موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/١٤
شماره جلسه : ۸
خلاصة الدرس
-
ممارَسة عبائر الشّیخ الأعظم حول التّرتیب و الفوریّة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ممارَسة عبائر الشّیخ الأعظم حول التّرتیب و الفوریّة
لقد أسلفنا أنّ صاحب الجواهر قد أدمَج ما بین النّزاعین معتقِداً بأنّ الفوریّة من لوازم و آثار التّرتیب -فالمحور هو التّرتیب- بحیث إنّ المعتقِد بالتّرتیب سیُقرّ بالفوریّة و بالعکس.
بینما الشّیخ الأعظم قد فکَّکهما ناکِراً التّلازم المزبو، فاستَعرَض 8 آراء في هذه السّاحة، و حیث قد أطنَبنا مسبقاً الحوارَ حول الرّأي الأوّل -أي عدم وجوب التّرتیب مطلقاً سواء فاتت واحدة أو تعدّدت و سواء فاتته ذاک الیوم أم لسائر الأیّام و سواء أهملَها سهواً أم عمداً-.
و الیوم سنَتدارَس الرّأيَ الثّاني، فقد باشرَه الشّیخ الأعظم قائلاً:
«و (القول) الثّاني[1]: القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدّد الفائتة و بوجوبه مع وحدتها:
ذهب إليه المحقّق في (کافّة) كتبه[2] و سبقه إليه الدّيلمي فيما حكي عنه[3] و تبعه إليه صاحب المدارك[4] و قوّاه الشهيد في نكت الإرشاد[5] و إن عدل عنه في باقي كتبه[6] و حكي عن صاحب هديّة المؤمنين[7] و عن المختلف[8] نسبة القول بالمضايقة إلى الديلمي، لكن المحكي[9] من بعض كلماته التفصيل المذكور حيث قال: إنّ الصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض معيّن، و فرض غير معين، و نفل، فالأوّل يجب قضاؤه على ما فات، و الثاني على ضربين:
- أحدهما: أن يتعيّن له أنّ كلّ الخمس فأتت في أيّام لا يدري عددها.
- و الثاني: أن يتعيّن له أنّها صلاة واحدة، و لا يتعيّن أيّ صلاة هي.
فالأوّل: يجب عليه فيه أن يصلّي مع كلّ صلاة صلاة حتّى يغلب على ظنّه أنّه وَفی.
و الثاني: يجب عليه أن يصلّي اثنين، و ثلاثا، و أربعا[10] (انتهى). و ظاهره كما ترى التوسعة في الفوائت المتعددة (رغم أنّ البعض قد عدَّه من المضایقة).
و ممّن يظهر منه اختيار هذا، المحقّق الآبي - تلميذ المحقّق - فيما حكي عنه[11] من كشف الرموز حيث قال - بعد ما اختار القول بالمضايقة و الترتيب مطلقا[12] و ذكر تفصيل شيخه المحقّق و مستنده -: «و هو حسن اذهب اليه جزما، و على التقديرات لا يجوز لصاحب الفوائت الإخلال بأدائها إلاّ لضرورة، و عند أصحاب المضايقة إلاّ لأكل أو شرب ما يسدّ الرمق أو تحصيل ما يتقوّت به هو و عياله و مع الإخلال بها يستحقّ المقت في كلّ جزء من الوقت[13] (انتهى).
ثمّ إنّ هؤلاء إنّما صرّحوا بالتفصيل في الترتيب، و امّا وجوب المبادرة فظاهر صاحب المدارك[14] عدمه مطلقا، كما أنّ صريح المحكيّ عن هديّة المؤمنين[15] ثبوته (البدار) مطلقاً، حيث قال: يجب المبادرة إلى القضاء فورا لاحتمال اخترام المنيّة في كلّ ساعة، بل لم يرخّص المرتضى[16] إلاّ أكل ما يسدّ الرّمق، و النّوم الحافظ للبدن، و أن لا يسافر سفرا ينافيه، و بالغ في التضيّق كلّ مبلغ، ثمّ قال: و أمّا الترتيب بين الحاضرة و الفائتة فإن كانت واحدة قدّمها على الحاضرة، و ان كانت أكثر قدّم الحاضرة عليها. و إن أراد تقديم الفوائت المتعددة عليها مع سعة الوقت فجائز أيضا[17] (انتهى).
و ظاهره جواز فعل الفريضة الحاضرة (بلا ترتّب بینهما) مع فوريّة الفوائت المتعدّدة، بل استحبابها قبلَه (فعل الحاضرة) بل المحكيّ[18] عنه التصريح بجواز فعل النافلة على كراهيّة لمن كانت ذمّته مشغولة بصلاة واجبة.
و الظّاهر أنّه لا يحكم بفساد العبادة مع فوريّة ضدّها الواجب، فيَبقى الحاضرة على حكم استحباب المبادرة إليها، لا أنّ الحاضرة و النافلة مستثنيان من فوريّة فعل الفائتة، لأنّه لم يتعرّض لحرمة ما ينافيها حتّى يقبل الاستثناء، بل نسب حرمة الأضداد إلى السيّد المرتضى.
و أمّا المحقّق فالمحكيّ عنه[19] فيما عدا الشّرائع:
- التّصريح باستحباب تقديم الفائتة المتعدّدة[20].
- بل عن المعتبر[21] و العزيّة[22]: التصريح بعدم فوريّتها.
- و أمّا في الواحدة فليس في كلماته الموجودة، و المحكية عنه، إلاّ وجوب تقديمها على الحاضرة، من غير تعرّض للفورية.
- بل استظهر[23] من كلامه في المعتبر و العزيّة: نفي الفورية فيها أيضاً.
- و أمّا الشّرائع فقد قال فيها -بعد ذكر أصل وجوب قضاء ما فات من الصلوات المفروضة-:
1. و يجب قضاء الفائتة وقت الذُّكر ما لم يتضيّق وقت حاضرة.[24]
2. و تَترتّب[25] (الفائتة) السّابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، و العصر على المغرب، و المغرب على العشاء[26]،
3. و إن فاتته صلوات لم تترتّب (و لا تتقدّم الفائتة) على الحاضرة، و قيل تترتّب و الأوّل (عدم التّرتّب) أشبه[27] (انتهى). [28] ص266
فقوله: «و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيّق وقت الحاضرة» يحتمل (سواء انفرَدت الفائتة أم تعدّدت) وجوهاً، لأنّ المراد بالفائتة:
Ø إمّا أن يكون خصوص الواحدة، كما قيّده به في المسالك[29] و المدارك[30]و إمّا ان يكون المراد مطلق الفائتة، و على التقديرين:
Ø إمّا أن يراد وجوب المبادرة إلى القضاء وقت الذكر.
Ø و إمّا أن يراد بيان وقت القضاء بعد بيان أصل وجوبه، فيكون المراد: أنّ الأوقات كلّها صالحة لقضاء الفوائت إلاّ وقت ضيق الحاضرة، فهذه أربعة احتمالات:
فعلى التقدير الأوّل منها: تدلّ العبارة على فوريّة الفائتة الواحدة مطابقةً (لأنّه صرَّح بوجوب تقدیم الفائتة) و يدلّ بالالتزام على وجوب «التّرتيب» بناء:
· على أنّ الأمر بالشّيء (الفائتة) يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ.
· أو على أنّ الترتيب (واجب مستقلّ) بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ.
· أو على أنّ الترتيب واجب مستقلّ (فبالتّالي سوف) يَرجع إلى وجوب تقديم الفائتة، لا أنّه[31] شرط يرجع إلى اعتبار تأخير الحاضرة، و اشتراط براءة الذمّة عن الفائتة في صحّتها. (إذن سیُعدّ المحقّق في الشّرائع من أهل المضایقة)
لكنّ الإنصاف: أنّ هذا الاحتمال (أي بالمطابقة دلّ علی الفوریّة و بالالتزام دلّ علی التّرتیب) خلاف ظاهر العبارة، من جهة عدم مساعدة السياق له من وجهين:
1. أحدهما: أنّه قد فصّل شقَّيِ التفصيل بين الواحدة و المتعدّدة بمسألة، و هي ترتّب الفوائت بعضها على بعض. و احتمال أن يكون قد فرغ من حكم الواحدة، ثمّ تعرّض للمتعدّدة فذكر -أوّلاً- عدم الترتيب بينها[32] ثمّ عدم الترتيب بينها و بين الحاضرة، ينافيه عنوان المسألة الثانية بقوله: «و إن فاتته صلوات لم تترتّب [33] ص267
و هذا بخلاف ما إذا أريد بالفائتة مطلقها، فيكون في مقام بيان فوريّة القضاء مطلقاً (أي یَودّ تبیین أصل وقت الفائتة بلا تعرّض للفوریّة) أو بيان وقته كذلك، فيكون (المحقّق) قد تعرّض -بعد بيان وجوب أصل القضاء- لوقته، ثمّ لاعتبار التّرتيب فيه (القضاء) مع التّعدّد، ثمّ لعدم ترتّب الفائتة المتعدّدة على الحاضرة، فيكون حكم الفائتة الواحدة مسكوتاً عنه (أي لم یَتحدّث المحقّق حول الفائتة الواحدة) أو مستفاداً من مفهوم العبارة (بأنّ الفائتة الواحدة ستَتقدّم علی الحاضرة) أو ممّا سيجيء في كلامه في مسألة العدول.
(فالنّاتج أنّه لا یَحقّ لنا أن نُنسب إلی المحقّق القول بالفوریّة إذ لا یَتحدّث حول الفوریّة بل قد وضَّح أساس وقت القضاء فحسب حیث قد صرّح قائلاً: «و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيّق وقت الحاضرة»)
2. و الثاني: أنّه إن كان الترتيب لازماً لوجوب المبادرة فالأحسن التّعبير عن عدم وجوب التّرتيب في المتعدّدة (بأن یُعبِّر:) بعدم وجوب المبادرة إليها، و إلاّ فلا حسن في التعبير عن وجوبه (التّرتیب) في الواحدة بوجوب المبادرة إليها.
ثمّ إنّه قد فرَّع على هذا القول: أنّ من عليه فوائتَ إذا قضاها حتّى بقيت واحدةٌ، لم يَجُز له -حينئذ- الاشتغال بالحاضرة (بل علیه تقدیم الفائتة الواحدة) و إن جاز له قبل ذلك (مع التّعدّد) كما أنّ من عليه فائتةً واحدة إذا صار (و زادت) عليه (فوائت) أخرى سقط عنه وجوب التّرتيب.(إذ الفائتة قد تَعدّدت فلا یَتوجّب فیه التّرتیب، و الحاصد أنّ الفوریّة لا تُقتبَس من عبائره، فالشّیخ الأعظم قد رفضَ ملازمة صاحب الجواهر الذي قد شَکَّل تلازماً ما بین التّرتیب و الفوریّة).
و الفرع الأخير ظاهر، و أمّا الأوّل فلا يخلو عن شيء، لإمكان دعوى ظهور كلمات أصحاب هذا القول - كأدلّتهم - فيما إذا اتّحدت الفائتة بالأصل، فلا يعمّ لما إذا بقيت من المتعدّدة واحدة.
و كيف كان فلا ينبغي[34] الإشكال في أنّه إذا كانت الفائتة واحدة بالذات، و عرض لها التعدّد لعدم تعيينها أو لاشتباه القبلة أو اشتباه الثواب الطاهر بالنجس، أنّ حكمه في وجوب الترتيب حكم الواحدة، إذ لم يفت من المكلّف إلاّ واحدة، إلاّ أنّ البراءة منها، بل العلم بها يتوقّف على متعدّد.»[35]
-----------------------
[1] أي القول الثاني من الأقوال في المواسعة و المضايقة.[2] الشرائع ١٢١:١ و المعتبر ٤٠٥:٢ و المختصر النافع ٤٦:١.
[3] حكاه صاحب الجواهر ٤٢:١٣.
[4] المدارك ٢٩٨:٤.
[5] غاية المراد: ٢٠.
[6] كالبيان: ٢٥٧ و الدروس: ٢٤ و الذكرى: ١٣٢، و اللمعة - انظر متن الروضة البهية ٧٣٣:١ -
[7] و هو للسيد نعمة اللّٰه الجزائري، طبع ببغداد، و في بعض النسخ: هداية المؤمنين.
[8] المختلف: ١٤٤.
[9] انظر الجواهر ٤٢:١٣.
[10] المراسم (الجوامع الفقهية): ٥٧٥ مع اختلاف في التعبير.
[11] حكاه المحقق التستري في رسالته: ٣٠.
[12] انظر كشف الرموز ٢٠٩:١.
[13] كشف الرموز ٢١٠:١ و فيه: و مع الإخلال بها يستحق العقوبة..
[14] مدارك الأحكام ٣٠١:٤.
[15] الحاكي هو المحقق التستري في رسالته: ٣٩ (المقام الثاني، ذيل القول الثاني).
[16] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): ٣٦٥.
[17] هديّة المؤمنين: ٢٨ كتاب الصلاة، المواقيت، المسألة: ٥.
[18] لم نقف على الحاكي.
[19] الحاكي هو المحقق التستري في رسالته: ٣٩-٤٠.
[20] المعتبر ٤٠٥:٢ و فيه: و في ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبهه الاستحباب، و في المختصر النافع ٤٦:١ و في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبهه الاستحباب.
[21] المعتبر ٤٠٥:٢، و انظر رسالة المحقق التستري: ٣٩-٤٠.
[22] الرسائل التسع: ١١٩.
[23] اي المحقق التستري في رسالته: ٤٠.
[24] في بعض النسخ: الحاضرة.
[25] في بعض النسخ: ترتب.
[26] في المصدر زيادة: سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت.
[27] شرائع الإسلام ١٢١:١.
[28] مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۲۶۶، قم.
[29] المسالك ٣٣:١.
[30] المدارك ٢٩٥:٤.
[31] في نسخة: لأنه.
[32] كذا في النسخ، و لكن في الشرائع: تترتب السابقة على اللاحقة فلاحظ.
[33] انصاری مرتضی بن محمدامین.رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[34] في أكثر النسخ: ينتفي، و الظاهر أنه سهو.
[35] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .