موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٣٠
شماره جلسه : ۱۷
خلاصة الدرس
-
الهجَمات العلمیّة تجاه إشکالیّات صاحب الجواهر
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الهجَمات العلمیّة تجاه إشکالیّات صاحب الجواهر
و عقیب ما أطَلنا مناقشات صاحب الجواهر تجاه براهین المحقّق التّستريّ للاحتیاط، فقد حان الأوان کي نَخدِش إجابات الجواهر -علی الاحتیاط- واحدة تلوَ الأخری:
1. لقد عبَّر الجواهر عن استدلالات المحقّق التّستريّ بأنّها «سفسطة عند التّأمّل» و قد فسّرناها آنَذاک بمعنی الخیالات الموهومة الموهونة بحیث إنّ مقالة المحقّق التّستريّ لا تعدّ من نمط الاستدلالات الفقهیّة أو أنّه قد مزَج الحقّ بالباطل.
Ø إلا أنّه تعبیر متشدِّد و قاسي و نائي عن الإنصاف تماماً لأن التستري قد استنبط وفقاً للصناعة الفقهیّة فلا یصح الانتساب إلیه.
2. لقد استَشکل الجواهر قائلاً: «منع اقتضاء «طبيعة الوجوب» الذي هو القدر المتيقن من القولين ذلك (أي الاحتیاط إذ لا یُعدّ هو القدر المتیقّن، فإنّ نمط القدر المتیقّن هو أن یلائم المواسعة و المضایقة معاً لا المضایقة فحسب)» إذن لا یَحقّ لکم أن تَفترضوا التّضییق من «طبیعة الوجوب».
Ø بینما نردّه بأنّ المحقّق التّستريّ بوُسعه أن یُجیب بأنّي قد افتَرضت الوجوب بحدّ ذاته حبیث لو لم نَمتلک دلیلاً للمواسعة فإنّ حقیقة الوجوب -لو خليّت و طبعها- ستُنجِب الفوریّة حتماً، بل هذه الرّؤیة هي مَسرح النّزاعات، إذن المحقّق التّستريّ لم یَفترض منذ البدایة التّضییق من طبیعة الوجوب، بینما الجواهر قد افتَرض المواسعة من «طبیعة الوجوب» أوّلاً ثمّ هاجَم المحقّق التّستريّ بهذه الطّریقة، فبالنّهایة، قد استَظهر المحقّق التّستريّ الفوریّة من إطلاق الوجوب البحت بلا نظرة لدلائل الطّرفین.
3. لقد سجَّل الجواهر «الإذن في تأخیر الفائتة» عبرَ أصالة البرائة قائلاً: «و كفاية الأصل المعلوم (أي أصالة البرائة) حجيته في ثبوت الإذن الشّرعيّة بالتأخير».[1] فبالتّالي قد أزال موضوع الاحتیاط و الفوریّة بهذا المنوال.
Ø و لکنّ أسلوب نقاشه -بهذا اللّون- مرفوض إذ:
- أوّلاً: إنّ إجراء البرائة هي بدایة الصّراعات، فالمحقّق التّستريّ قد حاوَل العثور علی إذن صریح من المولی لشرعیّة التأخیر بینما لم یَظفَر بترخیص مأثور، فبالتّالي قد نَفَّذ الاحتیاط، فرغم أنّه قد صرّح بأنّ المکلّف سیُعدّ معفوّاً -لدی الله- في امتثاله ثانيَ الوقت و استدراکه للعمل إلا أنّ هذا الإعفاء لا یَضرب وجوب الفوریّة.
- ثانیاً: رغم أنّا برَّرنا مقالة الجواهر بأنّ أصالة البرائة واردة علی موضوع الاحتیاط -لأنّه معلَّق علی عدم التّرخیص الشّرعيّ- إلا أنّ السّلک القویم هو أنّ الأصلَین قد بلَغا مرتبةً مساویة -بلا ورود- و لهذا سیَتعارضان معاً فیتساقطان نهائیّآً، فبالتّالي إنّ أصالة الاحتیاط لا تَتّکل علی عدم ورود ترخیص شرعيّ -البرائة- بل تُعدّ ناهضةً و مقاومةً أمام البرائة إذ قد أیقنّا بتکلیف قضائيّ محتوم ثمّ تحیَّرنا في أمده -سعة و ضیقاً- فبالتّالي قد تَوجَّبت تبرئة الذّمة عنه نظیر سائر الاشتغالات الیقینیّة -بل لا أقلّ من شبهة جریان البرائة و الاحتیاط معاً بحیث لا نَذعَن بسلامة البرائة فحسب-.
فَمن ثَمَّ قد صرّح المحقّق التستريّ بأنّا لو أخّرنا الواجب لافتَقرنا إلی تصریح المولی بالتّوسعة فلا تُغنینا أصالة البرائة بمُفردها، فبالنّتیجة حیث افتَقدنا خطاباً مأثوراً تجاه التّوسیع فقد حکمنا بالفوریّة.
4. لقد فکَّک الجواهر ما بین التوسعة النّابعة عن صراحة الشّارع -المحتاجة إلی بدیل- و بین التّوسعة المُنبثِقة عن الأصل العمليّ -الغنیّة عن البدیل- لکي یُبرِّر أصالة البرائة لدی الشّکّ في المواسعة و المضایقة، و لهذا قد صرّح قائلاً:
«(و یدفع جواز التّرک) وضوحُ الفرق بين الجواز الذي يُنشأ من الأصل (العمليّ کالبرائة) لعدم علم المكلف بالتكليف (کما فيما نحن فیه أي أمد القضاء) و بين الجواز الذي يحصل بنصّ الشارع (أي في الواجب الموسَّع) إذ ليس الأوّل (الجواز بالأصل) جوازاً ابتدائيّاً من الشّارع كي يحتاج في الإذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك (بل توسیع الشارع هو المحتاج إلی البدیل و لکن توسیع الأصل لا یحتاج إلی جعل بدیل) بل سببه جهل المكلف و عدم وصول كيفية التكليف اليه تفصيلاً و إجمال الأمر عليه و لو لتعارض الأدلة (فبالتّالي لا نَفتقر هنا إلی توفیر البدیل فتجري البرائة عن الفوریّة و تَتسجَّل التّوسعة) بخلاف الثّاني (الواجب الموسَّع المفتقِر إلی البدیل حتماً).»
Ø بینما نَهدم هذا التّفکیک:
- أوّلاً: بأنّ الجواهر بنفسه قد أقرّ مسبقاً بأنّ البرائة تُعدّ إذناً شرعيّاً علی نفس وِزان نصّ الشّارع بالتّوسعة، فلا یَتفاوتان في النّتاج إلا أنّ مستند إحدی التّوسعَتَین اجتهاديّ واقعيّ -أقمِ الصّلاة لدلوک الشّمس إلی غَسق اللّیل- بینما مدرک الثّانیة هو أصل عمليّ ظاهريّ، إذن لماذا تُمیِّزون بینهما في الاستنتاج؟
- ثانیاً: کیف یُفکّک الجواهر بینهما أیضاً في مسألة «البدلیّة» قائلاً: « ليس الأوّل (الجواز بالأصل) جوازاً ابتدائيّاً من الشّارع كي يحتاج في الإذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك (بل توسیع الشارع هو المحتاج إلی البدیل و لکن توسیع الأصل لا یحتاج إلی جعل بدیل) ... بخلاف الثّاني (الواجب الموسَّع المفتقِر إلی البدیل حتماً)» إذ لم نَعثُر علی دلیل هذا التّمییز، بل إنّا وفقاً للصّناعة سنَتطلَّب البدیل -عن التّأخیر- علی أیّة حالة، و لهذا تری المحقّق التّستريّ ینادی بأنّکم لو أجرَیتم البرائة لَما تَوفَّر البدیل اللّازم شرعاً، فنظراً لانعدام البدیل فلا یَسوغ إذن إجراء البرائة و لا تُستَنتَج المواسعة من خلالها، فسواء أثبَتُّم التّوسعة عبرَ الدّلیل الظاهريّ کالأصل أو الاجتهاديّ کالآیة، فلا یُستخرَج البدیل الشّرعيّ للتّأخیر، و لهذا قد أنصَف صاحب الجواهر في الختام قائلاً:
«على أنه لا بأس بالقول بوجوب العزم هنا (أي في جهل المکلّف أیضاً أن نَستَوجب) بدلاً كالموسَّع، لاشتراكهما (الواجب الموسَّع و الجهل بأمد القضاء) فيما يتخيل صلاحيّته لإثبات ذلك و إلا فليس لبدليَّته في الموسَّع دليل خاص، كما لا يخفى على الخبير المتأمّل. [2] (فبالتّالي سنَستمسک بتنقیح المناط لإثبات أنّ مطلق التّرک بحاجة إلی البدیل سواء في الواجب الموسَّع أو في جهله بمدّة القضاء.)»
فحسماً لهذه الإشکالیّات و نظراً لهزالة الإجابات -للجواهر- قد سَلک الشّیخ الأعظم مساراً مختلفاً لرفض مقالة المحقّق التّستريّ و استَجلَب إجابات أرقی من الجواهر.
-------------------
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص44 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .