موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٢٠
شماره جلسه : ۴۱
خلاصة الدرس
-
الروایة السّابعة تجاه إثبات المواسعة
-
محادَثات صاحب الجواهر حول الرّوایة السّابعة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الروایة السّابعة تجاه إثبات المواسعة
«و منها: ما عن السيّد ابن طاوس في رسالة المواسعة عن كتاب الحسين ابن سعيد، عن صفوان، عن العيص ابن القاسم: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقتُ صلاة أخرى؟ فقال: إن كانت (المنسیّةُ هي) صلاةَ الأولى فليَبدأ بها (ترتیباً) و إن كانت (المنسیّةُ) صلاةَ العصر (فتذکَّرها لدی الغروب) صلّى العشاء (الحاضرة الشّامل استعمالها للمغرب أیضاً) ثمّ صلّى العصر (فلا فوریّة للفائتة)»[1].
و قد اشتَعل الصّراع في تشریح «الأُولی» و لهذا قد أبدی الشّیخ الأعظم ثلاث احتمالات حیالها قائلاً:
بناء على أنّ المراد بصلاة الأُولى:
1. هي مطلق الصلاة الّتي بعدها صلاة، فتعمّ المغربَ (أي الظّهرین و العشائَین فتُصبح الأولی منهما هي الظّهر و المغرب) و يكون المراد بوقت الصلاة الأخرى: وقتَها (الفضیل) الّذي هو وقت اضطراريّ للأولى».
ممّا یعني أنّ فضیلة الصّلاة الحاضرة -أي أمدها الاختیاريّ- قد انتَهی، و اعلَم أنّ تفسیر «الاختیاريّ و الاضطراريّ» بالفترة الفضیلة یُعدّ مصطَلحاً شائعاً لدی الرّوایات و الفقهاء، فبالتّالي علیه أن یبتدأ الحاضرةَ لدی أمدها الاضطراريّ -أي انعدام الفضیلة- بحیث یصلّي المغرب لدی فضیلة العشاء -أي اختیاريّ العشاء- و یصلّي الظّهر لدی فضیلة العصر -أي اختیاريّ العصر- فعلیه، إنّ «الأولی» تُحسَب من الظّهرین و المغربین.
ثمّ شرَح الشّیخ الأعظم نتاجَ الرّوایة قائلاً:
«فيكون حاصل الجواب: أنّ الصّلاة الأُولى مع بقاء وقتها الاضطراري (الذي سیَبتدأ حینَها وقتُ فضیلة العصر و العشاء فبالتّالي) يُقدَّم (الأولی) على الصلاة الأخرى (الحاضرة الثّانیة) و أمّا مع فوات وقتها مطلقاً (اضطراراً و اختیاراً فأصبحت فائتة) فيقدَّم عليها الحاضرة (إذ ظاهر الرّوایة هو أنّه لو نسيَ صلاة العصر لابتَدأ بالعشاء الحاضر ثمّ یقضي الفائتة).
2. و يمكن أن يراد من الصلاة الأولى «صلاةُ الظهر» (کنَموذَج فحسب) لشيوع إطلاقها عليها في الأخبار، و كونها أوّلَ صلاة صلاّها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، لكن تخصيصه بالذّكر من باب المثال، فيَعمّ حكم المغرب أيضاً (أي یصلّي مطلقَ الصّلاة المسبقَة بحیث لو غرُبت الشّمس فیصلّي أُولی المغربین بدایةً).
3. و يحتمل أن يراد ب «الأُولى» خصوصُ الظهر (لقرینة المقابَلة في الرّوایة فلا یُعدّ الظّهر تمثیلاً فحسب) فيكون وجه تقديم الظهر المنسيّة على العصر أنّه: «لا صلاة بعد العصر» (و لهذا قد أطلَق علیها «الأولی» نظراً لتأخّر العصر عنها).[2]
و في الرواية احتمالات أخر باعتبار رجوع كلٍّ من الضمير في قوله: «و إن كانت» و قوله: «فليَبدأ بها» إلى كلٍّ من الحاضرة و المنسيّة، إلاّ أنّ الأظهر ما ذكرنا (أي عود الضمیر إلی المنسیّة فحسب) مع أنّ دلالتها (للمواسعة) على تقديم العشاء الحاضرة على العصر المنسيِّ (الفائت) واضحة على كلّ حال.».[3]
محادَثات صاحب الجواهر حول الرّوایة السّابعة
لقد مجَّدها الجواهر بدایةً ثمّ حذَف الأوهام عنها قائلاً:
«الذي هو في أعلى درجات الصحة، الواجبُ حمله:
1. بقرينة كون الامام (علیه السّلام) المجيبَ (فإنّ الإمام قد أطلق کلمة «الأولی» -لا السائل- فتَمتلک میزةً دلالیّة حینئذ).
2. و جلالة الرّاوبين (عیسی بن القاسم و صفوان، حیث لا تُقضی صلاتهما).
3. و إثبات (حسین) ابن سعيد له في كتابه.
(حمله) على إرادة أولى الصّلاتين من الأولى فيه: كالظهر بالنسبة إلى العصر و المغرب بالنسبة إلى العشاء أي الفريضتان المشتركتان في وقت الإجزاء، المختلفتان في وقت الفضيلة و الاختصاص.
و لمّا كان دخول الوقت الذي هو في السؤال شاملاً:
1. لدخول وقت فضيلة الأخرى (لا فوت أصل الصّلاة فحسب) بل لعلّ السّائل كان يتوهّم انتهاء وقت الأولى بدخول وقت فضيلة الثّانية.
2. و لدخول وقت صلاةٍ لا تشاركها السّابقة في الصّحة فيه (کوقت الاختصاص).
أراد الإمام (عليه السلام) بيان ذلك كلّه، فقال:
- إن كانت المنسيّة صلاةَ الأولى أي الظهر أو المغرب و لم يذكرها حتى دخل وقت (فضیلة) الصلاة التي بعدها، فليبدأ بها (الحاضرة) أداءً، لأنها (الحاضرة) تشاركها (الأولی) في الصّحة فيه.
- و إن كانت غيرَ ذلك كصلاة العصر أو الظهر بالنسبة إلى المغرب أو العشاء أو الصبح فليُصلّ العشاء مثلاً التي هي الحاضرة ثم يصلّي العصر الفائتة، فيكون لفظ العشاء و العصر في الخبر المزبور من باب المثال (فبالتّالي قد استبان جلیّاً أنّ «الأولی» هي أولی الصلاتین لا خصوص الظّهر أو المغرب).
و إن أبيت إلا حمله (الأولی) على الفرق بين الظهر و العصر فتُقدَّم الأولى (الظّهر) على الحاضرة التي هي العشاء مثلاً، (فالمضایقة) بخلاف الثانية (أي أنّ العصر لا تَسبِق العشاء بل العشاء هو المقدّم فالمواسعة) و يكون بعضه شاهداً للمواسعة (أي القسم الثّاني) و بعضه للمضايقة (أي القسم الأوّل) أمكن الاحتجاج به بأن يقال: إن الواجب -بعد ملاحظة عدم القول بالفصل من الطرفين- حمله على التخيير إذ مئالُه: «إبدأ بالحاضرة (أو) إبدأ بالفائتة».
و ربما ذكر فيه وجوه أخر أيضا إلا أن الجميع مشتركة في تقديم الحاضرة على الفائتة، فعلى كلّ حال هو دال على ذلك في الجملة، و العكس إما غير معلوم أو يجب الجمع بالتخيير كما عرفت، فتأمل.».[4]
------------------------
[1] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٢ و البحار ٣٢٩:٨٨ و المستدرك ٤٢٨:٦، ٧١٥٠.
[2] الوسائل ٢١٣:٣ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص315 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص58 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .