موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٥
شماره جلسه : ۱۹
خلاصة الدرس
-
ممارَسة عدّة نُکات لبعض الکلمات
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ممارَسة عدّة نُکات لبعض الکلمات
1. لقد هَجم صاحب الجواهر علی معتقَدَ المحقّق التّستريّ -الاحتیاط- بأنّه قد خَبَط ما بین «مطلق الوجوب و الوجوب المطلق» بینما المُستظَهر من الأدلّة هو «مطلق الوجوب لا الوجوب المطلق» إذ نِتاج «الوجوب المطلق» هو أنّ یَتوجَّب أوّل فرد من الواجب ولکنّه یُضادّ مفترَضَنا لأنّا نَمتلک أمراً بالقضاء -أي مطلق الوجوب- فبالتّالي ستُعدّ بقیّة الأفراد من مصادیق الوجوب نظیر الواجب الموسَّع حیث قد صرّح الشّارع بوسعها الوسیع قائلاً: «أقمِ الصّلاة لدلوک الشّمس إلی غَسق اللّیل»[1] إذن إنّ «مطلق الوجوب» یُقارِب مطلقَ الوجود، و الذي یَعني «أصلَ الوجود».[2]
و نُعارض الجواهر بأنّ الشّیخ الأعظم لم یُفکِّک بین «الأمر المطلق أو مطلق الأمر» بل قد افتَرَض و استَظهَر أنّهما نفس «مطلق الوجوب» فلا انفکاک إذن في مسألة «امتثال القضاء» -رغم تغایرهما في الأصول- إذ في الحقیقة، قد تَوجَّه أصل القضاء إلی المکلّف ثمّ تَفعَّل دور العقل فحَکم بالتّخییر -لا أصالة الإطلاق- فهو یَدنو من الواجب الموسَّع، إلا أنّ الشّارع ضمن «الواجب الموسَّع» قد صرَّح بالتّوسعة -لیس أکثر-.
فبالتّالي یُعدّ الشّیخ محِقّاً في استظهاره، إذ رغم تغایر «مطلق الوجوب مع الوجوب المطلق» ضمن علم الأصول و الفقه إلا أنّهما مندَّکان تجاه «صدق امتثال القضاء».
2. لقد حَرَم أهل المضایقة «تأخیر القضاء» إلا لو استَلمنا «إذن التّأخیر» من الشّارع.
و نُحاجِجهم بأنّ التّخییر العقليّ -في القضاء- قد أغنانا عن الإذن الشّرعيّ، فنوعیّة وجوب القضاء تَتّحِد مع واجب الموسّع في نقطة الرّحبة و السّعة، إلا أنّ الشّارع قد نَصّ علی «توسعة الواجب الموسَّع» -لیس إلا- بینما سعة «وجوب القضاء» قد انبَثَقت من تخییر العقل -بلا حاجة لتنصیص الشّرع بالتّوسعة- و لا یَظلّ العقل عالقاً علی ورود «التّرخیص الشّرعيّ» أبداً، بینما أهل المضایقة قد زعموا توقّف التّوسعة علی تنصیص الشّارع جزماً فانجرُّوا إلی فوریّة القضاء -نظراً لانعدام توسیع شرعيّ- و لکنّا -وفقاً للشّیخ الأعظم- قد بَرهَنّا علی التّوسعة بأنّ العرف المعتاد یری «صدق امتثال القضاء» في کافّة الأزمان نظراً للتّخییر العقليّ، بحیث سیُنتج لنا جواز التّأخیر تماماً، فبالتّالي لا یَحِقّ لنا أن نَقیس شاکلة «الواجب الموسَّع» بمسألتنا الحالیّة -القضاء- و نَدّعيَ لزوم التّرخیص الشّرعيّ -کما صنعه المُضایقيّ-.
1. و أمّا مسألة «البدلیّة» فقد استَنکرَها الشّیخ بکلّ براعة، و ذلک نظراً بأنّ کافّة أفراد «الواجب الموسّع» -سیّان المتأخّرةُ أو المتقدّمة- تُعدّ مصداقَ المأمور به الموسَّع، لا أنّها بدیلةً عن المأمور به کما زعمه المحقّق التّستريْ، مصرِّحاً بأنّه لو أخَّر صلاته لَلزِمه أن یُعوِّض تأخیرَه «بالعزم علی الإتیان» الذي یعدّ بدیلَ التّأخیر، بینما العقلاء یَرون أفراد الصّلاة المتأخرة حصصاً لنفس المأمور به و بلا بدلیّة في البین أساساً. و یَبدو أنّها إجابة نزیهة و أنیقة تماماً.
2. لقد تَلخَّصت مقالة الشّیخ الأعظم بأنّ العقل یَحکم برجحانیّة الاحتیاط -لا وجوبه- و علی صعید مقابل إنّ الشّریعة الغرّاء أیضاً قد شرَّعت البرائة الشّرعیّة حتّی لو احتَمل «طروء العجز» ضمن الأزمنة التّالیة.
و من ثَمَّ قد طرَح الشّیخ الأعظم رأیاً زائفاً قد استَوجَب الاحتیاطَ -لمُحتمِل العجز- بحیث لو احتَمل ثمّ أهَمَل لَعوقِب، فعلی أساسه سنَستعرض معتقَد القائل مصرِّحاً:[3]
«نعم ربّما قيل باستحقاق العقاب لو اتّفق ترك الواجب الموسّع الغير الموقّت، و لازمة وجوب المبادرة عقلا - من باب الاحتياط، تحرّزا عن الوقوع في عقاب الترك - و إن لم يجب شرعا، ليكون من قبيل المضيّق الّذي يعاقب على تأخيره، و إن لم يتّفق العجز.»
و لکن قد فنَّده الشّیخ قائلاً: «لكن هذا القول مع ضعفه لا ينفع فيما نحن فيه»[4]
و إنّا أیضاً نُهاجم القائل -وقایةً عن الشّیخ الأعظم- بأنّ «استحقاق العقاب» منعدِمٌ أساساً في حقّ مَن احتَمل العجزَ إذ:
· أوّلاً: لو تَحیَّرنا في عروض العجز أو الفوت لَتفعَّل الاستصحاب الاستقباليّ للسّلامة و البقاء -لدی هذا الاحتمال- إذ یُعدّ دلیلاً رصیناً علی «امتداد أمد القضاء» وفقاً لتصریح الشّیخ الأعظم-و کذا الاحتیاط العقليّ برجحان الاحتیاط متوفّر لدینا- أجل، لو أیقَنَ العجزَ أو ظنَّه لَتوجَّب الاحتیاط بالمبادرة -و انهارَت رجحانیَّته- بینما المفترَض أنّه شاکّ بالعجز فتُستصحب سلامة تکلیف القضاء. إذن یُعدّ الاستصحاب إذناً و مُعذِّراً تجاه بقیّة الأوقات بحیث لا تَظلّ أرضیّة للاحتیاط العقليّ أساساً، فبالتّالي لا یَصدق أیضاً عنوان «الفوت لجمیع مصادیق» الواجب الموسَّع، بل قد أعلنّا ضمن قاعدة «ما غلب الله» أنّ الشّارع قد أزاحَ القضاء نهائیّآً عن العاجزین المغلوبین المسلوب عنهم الاختیار تماماً، فإنّ القاعدة قد شَرَحت لنا «السّبب المستدعي للقضاء» و هو التّفویت المستند إلی العبد لا الفوت المستنِد إلی الشّارع.[5]
· ثانیاً: حتّی لو تَنزّلنا عن الاستصحاب الاستقباليّ جدلاً، و لکن کیف سیُدان المکلّف «الشّاک بالعجز» إذ الشّیخ الأعظم قد صرَخ بأنّ موضوع العقاب هو «العصیان و التّمرُّد» بینما الذي قد «احتَمل» إصابة العجز -ثمّ مات- لم یَقتَحم أیّة لَجاجة و عصیان إطلاقاً إذ العقلاء لا یُطلِقون العصیان العرفيّ بحقّ «العاجز» بتّاً، فبالتّالي إنّ محض «احتمال العجز» لا یَخلُق العقوبة و النّکال -إلا لو أیقَنه- بل علی الأقلّ إنّا شاکّون في استظهار «العقاب» تجاه «متحمِل العجز» إذ «العقل» هو الّذي قد أتاحَ له الفُرَص و خیَّرَه بین الآنات -حتّی رغم الاحتمالات الطّارئة-.
و أمّا دفع ضرر المحتمَل -المستَلهَم من عبارة القائل- فسیَستدعي الاحتیاطَ شریطةَ:
- ألّا یَتوفّر تخییر عقليّ -بینما قد توفَّر هنا-.
- و لا إطلاقٌ شرعيّ.
بینما المفترَض أنّ دلیل القضاء ذو صیاغة مطلقة -یجب قضاء الفائتة- فنَظراً لإطلاق الوجوب قد خیَّرَه العقل أیضاً -رغم احتمال ابتلائه بالعجز- فبالتّالي إنّ العقل لم یَحتمل الضّرر الهامّ کي یَحکم بالاحتیاط التّام، أجل لو أذعَن الضّررَ و الفوتَ و أقرانَهما، لَانهدَم التّخییر العقليّ و لَتوجَّبت الفوریّة.[6]
فالکلام في الختام هو أنّا بُراءٌ عن الفوریّة عقلیّاً و شرعیّاً، و هذا ما استَسقَیناه من جواهر الشّیخ الأعظم أیضاً.
--------------------
[1] سورة الإسراء، الآیة التّالیة: 78.[2] و أمّا الوجود المطلق فیَخصُّ واجب الوجود، ممّا یعني أن وجوده خاصّ یُغایر الوجود الإمکانيّ.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[4] إن الأستاذ المعظَّم في بدایة الدّرس قد زَعم أنّ هذه المقالة هو معتقَد الشّیخ الأعظم و لکن عقیب تذکیري و استشکالي تجاه الأستاذ، فقد تراجع عن رأیه و جعله إشکالَه هو صیانةً عن الشّیخ الأعظم بالکیفیّة التي قد قرّرتُها تماماً.
[5] حیث قد هَتَفنا هناک: بأنَّ أشباه الجنون و الإغماء و الصّرع و العجز النّهائيّ و... التي تُعدّ من الأعذار الغالبة و القاهرة علی جسم الإنسان ستَقع موطناً لتطبیق قاعدة «ما غلب الله» -وفقاً لما أسلفنا مُبسَّطاً ضمن کتاب «قاعدةُ ما غَلب الله»- فإنّها تُعدّ حاکمةً علی أدلة القضاء عموماً و علی قاعدة «مَن أدرَک» خصوصاً، حیث قد شُرِّعت تجاه مسألة الجنون القاهر و أشباهه و أنتَجَت ترخیصَ الأداء و القضاء تماماً فلا شیئَ علیه إطلاقاً.
وقد انتَهجنا ضمن ذاک الکتاب منهجَة صاحبِ الجواهر المعتقِد بأنّ السَكران مُندرجٌ ضمنَ عنوانِ المَجنون و... إذ إنّ مجرّد صدقِ الفوت في حقّ السَكران لا یَستوجبُ علیه القضاءَ بالضرورة لأن السُكر كامنٌ ضمن قاعدة الغلبة أیضاً، وأنها تعدُّ حاكمةً تجاهَ أدلةِ القضاء -و حتّی قاعدة «من أدرک»- إذن فلا شیئَ علی السُكاری، و هذا ما استَنتَجه صاحبُ الجواهر أیضاً. أجل، إنّ الفوتَ الحادث بلا غلبةِ الله علی المكلَّف یَستوجبُ القضاءَ حتماً.
وبالتالي، إنّ مقالة الجواهر تدعَم تفسیرَنا لمعنی الغلبة الذي قد بسطناه مسبقاً: بأنّ حالة السُكر و نتیجةَ زهوقِ العقلِ تَنتَسب إلی الله تعالی عرفاً حتی و لو بسوءِ الاختیار، فإنّ الرؤیةَ المتعارِفةَ تری أنّ نفس الطبیعةِ السُكریةِ مما قد غلبَ الله علی المكلّف حیث قد حولّه إلی المرض و العجزِ البالغ، رغمَ أن المكلّف قد أوجدَها بسوء اختیاره، وكذلك الحوارُ و الاستدلالُ بشأن المغمی علیه الذي قد أوقعَ نفسَه ضمنَ هالةِ الإغماء، فإنّ أجواءَ الإغماء بالتحدید، تُعدّ من الغلبة الإلهیة، فسواء عمَد أم سها في إیجاد الإغماء فإنه من زُمرة المغلوبین -حتماً- الذین قد ورد بشأنهم نقلاً عن الشیخُ الصدوق (381م) ضمن العللِ و الخِصال عن محمد بن الحسن عن الصفار (290م) عن أحمدَ بنِ محمد، عن (محمد) ابنِ سنانَ، عن عبد اللّٰه بن مُسكانَ، عن موسى بن بكرٍ قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يُغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثةَ أو الأربعة أو أكثرَ من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرُك بما (الضابط) يَجمع هذه الأشياءَ، كلُّ ما غلب اللّٰه عليه من أمرٍ فالله أعذر لعبده. قال (الصدوق): و زاد فيه (الخبر) غيرُ موسى بن بكر أنّ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: هذا من الأبواب التي يُفتَح كلُّ باب، منها ألفُ باب». (وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، المجلّد: ۸، الصفّحة: ۲۶۰)
[6] إذ التّخییر العقليّ بالتّوسعة قد صَدر بعنوانه الأوّليّ، بینما حکم العقل بالاحتیاط قد نَبَع نظراً للحالات الطّارئة -العنوان الثّانويّ- فتوجَّبت الفوریّة، و من المبرَم أنّ العناوین الثانویّة تُعدّ أهمّ ملاکاً لدی الشّارع فتَتفوَّق علی التّوسعة.
نظری ثبت نشده است .