موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/١٧
شماره جلسه : ۳۸
خلاصة الدرس
-
مسایَرتُنا مع الشّیخ الأعظم في دراسة بقیّة روایات المواسعة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
مسایَرتُنا مع الشّیخ الأعظم في دراسة بقیّة روایات المواسعة
و أمّا الرّوایة الرّابعَة تجاه المواسعَة فکالتّالي:[1]
«و منها: رواية أبي بصير المصحَّحَة (هذا التّعبیر لأجل شخصیّة أبي بصیر الاختلافیّة فعبَّر بالمصحَّحة بینما الجواهر قد عبَّر بالصّحیحة): «إن نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء الآخرة أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصلّيهما جميعا فليصلِّهما، و إن خشي أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة (لاختصاص الوقت بها) و إن استَيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء (الفائتتَین) قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن يطلع الشّمس فيفوته إحدى الصلاتين (فتَقع إحداهما لدی الطّلوع حیث قد نهی المعصوم عن الصّلاة آنَذاک) فليُصلّ المغرب ثمّ ليدعِ العشاء الآخرة حتّى يطلعَ الشمس و يذهبَ شعاعها ثمّ ليصلِّ العشاء»[2]
و حكي نحوها عن رسالة السيّد ابن طاوس عن كتاب الحسين بن سعيد[3] و نحوها ما عن الفقه الرضويّ مسنِداً إلى العالم (أي الإمام الرّضا) بزيادة قوله: «و إن خاف أن تُعجّلَه طلوع الشمس و يذهبَ عنهما جميعاً (بحیث ستَقعان لدی الطّلوع) فليُؤخِّرهما حتَّى يطلع الشمس و يذهب شعاعها»[4].
و الدلالة فيها ظاهرة على ما سبق في تقريب دلالة عبارة الحلبي»[5].
حیث قد استَشهد بها الشّیخ ذاک الحین قائلاً:
«و دلالته على المطلوب (المواسعة) واضحة بناء على أنّ وقت العشاءين يمتدّ للمضطَرّ إلى طلوع الفجر (لأنّه قال «إن استیقظ قبل الفجر فلیُصلّهما» و لهذا ستَطیبُ دلالة الرّوایة)»
ثمّ أفضنا علیه آنذاک: بأنّ الرّوایة رغم تصدِّیها للبیان، و لکنّها لم تُفکِّک بین الفائتات أبداً و لم تَستوجِب فوریَّتها إطلاقاً.
ثمّ أزهَق الشّیخ الأعظم وَهمةً تجاه هذه الرّوایة قائلاً:
«و أمّا الحكم فيهما بتأخير القضاء إلى ذهاب شعاع الشمس (أي یُصلّي العشاءَ عقِبَ الشّعاع) فهو غير موهِن للرّواية (دلالةً) -كما أنّ صحيحة زرارة [6] الّتي هي العُمدة في أدلّة التّرتيب مشتملة على هذا الحكم أيضاً- لأنّ غاية الأمر حمل هذه الفقرة (أي التّأخیر) على التقيّة (إذ البکریُّون لا یُصلّون لدی الطّلوع) و لا يوجب حمل (کلّ) ما في الخبر عليها، خصوصاً مع احتمال حدوث سبب التقيّة (لدی الإمام) بعد (الانتهاء عن) ذكر الفقرات السّابقة.
إذن نَحتمل قویّاً أن قد طرَئت أسباب التّقیّة في ثنایا بیانات المعصوم کأن دَخل بَکريٌّ في مجلس الإمام فحوَّل علیه السّلام حوارَه نحو التّقیّة لدی فِقرة «التّأخیر» فحسب -لا کافّة بیاناته- فعلی أثره لا نَمتلک دلیلاً کي نَحمل کلّ الرّوایة علی التّقیّة، و ذلک وفقاً لتَنصیص الجواهر أیضاً حیث قد هَتف قائلاً:
«مع عدم اقتضائها (التّقیّة) الخروج عن الحجّية فيما نحن فيه؛ ضرورة عدم بطلان حجّية الخبر ببطلانها في بعضه كما هو محرَّر في محلّه، و إلّا لاقتضى سقوط أكثر الأخبار. و ربّما يشير إليه خبر جابر الجعفي: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ لنا أوعية نملأها علماً و حكماً و ليست لها أهلاً، فما نملأها إلّا لتُنقَل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ثمّ صفُّوها من الكدورة (أي التّقیة) و تأخذوها منها بيضاء نقية صافيّة (أي غیر التّقیّة)»[7] فلا بأس حينئذ بحمل ذلك (المقطَع) خاصة على التقية دون غيره إمّا لحدوث سببها في وقت التكلم أو لمصلحة أخرى، بل قد يومي اليه ترك ما يُعيّن إرادة الامتداد الأدائيّ (فلا تعدّ أدائیّةً) فيما سمعته من المحكي عن أصل الحلبي الذي هو عين المرويّ عن الصادق (عليه السلام) فتأمل»[8]
فالحاصد أنّ الرّوایة مُستحکَمة سنداً و دلالةً تماماً، ثمّ مشی الشّیخ -أیضاً- في تبریر الرّوایة قائلاً:
«مع أنّ الرواية المرويّة عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن مسكان - أو ابن سنان[9] - خالية عن الفقرة المذكورة (و لکنّه لا یَجرَح الرّوایة المزبورة) فالإنصاف ظهورها في المدّعى، نعم لا ينهض لردّ تفصيل المختلف، كما عرفت[10]».
ثمّ استَکمل الشّیخ أیضاً قائلاً:
«ثمّ إنّه حكي عن المحقّق في العزيّة[11] أنّه أُورِد على هذين الخبرين فقال:
1. إنّ خبري أبي بصير و ابن سنان يدلاّن على أنّ وقت العشاء يمتدّ إلى الفجر (أداءً) و هو قول متروك، و إذا تضمّن الخبر ما لا نعمل به دلّ على ضعفه.
2. ثمّ قال: و أيضا فهما شاذّان، لقلّة ورودهما[12] بعد العمل بهما.
Ø ثمّ أجاب عن الأوّل: بأنّا لا نسلّم أنّ القول بذلك (امتداد أداء العشاء إلی الفجر) متروك، بل هو قول جماعة من فقهائنا المتقدِّمين و «المتأخّرين» منهم أبو جعفر بن بابويه[13] -و هو أحد الأعيان- و قد ذكر ذلك الشّيخ أبو جعفر الطّوسي في مسائلَ من بعض أصحابنا[14] فكأنّه مشهور، و قالوا: هو وقت لمَن نام أو نسي.»
و في هذا المیدان، قد شَرح صاحب الجواهر عبارة المحقّق الحليّ -هذه- قائلاً:
«و قد قيل: إنّ مصطلحه (المحقّق) في «إطلاق المتأخرين» كما يظهر من أول المعتبر إرادة الكليني و الصدوق و من عاصر هما أو تأخر عنهما، فيكون هذا (الامتداد) حينئذ قولاً لجماعة ممن تقدم على هؤلاء، بل هو (المحقّق قد) مال إليه في غريَّته و حَكم به في معتبره، بل أفتى به الشيخ في الخلاف، بل قد يفهم منه فيه نفي الخلاف عنه و الإجماع عليه، بل حكي أيضاً عن المرتضى و القاضي و الحلي و العماني، بل اختاره جماعة من متأخري المتأخرين (منذ عصر الشّهیدین) بل حكاه بعض مشايخنا عن العلامة الطباطبائي (صاحب الرّیاض) بل لعله لا يخلو من قوة، لاستفادته من الأخبار الكثيرة التي عمل بها من لا يقول بحجية أخبار الآحاد كالثلاثة السابقة (کالسید المرتضی و القاضي و ابن ادریس) ...... نعم حاصل الجمع بينها و بين غيرها (أي بعد تعارض الأخبار) بعد التأمل و النظر، تحديدُ وقت الاختيار بنصف الليل بحيث يحرم التأخير عنه، و يختص العشاء بآخره، و تحديد وقت الاضطرار كالنسيان و النوم و الحيض و النفاس و نحوها بالفجر، فلاحِظ و تأمل.»[15]
ثم استَکمل الشّیخ الأعظم أبعاد الرّوایة السّالفة أیضاً قائلاً:
«و لو سلّمنا أنّ الوقت ليس بممتدّ، فما المانع أن يكون ذلك للتقيّة في القضاء، فإنّ رواية زرارة[16] -الّتي هي حجّة في ترتيب القضاء- تضمّنت تأخير المغرب و العشاء حتّى يذهب الشّعاع، و من المعلوم أنّ الحاضرة لا يتربّص بها ذلك، فكيف ما يدّعى أنّه يقدّم على الحاضرة؟»[17]
-------------------------
[1] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص311-312 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[2] الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٣ و المستدرك ٤٢٩:٦، الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٧١٥٢-٨.
[3] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٣، البحار ٣٣٠:٨٨.
[4] الفقه المنسوب الى الامام الرضا عليه السلام: ١٢٣.
[5] في الصفحة ٣١٠ من نفس الکتاب.
[6] الوسائل ٢١١:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث الأول.
[7] البحار ٩٣:٢، ح ٢٦.
[8] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص55 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[9] الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٤. و سند الحديث هكذا: و عنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و عنه عن فضالة عن أيوب عن ابن سنان يعني عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
[10] راجع الصفحة ٣١١ من نفس الکتاب. حیث قد بسطناه بسطاً أکثر: بأنّ العلامة قد میَّز ما بین فائتة الیوم فاستَوجب فوریّتها و بین سائر الأیّام بلا فوریّة، فهاتِ الرّوایة لا تَتضارب مع تفکیکه لأنّها تتحدّث حول العشائَین الماضیَین -فحسب- بحیث ستُلائم مقالة العلامة -فائتة سائر الأیّام- أیضاً، و لهذا لا تُصادِم وجوب الفوریّة لدی فائتة الیوم -لأنّها لا تتحدّث عنها-.
[11] الرسائل التسع: ١٢٠.
[12] ليس في بعض النسخ: «و».
[13] الفقيه ٣٥٥:١.
[14] المبسوط ٧٥:١.
[15] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص55 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[16] تقدم في الصفحة ٣١٢ في نفس الکتاب.
[17] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص313 مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .