موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/١٩
شماره جلسه : ۲۷
خلاصة الدرس
-
إشکالیّات الشّیخ الأعظم تجاه إطلاقات الحاضرة
-
نقدٌ تجاه استظهار الشّیخ الأعظم
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
إشکالیّات الشّیخ الأعظم تجاه إطلاقات الحاضرة
لقد استدلّ الجواهر بالإطلاقات تجاه ثَبات «المواسعة» بینما الشّیخ قد حاربها تماماً قائلاً:
و يرد عليه (الإطلاق): أنّ القائل بالترتيب و وجوب تأخير الحاضرة عن الفائتة:[1]
1. إمّا أن يقول به (لتصحیح وجوب التّرتیب) من جهة «فوريّة القضاء» عنده، نظرا إلى أنّ الأمر بالشيء يقتضي عنده النهي عن الضدّ الخاصّ (الحواضر).
2. و إمّا أن يقول به (لزوم التّرتیب) من جهة «وجود الدليل» على اشتراط الترتيب في الحاضرة و إن لم يقل بفوريّة القضاء.
و على كلّ تقدير فلا يردُّه (لزوم الترتیب) الإطلاقات المذكورة (کما زعمه صاحب الجواهر) و لا يلزم تقييد لتلك الإطلاقات من جهة قوله بالترتيب (فإن هذه الإطلاقات لا تَهدِم التّرتیب و الفوریّة أبداً):
Ø أمّا إذا قال به (لزوم الترتیب) من الجهة الأولى (أي الفوریّة فلا تردُّها الإطلاقات) فلأنّه يدّعي أنّ الصلاة الّتي هي واجبة في أوّل الوقت من حيث هي -لو خلّي و طبعها- قد عرض لها (الحاضرة) عدم الوجوب لأجل عروض الحرمة لها من باب المقدّمة لواجب فوريّ (فالقائل بالتّرتیب یعتقد بلزوم الحاضرة لو خلیّت الصلاة بلا تزاحم و لکن حینما حرُمت بسبب وجوب الفوائت فلا تعد الحاضرة واجبةً إذن).
و إن شئت فقل: إنّ وجوبها (الحاضرة) في أوّل الوقت مقيّد عقلاً بعدم الامتناع العقليّ أو الشّرعيّ[2] (بینما مسألتنا:) فإذا فرض طروّ الحرمة لها من باب المقدمة (لامتثال الفائتة) صار (وجوب الحاضرة) ممتنعا شرعيّاً (فلا إطلاق لوجوب الحاضرة إذن) لأنّ المانع الشّرعيّ كالمانع العقليّ،[3] فهو نظير ما إذا عرض واجب فوريّ آخر في أوّل الوقت كأداء دين فوريّ أو إنقاذ نفس محترَمة و نحوهما (کنجاسة المسجد) فإنّه لا يلزم التقييد في تلك الإطلاقات بعدد هذه العوارض (و إلا ستَتکاثر التقییدات تجاه إطلاقات وجوب الصّلاة بینما لا یُلتزم به)
ثمّ وجَّه الشّیخ انتقاداتِه إلی أساس «ظهور» إطلاقات الحاضرة قائلاً:
«هذا كلّه إذا قيل بالترتيب من جهة الفوريّة، و أمّا إذا قيل به من جهة ورود الدليل (أي لعله هناک دلیل خاصّ تجاه التّرتیب) على اشتراطه (التّرتیب) في الحاضرة، فيصير حاله كحال سائر الشروط المعتبرة في الصلاة (لو خلّیت و طبعَها): في أنّ وجوب الصلاة في أوّل الوقت إنّما هو مع التمكّن من فعلها جامعة للشروط، فإذا شكّ في شرطيّة شيء للصلاة كطهارة ما عدا موضع الجَبهة من مكان المصلّي، و أنّه هل يجب تحصيله إذا كان مفقوداً عند دخول الوقت أم لا؟ فلا يجوز التمسّك بالإطلاقات المذكورة لنفي شرطيّة المشكوك، (فلا یجوز) لأجل إطلاق الحكم فيها بثبوت الوجوب في أوّل الوقت (فیتحدّث الإطلاق حول أصل الوجوب بدایة الوقت فحسب) و عدم وجوب التأخير (الحاضرة لأجل الفائتة، إذن فلیست الإطلاقات في مقام إثبات الوجوب حتّی مع عروض الموانع کالفوائت).
و كذا لو شكّ في جزئيّة شيء يجب معرفته كالسورة بعد الحمد، فإنّه لا يجوز أن يتمسّك بالإطلاقات المذكورة، لعدم وجوب تأخير الصلاة حتّى يتعلّم السورة.
و بعبارة أخرى: تلك الإطلاقات دالّة على وجوب الصلاة في أوّل الوقت (أي من حیث الوقت فحسب و (الحال أنّ) مسألتنا أنّ الصلاة هل يعتبر فيها الشرط الفلاني، كتأخّرها (الحاضرة) عن الفائتة، و طهارة ما عدا موضع الجبهة -مثلاً- و قراءة السورة بعد الحمد أم لا؟ نعم ثبوت شرط أو جزء للصلاة يوجب تقييد لفظ الصلاة بناء على وضعها للأعمّ لا تقييد إطلاق وجوبها عند دخول الوقت، فيكون هذه الإطلاقات كإطلاق «أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ». (و الذي یُعدّ ساکتاً عن النّفي)
بل التحقيق: عدم جواز التمسّك بها و إن جوّزنا التمسّك بإطلاق: «أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ» لنفي الشرطيّة و الجزئيّة عند الشكّ، لأنّ إطلاق الصلاة في هذه الإطلاقات مسوقة لبيان حكمها «من حيث وقت وجوبها» فلا تفيد مطلوبيّة كلّ ما يسمّى صلاةً (فلا نحکم بمطلوبیّة الحاضرة رغم طروء الفائتة) فحالها كسائر الإطلاقات المسوقة لبيان أحكام الصلاة بعد الفراغ (الإحراز) من بيان جهتها (فلیست في جهة محق الشّرائط المشکوکة و الموانع) كأحكام الجماعة و الخلل و القضاء و نحو ذلك (فإنّا لا نوسِّع شرائط أدلة الجماعة إلی بقیّة الصّلوات أیضاً بل نقِف علیها من حیث جماعتها، فکذلک نَصنع تجاه «أقیموا الصّلاة» فإنها قد بیَّنت أصل وجوب الحاضرة لا وجوبها مع وجود الفوائت)».[4]
بینما صاحب الجواهر قد استَرسل هذه الإطلاقات و لم یقیّدها أبداً بهذه الجهة -أصل وجوب الحاضرة- بل قد أطبَقها برُمّتها -في الوضع الرّاهن- حتّی لو اعتَرَت عدّةُ فوائت فبالتّالي قد حکم بجواز الحاضرة.
نقدٌ تجاه استظهار الشّیخ الأعظم
و نلاحظ علی متَّجه الشّیخ:
- أوّلاً: إنّه -رحمه الله- قد أسلَف محتملاً ثالثاً لتبریر «اتّخاذ الإطلاقات» بحیث إنّ الذي -کالجواهر- لا یَستظهر «السّوق لمجرّد حکم الصّلاة» سیُسمَح له إجراء الإطلاقات و تجویز الحاضرة و لهذا قال آنذاک: (الاحتمال الثّالث) نعم لو أنكر أحد سوق تلك الإطلاقات لمجرّد بيان حكم الصلاة في نفسها -على حدّ قول الشّارع: الغنم حلال أو طاهر، في مقابل قوله: الكلب حرام أو نجس- و ادّعى سوقها (الحاضرة) لبيان التكليف و حمل المكلّف في أوّل الوقت على الفعل، بحيث يظهر من إطلاق بعث المكلّف على الفعل عدمُ كونه ممنوعاً من طرف الأمر (فحسب) صحّ التّمسّك في كلّ مورد شكّ في فوريّة ما يزاحمها و انتفت الفوريّة عنه بحكم تلك الإطلاقات، و حُكم من أجلها (الإطلاقات) بعدم المانع الشرعيّ (کما افتَرضه صاحب الجواهر زاعماً) و كان كلّما ورد من الدليل على فوريّة شيء يتوقّف على تأخّر الحاضرة مقيِّدا لتلك الأدلّة (المطلقة و) معارِضاً لها.»و بات جلیّاً أنّ هذا المحتَمل سیَنسجم مع معتقَد الجواهر النَّبیل تماماً إذ قد استَسقی أنّ الحواضر مطلقة حتّی لو اعترَتها الفوائت فاستَنتَج جواز الحاضرة بهذا الأسلوب، فعلی هذا المِنوال، لو أقرّ أحد بالتّرتیب لَما تَضرَّرت إطلاقات «جواز الحواضر» أبداً، فلا تَبطل إذن، وبالتّالي إنّا نَستشعر تهافتاً في بیانات الشّیخ الأعظم إذ ضمن کلماته المسبَقة قد استَقبَل إطلاق «أقیموا الصلاة» ولکنّه قد رَفض إطلاق «أقم الصّلاة لدلوک الشّمس» المُجدي لمسألتنا الحالیّة -الفائتة- بینما إطلاق الآیة الثّانیة قد تحدّثت حول جهة خاصة و هي «وقت الحاضرة» فهي ستُصحّح الحاضرة أیضاً -حتّی لدی الفوائت-.[5]
- ثانیاً: إنّ صاحب الجواهر لم یتَّخذ «دخول وقت الحاضرة» قیداً رکنیّاً -کي یُصادم وجوب الفائتة- بل یُعدّ ظرفاً للحاضرة فحسب ممّا یعني أنّ وجوب الحاضرة «حین وقتها» سیُلائم وجوب الفائتة أیضاً، فعلی أساسه ستَسلَم إطلاقات الحواضر تماماً و سنَستَغني عن مناقشَات الشّیخ لأنّه قد زَعم أنّ «دخول وقت الحاضرة» یُعدّ قیداً فقادته إلی طرح تلک الأبحاث، بینما «ظرفیّة الزّمان» ستَعني أنّ أوان امتثال الحاضرة هي في بدایة الوقت فلو شککنا في تحریم الحاضرة لأجل عروض الفائتة لأزَلنا هذا الارتیاب ببرکة الإطلاقات و لَتَصحَّح وجوبها جیّداً، و بالختام، إنّ المحِقّ هو صاحب الجواهر.
و نؤکّد أیضاً بأنّ نمط شکّنا لیس من نَمط «التّمسک بالعامّ في الشبهة المصداقیّة» إذ موضوع الصّلاة متحقّق حتماً -إمّا الحاضرة أو الفائتة- فلا شکّ في الموضوع إذن بل محور الحوار هو حول تصحیح الحاضرة، و قد صحَّحتها الإطلاقات -وفقاً للجواهر-. [6]
-------------------------
[1] نفس المصدر.
[2] في «ش»: و الشرعي.
[3] لقد هاجَم الأستاذ المعظَّم ضمن محفل أصوليّ علی هذه القاعدة قائلاً: «أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّکوین -العرض- و التّشریع -الحکم- تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی مَعشر الأصولیّین إذ هذه المحاذیر تَتوجّه إلی الأمور التّکوینیّة المستَتبِعة للعِلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریّات» أجنبیّة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بَوّابتُها منفتِحة لدی المعتبِر کیفما اعتبَر، و لهذا قد أکَّدنا کراراً بأنّا نرفُض الكبری المَزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالمُمتنع عقلاً» و حیث إنّ حوارنا یَحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یُتاح للشّارع أن یَعتبر کیف شاء، فلا تَجرَحُها أيّةُ إشكالیّة عقلیّة إطلاقاً، فبالتّالي، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العَمالِقة حینما أدخل البَراهین العقلیّة التّكوینیّة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیّة، إذ نِطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یَتولَّد وفقاً لمَشیئة المُعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیَّتُنا هیِّنةً في عالم الاعتباریّات.»
[4] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: 296-297 ه.ق.، قم مجمع الفکر الإسلامي
[5] و لکن یَبدو أنّه لا تضارب کلمات الشّیخ لأنّه في ثنایا هذه الصّفحات قد صرّح قائلاً: « لكن المتأمّل في تلك الإطلاقات - إذا أنصف - لا يجد من نفسه إلاّ ما ذكرنا أوّلاً (أي أنّ الإطلاق في مقام بیان أصل وجوب الحاضرة).» فلم یَخضَع للإطلاقات نهائیّاً بل هذه البیانات تُعدّ محض احتمالات و اقتراحات -ثلاث- لتبریر الإطلاقات، و لم یَصطفِ الاحتمال الثّالث، و بالتّالي إنّ ظاهر الأدلة لا یُعین الاحتمال الثالث وفقاً لمعتقَد الشّیخ أیضاً.
[6] و لکنّا متردّدون في تحریم الحاضرة و لهذا سیُعدّ الشّکّ من زمرة الشّبهة المصداقیّة للعام -الجواز- من ناحیة حکمه لأنّا من زوایة نَمتلک الإطلاق المصحّح للحاضرة و ثمّة نهي عنها أیضاً من باب الأمر بالشیئ یقتضي النّهي و لهذا سیتحیّر الفقیه في مصداقیّة هذه الحاضرة لأيّ واحد من الدّلیلین -المجوِّزة أو المحرِّمة- و لهذا قد أشار الشّیخ إلی أنّ موطن نزاعنا هو تداخل الأمر و النهي معاً علی الحاضرة، قائلاً: «و يرد عليه (الإطلاق): أنّ القائل بالترتيب و وجوب تأخير الحاضرة عن الفائتة، إمّا أن يقول به من جهة فوريّة القضاء عنده، نظرا إلى أنّ الأمر بالشيء يقتضي عنده النهي عن الضدّ الخاصّ، و إمّا أن يقول به من جهة وجود الدليل على اشتراط الترتيب في الحاضرة و إن لم يقل بفوريّة القضاء، و على كلّ تقدير فلا يردّه الإطلاقات المذكورة، و لا يلزم تقييد لتلك الإطلاقات من جهة قوله بالترتيب»
نظری ثبت نشده است .