موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٢٠
شماره جلسه : ۴۱
-
الروایة السّابعة تجاه إثبات المواسعة
-
محادَثات صاحب الجواهر حول الرّوایة السّابعة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الروایة السّابعة تجاه إثبات المواسعة
«و منها: ما عن السيّد ابن طاوس في رسالة المواسعة عن كتاب الحسين ابن سعيد، عن صفوان، عن العيص ابن القاسم: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقتُ صلاة أخرى؟ فقال: إن كانت (المنسیّةُ هي) صلاةَ الأولى فليَبدأ بها (ترتیباً) و إن كانت (المنسیّةُ) صلاةَ العصر (فتذکَّرها لدی الغروب) صلّى العشاء (الحاضرة الشّامل استعمالها للمغرب أیضاً) ثمّ صلّى العصر (فلا فوریّة للفائتة)»[1].
و قد اشتَعل الصّراع في تشریح «الأُولی» و لهذا قد أبدی الشّیخ الأعظم ثلاث احتمالات حیالها قائلاً:
بناء على أنّ المراد بصلاة الأُولى:
1. هي مطلق الصلاة الّتي بعدها صلاة، فتعمّ المغربَ (أي الظّهرین و العشائَین فتُصبح الأولی منهما هي الظّهر و المغرب) و يكون المراد بوقت الصلاة الأخرى: وقتَها (الفضیل) الّذي هو وقت اضطراريّ للأولى».
ممّا یعني أنّ فضیلة الصّلاة الحاضرة -أي أمدها الاختیاريّ- قد انتَهی، و اعلَم أنّ تفسیر «الاختیاريّ و الاضطراريّ» بالفترة الفضیلة یُعدّ مصطَلحاً شائعاً لدی الرّوایات و الفقهاء، فبالتّالي علیه أن یبتدأ الحاضرةَ لدی أمدها الاضطراريّ -أي انعدام الفضیلة- بحیث یصلّي المغرب لدی فضیلة العشاء -أي اختیاريّ العشاء- و یصلّي الظّهر لدی فضیلة العصر -أي اختیاريّ العصر- فعلیه، إنّ «الأولی» تُحسَب من الظّهرین و المغربین.
ثمّ شرَح الشّیخ الأعظم نتاجَ الرّوایة قائلاً:
«فيكون حاصل الجواب: أنّ الصّلاة الأُولى مع بقاء وقتها الاضطراري (الذي سیَبتدأ حینَها وقتُ فضیلة العصر و العشاء فبالتّالي) يُقدَّم (الأولی) على الصلاة الأخرى (الحاضرة الثّانیة) و أمّا مع فوات وقتها مطلقاً (اضطراراً و اختیاراً فأصبحت فائتة) فيقدَّم عليها الحاضرة (إذ ظاهر الرّوایة هو أنّه لو نسيَ صلاة العصر لابتَدأ بالعشاء الحاضر ثمّ یقضي الفائتة).
2. و يمكن أن يراد من الصلاة الأولى «صلاةُ الظهر» (کنَموذَج فحسب) لشيوع إطلاقها عليها في الأخبار، و كونها أوّلَ صلاة صلاّها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، لكن تخصيصه بالذّكر من باب المثال، فيَعمّ حكم المغرب أيضاً (أي یصلّي مطلقَ الصّلاة المسبقَة بحیث لو غرُبت الشّمس فیصلّي أُولی المغربین بدایةً).
3. و يحتمل أن يراد ب «الأُولى» خصوصُ الظهر (لقرینة المقابَلة في الرّوایة فلا یُعدّ الظّهر تمثیلاً فحسب) فيكون وجه تقديم الظهر المنسيّة على العصر أنّه: «لا صلاة بعد العصر» (و لهذا قد أطلَق علیها «الأولی» نظراً لتأخّر العصر عنها).[2]
و في الرواية احتمالات أخر باعتبار رجوع كلٍّ من الضمير في قوله: «و إن كانت» و قوله: «فليَبدأ بها» إلى كلٍّ من الحاضرة و المنسيّة، إلاّ أنّ الأظهر ما ذكرنا (أي عود الضمیر إلی المنسیّة فحسب) مع أنّ دلالتها (للمواسعة) على تقديم العشاء الحاضرة على العصر المنسيِّ (الفائت) واضحة على كلّ حال.».[3]
محادَثات صاحب الجواهر حول الرّوایة السّابعة
لقد مجَّدها الجواهر بدایةً ثمّ حذَف الأوهام عنها قائلاً:
«الذي هو في أعلى درجات الصحة، الواجبُ حمله:
1. بقرينة كون الامام (علیه السّلام) المجيبَ (فإنّ الإمام قد أطلق کلمة «الأولی» -لا السائل- فتَمتلک میزةً دلالیّة حینئذ).
2. و جلالة الرّاوبين (عیسی بن القاسم و صفوان، حیث لا تُقضی صلاتهما).
3. و إثبات (حسین) ابن سعيد له في كتابه.
(حمله) على إرادة أولى الصّلاتين من الأولى فيه: كالظهر بالنسبة إلى العصر و المغرب بالنسبة إلى العشاء أي الفريضتان المشتركتان في وقت الإجزاء، المختلفتان في وقت الفضيلة و الاختصاص.
و لمّا كان دخول الوقت الذي هو في السؤال شاملاً:
1. لدخول وقت فضيلة الأخرى (لا فوت أصل الصّلاة فحسب) بل لعلّ السّائل كان يتوهّم انتهاء وقت الأولى بدخول وقت فضيلة الثّانية.
2. و لدخول وقت صلاةٍ لا تشاركها السّابقة في الصّحة فيه (کوقت الاختصاص).
أراد الإمام (عليه السلام) بيان ذلك كلّه، فقال:
- إن كانت المنسيّة صلاةَ الأولى أي الظهر أو المغرب و لم يذكرها حتى دخل وقت (فضیلة) الصلاة التي بعدها، فليبدأ بها (الحاضرة) أداءً، لأنها (الحاضرة) تشاركها (الأولی) في الصّحة فيه.
- و إن كانت غيرَ ذلك كصلاة العصر أو الظهر بالنسبة إلى المغرب أو العشاء أو الصبح فليُصلّ العشاء مثلاً التي هي الحاضرة ثم يصلّي العصر الفائتة، فيكون لفظ العشاء و العصر في الخبر المزبور من باب المثال (فبالتّالي قد استبان جلیّاً أنّ «الأولی» هي أولی الصلاتین لا خصوص الظّهر أو المغرب).
و إن أبيت إلا حمله (الأولی) على الفرق بين الظهر و العصر فتُقدَّم الأولى (الظّهر) على الحاضرة التي هي العشاء مثلاً، (فالمضایقة) بخلاف الثانية (أي أنّ العصر لا تَسبِق العشاء بل العشاء هو المقدّم فالمواسعة) و يكون بعضه شاهداً للمواسعة (أي القسم الثّاني) و بعضه للمضايقة (أي القسم الأوّل) أمكن الاحتجاج به بأن يقال: إن الواجب -بعد ملاحظة عدم القول بالفصل من الطرفين- حمله على التخيير إذ مئالُه: «إبدأ بالحاضرة (أو) إبدأ بالفائتة».
و ربما ذكر فيه وجوه أخر أيضا إلا أن الجميع مشتركة في تقديم الحاضرة على الفائتة، فعلى كلّ حال هو دال على ذلك في الجملة، و العكس إما غير معلوم أو يجب الجمع بالتخيير كما عرفت، فتأمل.».[4]
------------------------
[1] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٢ و البحار ٣٢٩:٨٨ و المستدرك ٤٢٨:٦، ٧١٥٠.
[2] الوسائل ٢١٣:٣ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص315 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص58 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .