درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٢٠


شماره جلسه : ۴۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الروایة السّابعة تجاه إثبات المواسعة

  • محادَثات صاحب الجواهر حول الرّوایة السّابعة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين

الروایة السّابعة تجاه إثبات المواسعة

«و منها: ما عن السيّد ابن طاوس في رسالة المواسعة عن كتاب الحسين ابن سعيد، عن صفوان، عن العيص ابن القاسم: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقتُ صلاة أخرى‌؟ فقال: إن كانت (المنسیّةُ هي) صلاةَ الأولى فليَبدأ بها (ترتیباً) و إن كانت (المنسیّةُ) صلاةَ العصر (فتذکَّرها لدی الغروب) صلّى العشاء (الحاضرة الشّامل استعمالها للمغرب أیضاً) ثمّ‌ صلّى العصر (فلا فوریّة للفائتة)»[1].

و قد اشتَعل الصّراع في تشریح «الأُولی» و لهذا قد أبدی الشّیخ الأعظم ثلاث احتمالات حیالها قائلاً:

بناء على أنّ‌ المراد بصلاة الأُولى:

1. هي مطلق الصلاة الّتي بعدها صلاة، فتعمّ‌ المغربَ (أي الظّهرین و العشائَین فتُصبح الأولی منهما هي الظّهر و المغرب) و يكون المراد بوقت الصلاة الأخرى: وقتَها (الفضیل) الّذي هو وقت اضطراريّ‌ للأولى».

ممّا یعني أنّ فضیلة الصّلاة الحاضرة -أي أمدها الاختیاريّ- قد انتَهی، و اعلَم أنّ تفسیر «الاختیاريّ و الاضطراريّ» بالفترة الفضیلة یُعدّ مصطَلحاً شائعاً لدی الرّوایات و الفقهاء، فبالتّالي علیه أن یبتدأ الحاضرةَ لدی أمدها الاضطراريّ -أي انعدام الفضیلة- بحیث یصلّي المغرب لدی فضیلة العشاء -أي اختیاريّ العشاء- و یصلّي الظّهر لدی فضیلة العصر -أي اختیاريّ العصر- فعلیه، إنّ «الأولی» تُحسَب من الظّهرین و المغربین.

ثمّ شرَح الشّیخ الأعظم نتاجَ الرّوایة قائلاً:

«فيكون حاصل الجواب: أنّ‌ الصّلاة الأُولى مع بقاء وقتها الاضطراري (الذي سیَبتدأ حینَها وقتُ فضیلة العصر و العشاء فبالتّالي) يُقدَّم (الأولی) على الصلاة الأخرى (الحاضرة الثّانیة) و أمّا مع فوات وقتها مطلقاً (اضطراراً و اختیاراً فأصبحت فائتة) فيقدَّم عليها الحاضرة (إذ ظاهر الرّوایة هو أنّه لو نسيَ صلاة العصر لابتَدأ بالعشاء الحاضر ثمّ یقضي الفائتة).

2. و يمكن أن يراد من الصلاة الأولى «صلاةُ الظهر» (کنَموذَج فحسب) لشيوع إطلاقها عليها في الأخبار، و كونها أوّلَ صلاة صلاّها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، لكن تخصيصه بالذّكر من باب المثال، فيَعمّ‌ حكم المغرب أيضاً (أي یصلّي مطلقَ الصّلاة المسبقَة بحیث لو غرُبت الشّمس فیصلّي أُولی المغربین بدایةً).

3. و يحتمل أن يراد ب‍ «الأُولى» خصوصُ الظهر (لقرینة المقابَلة في الرّوایة فلا یُعدّ الظّهر تمثیلاً فحسب) فيكون وجه تقديم الظهر المنسيّة على العصر أنّه: «لا صلاة بعد العصر» (و لهذا قد أطلَق علیها «الأولی» نظراً لتأخّر العصر عنها).[2]

و في الرواية احتمالات أخر باعتبار رجوع كلّ‌ٍ من الضمير في قوله: «و إن كانت» و قوله: «فليَبدأ بها» إلى كلّ‌ٍ من الحاضرة و المنسيّة، إلاّ أنّ‌ الأظهر ما ذكرنا (أي عود الضمیر إلی المنسیّة فحسب) مع أنّ‌ دلالتها (للمواسعة) على تقديم العشاء الحاضرة على العصر المنسيِّ (الفائت) واضحة على كلّ‌ حال.».[3]

محادَثات صاحب الجواهر حول الرّوایة السّابعة

لقد مجَّدها الجواهر بدایةً ثمّ حذَف الأوهام عنها قائلاً:

«الذي هو في أعلى درجات الصحة، الواجبُ حمله:

1. بقرينة كون الامام (علیه السّلام) المجيبَ (فإنّ الإمام قد أطلق کلمة «الأولی» -لا السائل- فتَمتلک میزةً دلالیّة حینئذ).

2. و جلالة الرّاوبين (عیسی بن القاسم و صفوان، حیث لا تُقضی صلاتهما).

3. و إثبات (حسین) ابن سعيد له في كتابه.

(حمله) على إرادة أولى الصّلاتين من الأولى فيه: كالظهر بالنسبة إلى العصر و المغرب بالنسبة إلى العشاء أي الفريضتان المشتركتان في وقت الإجزاء، المختلفتان في وقت الفضيلة و الاختصاص.

و لمّا كان دخول الوقت الذي هو في السؤال شاملاً:

1. لدخول وقت فضيلة الأخرى (لا فوت أصل الصّلاة فحسب) بل لعلّ السّائل كان يتوهّم انتهاء وقت الأولى بدخول وقت فضيلة الثّانية.

2. و لدخول وقت صلاةٍ لا تشاركها السّابقة في الصّحة فيه (کوقت الاختصاص).

أراد الإمام (عليه السلام) بيان ذلك كلّه، فقال:

- إن كانت المنسيّة صلاةَ الأولى أي الظهر أو المغرب و لم يذكرها حتى دخل وقت (فضیلة) الصلاة التي بعدها، فليبدأ بها (الحاضرة) أداءً، لأنها (الحاضرة) تشاركها (الأولی) في الصّحة فيه.

- و إن كانت غيرَ ذلك كصلاة العصر أو الظهر بالنسبة إلى المغرب أو العشاء أو الصبح فليُصلّ العشاء مثلاً التي هي الحاضرة ثم يصلّي العصر الفائتة، فيكون لفظ العشاء و العصر في الخبر المزبور من باب المثال (فبالتّالي قد استبان جلیّاً أنّ «الأولی» هي أولی الصلاتین لا خصوص الظّهر أو المغرب).

و إن أبيت إلا حمله (الأولی) على الفرق بين الظهر و العصر فتُقدَّم الأولى (الظّهر) على الحاضرة التي هي العشاء مثلاً، (فالمضایقة) بخلاف الثانية (أي أنّ العصر لا تَسبِق العشاء بل العشاء هو المقدّم فالمواسعة) و يكون بعضه شاهداً للمواسعة (أي القسم الثّاني) و بعضه للمضايقة (أي القسم الأوّل) أمكن الاحتجاج به بأن يقال: إن الواجب -بعد ملاحظة عدم القول بالفصل من الطرفين- حمله على التخيير إذ مئالُه: «إبدأ بالحاضرة (أو) إبدأ بالفائتة».

و ربما ذكر فيه وجوه أخر أيضا إلا أن الجميع مشتركة في تقديم الحاضرة على الفائتة، فعلى كلّ حال هو دال على ذلك في الجملة، و العكس إما غير معلوم أو يجب الجمع بالتخيير كما عرفت، فتأمل.».[4]

------------------------
[1] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٢ و البحار ٣٢٩:٨٨ و المستدرك ٤٢٨:٦، ٧١٥٠.
[2] الوسائل ٢١٣:٣ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص315 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص58 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .