درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٢٧


شماره جلسه : ۴۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الرّوایة التّاسعة من الطّائفة الثّانیة تجاه المواسعة

  • الرّوایة العاشرة تجاه المواسعة

  • الرّوایة الأولی من الطّائفة الثّالثة تجاه تَرسیخ المواسعة

  • الروایة الثّانیة من الطّائفة الثّالثة

  • أربع احتملات ساریة تجاه الرّوایة الثّانیة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين

الرّوایة التّاسعة من الطّائفة الثّانیة تجاه المواسعة

«و منها: (صحیحة) ما عن الشيخ، عن إسماعيل بن هشام، عن أبي الحسن (الکاظِم) عليه السلام: «عن الرّجل يؤخِّر الظهر (الحاضر) حتّى يدخلَ وقت (فضیلة) العصر (فأجاب علیه السّلام) انّه يبدأ بالعصر ثمّ‌ يصلّي الظهر».[1]

و قد علَّق علیه شیخ الطّائفة قائلاً:

«فَالْوَجْهُ‌ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ‌ إِذَا تَضَيَّقَ‌ وَقْتُ‌ الْعَصْرِ (و ابتدأ وقته الاختصاصيّ) بَدَأَ بِهِ‌ ثُمَّ‌ صَلَّى بَعْدَهُ‌ الظُّهْر»[2]

بینما الشّیخ الأعظم لم یَستقبِل مضمونه تجاه المواسعة بصیاغة أخری قائلاً:

«و فيه ما تقدّم، من (التّقیّة إذ) أنّه لا يُناسب ما هو المعروف (في الوسط الشّیعيّ) من عدم خروج وقت الظهر إلاّ إذا بقي مقدارُ (الوقت الاختصاصيّ ل) صلاة العصر (فحینئذ سیَنسجِم مدلوله مع أهل المضایقة أیضاً لأنّهم یُقرّون بتقدیم العصر الضَّیِّق علی الظّهر، فبالتّالي لو حملناه علی التّقیّة لَما انتَفع به أهل المواسعة و کذا لو حملناه علی ضیق وقت العصر لا أجدَی نفعاً لأهل المواسعة أیضاً، فالرّوایة مطرودةُ الاستدلال تماماً.)»[3]

الرّوایة العاشرة تجاه المواسعة

«و منها: ما عن الصدوق و الشيخ بإسنادهما عن إسحاق بن عمّار «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: «تُقام الصّلاة و قد صلَّيت‌ (نفسَها مسبَقاً)؟ قال: صلّها (جماعةً) و اجعلها (قضاءً) لِما فات»[4].

فإذن، قد قدَّم الإمام الحاضرةَ التي قد صلّاها بدایةً، ثمّ أخَّر الفائتةَ التي سوف تُصلَّی جماعةً، بینما لو افترضنا فوریّة القضاء لَبَطَلت الحاضرة التي قد صلّاها.

ثمّ علَّق علیها الشّیخ الأعظم قائلاً:

«و دعوى اختصاص الصلاة الّتي صلاّها أوّلاً بصورة «نسيان» وجوب القضاء (بحیث لا تُفید المواسعة إذ قد صلّی الحاضرة فنسيَ فائتَته، و لهذا قد جوَّز له الإمام ذلک، إلا أنّها) بعيدة (إذ أسلوب إجابة الإمام -و اجعلها لما فات- یُعرِب عن أنّ «سعة القضاء» یُعدّ مفروغاً عنها و لهذا قد أجاب إذ بصورة مطلقة بأنّه متی صلّیت الحاضرةَ فبإمکانک أن تقضي الفوائتَ عقیبَها) نعم ظاهر الرواية (صلِّها) الاستحباب، فيمكن حملها على مُحتمَل الفوات (بحیث لم یَستیقِن الفواتَ فاستَحبّ له الإمام أن یَقضي فوائته المحتمَلة، إلا أنّ مدار النّزاع یدور حولَ الفوائت الیقینیّة فإنّها هي الّتي قد استَوجب أهل المضایقة فوریَّتها لا المحتَملات).»[5]

الرّوایة الأولی من الطّائفة الثّالثة تجاه تَرسیخ المواسعة

ثمّ تولّی الشّیخ الأعظم إلی الطّائفة الثّالثة المُتجاهرة بالمواسعة قائلاً:

«الطائفة الثالثة: ما دلّ‌ من الأخبار على جواز النَّفل أداءً و قضاءً، لمن عليه فائتة (واجبة یقینیّة).»[6]

و علی وَتیرته أیضاً قد تحدّث صاحب الجواهر قائلاً: [7]

«و منها: ما دل على جواز النافلة لمن عليه فائتة، من الأخبار السابقة و غيرها، ك‍صحيح أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلَعت الشَّمس، فقال: يصلّي ركعتَين (النّافلتَین) ثم يصلّي الغداة (الفائتة)».[8]

فبالتّالي قد قدَّم الإمام النّافلة علی الفائتة ممّا یُبرهِن علی انعدام فوریّة الفوائت.

أجل، لو اعتقَد فقیه بأنّ نافلة الفائتة تُوازِن نفس الفائتة، فإنّهما ملتَصِقان تماماً، لَما دلَّلت علی المواسعة إذ ربما المُعتقِد بالمضایقة یُسوِّي بین الفائتة و نافلتها، فتقدیم النّافلة لا یُعدِم فوریّة الفائتة في رأیه أساساً.

الروایة الثّانیة من الطّائفة الثّالثة

لقد استَذکرها صاحب الجواهر قائلاً: [9]

«و موثق عمار عنه (الصادق عليه السلام) أيضا «لكل صلاة مكتوبة «لها نافلةُ ركعتين» إلا العصر، فإنه يقدم نافلتُها فتصيران قبلها (العصر:) و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثَّمان بعد الظهر (فقد قیلَ شذوذاً أنّ الرّکعتَین الأخیرتَین قُبَیل الظّهر -من مجموع أربع صلوات نافلات- لا تُحسَب نافلةً للظّهر بل تَتعلّق بالعصر إلا أنّها تُصلّی قبل الظّهر فحسب، فهذا رأي مطروح) فإذا أردتَ أن تقضي شيئاً من الصّلاة مكتوبةً أو غيرها فلا تصلِّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت (فقدِّم) ركعتين نافلةً لها، ثم اقض ما شئت»[10] الخبرَ، و إن كان هو كما ترى مضطربَ اللّفظ و المعنى....»

فالنّاتج: حیث قد قدَّم الإمام النّوافل علی شتّی الفوائت، فبالتّالي قد أهدَم فوریَّتها مصرِّحاً بأنّه: یَتنفَّل ثم یَقضي.
 
أربع احتملات ساریة تجاه الرّوایة الثّانیة

لقد احتَمل العلامة المجلسيّ (1111ق) عدّةَ احتمالات قائلاً:

«قوله عليه السلام: لكل صلاة مكتوبة لها نافلةُ ركعتين (فإنّ لفظ) «لها» تأكيد لقوله «لكلّ»:

1. و يحتمل أن يكون المراد به أن لكلّ صلاة نافلةً تختصّ بها، إلا العصر فإنه اكتُفيَ فيها بركعتين من نافلة الظّهر لقربهما منها (فتلک الرّکعتان الأخیرتان للعصر فحسب) و هذا بناء على أنّ الثّماني ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر و لكنها لهذا الوقت (قد ورَدت فقط) و الثمان بعدها نافلة للظهر كما يدل عليه كثير من الأخبار.

2. و يحتمل أن يكون المراد (من لفظ «لها» بمعنی «بعدها») أنّ كلّ صلاة (تَمتلک) بعدها نافلة و إن لم تكن متّصلة بها، إلا العصر فإنها قبلها و ليس بعدها إلى المغرب نافلة.

3. أو المراد أن كل فريضة، لها نافلةٌ متصلة بها، سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فإنه يجوز الفصل بينها (العصر) و بين الركعتين لاختلاف وقتيهما (العصر و النّافلة) لا سيَّما على القول بالمثل و المثلين في الفريضة خاصة.

4. أو المراد (من کلمة «لها») أن لكلّ صلاة نافلةَ ركعتين قبلها، غيرَ النوافل المرتّبة (نظیر نافلة الظّهر) إلا العصر، لكن لا يوافقه قول و لا يساعده خبر.»[11]

ثم ابتَدأ الشّیخ لدراسة روایات الطّائفة الثّالثة -بلا استحضار متنِها- قائلاً:

1. فمن جملة ذلك: ما استفاض من قصّة نوم النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم عن صلاة الصبح حتّى طلعت الشمس، فقام فصلّى هو و أصحابه أوّلا نافلة الفجر ثمّ‌ صلّى الصبح[12].

و لا إشكال في سندها و دلالتها إلاّ من جهة تضمّنها نوم النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، بل في بعضها ما يدلّ‌ على صدور السهو أيضا منه عليه السلام على ما يقوله الصدوق[13] تبعاً لشيخه ابن الوليد (343ق) بل عن ظاهر الطبرسي في تفسير قوله تعالى: «وَ إِذٰا رَأَيْتَ‌ الَّذِينَ‌ يَخُوضُونَ‌ فِي آيٰاتِنٰا»[14] نسبة ذلك إلى الإماميّة في غير ما يؤدّونه عن اللّٰه[15].

لكنّ‌ الظاهر شذوذ هذا القول و مهجوريّته، خصوصاً فيما يتعلّق بفعل المحرّمات و ترك الواجبات.»[16]

-----------------------
[1] التهذيب ٢٧١:٢ أبواب المواقيت، الحديث ١٠٨٠ و الاستبصار ٢٨٩:١ الحديث ١٠٥٦ و الوسائل ٩٤:٣، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١٧ و في جميع النسخ «إسماعيل ابن هشام»، لكن في التهذيب و الاستبصار و الوسائل: إسماعيل بن همّام، و الظاهر انه الصحيح.
[2] طوسی محمد بن حسن. تهذيب الأحكام. Vol. 2. ص271 تهران - ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[3] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۳۱۸، مجمع الفکر الإسلامي.
[4] التهذيب ٥١:٣ أحكام الجماعة، الحديث ١٧٨، و الوسائل ٤٥٧:٥، الباب ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. و انظر الفقيه ٤٠٧:١، الحديث ١٢١٥.
[5] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۳۱۸، مجمع الفکر الإسلامي
[6] نفس الیَنبوع.
[7] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص68 بیروت، دار إحياء التراث العربي.
[8] الوسائل - الباب - ٦١ - من أبواب المواقيت - الحديث ٢.
[9] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص68.
[10] الوسائل - الباب - ٦١ - من أبواب المواقيت - الحديث ٥.
[11] مجلسی محمدباقر بن محمدتقی. ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار. Vol. 4. ص351.
[12] الوسائل ٢٠٦:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ١، ٦، و ٣٥٠:٥ الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٢.
[13] الفقيه ٣٥٨:١-٣٦٠ احكام السهو، الحديث ١٠٣١.
[14] الانعام: ٦-٦٨.
[15] مجمع البيان ٣١٧:٢.
[16] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص319 قم، مجمع الفکر الإسلامي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .