موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/١٣
شماره جلسه : ۲۴
خلاصة الدرس
-
ترسیخ استصحاب الکلّيّ لتسجیل وجوب الحاضرة
-
التّفکیک ما بین استصحاب الکلّيّ و بین الاستصحاب التّعلیقيّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
ترسیخ استصحاب الکلّيّ لتسجیل وجوب الحاضرة
لقد استَعرض الشیخ الأعظم(قده) إشکالیّات موهومات تجاه هذا الاستصحاب، ثمّ تَکفَّل تشریح أبعاد «استصحاب الکليّ» خلاصاً من تلک الاعتراضات، قائلاً:
«و الثاني: استصحاب الحكم الكلّي الثابت عليه بطريق القضيّة الشرطيّة (أي استصحاب القضیّة الحقیقیّة الکلیّة لا الحکم الجزئيّ کما زعمه المتوهِّم) مثل حكم الشارع بأنّ التّمام يجب بشروطها على الحاضر (أي کلّيّ «صلاة التّمام» مشروطة علی شروط الحاضرة) و الجمعة تجب بشروطها على المقلّد لمن قال بوجوبها، و الصلاة تجب بشروطها على الطاهر من الحيض و النفاس (فهذه الأحکام تُعدّ کلیّة رغم عدم تنجّزها حالیّاً فبالتّالي لا تُعدّ فرضیّة إطلاقاً).
و هذه الأحكام شرطيّات لا يتوقف صدقها على صدق شروطها، بل تصدق مع فقد الشرائط (أیضاً علی نحو القضیّة الحقیقیّة) كدخول الوقت و وجدان[1] الطهور، (فلیس هذا من الاستصحاب التّعلیقيّ بل المستَصحب هنا یُعدّ کلّيّاً من دون أن یَتوقّف أصل وجوده علی تحقّق شرائطه المنجِّزة) فلا يعتبر في استصحاب ما كان من هذا القبيل «تنجُّزُ» الحكم الشّخصيّ و تحقُّقه (بینما المتوهّم قد زَعم أنّ فقدان الشّرط قد سَلخ تنجّزَ الحکم المتیقَّن فأصبح یقیناً فرضیّاً فأبی الاستصحابَ و لکنّه قد غَفل بأنّا لا نَفتقر إلی «تنجّز الحکم» في المستصحَب الکليّ بل یُغنینا وجود أصل الحکم) ........
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ وجوب الفعل موسّعا في أوّل وقتها حكم شرعيّ كلّي و خطاب إلهيّ تعلّق بالمكلّف و إن توقّف تنجّزه و ثبوته فعلا على شروط، لكن فقد تلك الشروط لا يقدح في صدق (أساس) «الحكم الكلّي» على وجه القضيّة الشرطيّة (فالقضیّة صادقة لا فرضیّة و ذلک بالکیفیّة التّالیة:) بأن يقال: إنّ هذا المكلّف ممّن يجب عليه الصّلاة و تصح منه بمجرّد دخول وقتها و اجتماع باقي شرائط الصلاة، فإذا حدث وجوب القضاء عليه لفوات بعض الفرائض يقع الشكّ في ارتفاع الحكم الكلّي المذكور، فيقال: الأصل بقاؤه، فالمستصحب هو الحكم على كلّي الحاضرة بالصحّة و الوجوب في أوّل الوقت لا على خصوص الحاضرة (الجزئیّة) المتنجّزة عليه حين فراغ الذمّة عن الفائتة حتّى يمنع (بسبب تغیر الموضوع) انسحابَه إلى الحاضرة الّتي يدخل وقتها حين اشتغال الذمّة بالفائتة إلاّ بالقياس أو بدلالة الدليل العامّ المغني عن الاستصحاب.»[2]
و ما ذكره أخيرا من تقرير الاستصحاب فهو أيضا راجع إلى ما ذكرنا، و توهّم كونه من القياس أو من استصحاب الحكم الفرضي مدفوع بما ذكرنا، فإنّ استصحاب الحكم المعلّق على شروطه قبل تحقّق شروطه راجع إلى استصحاب أمر محقّق منجّز، كما يظهر بالتأمّل.
التّفکیک ما بین استصحاب الکلّيّ و بین الاستصحاب التّعلیقيّ
و بالرّغم من أنّ الشّیخ قد استَخدم کلمة التّعلیق قائلاً: «فإنّ استصحاب الحكم المعلّق على شروطه قبل تحقّق شروطه راجع إلى استصحاب أمر محقّق منجّز، كما يظهر بالتأمّل.» و لکنّه في الحقیقة یعدّ استصحاب الکليّ الدّاني من التّعلیقيّ، فإنّ الحکم في التّعلیقيّ قد علِّق علی تحقّق قیده -نظیر استصحاب حرمة العنب «إذا غلی» تجاه الذّبیب- فالحکم متواجد في الجملة -فلیس عدمیّاً أبداً- إلا أنّه لم یَتواجد بالفعل -وفقاً لتَنصیص المحقّق الآخوند – فبالتّالي حینما یَتحوَّل ذبیباً سنَستصحب وجوده المعلَّق و نَقضي بتحریمه.
و کنَموذَج آخر للتّعلیقيّ هو الشّکّ في تصرّفات المریض لدی شُرف الموت أو المحتضِر، فنُعلِّق حکم تصرّفاته بالنّحو التّالي: لو وَهب مالاً فترةَ سلامته لحُسِب من أصل التّرکة فکذلک لو وهَب لحظةَ مرضه فلا یُفرَز من الثّلث.[3]
فتِلوَ هذه النِّقاط، إنّا لا نَستظهر من عبائر الشیخ «الاستصحاب التّعلیقيّ» بل یَتحدَّث حول «استحصاب الکليّ» الثابت لأصل الحکم بصورة إجمالیّة -لا حکم جزئي کي یَتبدّل موضوع الاستصحاب و لا حکم وهميّ کما زُعِم-:
- و لهذا نراه قد مثَّل »بالصلاة مع الشّرائط» فإنّ وجوبه متوفِّر بالفعل فرَیثما یَحِنّ وقتها -أي القید- فسیُصبح الوجوب منجَّزاً لا أنّ جذر الوجوب -الحکم- کان معلَّقاً علی قیده کي یصبح من الاستصحاب التّعلیقيّ.
- بینما الاستصحاب في أمثال «سحب حرمة العنب «إذا غلی» إلی موضوع الذّبیب» فلم یَتکوَّن المستصحب حالیّآً و بالفعل -کما تفعَّل الحکم لدی استصحاب الکليّ- بل في التّعلیقيّ قد أنیطَ أساس موضوع الحکم علی قیده -الغلیان- منذ البدایة، و لهذا سیَمتلک نوعَ وجود إجماليّ فحینما یتحقّق قید «الغلیان» فسنَشکّ هل سیَحرُم الذّبیب أم لا.
- بینما في استصحاب الکليّ لم یُعلَّق الموضوع علی قیده بل یُعدّ فعلیّاً فحینما یتوفّر قید «الوقت» فسنُسلِّم بوجوب الصّلاة بحیث لا نَشکّ في تنفیذها -کما شککنا في الذّبیب- و لهذا قد أکّدنا کراراً بأنّ الموضوع المستصَحَب -الصّلاة- متواجد بالفعل إلا أنّ تنجَّزه رهین الوقت فحسب.[4]
ثمّ استَکمل الشّیخ مقالته قائلاً:
«و لا يخفى أنّ وجود مثله (الاستصحاب الکليّ) في المسائل الشرعيّة و المطالب العرفيّة أكثر من أن تحصى، و اعتماد أرباب الشرع و العرف عليه أمر لا يكاد يخفى.»
ثمّ انطَلق الشّیخ کي یَدرء إشکالاً آخر عن «استصحاب جواز الحاضرة» قائلاً:
«و هذا الأصل (استصحاب الصّحّة) بعينه هو استصحاب عدم حرمة الحاضرة - الّذي تمسّك به المعترض في التقرير الرابع من تقرير الأصل- إلاّ أنّ ذلك عدميّ و هذا وجوديّ (أي استصحاب کليّ الحاضرة) لكن جريان كليهما على الوجه الّذي ذكرنا هنا و ما ذكره من الاعتراض جار في ذلك أيضا، فتسليم أحدهما و منع الآخر تحكّم، إلاّ ان يريد من الأصل -هناك- أصالة البراءة لا الاستصحاب، و قد عرفت ضعف التمسّك بالبراءة.
و كيف كان، فالاستصحاب على الوجه الّذي ذكرنا لا غبار عليه، و قد عرفت سابقا ضعف معارضته باستصحاب عدم وجوب الحاضرة (أي استصحاب عدم الجعل) لأنّه (استصحاب کلّيّ الحاضرة) حاكم عليه (استصحاب عدم الجعل) نعم من لا يُجري الاستصحاب في الحكم الشرعي إمّا مطلقا - كما هو مذهب بعض[5] -أو فيما يحتمل مدخلية وصف في الموضوع، مفقود في الحال اللاّحق- كما هو المختار - لم يكن له التمسّك به فيما[6] نحن فيه، لاحتمال كون الحكم الكلّي المستصحب - و هو وجوب الصلاة في الجزء الأوّل من الوقت - في الحال السابق، أعني قبل الاشتغال بالقضاء منوطا بخلوّ الذمّة عن القضاء، فيكون المكلّف الفارغ في الذّمة من القضاء، يجوز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها، و الشكّ في المدخليّة يرجع إلى الشكّ في بقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحاب، لاشتراطه ببقاء الموضوع يقينا، لكن الاستدلال المذكور مبنيّ على المشهور بين العلاّمة رحمه اللّٰه و من تأخّر عنه من إجراء الاستصحاب في أمثال المقام.»[7]
----------------------
[1] في «ش»: و فقدان.
[2] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص291 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[3] ربما یُعدّ هذا النّموذَج من الاستصحاب الدّارج لا التّعلیقيّ إذ قد تغیّرت الحالات فحسب -قبل المرض و عقِبَه- فلم یُعلَّق الحکم علی قید محدَّد.
[4] و لکنه تعلیقيّ رغم جهود محاوَلات الأستاذ المعظَّم للتّفکیک بینهما، فإنّ بیاناته حول استصحاب الکليّ منطبق علی التّعلیقيّ تماماً إذ الحکم المعلَّق متواجد بالفعل إلا أنّ تنجَّزه متوقّف علی قید الغلیان أیضاً بحیث لو غلی لَاستَصحبنا حرمته تماماٌ، و نَستشهد أیضاً للتّعلیقيّ بمقالة الشّیخ تحدیداً حیث یصرّح قائلاً: «فإذا حدث وجوب القضاء عليه لفوات بعض الفرائض يقع الشكّ في ارتفاع الحكم الكلّي المذكور، فيقال: الأصل بقاؤه» ثمّ قد صرّح بالتّعلیقیّة لاحقاً قائلاً: «فإنّ استصحاب الحكم المعلّق على شروطه قبل تحقّق شروطه راجع إلى استصحاب أمر محقّق منجّز، كما يظهر بالتأمّل».
[5] نسبه المصنف قدّس سرّه إلى الأخباريين، راجع فرائد الأصول: ٥٥٣ (الوجه الثاني من الأمر السادس).
[6] في «ش» و «ع»: «ممّا» بدل في ما.
[7] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص292 مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .