (فیَبدو أنّ قید: «صلَّیت رکعتَین» یُعدّ توضیحیّاً لا احترازیّاً کي لا یَسوغ العدول في الأخیرتَین و ذلک وفقاً للمشهور، فبالتّالي إنّ القید التّوضیحيّ لا یُخصّص الرّوایة).

5. وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ ذَكَرْتَ‌ أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّ‌ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الْمَغْرِبِ‌ «وَ لَمْ‌ تَخَفْ‌ فَوْتَهَا» فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌.

و قد برِع الشّیخ الأعظم في إجابتها قائلاً:

«و الجواب: أمّا عن صحيحة زرارة الطَّويلة[3] فبأنّ‌ مواضع الدّلالة فيها فِقرأت:

إحداها: قوله عليه السّلام: «و إن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ‌ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتَها فصلّ‌ العصر ثمّ‌ صلّ‌ المغرب... الخبرَ» و لا يخفى -على المتأمّل فيها- ظهورُها في تضيّق وقت (فضیلة) المغرب و فواتها بزوال الحمرة (أي خافَ فوات فضیلة المغرب) و إلاّ لم يُناسب التّفصيلَ -في فرض نسيان العصر إلى دخول المغرب- بين خوف فوات المغرب و عدمه (فإنّ أصحاب المضایقة یعترفون أیضاً بتقدیم الحاضرة الضّیقة علی الفائتة قطعاً، ولهذا إنّ الرّوایة تتحدَّث حول تضیّق فضیلة المغرب لا أصلها) و حينئذ فلا يَنهض الرّواية دليلاً على المضايقة، بناء على ما هو المشهور بين المتأخّرين من كون زوال الحمرة آخرَ وقت الفضيلة دون الإجزاء (فإنّها مُجزیة لحدّ منتصَف اللّیل) فتعيّن حمل الأمر على الاستحباب: و كونُ إدراك فضيلة المغرب أولى من المبادرة إلى الفائتة (فالاستحباب) بحكم (و بقرینة) مفهوم القيد في قوله: «و لم تَخف» (فالشّیخ قد استَنبط الاستحباب بواسطة مفهوم الشّرط بحیث لو خیفَ فوت فضیلة المغرب فستَترجَّح المغرب الحاضرة

علی الفائتة، أجل لو لم یُخَف الفوت فلیُصلّ الفائتة، و حیث إنّ الإمام تحدَّث حول نسیان العصر و وروده إلی وقت المغرب فبالتّالي ستُحمَل الفِقرة علی الاستحباب ولا تُجدي أهلَ المضایقة).[4]

و أمّا تکملة بقیّة فِقرات الرّوایة فکالتّالي:

6. «فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَقُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ (الفائتة ثمّ العشاء) وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنَ‌ الْمَغْرِبِ‌ «رَكْعَتَيْنِ‌» ثُمَّ‌ ذَكَرْتَ‌ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (فیتوجَّب تقدیم الفائتة وفقاً لأهل المضایقة) ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ‌[5] ثُمَّ‌ تُسَلِّمُ‌ ثُمَّ‌ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ‌ فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ نَسِيتَ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَقُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنَ‌ الْعِشَاءِ‌ الْآخِرَةِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ أَوْ قُمْتَ‌ فِي الثَّالِثَةِ‌ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ‌ ثُمَّ‌ سَلِّمْ‌ ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ (وفقاً لأهل المضایقة أیضاً)».

و قد فسَّرها الشّیخ الأعظم بالمعنی الاستحبابيّ أیضاً -ببرکة القرائن المتوفِّرة- قائلاً:

«(الفِقرة) الثّانية: قوله عليه السلام: «و إن كنت قد صلّيتَ من المغرب ركعتَين» و الظّاهر أنّ‌ الحكم بالعدول (إلی الفائتة) في هذه الفقرة مقيّد -كالحكم السّابق- بعدم خوف فوات وقت المغرب (و إلا فالحاضرة مقدّمة إجماعاً).

و حاصل الحُكمين: أنّه إذا لم يَخف فوت المغرب قدَّم العصر (الفائتة) ابتداءً و عَدل إليها في أثناء المغرب، فيكون مفهوم القيد في قوله عليه السلام: «و لم يخف فوتَها» مفيداً[6] لانتفاء الحكمين (أي لا تقدیم و لا عدول) عند خوف وقت فضيلة المغرب، فيكون الرّاجح (المستحَبّ) -عند خوف فوت وقت الفضيلة- تقديم الحاضرة، و هذا مخالف للقول بالمضايقة (حیث یُقدّمون الفائتة حتّی لو مُحقَت الفضیلة فیَستوجبون العدول علی الإطلاق) فلا محيص عن حمل الأمر بالعدول على الاستحباب (لأنّ الإمام قد تحدّث حول الفضیلة بقرینة مفهوم الشّرط بأنّه: «لو لم تَخف فوتَ الفضیلة فقدّم الحاضرة» فیَبدو جلیّاً أنّ هذه مقولة استحبابيّة تماماً)».[7]

و أمّا تتمَّة الرّوایة فکالتّالي:

7. «فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ نَسِيتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْفَجْرَ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الرَّكْعَةِ‌ الْأُولَى (من الغَداة) أَوْ فِي الثَّانِيَةِ‌ مِنَ‌ الْغَدَاةِ‌ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ‌ ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ وَ أَذِّنْ‌ وَ أَقِمْ‌.

8. وَ إِنْ‌ كَانَتِ‌ الْمَغْرِبُ‌ وَ الْعِشَاءُ‌ قَدْ فَاتَتَاكَ‌ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ الْغَدَاةَ‌ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْعِشَاءِ‌ (فتدلّ علی المضایقة) فَإِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْغَدَاةِ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ وَ إِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِالْمَغْرِبِ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ‌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ‌ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ‌ الشَّمْسِ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: وَ لِمَ‌ ذَاكَ‌ قَالَ‌: لِأَنَّكَ‌ لَسْتَ‌ تَخَافُ‌ فَوْتَهَا.»[8]

---------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. 1414. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[2] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۴، صفحه: ۲۹۰، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[3] المتقدمة في الصفحة ٣٣٨ من نفس الکتاب.
[4] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) رسالة في المواسعة و المضایقة. ص341 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[5] ليس في التهذيب - هامش المخطوط -
[6] في «ش» و «ع» «ن»: مقيدا.
[7] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص341 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[8] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .